نظام الشركات1385
نبذة عن النظام
نـــص النظـــام
نظام الشركات1385
1385 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 22 / 3 / 1385
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٥) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٣٨٥هـ.
وبعد الاطلاع على المادة ( ١٩ ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ شوال عام ١٣٧٧هـ.
نرسم بما هو آت :-
أولاً - الموافقة على نظام الشركات بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً - على نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا،،
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 3 / 1385
إن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا المتعلقة بمشروع نظام الشركات.
وبعد اطلاعه على محضر اللجنة المكونة من كل من معالي وزير البترول والثروة المعدنية ومعالي وزير المعارف ومعالي وزير الزراعة والمياه ومعالي وزير التجارة والصناعة، لدراسة مشروع نظام الشركات
وبناء على ما قرره المجلس في جلسته المنعقدة يوم السبت ١٢ / ٣ / ١٣٨٥هـ.
يقرر ما يلي:
١ - الموافقة على مشروع نظام الشركات بالصيغة المرافقة لهذا.
٢ - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر،،،
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام الشركات1385
مادة (1):
مادة (2):
2 - شركة التوصية البسيطة
3 - شركة المحاصة
4 - شركة المساهمة
5 - شركة التوصية بالأسهم
6 - الشركة ذات المسئولية المحدودة
7 - الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير
8 - الشركة التعاونية
مادة (3):
وتكون الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأس مال الشركة، ولا يجوز تعديل رأس المال إلا وفقًا لأحكام هذا النظام وما لا يتعارض معها من الشروط الواردة في عقد الشركة أو في نظامها.
مادة (4):
وإذا كانت حصة الشريك حقوقًا له لدى الغير فلا تبرأ ذمته قبل الشركة إلا بعد تحصيلها هذه الحقوق.
وإذا كانت حصة الشريك عملًا كان كل كسب ينتج عن هذا العمل من حق الشركة .
ومع ذلك لا يكون الشريك بالعمل ملزمًا بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق على براءة اختراع إلا إذا اتفق على ذلك.
مادة (5):
مادة (6):
وإذا كانت حصة الشريك ممثلة في أسهم كان لدائنه الشخصي - فضلا عن الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة - أن يطلب بيع هذه الأسهم ليتقاضى حقه من حصيلة البيع، ومع ذلك لا يسري الحكم المذكور على أسهم الشركة التعاونية.
مادة (7):
ومع ذلك يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
مادة (8):
ولا يلزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية.
مادة (9):
وإذا اقتصر العقد على تعيين نصيبًا للشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلًا لنصيبه في الربح، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارة.
وإذا كانت حصة الشريك قاصرة على عمله ولم يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح أو في الخسارة كان له أن يطلب تقييم عمله ويكون هذا التقييم أساسًا لتحديد حصته في الربح أو في الخسارة وفقًا للضوابط المتقدمة، وإذا قدم الشريك فضلًا عن عمله نقودًا أو عينًا كان له نصيب في الربح أو في الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية.
مادة (10):
ولا يجوز للشركاء الاحتجاج على الغير بعدم نفاذ العقد أو التعديل الذي لم يثبت على النحو المتقدم، وإنما يجوز للغير أن يحتج به في مواجهتهم.
ويسأل مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب عدم كتابة عقدها أو ما يطرأ عليه من تعديل.
مادة (11):
فإذا لم يشهر العقد على النحو المذكور كان غير نافذ في مواجهة الغير.
وإذا اقتصر عدم الشهر على بيان أو أكثر من البيانات الواجب شهرها كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير.
ويسأل مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب عدم الشهر.
مادة (12):
ويضاف إلى هذه البيانات - في غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة - بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه.
وإذا انقضت الشركة وجب أن يذكر في الأوراق التي تصدر عنها أنها تحت التصفية.
مادة (13):
مادة (14):
مادة (15):
2 - تحقق الغرض الذي أسست من أجله الشركة أو استحالة الغرض المذكور.
3 - انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى شريك واحد.
4 - هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارًا مجديًا.
5 - اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
6 - اندماج الشركة في شركة أخرى.
7 - صدور قرار بحل الشركة من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية بناء على طلب أحد ذوي الشأن، وبشرط وجود أسباب خطيرة تبرر ذلك.
مادة (16):
مادة (17):
ومع ذلك يجوز للشركة أن تبقي في اسمها اسم شريك انسحب منها أو توفي إذا قبل ذلك الشريك الذي انسحب أو ورثة الشريك الذي توفي.
مادة (18):
ولا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته إلا بموافقة جميع الشركاء أو بمراعاة الشروط الواردة في عقد الشركة، وفي هذه الحالة يشهر التنازل بالطرق المنصوص عليها في المادة (21) .
وكل اتفاق على جواز التنازل عن الحصص دون قيد يعتبر باطلًا. ومع ذلك يجوز للشريك أن يتنازل إلى الغير عن الحقوق المتصلة بحصته ولا يكون لهذا التنازل أثر إلا بين طرفيه.
مادة (19):
وإذا انسحب شريك من الشركة، فلا يكون مسئولًا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه.
وإذا تنازل أحد الشركاء عن حصته، فلا يبرأ من ديون الشركة قِبَل دائنيها إلا إذا أقروا هذا التنازل.
المادة (20):
المادة (21):
المادة (22):
1- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها إن وجدت.
2- أسماء الشركاء ومحال إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم.
3- رأس مال الشركة وتعريف كاف بالحصة التي تعهد كل شريك بتقديمها وميعاد استحقاقها.
4- أسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة.
5- تاريخ تأسيس الشركة ومدتها.
6- بدء السنة المالية وانتهاؤها.
المادة (23):
وإذا أخل أحد الشركاء بهذا الالتزام كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة.
المادة (24):
ولكن يجوز للشريك أن يطلع بنفسه في مركز الشركة على سير أعمالها وأن يفحص دفاترها ومستنداتها وأن يستخرج بنفسه بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها وأن يوجه النصح لمديرها. وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلًا.
المادة (25):
ومع ذلك فلا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة إلا إذا صدرت بالإجماع.
المادة (26):
ويعتبر كل شريك دائنًا للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تعيين هذا النصيب.
ويكمل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية، ولكن لا يلتزم الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر إلا بموافقته.
المادة (27):
وإذا تعدد المديرون دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفردًا بأي عمل من أعمال الإدارة، على أن يكون لباقي المديرين الاعتراض على العمل قبل تمامه، وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين، فإذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء.
وإذا اشترط أن تكون قرارات المديرين بالإجماع أو بالأغلبية فلا تجوز مخالفة هذا الشرط إلا لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة للشركة.
المادة (28):
المادة (29):
وله أن يتصالح على حقوق الشركة أو أن يطلب التحكيم إذا كان في ذلك مصلحة للشركة.
وتلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها في حدود سلطته، ولو استعمل المدير توقيع الشركة لحسابه، إلا إذا كان من تعاقد معه سيئ نية.
المادة (30):
1- التبرعات ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة.
2- بيع عقارات الشركة إلا إذا كان هذا البيع مما يدخل في غرض الشركة.
3- رهن عقارات الشركة ولو كان مصرحًا له في عقد الشركة ببيع العقارات.
4- بيع متجر الشركة أو رهنه.
المادة (31):
ولا يجوز له أن يمارس نشاطًا من نوع نشاط الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء.
المادة (32):
المادة (33):
وإذا كان المدير شريكًا معينًا في عقد مستقل أو كان من غير الشركاء - سواء كان معينًا في عقد الشركة أو في عقد مستقل - جاز عزله بقرار من الشركاء، ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة. وإذا كان المدير بأجر وعزل في وقت غير لائق أو لغير مسوغ شرعي جاز له أن يطالب الشركة بتعويض ما أصابه من ضرر.
المادة (34):
وإذا كان المدير - سواء كان شريكًا أو غير شريك - معينًا في عقد مستقل فله أن يعتزل الإدارة بشرط أن يكون ذلك في وقت لائق، وأن يخطر به الشركاء وإلا كان مسئولًا عن التعويض. ولا يترتب على اعتزاله حل الشركة.
المادة (35):
وكذلك يجوز النص في عقد الشركة على أنه إذا توفي أحد الشركاء أو حجز عليه أو شهر إفلاسه أو إعساره أو انسحب تستمر الشركة بين الباقين من الشركاء، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب وفقًا لآخر جرد ما لم ينص عقد الشركة على طريقة أخرى للتقدير. ولا يكون للشريك أو ورثته نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على تلك الواقعة.
المادة (36):
المادة (37):
المادة (38):
وإذا خالف الشريك الحظر المشار إليه كان مسئولًا بالتضامن في جميع أمواله عن الديون التي تترتب على ما أجراه من أعمال الإدارة.
وإذا كانت الأعمال التي قام بها الشريك الموصي من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن اعتبر الشريك الموصي مسئولًا بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة.
المادة (39):
وفضلَا عن ذلك تسري على شركة التوصية البسيطة من أحكام شركة التضامن الأحكام الآتية:
1- الأحكام المتعلقة بشكل الحصة وبالتنازل عنها المنصوص عليها في المادة (18).
2- أحكام الشهر المنصوص عليها في المادتين (21) و(22). ولكن لا يلزم أن يشتمل ملخص شركة التوصية البسيطة على أسماء الشركاء الموصين وإنما يجب أن يشتمل على تعريف كاف بالحصص التي تعهدوا بها وعلى بيان قيمتها.
3- الأحكام المنظمة لعلاقات الشركاء والمنصوص عليها في المواد (23 و24 و25 و26).
4- الأحكام المتعلقة بإدارة الشركة والمنصوص عليها في المواد من (27 إلى 34).
5- الأحكام المتعلقة بأسباب الانقضاء والمنصوص عليها في المادة (35).
المادة (40):
المادة (41):
المادة (42):
وإذا كانت الحصة عينًا معينة بذاتها وشهر إفلاس الشريك الذي يحرزها، كان لمالكها حق استردادها من التفليسة بعد أداء نصيبه في خسائر الشركة.
أما إذا كانت الحصة نقودًا أو مثليات غير مفرزة فلا يكون لمالكها إلا الاشتراك في التفليسة بوصفه دائنًا بقيمة الحصة مخصومًا منها نصيبه في خسائر الشركة.
المادة (43):
المادة (44):
المادة (45):
المادة (46):
المادة (47):
المادة (48):
المادة (49):
ولا تقل قيمة السهم عن خمسين ريالًا سعوديًّا.
المادة (50):
المادة (51):
ولا تسري أحكام هذا النظام على الشركات المساهمة التي تؤسسها أو تشترك في تأسيسها الحكومة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والتي يرخص بتأسيسها مرسوم ملكي إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأوضاع التي روعيت في تأسيسها والأحكام التي ينص عليها نظامها.
المادة (52):
المادة (53):
المادة (54):
المادة (55):
ويودع المؤسسون لدى البنوك المذكورة نسخًا كافية من نظام الشركة، ويجوز لكل ذي شأن خلال مدة الاكتتاب أن يحصل على نسخة منها مقابل ثمن معقول.
وتكون الدعوة للاكتتاب العام بنشرة تشتمل بصفة خاصة على البيانات الآتية :
1 - أسماء المؤسسين ومحال إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم.
2 - اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي.
3 - مقدار رأس المال المدفوع ونوع الأسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام وما اكتتب به المؤسسون والقيود المفروضة على تداول الأسهم.
4 - المعلومات الخاصة بالحصص العينية والحقوق المقررة لها.
5 - المزايا الخاصة الممنوحة للمؤسسين أو لغيرهم.
6 - طريقة توزيع الأرباح.
7 - بيان تقديري لنفقات تأسيس الشركة.
8 - تاريخ بدء الاكتتاب ونهايته ومكانه وشروطه.
9 - طريقة توزيع الأسهم على المكتتبين إذا زاد عدد الأسهم المكتتب بها على العدد المطروح للاكتتاب.
10 - تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة ورقم عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه.
ويوقع هذه النشرة المؤسسون الذين وقعوا طلب الترخيص. ويكونون مسئولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيها وعن استيفائها البيانات المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
وتعلن نشرة الاكتتاب في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي قبل تاريخ بدء الاكتتاب بخمسة أيام على الأقل.
المادة (56):
وإذا لم يكتتب بكل رأس المال في المدة المذكورة جاز بإذن من وزير التجارة والصناعة مد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على تسعين يومًا.
المادة (57):
ويكون الاكتتاب منجزًا غير معلق على شرط، ويعتبر أي شرط يضعه المكتتب كأن لم يكن.
المادة (58):
وتودع حصيلة الاكتتاب باسم الشركة تحت التأسيس في أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة والصناعة، ولا يجوز تسليمها إلا لمجلس الإدارة بعد إعلان تأسيس الشركة وفقًا للمادة (63).
المادة (59):
المادة (60):
ويقدم الخبير تقريره إلى مصلحة الشركات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تكليفه بالعمل، ويجوز للمصلحة بناء على طلب الخبير أن تمنحه مهلة أخرى لا تجاوز ثلاثين يومًا.
وترسل المصلحة صورة من تقرير الخبير إلى المؤسسين، وعلى هؤلاء توزيعه على المكتتبين قبل انعقاد الجمعية التأسيسية بخمسة عشر يومًا على الأقل، كما يودع التقرير المذكور المركز الرئيسي للشركة ويحق لكل ذي شأن الاطلاع عليه.
ويعرض التقرير المذكور على الجمعية التأسيسية للمداولة فيه، فإذا قررت الجمعية تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية أو تخفيض المزايا الخاصة وجب أن يوافق مقدمو الحصص العينية أو المستفيدون من المزايا الخاصة على هذا التخفيض في أثناء انعقاد الجمعية، وإذا رفض هؤلاء الموافقة على التخفيض اعتبر عقد الشركة كأن لم يكن بالنسبة لجميع أطرافها.
ولا تسلم الأسهم التي تمثل الحصص العينية إلى أصحابها إلا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة إلى الشركة.
المادة (61):
ولكل مكتتب أيًّا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية. ويشترط لصحة الاجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل .
فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية، وجهت دعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد بعد خمسة عشر يومًا على الأقل من توجيه الدعوة إليه. ويكون هذا الاجتماع صحيحًا أيًّا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه.
وتصدر القرارات في الجمعية التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها. ومع ذلك فإذا تعلقت هذه القرارات بتقييم الحصص العينية أو المزايا الخاصة لزمت موافقة أغلبية المكتتبين بأسهم نقدية التي تمثل ثلثي الأسهم المذكورة بعد استبعاد ما اكتتب به مقدمو الحصص العينية أو المستفيدون من المزايا الخاصة. ولا يكون لهؤلاء رأي في هذه القرارات ولو كانوا من أصحاب الأسهم النقدية.
ويوقع رئيس الجمعية والسكرتير وجامع الأصوات محضر الاجتماع ويرسل المؤسسون صورة منه إلى مصلحة الشركات.
المادة (62):
1 - التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال ومن الوفاء وفقًا لأحكام هذا النظام بالحد الأدنى من رأس المال وبالقدر المستحق من قيمة الأسهم.
2 - وضع النصوص النهائية لنظام الشركة، ولكن لا يجوز للجمعية إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها.
3 - تعيين أعضاء أول مجلس إدارة لمدة لا تجاوز خمس سنوات وأول مراقب حسابات، إذا لم يكن قد تم تعيينهم في عقد الشركة أو في نظامها.
4 - المداولة في تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة.
المادة (63):
1- إقرار بحصول الاكتتاب بكل رأس المال وما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم وبيان بأسمائهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم.
2- محضر اجتماع الجمعية.
3- نظام الشركة الذي أقرته الجمعية.
4- قرارات الجمعية بشأن تقرير المؤسسين وتقييم الحصص العينية والمزايا الخاصة وتعيين أعضاء مجلس الإدارة و مراقب الحسابات إذا لم يكن قد تم هذا التعيين في عقد الشركة أو نظامها.
المادة (64):
ويترتب على قرار إعلان تأسيس الشركة انتقال جميع التصرفات التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها، كما يترتب عليه تحمل الشركة جميع المصاريف التي أنفقها المؤسسون خلال فترة التأسيس.
وإذا لم يتم تأسيس الشركة على النحو المبين في هذا النظام كان للمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعوها أو الحصص العينية التي قدموها، وكان المؤسسون مسئولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام وعن التعويض عند الاقتضاء، وكذلك يتحمل المؤسسون جميع المصاريف التي أنفقت في تأسيس الشركة، ويكونون مسئولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس.
المادة (65):
وعلى أعضاء مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ القرار المذكور أن يطلبوا قيد الشركة في سجل الشركات بمصلحة الشركات. ويشتمل هذا القيد بصفة خاصة على البيانات الآتية :
1 - اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي ومدتها.
2 - أسماء المؤسسين ومحال إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم.
3 - نوع الأسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام وما اكتتب به المؤسسون ومقدار رأس المال المدفوع والقيود المفروضة على تداول الأسهم.
4 - طريقة توزيع الأرباح والخسائر.
5 - البيانات الخاصة بالحصص العينية والحقوق المقررة لها والمزايا الخاصة للمؤسسين أو لغيرهم.
6 - تاريخ المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة ورقم عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه.
7 - تاريخ قرار وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيس الشركة ورقم عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه.
وعلى أعضاء مجلس الإدارة كذلك أن يقيدوا الشركة في السجل التجاري وفقًا لأحكام نظام السجل التجاري .
المادة (66):
وتعين الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة بشرط ألا تجاوز ثلاث سنوات.
ويجوز دائمًا إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك.
ويبين نظام الشركة كيفية انتهاء عضوية المجلس، وإنما يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أو بعض أعضاء مجلس الإدارة، ولو نص نظام الشركة على خلاف ذلك دون إخلال بحق العضو المعزول في مساءلة الشركة إذا وقع العزل لغير مبرر مقبول أو في وقت غير لائق.
ولعضو مجلس الإدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت لائق وإلا كان مسئولًا قِبَل الشركة.
المادة (67):
وإذا هبط عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذا النظام أو في نظام الشركة وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الأعضاء.
المادة (68):
المادة (69):
وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع. ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن.
ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقب الحسابات.
المادة (70):
المادة (71):
ويعتبر باطلًا كل عقد يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
المادة (72):
المادة (73):
على أنه لا يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض التي تجاوز آجالها ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو رهنها أو بيع متجر الشركة أو رهنه أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم إلا إذا كان مصرحًا بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه.
وإذا لم يتضمن نظام الشركة أحكامًا في هذا الخصوص فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة إلا بإذن من الجمعية العامة العادية وذلك ما لم تكن تلك التصرفات داخلة بطبيعتها في أغراض الشركة.
المادة (74):
ومع ذلك إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (10%) من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقًا لأحكام هذا النظام أو لنصوص نظام الشركة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلًا.
ويشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا، كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات.
المادة (75):
المادة (76):
وتقع المسئولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم، أما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء فلا يسأل عنها المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع، ولا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا للإعفاء من المسئولية إلا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به .
المادة (77):
المادة (78):
المادة (79):
ويبين نظام الشركة اختصاصات رئيس المجلس والعضو المنتدب والمكافأة الخاصة التي يحصل عليها كل منهما بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء المجلس، وإذا خلا نظام الشركة من أحكام في هذا الشأن تولى مجلس الإدارة توزيع الاختصاصات وتحديد المكافأة الخاصة.
ويعين مجلس الإدارة سكرتيرًا يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد اختصاصاته ومكافأته، إذا لم يتضمن نظام الشركة أحكاماً في هذا الخصوص.
ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير - عضو مجلس الإدارة - عن مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز دائمًا إعادة تعيينهم ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك، وللمجلس في كل وقت أن يعزلهم جميعهم أو بعضهم دون إخلال بحقهم في التعويض إذا وقع العزل لغير مبرر مقبول أو في وقت غير لائق.
المادة (80):
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أو عدد أكبر.
ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره من الأعضاء في حضور الاجتماع إلا إذا نص على ذلك نظام الشركة.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين أو الممثلين وعند تساوي الآراء يرجح الرأي الذي منه رئيس المجلس، وذلك ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك.
المادة (81):
المادة (82):
المادة (83):
وللمساهم أن يوكل عنه كتابة مساهمًا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة.
المادة (84):
ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة (85):
1 - التعديلات التي من شأنها حرمان المساهم من حقوقه الأساسية التي يستمدها بوصفه شريكًا في الشركة من أحكام هذا النظام أو من نظام الشركة، وهي الحقوق المنصوص عليها في المادتين (107 و108).
2 - التعديلات التي من شأنها زيادة الأعباء المالية للمساهمين.
3 - تعديل عرض الشركة.
4 - نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في المملكة إلى بلد أجنبي.
5 - تعديل جنسية الشركة.
وكل نص على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. وللجمعية العامة غير العادية فضلًا عن الاختصاصات المقررة لها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلًا في اختصاص الجمعية العامة العادية، وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة.
المادة (86):
المادة (87):
وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل (5%) من رأس المال على الأقل.
ولمصلحة الشركات بناء على طلب عدد من المساهمين يمثل (2%) من رأس المال على الأقل أن تدعو الجمعية العامة للانعقاد إذا مضى شهر على الموعد المحدد لانعقادها دون أن تدعى للانعقاد.
المادة (88):
وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال.
المادة (89):
وعلى رئيس مجلس الإدارة أن ينشر في صحيفة توزع في المركز الرئيسي للشركة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية من تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة (90):
ويحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين ومحال إقامتهم مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المخصصة لها ويكون لكل ذي مصلحة الاطلاع على هذا الكشف.
المادة (91):
وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى.
المادة (92):
وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقًا بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو بإدماج الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى فلا يكون القرار صحيحًا إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر وفقًا لأحكام المادة (65) قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل نظام الشركة.
المادة (93):
المادة (94):
المادة (95):
وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع الأصوات.
المادة (96):
المادة (97):
ولا يجوز أن يطلب البطلان إلا المساهمون الذي اعترضوا في محضر الاجتماع على القرار أو الذين تغيبوا عن حضور الاجتماع بسبب مقبول.
ويترتب على القضاء بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار المذكور.
المادة (98):
ولا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة إذا نص نظام الشركة أو وافقت الجمعية العامة على ذلك، وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي النظامي ولو بلغ الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا النظام.
وتسري الأحكام السابقة على الشهادات المؤقتة التي تسلم إلى المساهمين قبل إصدار الأسهم.
المادة (99):
ويجوز أن يكون السهم اسميًّا أو لحامله. ويبقى السهم اسميًّا إلى حين الوفاء بقيمته كاملة .
ويبين في صك السهم مقدار ما دفع منه، وكذلك تبقى الشهادة المؤقتة اسمية إلى أن يستبدل بها صك السهم.
المادة (100):
ومع ذلك يجوز خلال فترة الحظر نقل ملكية الأسهم النقدية وفقًا لأحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة لتقديمها كضمان للإدارة أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير.
وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر.
المادة (101):
المادة (102):
وتتداول الأسهم التي لحاملها بمجرد المناولة.
المادة (103):
ومع ذلك يجوز للجمعية العامة إذا لم يوجد نص مانع في نظام الشركة أن تقرر إصدار أسهم ممتازة أو أن تقرر تحويل الأسهم العادية إلى أسهم ممتازة.
ويجوز أن ترتب الأسهم الممتازة لأصحابها أولوية في قبض ربح معين أو أولوية في استرداد ما دفع من رأس المال عند التصفية أو أولوية في الأمرين معًا أو أية مزية أخرى، ولكن لا يجوز إصدار أسهم تعطى أصواتًا متعددة.
وإذا كانت هناك أسهم ممتازة فلا يجوز إصدار أسهم جديدة تكون لها الأولوية عليها إلا بموافقة جمعية خاصة مكونة وفقًا للمادة (86) من أصحاب الأسهم الممتازة الذين يضارون من هذا الإصدار وبموافقة جمعية عامة مكونة من جميع فئات المساهمين وذلك ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. ويسري هذا الحكم أيضًا عند تعديل أو إلغاء حقوق الأولوية المقررة للأسهم الممتازة في نظام الشركة.
المادة (104):
ولا يكون استهلاك الأسهم إلا من الأرباح أو من الاحتياطي الذي يجوز التصرف فيها ويقع الاستهلاك تباعا بطريق القرعة السنوية أو بأية طريقة أخرى تحقق المساواة بين المساهمين، ويجوز أن يكون الاستهلاك بشراء الشركة لأسهمها بشرط أن يكون سعرها أقل من قيمتها الاسمية أو مساويا لهذه القيمة. وتعدم الشركة الأسهم التي تحصل عليها بهذه الطريقة .
ويجوز أن ينص في نظام الشركة على إعطاء الأسهم تمتعا لأصحاب الأسهم التي تستهلك بالقرعة ويحدد نظام الشركة الحقوق التي ترتبها لأصحابها.
ومع ذلك يجب أن تخصص نسبة مئوية من صافي الربح السنوي للأسهم التي لم تستهلك لتوزع عليها بالأولوية على أسهم التمتع. وفي حالة انقضاء الشركة يكون لأصحاب الأسهم التي لم تستهلك أولوية الحصول من موجودات الشركة على ما يعادل القيمة الاسمية لأسهمهم.
المادة (105):
1- إذا كان الغرض من الشراء استهلاك الأسهم بالشروط المبينة في المادة السابقة.
2- إذا كان الغرض من الشراء تخفيض رأس المال.
3- إذا كانت الأسهم ضمن مجموعة من الأموال التي تشتريها الشركة بمالها من أصول وما عليها من خصوم.
وفيما عدا الأسهم المقدمة لضمان مسئولية أعضاء مجلس الإدارة لا يجوز للشركة أن ترتهن أسهمها. ولا يكون للأسهم التي تحوزها الشركة أصوات في مداولات جمعيات المساهمين.
المادة (106):
المادة (107):
المادة (108):
المادة (109):
وإذا ثبت صحة الشكوى جاز للهيئة المشار إليها أن تأمر بما تراه من إجراءات تحفظية وأن تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة، كما يجوز لها في حالة الضرورة القصوى أن تعزل أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين وأن تعين مديرًا مؤقتًا تحدد سلطته ومدة مهمته.
المادة (110):
وإذا تخلف المساهم عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة بعد إعذار المساهم بخطاب مسجل بيع السهم في مزاد علني، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافًا إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة، وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم .
وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم.
وتلغي الشركة السهم الذي بيع وتعطي المشتري سهمًا جديدًا يحمل رقم السهم الملغي وتؤشر بذلك في سجل الأسهم.
المادة (111):
ولا يجوز للمساهم أن يطلب استرداد حصته في رأس مال الشركة .
ولا يجوز للشركة إبراء ذمة المساهم من الالتزام بدفع باقي قيمة السهم، ولا تقع المقاصة بين هذا الالتزام وما يكون للمساهم من حقوق قبل الشركة.
المادة (112):
وتكون هذه الحصص اسمية أو لحاملها وتتداول وفقًا لأحكام المواد (100 و101 و102)، ولا تكون قابلة للتجزئة بالمعنى المنصوص عليه في المادة (98).
المادة (113):
ومع ذلك إذا كان من شأن قرارات جمعيات المساهمين تعديل أو إلغاء الحقوق المقررة لحصص التأسيس فلا تكون هذه القرارات نافذة إلا إذا وافقت عليها جمعية تعقد من أصحاب الحصص وفقا لأحكام الجمعيات الخاصة للمساهمين.
ولأصحاب حصص التأسيس الطعن بالبطلان في قرارات جمعيات المساهمين أو في قرارات الجمعيات الخاصة إذا صدرت على خلاف أحكام هذا النظام أو نصوص نظام الشركة، وذلك وفقًا لأحكام المادة (97).
المادة (114):
المادة (115):
وللشركة في كل وقت أن تشتري من أرباحها الصافية حصص التأسيس بسعر السوق أو بالثمن الذي تتفق عليه مع أصحاب هذه الحصص مجتمعين في جمعية خاصة بهم تعقد وفقًا لأحكام المادة (86).
المادة (116):
ويجوز أن تكون هذه السندات اسمية أو لحاملها، ويجب أن يبقى السند اسميًّا إلى حين سداد كامل قيمته.
وترتب السندات الصادرة في مناسبة قرض واحد حقوقًا متساوية، ويعتبر كل شرط يقضي بخلاف ذلك كأن لم يكن.
المادة (117):
1 - أن يكون مصرحًا بذلك في نظام الشركة.
2 - أن تقرر ذلك الجمعية العامة العادية.
3 - أن يكون رأس مال الشركة قد دفع بأكمله.
4 - ألا تزيد قيمة السندات على قيمة رأس المال المدفوع.
ولا يجوز إصدار سندات قرض جديدة إلا إذا دفع المكتتبون بالسندات القديمة قيمتها كاملة وبشرط ألا تزيد قيمة السندات الجديدة مضافًا إليها الباقي في ذمة الشركة من السندات القديمة على رأس المال المدفوع.
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على شركات التسليف العقاري وبنوك التسليف الزراعي أو الصناعي والشركات التي يرخص لها بذلك وزير التجارة والصناعة .
المادة (118):
المادة (119):
1 - قرار الجمعية العامة بإصدار السندات وتاريخ شهر القرار.
2 - عدد السندات التي تقرر إصدارها وقيمتها.
3 - تاريخ بدء الاكتتاب ونهايته.
4 - ميعاد استحقاق السندات وشروط وضمانات الوفاء.
5 - قيمة السندات السابق إصدارها وضماناتها وقيمة ما لم يدفع منها وقت إصدار السندات الجديدة.
6 - رأس مال الشركة والقدر المدفوع منه.
7 - المركز الرئيسي للشركة وتاريخ تأسيسها ومدتها.
8 - قيمة الحصص العينية.
9 - ملخص آخر ميزانية للشركة.
وتعلن نشرة الاكتتاب في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل تاريخ بدء الاكتتاب بخمسة أيام على الأقل.
ويذكر في وثيقة الاكتتاب وفي صكوك السندات والإعلانات والنشرات المتصلة بعملية الإصدار جميع البيانات المذكورة في نشرة الاكتتاب مع الإشارة إلى الجريدة التي تم فيها النشر.
المادة (120):
المادة (121):
المادة (122):
المادة (123):
ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يومًا على الأقل.
المادة (124):
المادة (125):
ويجوز النص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي يسمى "الاحتياطي الاتفاقي" يخصص للأغراض التي يحددها النظام المذكور.
وللجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في الأرباح الصافية، أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق دوام الرخاء للشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة بقدر الإمكان على المساهمين .
وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من الأرباح الصافية مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة وعمالها أو لمعاونة ما يكون قائمًا من هذه المؤسسات .
وإذا وجدت مؤسسات من هذا القبيل واعتمدت في تكوين أموالها على ما تدفعه الشركة وما يقتطع من رواتب الموظفين وأجور العمال جاز لهؤلاء في حالة إنهاء عقود عملهم أن يستردوا ما اقتطع منهم بقدر حرمانهم من المزايا المنصوص عليها في نظام المؤسسة الاجتماعية.
المادة (126):
ولا يجوز أن يستخدم الاحتياطي الاتفاقي إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية. وإذا لم يكن الاحتياطي المذكور مخصصًا لغرض معين جاز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة.
المادة (127):
ويستحق المساهم حصته في الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بالتوزيع.
المادة (128):
المادة (129):
المادة (130):
ولا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس الإدارة أو القيام بعمل فني أو إداري في الشركة ولو على سبيل الاستشارة .
كما لا يجوز أن يكون المراقب شريكًا لأحد مؤسسي الشركة ولأحد أعضاء مجلس إدارتها أو موظفًا لديه أو قريبًا له إلى الدرجة الرابعة بدخول الغاية، ويقع باطلًا كل عمل مخالف لحكم هذه الفقرة ويلزم المخالف بأن يرد إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني ما قبضه من الشركة.
المادة (131):
لمراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق وله طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أيضًا أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها.
وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يمكنه من أداء واجبه المحدد في الفقرة السابقة وإذا صادف مراقب الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة، فإذا لم ييسر المجلس عمل مراقب الحسابات وجب على الأخير دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الأمر.
المادة (132):
ويتلى تقرير مراقب الحسابات في الجمعية العامة، وإذا قررت الجمعية المصادقة على تقرير مجلس الإدارة دون الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات كان قرارها باطلًا.
المادة (133):
ويسأل مراقب الحسابات عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه في أداء عمله. وإذا تعدد المراقبون المشتركون في الخطأ كانوا مسئولين بالتضامن.
المادة (134):
المادة (135):
1 - إصدار أسهم جديدة تدفع قيمتها نقدًا.
2 - إصدار أسهم جديدة مقابل حصص عينية.
3 - إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالّة الأداء.
4 - إصدار أسهم جديدة بمقدار فائض الاحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية إدماجه في رأس المال أو زيادة القيمة الاسمية للأسهم المتداولة بمقدار الفائض المذكور.
5 - إصدار أسهم جديدة مقابل حصص التأسيس أو السندات المتداولة.
المادة (136):
المادة (137):
المادة (138):
المادة (139):
وإذا اشتمل فائض الاحتياطي المشار إليه على أرباح اقتطعت من أنصبة أصحاب حصص التأسيس وجبت دعوة هؤلاء إلى الاجتماع في جمعية خاصة بهم تعقد وفقًا للأحكام المقررة في المادة (86) للموافقة على إدماج ما يخصهم في فائض الاحتياطي المذكور في رأس المال وتحديد ما يخصهم من الأسهم الجديدة، فإذا لم تتم هذه الموافقة اقتصرت زيادة رأس المال على ذلك الجزء من فائض الاحتياطي الذي يخص أصحاب الأسهم.
المادة (140):
وتكون الأسهم التي تحل محل الحصص الملغاة قابلة للتداول من تاريخ إصدارها.
المادة (141):
المادة (142):
ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه الالتزامات.
المادة (143):
المادة (144):
1 - رد جزء من القيمة الاسمية للسهم إلى المساهم أو إبراء ذمته من كل أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم.
2 - تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.
3 - إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه.
4 - شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه.
المادة (145):
المادة (146):
وإذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة.
ويقدر ثمن شراء الأسهم وفقًا لأحكام نظام الشركة، فإذا خلا النظام المذكور من أحكام في هذا الشأن وجب على الشركة أن تدفع الثمن العادل.
المادة (147):
وإذا انقضت سنة كاملة على هبوط عدد المساهمين إلى ما دون الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 48 جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة.
المادة (148):
وإذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية أو إذا تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار في الموضوع جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة.
المادة (149):
المادة (150):
المادة (151):
ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بأنموذج لنظام شركة التوصية بالأسهم، ولا يجوز مخالفة هذا الأنموذج إلا لأسباب يقرها الوزير المذكور.
المادة (152):
المادة (153):
وعلى مجلس الرقابة أن يراقب أعمال الشركة وأن يبدي الرأي في الأمور التي يعرضها عليه مدير الشركة وفي التصرفات التي يعلق نظام الشركة مباشرتها على إذن سابق من المجلس المذكور .
ولمجلس الرقابة أن يدعو الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد إذا تبين وقوع مخالفة جسيمة في إدارة الشركة، ويقدم المجلس إلى الجمعية العامة للمساهمين في نهاية كل سنة مالية تقريرًا عن نتائج رقابته على أعمال الشركة.
ولا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المديرين أو نتائجها إلا إذا علموا بما وقع من أخطاء وأهملوا إخطار الجمعية العامة بها.
المادة (154):
ويسري على عنوان شركة التوصية بالأسهم حكم المادة (37) ويسري على الشريك المساهم في الشركة المذكورة الأحكام الواردة في المادة (38).
المادة (155):
1 - أحكام تأسيس الشركة وشهرها باستثناء الأحكام الواردة في المادة (52) الخاصة بالمرسوم الملكي المرخص بتأسيس شركة المساهمة.
2 - أحكام الأسهم والحقوق والالتزامات الخاصة بها.
3 - الأحكام الخاصة بجمعيات المساهمين، ومع ذلك فلا يجوز في شركة التوصية بالأسهم أن تباشر الجمعيات المذكورة أو أن تصادق على تصرفات تتصل بعلاقة الشركة بالغير أو أن تعدل نظام الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين.
4 - الأحكام الخاصة بمالية الشركة.
وتستبدل كلمة (المديرين) بعبارة (أعضاء مجلس الإدارة) حيثما وردت في باب شركة المساهمة .
المادة (156):
وكذلك تنقضي الشركة المذكورة بأسباب الانقضاء الخاصة بشركة المساهمة مع مراعاة أنه في تطبيق الفقرة الأولى من المادة (147) على شركة التوصية بالأسهم إذا كان الشريك الوحيد شريكًا متضامنًا فإنه يبقى مسئولًا في جميع أمواله عن ديون الشركة.
المادة (157):
المادة (158):
المادة (159):
المادة (160):
المادة (161):
1 - نوع الشركة واسمها وغرضها ومركزها الرئيسي.
2 - أسماء الشركاء ومحال إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم.
3 - أسماء المديرين سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم
المادة (162):
وتودع الحصص النقدية أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة والصناعة، ولا يجوز للبنك صرفها إلا لمديري الشركة بعد تقديم الوثائق الدالة على شهر الشركة بالطرق المنصوص عليها في المادة 164.
ويكون الشركاء مسئولين بالتضامن في أموالهم الخاصة في مواجهة الغير عن صحة تقدير الحصص العينية، ومع ذلك لا تسمع دعوى المسئولية في هذه الحالة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ استيفاء إجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة (164).
المادة (163):
وإذا تقرر البطلان تطبيقا للمادة السابقة كان الشركاء الذين تسببوا فيه مسئولين مع المديرين الأول بالتضامن في مواجهة باقي الشركاء والغير عن تعويض الضرر المترتب على ذلك البطلان.
المادة (164):
المادة (165):
، فإذا انقضت ثلاثون يومًا من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (157).
وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك وكان التنازل يتعلق بجملة حصص قسمت هذه الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبة حصة كل منهم في رأس المال، وإذا تعلق التنازل بحصة واحدة أعطيت هذه الحصة للشركاء الذين طلبوا الاسترداد مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (158).
وإذا كان التنازل عن الحصة بغير عوض وجب على الشريك طالب الاسترداد دفع قيمتها وفقًا لآخر جرد أجرته الشركة،
ولا يسري حق الاسترداد المنصوص عليه في هذه المادة على انتقال ملكية الحصص بالإرث أو بالوصية.
المادة (166):
المادة (167):
ويجوز أن ينص عقد الشركة على تكوين مجلس إدارة من المديرين إذا تعددوا، وفي هذه الحالة يحدد العقد طريقة العمل في هذا المجلس والأغلبية اللازمة لقراراته. وتلتزم الشركة بأعمال المديرين التي تدخل في حدود سلطتهم المشهر عنها وفقًا لأحكام المادة (164).
المادة (168):
ويسأل المديرون بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة أحكام هذا النظام أو نصوص عقد الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن .
وفيما عدا حالتي الغش والتزوير يترتب على موافقة الشركاء على إبراء ذمة المديرين من مسئولية إدارتهم انقضاء دعوى المسئولية المقررة للشركة، وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى المذكورة بعد انقضاء سنة من تاريخ تلك الموافقة.
المادة (169):
المادة (170):
وتسري على مجلس الرقابة أحكام مجلس الرقابة في شركة التوصية بالأسهم.
المادة (171):
ويكون لكل شريك حق الاشتراك في المداولات وفي التصويت وعدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها، ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك.
ويجوز لكل شريك أن يوكل عنه كتابة شريكًا آخر من غير المديرين في حضور اجتماعات الشركاء وفي التصويت ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
وللشريك غير المدير - في الشركة التي لا يوجد بها مجلس رقابة - أن يوجه النصح للمديرين، وله أيضًا أن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها وذلك في خلال خمسة عشر يومًا سابقة على التاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية السنوية على الشركاء، وكل شرط مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.
المادة (172):
وفي جميع الأحوال لا تكون القرارات صحيحة إلا إذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص عقد الشركة على أغلبية أكبر، وإذا لم تتوفر هذه الأغلبية في المداولة أو في المشاورة الأولى وجبت دعوة الشركاء إلى الاجتماع بخطابات مسجلة وتصدر القرارات في هذا الاجتماع بموافقة أغلبية الحاضرين أيًّا كان رأس المال الذي تمثله ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
المادة (173):
وفي غير هذين الأمرين يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
المادة (174):
المادة (175):
وعلى المديرين أن يرسلوا صورة من هذه الوثائق وصورة من تقرير مجلس الرقابة وصورة من تقرير مراقب الحسابات إلى مصلحة الشركات وإلى كل شريك وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعداد الوثائق المذكورة، ولكل شريك في الشركات التي لا توجد بها جمعية عامة أن يطلب من المديرين دعوة الشركاء إلى الاجتماع للمداولة في تلك الوثائق.
المادة (176):
المادة (177):
ومع ذلك لا يجوز أن يطلب البطلان إلى الشركاء الذين اعترضوا كتابة على القرار أو الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به.
ويترتب على تقرير البطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع الشركاء، ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار المذكور.
المادة (178):
المادة (179):
المادة (180):
ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحًا إلا إذا وافقت عليه الأغلبية المنصوص عليها في المادة (173). ويجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في المادة (164).
وإذا أهمل المديرون دعوة الشركاء أو إذا تعذر على الشركاء الوصول إلى قرار في الموضوع جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة.
المادة (181):
ويجب في هذه الحالة شهر هذا النص بطريق الشهر المقررة لنوع الشركة.
المادة (182):
المادة (183):
المادة (184):
المادة (185):
ولا يجوز تداول الأسهم المذكورة إلا بعد التأسيس النهائي للشركة.
ويجوز أن يمنح عقد الشركة أو نظامها المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العامة حق الاعتراض على نقل ملكية تلك الأسهم.
المادة (186):
ولا يجوز أن يقل هذا المبلغ عن خمس رأس مال الشركة.
ويشهر هذا النص بطرق الشهر المقررة لنوع الشركة.
المادة (187):
ويجوز أن يخول عقد الشركة أو نظامها الشركاء سلطة فصل شريك أو أكثر بالأغلبية المشروطة لتعديل العقد أو النظام.
ويبقى الشريك الذي انسحب أو فصل مسئولًا في مواجهة الشركاء والغير مدة سنتين من وقت الانسحاب أو الفصل عن الوفاء بجميع الالتزامات التي كانت قائمة وقت زوال صفته كشريك.
المادة (188):
المادة (189):
1- تخفيض ثمن تكلفة أو ثمن شراء أو ثمن بيع بعض المنتجات أو الخدمات وذلك بمزاولة الشركة أعمال المنتجين أو الوسطاء.
2- تحسين صنف المنتجات أو مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة إلى الشركاء أو التي يقدمها هؤلاء إلى المستهلكين.
المادة (190):
وفيما عدا الأحكام الواردة في هذا الباب تبقى الشركة التعاونية خاضعة بحسب نوعها لأحكام الشركة المساهمة أو أحكام الشركة ذات المسئولية المحدودة.
المادة (191):
المادة (192):
المادة (193):
ولا تقل قيمة الحصة أو السهم عن عشرة ريالات سعودية ولا تزيد عن خمسين ريالًا سعوديًّا ولا يقل المدفوع من قيمة الحصة أو السهم عند تأسيس الشركة عن الربع، ويجب أن يسدد الباقي في ميعاد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس النهائي للشركة.
المادة (194):
المادة (195):
المادة (196):
المادة (197):
المادة (198):
المادة (199):
ويتضمن عقد الشركة أو نظامها - فضلًا عن البيانات اللازمة بحسب نوع الشركة - البيانات الآتية:
1- شروط قبول الشركاء الجدد، وشروط انسحاب الشركاء وفصلهم.
2- المسئولية الإضافية للشركاء عن دين الشركة في حالة شهر إفلاسها أو إعسارها إن كان لها محل.
3- تحديد النسبة المئوية التي توزع على الشركاء من الأرباح الصافية وطريقة توزيع عائد المعاملات عليهم.
ومتى استوفت الشركة شروط تأسيسها كان على أعضاء مجلس الإدارة أن يقدموا خلال خمسة عشر يومًا من الوقت المذكور طلبًا إلى وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيس الشركة وفقًا للأوضاع التي يحددها الوزير المذكور.
وتعتبر الشركة مؤسسة تأسيسًا صحيحًا من تاريخ صدور القرار المشار إليه، ولا تسمع بعد ذلك دعوى بطلان الشركة لأية مخالفة لأحكام التأسيس المنصوص عليها في هذا النظام أو في عقد الشركة أو في نظامها.
المادة (200):
ويشهر بنفس الطرق كل تعديل يطرأ على عقد الشركة أو نظامها.
المادة (201):
ويحدد عقد الشركة أو نظامها مدة عضوية مجلس الإدارة بشرط ألا تجاوز خمس سنوات ويجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم.
المادة (202):
المادة (203):
ويجوز النص في عقد تأسيس الاتحاد التعاوني أو في نظامه على منح الشركات الأعضاء فيه عددًا من الأصوات يتناسب مع عدد أعضائها الفعليين أو مع أهمية معاملاتها مع الاتحاد،
وفيما عدا الأحكام الواردة في هذه المادة تسري على الجمعية العامة للشركاء في الشركة التعاونية أحكام جمعيات المساهمين في شركة المساهمة.
المادة (204):
وللشركة أن تتنازل عن مطالبة أحد الشركاء بالمبالغ المستحقة في ذمته وإنما يترتب على ذلك فصل الشريك من الشركة بعد إعذاره بسداد تلك المبالغ خلال ستين يومًا على الأقل من تاريخ الإعذار المذكور.
وإذا انسحب أحد الشركاء أو فصل من الشركة أو توفي وكان يستحق استرداد حصته فلا يجوز أن يحصل هو أو ورثته على أكثر من قيمة هذه الحصة مقدرة على أساس ميزانية السنة المالية التي تم فيها الانسحاب أو الفصل أو الوفاة مخصومًا منها عند الاقتضاء نصيبه في خسارة رأس المال.
المادة (205):
ويجوز أن ينص عقد الشركة أو نظامها على أنه في حالة عدم كفاية الأرباح الصافية لتوزيع النسبة المذكورة على الشركاء تقتطع المبالغ اللازمة لذلك من الاحتياطات أو من أرباح السنوات الأربع التالية.
وفيما عدا النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يجوز توزيع أرباح على الشركاء إلا بقدر ما يخصهم في عائد المعاملات وفقًا للأوضاع التي يحددها عقد الشركة أو نظامها، ولا يجوز أن يشمل هذا التوزيع الأرباح الناتجة من معاملات الشركة مع الجمهور.
المادة (206):
المادة (207):
المادة (208):
ولا يجوز إلغاء الصفة التعاونية للشركة.
المادة (209):
المادة (210):
المادة (211):
المادة (212):
المادة (213):
المادة (214):
ولا يكون الاندماج صحيحًا إلا إذا صدر قرار به من كل شركة طرف فيه وفقًا للأوضاع المقررة لتبديل عقد الشركة أو نظامها.
ويشهر هذا القرار بطرق الشهر المقررة لما يطرأ على عقد الشركة المندمجة أو نظامها من تعديلات.
المادة (215):
المادة (216):
المادة (217):
المادة (218):
المادة (219):
ويكونون مسئولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة والشركاء والغير نتيجة تجاوزهم حدود سلطاتهم أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبونها في أداء أعمالهم.
المادة (220):
ولا يجوز للمصفين أن يبدءوا أعمالًا جديدة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.
المادة (221):
المادة (222):
وتكون للديون الناشئة عن التصفية أولوية على الديون الأخرى.
وعلى المصفين بعد سداد الديون على الوجه السابق أن يردوا إلى الشركاء قيمة حصصهم في رأس المال وأن يوزعوا عليهم الفائض بعد ذلك وفقًا لنصوص عقد الشركة، فإذا لم يتضمن العقد نصوصًا في هذا الشأن وزع الفائض على الشركاء بنسبة حصصهم في رأس المال، وإذا لم يكفِ صافي موجودات الشركة للوفاء بحصص الشركاء وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر.
المادة (223):
وعند انتهاء التصفية يقدم المؤسسون حسابًا ختاميًّا عن أعمالهم ولا تنتهي التصفية إلا بتصديق الشركاء أو الجمعية العامة على الحساب المذكور، ويشهر المصفون انتهاء التصفية بالطرق المشار إليها في المادة (221).
المادة (224):
المادة (225):
ويبقى للشريك حق الاطلاع على وثائق الشركة المقررة له في هذا النظام أو في عقد الشركة أو في نظامها.
المادة (226):
المادة (227):
المادة (228):
وإذا زاول الفرع أو الوكالة أو المكتب أعمالًا قبل استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا النظام أو في غيره من الأنظمة كان الأشخاص الذي أجروا هذه الأعمال مسئولين عنها شخصيًّا وعلى وجه التضامن.
المادة (229):
1 - كل من يثبت عمدًا في عقد الشركة أو نظامها أو في نشرات الاكتتاب أو في غير ذلك من وثائق الشركة أو في طلب الترخيص بتأسيس الشركة بيانات كاذبة ومخالفة لأحكام هذا النظام، وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك.
2 - كل مؤسس أو مدير أو عضو مجلس إدارة وجه دعوة للاكتتاب العام في أسهم أو سندات على خلاف أحكام هذا النظام، وكل من عرض هذه الأسهم أو السندات للاكتتاب لحساب الشركة مع علمه بما وقع من مخالفة.
3 - كل من بالغ بسوء قصد من الشركاء أو من غيرهم في تقييم الحصص العينية أو المزايا الخاصة.
4 - كل من أسس شركة تعاونية على خلاف أحكام هذا النظام، أو كل عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات باشر عمله فيها مع علمه بما وقع من مخالفة.
5 - كل مدير أو عضو مجلس إدارة حصل أو وزع على الشركاء أو غيرهم أرباحًا صورية.
6 - كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات أو مُصَفٍّ ذكر عمدًا بيانات كاذبة في الميزانية أو في حساب الأرباح والخسائر أو فيما يعد من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة، أو أغفل تضمين هذه التقارير وقائع جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو عن غيرهم.
7 - كل موظف حكومي أفشى لغير الجهات المختصة أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته.
المادة (230):
1- كل من خالف أحكام المادة (12).
2- كل من يصدر أسهمًا أو سندات قرض أو إيصالات اكتتاب أو شهادات مؤقتة أو يعرضها للتداول على خلاف أحكام هذا النظام.
3- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أهمل في موافاة مصلحة الشركات بالوثائق المنصوص عليها في هذا النظام.
4- كل مدير أو عضو مجلس إدارة عوق عمل مراقب الحسابات.
المادة (231):
المادة (232):
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل هذه الهيئة بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة ، كما يحدد المجلس الإجراءات الخاصة بها، وتزود الهيئة بالعدد الكافي من الموظفين الفنيين والإداريين.