نظام الطيران المدني
نبذة عن النظام
- أحكام عامة (تعريفات – سيادة المملكة وسلطاتها – أحكام عامة للطيران ) .
- تنظيم النقل الجوي ( سياسات النقل الجوي – الترخيص لشركات الطيران وتشغيلها – تسهيلات النقل الجوي ) .
- المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية ( إنشاء المطارات وإدارتها وإستعمالها- حقوق الإرتفاق الجوية – حماية الطائرات والتجهيزات الملاحية) .
- الطائرات ( تسجيل الطائرات – الحقوق على الطائرات – الحجز على الطائرات – صلاحية الطائرات للطيران – مواصفات التشغيل) .
- قواعد الجو .
– الإجازات وتعليم الطيران .
– عمليات النقل الجوي والأشغال الجوية (القواعد والتعليمات الواجب تطبيقها – العمليات الجوية ) .
– حوادث الطيران .
– البحث والإنقاذ .
– المسؤوليات والضمانات المتعلقة بتشغيل الطائرة ( مسؤولية الناقل الجوي) .
– الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن الطيران المدني وسلامته (تحديد الجرائم والأفعال – صلاحيات وواجبات السلطات) .
- العقوبات والجزاءات .
- الطائرات العسكرية .
- أحكام ختامية .
نـــص النظـــام
نظام الطيران المدني
1426 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠١ /٧٩) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٢٦ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٥) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٢٦ هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا : الموافقة على نظام الطيران المدني، بالصيغة المرفقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (١٢١٠٨/ب) وتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٢٦ هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم ١ / ١ / ٤ /٧ / ١ / ٤٧٩ وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤١٦ هـ، في شأن مشروع نظام الطيران المدني.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٣٦٧) وتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٢٠ هـ، ورقم (٣٨١) وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٢١ هـ، ورقم (٤٤٨) وتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (١٦٣) وتاريخ 1426/5/1هـ، المعدة في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠١ /٧٩) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٢٦ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٢) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٢٦ هـ.
يقرر:
الموافقة على نظام الطيران المدني، بالصيغة المرفقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام الطيران المدني
الباب الأول: أحكام عامة: الفصل الأول: تعريفات
المادة الأولى: تعريف المصطلحات
1 - النظام : نظام الطيران المدني.
2 - اللائحة : اللائحة التنفيذية بهذا النظام.
3 - المملكة : المملكة العربية السعودية.
4 - دولة التسجيل : الدولة التي سجلت فيها الطائرة.
5 - الإقليم : الأراضي البرية والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوهما.
6 - الوزير : الوزير المختص أو من ينوب عنه فيما يتعلق بشؤون الطيران المدني.
الفصل الثاني: سيادة المملكة وسلطاتها
المادة الثانية: سلطات المملكة
المادة الثالثة: مجال التطبيق
1 - أنشطة وعمليات الطيران المدني داخل إقليم المملكة .
2- المطارات المدنية ومرافق النقل الجوي وتأمين سلامة الطيران وأمن الطيران داخل إقليم المملكة
3- الطائرة المدنية المسجلة في المملكة.
4- طائرات الدولة عدا الطائرات العسكرية .
5- أي طائرة مسجلة في دولة أجنبية يشغلها أو يقوم بصيانتها شخص سعودي بموجب اتفاق إيجار أو تبادل أو أي اتفاق مشابه، في حال وجود اتفاق بين المملكة ودولة تسجيل الطائرة ينص على ذلك.
المادة الرابعة: تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية
المادة الخامسة: اختصاص الهيئة
المادة السادسة: تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها
مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى والمعاهدات الدولية؛ فإن للهيئة الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران أو حجز أي وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة أصول التفتيش ومنع الطيران وحجز الوثائق.
المادة السابعة: سلطات الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي وغيرها
لموظفي الجمارك والأمن والجوازات والحجر الصحي والزراعي وأي جهة مختصة أخرى الحق في تفتيش الطائرات ، أو أي شخص، أو حمولة على متنها وفقا لاختصاصاتها المقررة لها بموجب الأنظمة والقواعد المعمول بها في المملكة، ويجري هذا التفتيش بحضور ممثل من الهيئة وفقا لما تقرره الأنظمة أو اللوائح في هذا الخصوص.
المادة الثامنة: مراعاة متطلبات الدخول والخروج والإقامة في المملكة
الفصل الثالث: أحكام عامة للطيران
المادة التاسعة: تراخيص وتصاريح الطيران
المادة العاشرة: الشروط الواجب توافرها في الطائرات
ب - أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة من الدولة المسجلة فيها أو من سلطة تسجيل العلامة العامة أو معتمدة منها، شرط أن تتوافر في تلك الشهادة كحد أدنى الشروط المنصوص عليها في المعاهدات الدولية.
ج - أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقا للقواعد التي تقررها سلطة الطيران المدني .
د - أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات المقررة.
هـ - أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة من سلطة الطيران المدني في الدولة المسجلة فيها الطائرة أو سلطة تسجيل العلامة العامة أو معتمدة منها وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررة في شهادة الصلاحية .
و - أن يتم التأمين لصالح طاقمها وركابها والبضائع والأمتعة التي على متنها وللغير على سطح الأرض ولتغطية الأضرار التي قد تنجم عن مخاطر الطيران التي يتعرض لها مستخدموه، ويجوز الاستعاضة عند الضرورة عن التأمين المذكور بإيداع تأمين نقدي بتقديم كفالة مصرفية أو تقديم كفالة من سلطات عامة وتنظم اللائحة شروط ذلك.
المادة الحادية عشرة: الأجهزة اللاسلكية واستعمالها بالطائرات
لا يجوز تجهيز أي طائرة تعمل في إقليم المملكة بأي أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها موافقة بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها أو سلطة تسجيل العلامة العامة . ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة ، وتحدد اللائحة شروط استعمال الأجهزة اللاسلكية .
المادة الثانية عشرة: المواد الخطرة
مع مراعاة الأنظمة الدولية المطبقة في نقل المواد الخطرة لا يجوز أن ينقل بالطائرة أي مواد خطرة إلا بتصريح من الهيئة. ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الثالثة عشرة: آلات التصوير والمسح الجوي
المادة الرابعة عشرة: التدخل في أعمال هيئة القيادة والعبث بالطائرة
الباب الثاني: تنظيم النقل الجوي: الفصل الأول: سياسات النقل الجوي وتنفيذها
المادة الخامسة عشرة: تحديد سياسات النقل الجوي
المادة السادسة عشرة: اختصاصات الهيئة
1 - التفاوض مع الدول الأجنبية لعقد اتفاقيات ثنائية وجماعية للنقل الجوي المنتظم وغير المنتظم أو تعديلها، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
2 - دراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للطيران المدني والنقل الجوي وتعديلاتها والتوصية بالانضمام إليها من عدمه.
3 - الاشتراك في المنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني والنقل الجوي وحضور اجتماعاتها ومؤتمراتها، ومتابعة أعمالها وتطبيق ما يتم الموافقة عليه من قراراتها وتوصياتها بعدما يتم اعتمادها حسب الإجراءات النظامية المقررة.
4 - اعتماد ما يتم إبرامه من اتفاقيات أو ترتيبات تجارية بين مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وفقا للأنظمة والتعليمات في هذا الخصوص.
5 - تحديد الخدمات والبنى التحتية التي يمكن تخصيصها أو إشراك القطاع الخاص في تقديمها، واعتمادها من صاحب الصلاحية.
6 - إصدار تراخيص وتصاريح وإجازات التشغيل اللازمة لمؤسسات وشركات الطيران الوطنية والأجنبية لتشغيل خطوطها الجوية المنتظمة، أو رحلاتها غير المنتظمة، ومراقبة تطبيق أحكامها.
7 - إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل شركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات في المملكة، ومراقبة أحكامها، وتوقيع الجزاءات المقررة نظاما بعد اعتمادها من جهة الاختصاص.
8 - إصدار التصاريح اللازمة لمؤسسات وشركات الطيران الأجنبية لفتح مكاتب لها أو إسناد أعمالها إلى إحدى شركات أو مؤسسات النقل الجوي أو شركات ووكالات الشحن الجوي الوطنية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وتحدد اللائحة شروط إصدار هذه التراخيص .
9 - تعديل أو تعليق أو إلغاء أو إنهاء كل رخصة ، أو تصريح ، أو إجازة تصدرها، على أن تحدد تفاصيل ذلك في اللائحة.
10 - تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص ، والتصاريح ، والإجازات ، والخدمات التي تقدمها الهيئة، واعتماد المقابل المالي لخدمات المطارات والملاحة الجوية في حال تقديمها من القطاع الخاص، وفقا لما تحدده اللائحة.
11 - إصدار التصاريح اللازمة للقيام بأعمال وكالات المبيعات أو الشحن الجوي أو الخدمات الأرضية للطائرات في المملكة لشركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وتحديد الضوابط المنظمة لذلك.
12 - تطبيق القواعد والمبادئ القياسية للتسهيلات والأمن الجوي اللازمة لتسهيل وسلامة عمليات شركات الطيران والطائرات وتدفق حركة الركاب والبضائع والبريد من مطارات المملكة وفيها وإليها، وفقا لأحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها والاتفاقيات والمعاهدات الأخرى المنضمة إليها المملكة.
13 - تطبيق القواعد والمبادئ الدولية المقررة في مجالات النقل الجوي المختلفة الواردة في المعاهدات والقرارات الدولية الصادرة من المؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني والنقل الجوي التي وافقت عليها المملكة.
14 - إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية والفنية اللازمة لتنمية النقل الجوي في المملكة واقتصاديات شركات الطيران وشركات ووكالات الشحن الجوي العاملة في المملكة.
15 - اعتماد تعريفات النقل الجوي وأسعار الرحلات الجماعية والسياحية الشاملة في المملكة ومنها وإليها والتعديلات التي تطرأ عليها ووضع آلية مراقبة تطبيقها.
16 - المراقبة والتدقيق والتفتيش على عمليات مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية لضمان مراعاة تطبيق أحكام التراخيص والتصاريح والإجازات الصادرة لها بتشغيل خطوطها الجوية المنتظمة ورحلاتها غير المنتظمة وممارسة حقوق النقل الجوي الممنوحة لها وتوقيع الجزاءات النظامية المقررة نظاما بعد اعتمادها من جهة الاختصاص.
17 - إصدار الأوامر الحكومية اللازمة لممارسة الاختصاصات المحددة في هذه النظام.
المادة السابعة عشرة: التفتيش على أعمال الشركات والوكالات
1- لممثلي الهيئة المخولين حق الدخول إلى مكاتب وأماكن شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات للتفتيش عليها ومراقبة تنفيذ أحكام التراخيص والتصاريح والإجازات الصادرة لها بممارسة نشاطها.
2- يكون لهؤلاء الممثلين حق الاطلاع على أي وثائق أو مستندات ضرورية لإجراء هذا التفتيش وضبط أي من هذه الوثائق، أو المستندات إذا تم اكتشاف مخالفتها لأحكام هذا النظام، أو التراخيص ، أو التصاريح ، أو الإجازات الصادرة لأي من هذه الشركات، أو الوكالات، أو للتعليمات التي تصدرها الهيئة.
المادة الثامنة عشرة: حظر النقل الجوي الداخلي
مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي، لا يجوز لأي مشغل أجنبي نقل الركاب أو البضائع أو البريد بأجر أو بمقابل بين نقطتين واقعتين في إقليم المملكة. ومع ذلك يجوز للهيئة التصريح بمثل هذا النقل لمواجهة الظروف الاستثنائية ، أو الخاصة، أو لاستكمال رحلة دولية قادمة من الخارج.
المادة التاسعة عشرة: تحريم المواد الكحولية والمخدرات
1 - يحظر على مالك أي طائرة مسجلة في المملكة، أو مشغلها أن يقدم أو يبيع لأي شخص على متنها أي مشروبات كحولية ، أو مواد مخدرة ، أو أي مواد محظور دخولها إلى المملكة.
2 - يحظر على كل شخص قادم إلى المملكة حيازة المشروبات الكحولية ، أو المواد المخدرة ، أو المحرم دخولها للمملكة. ويتعين على مشغل الطائرة وقائدها تحذير الركاب القادمين من ذلك.
3 - مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المطبقة في المملكة؛ يحظر على كل طائرة أن تنقل أي مواد مسكرة ، أو مخدرة ، أو ممنوعة إلى المملكة.
المادة العشرون: تبادل ومنح حقوق النقل الجوي
المادة الحادية والعشرون: نقل البريد الجوي
1- لا يجوز نقل أي رسائل أو طرود بريدية بالطائرات من المملكة وإليها إلا وفقا للإجراءات البريدية المقررة في المملكة وأحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بالبريد التي وافقت عليها المملكة.
2- لا يجوز نقل أي رسائل أو طرود بريدية بالطائرات ما لم يكن قد تم تسلمها وفقا للإجراءات البريدية المقررة في المملكة.
المادة الثانية والعشرون: رسوم وأجور الطيران
المادة الثالثة والعشرون: تنفيذ الأوامر الحكومية
على مالك أو مشغل أي طائرة تعمل في المملكة وجميع مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات تنفيذ جميع التعليمات التي تصدرها الهيئة.
الفصل الثاني: الترخيص لشركات الطيران وتشغيلها
المادة الرابعة والعشرون: إنشاء شركات أو مؤسسات الطيران وتشغيلها
المادة الخامسة والعشرون: الموافقة اللازمة للتشغيل
المادة السادسة والعشرون: إنشاء أو تعديل أو إلغاء الخطوط الجوية
المادة السابعة والعشرون: الاتفاقيات بين شركات الطيران
2- للهيئة حق قبول أو رفض هذه الاتفاقيات أو الترتيبات خلال فترة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ الإشعار، ويتوجب على الهيئة تعليل أي رفض، ويحصر الرفض بحالات الإخلال بقواعد المنافسة والسلامة وسياسات المملكة العامة، وتحدد اللائحة أصول ذلك.
المادة الثامنة والعشرون: تراخيص المكاتب والتمثيل والوكالة
1- لا يجوز لأي مؤسسة أو شركة نقل جوي أو طيران أجنبية فتح مكتب أو تمثيل لها في المملكة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
2- لا يجوز لمؤسسات وشركات النقل الجوي أو الطيران الأجنبية إسناد أعمال التمثيل أو الوكالة في المملكة إلا لشركة أو وكالة مرخص لها تتمتع بالجنسية السعودية بعد اعتماد ذلك من الهيئة.
المادة التاسعة والعشرون: القيام بأعمال الخدمات الأرضية للطائرات
المادة الثلاثون: تقديم البيانات والمعلومات
الفصل الثالث: تسهيلات النقل الجوي
المادة الحادية والثلاثون: تطبيق المعاهدات الدولية
المادة الثانية والثلاثون: اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي
الباب الثالث: المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية: الفصل الأول: إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها
المادة الثالثة والثلاثون: إنشاء المطارات وتشغيلها
المادة الرابعة والثلاثون: المطارات ومنشآت الطيران مرافق عامة
المادة الخامسة والثلاثون: إدارة المطارات والإشراف عليها
المادة السادسة والثلاثون: أنواع المطارات وفئاتها
المادة السابعة والثلاثون: استعمال المطارات
المادة الثامنة والثلاثون: تحديد مستوى الضوضاء
المادة التاسعة والثلاثون: الإشراف على العاملين بالمطارات
الفصل الثاني: حقوق الارتفاق الجوية
المادة الأربعون: إنشاء حقوق الارتفاق الجوية
تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الأجهزة المتعلقة بها، وتقضي بالآتي:
1- إزالة أو منع أي مبان أو منشآت أو غرس أو مد أو تثبيت الأسلاك الهوائية أو أي عقبة مهما كان نوعها أو تحديد ارتفاعها وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية .
2- وضع علامات الإرشاد عن العوائق التي تشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية .
المادة الحادية والأربعون: حدود حقوق الارتفاق
المادة الثانية والأربعون: المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية
المادة الثالثة والأربعون: تملك الأراضي والعقارات اللازمة
الفصل الثالث: حماية المطارات والطائرات والتجهيزات الملاحية
المادة الرابعة والأربعون: تنفيذ الأنظمة والتعليمات الخاصة بأمن المطارات والطائرات
مع مراعاة ما تقرره الأنظمة في هذا الخصوص تقوم الهيئة بالاشتراك مع السلطات المختصة الأخرى بتنفيذ الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ الأمن بمطارات المملكة وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية وللهيئة في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي:
1 - تقييد أو منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق في المطارات .
2- التحقق من شخصية الأفراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتها واستجواب أي شخص يشتبه فيه إذا ما تطلب الأمر ذلك.
3- تفتيش أي راكب يشتبه في حمله أسلحة أو مواد قابلة للاشتعال، أو أي مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.
المادة الخامسة والأربعون: تفتيش البريد والطرود
المادة السادسة والأربعون: اللجنة الأمنية الإشرافية للطيران المدني
2- يصدر مجلس الإدارة قرارًا بتشكيل اللجنة وتحديد صلاحياتها برئاسة رئيس الهيئة - أو من ينيبه - وعضوية ممثلي الجهات الحكومية المختصة.
المادة السابعة والأربعون: اللجنة الأمنية التحضيرية للمطار
المادة الثامنة والأربعون: دليل أمن المطارات
الباب الرابع: الطائرات: الفصل الأول: تسجيل الطائرات
المادة التاسعة والأربعون: ضرورة حمل علامات الجنسية والتسجيل
لا يجوز لأي طائرة مدنية أن تطير في إقليم المملكة ما لم تكن تحمل علامة جنسيتها وتسجيلها طبقا لنظام دولة التسجيل ، أو سلطة تسجيل العلامة العامة ، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تصرح لأي طائرة غير مسجلة بالطيران، أو الهبوط لأغراض التجربة الفنية، أو لأغراض أخرى في إقليم المملكة وذلك طبقا لما تقرره في هذا الشأن.
المادة الخمسون: تحديد علامات الجنسية والتسجيل
المادة الحادية والخمسون: السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات
2- للهيئة أن تسمح لغيرها بالاطلاع على بيانات السجل وفقا للشروط التي تحددها.
3- تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل بجنسية المملكة وعليها أن تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها وفقا للقواعد التي توضحها اللائحة.
المادة الثانية والخمسون: شهادات تسجيل الطائرات
المادة الثالثة والخمسون: حالات شطب الطائرة
ب - إذا انتقلت ملكيتها إلى شخص أجنبي.
ج - إذا فقدت الطائرة أو سحبت نهائيًّا من الاستعمال.
د - إذا طلب المالك أو المستأجر شطب الطائرة من السجل.
هـ - إذا انتفى فيها شرط من شروط التسجيل.
الفصل الثاني: الحقوق على الطائرات
المادة الرابعة والخمسون: نطاق التطبيق
المادة الخامسة والخمسون: تحديد معنى (الطائرة)
المادة السادسة والخمسون: تحديد الحقوق على الطائرات
1- يجوز إنشاء الحقوق الآتية على الطائرات المدنية :
ب - حق حائز الطائرة في اكتساب ملكيتها بالشراء.
ج - حق استعمال الطائرة وفقا لأحكام عقد إيجار متفق عليه.
د - حق الرهن الرسمي وكل حق مشابه له يتم الاتفاق على إنشائه على الطائرة للوفاء بدين.
2 - مع عدم الإخلال بأحكام الديون الممتازة الواردة في المادة (الحادية والستين) من هذا النظام؛ لا يجوز إنشاء أي حقوق أخرى على الطائرات المدنية تكون لها أفضلية على الحقوق الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- تخضع الإجراءات القضائية المتعلقة بالحقوق على الطائرة لنظام المحكمة صاحبة الاختصاص بالنظر في هذه الإجراءات.
المادة السابعة والخمسون: قيد الحقوق على الطائرات
2- يجب على الهيئة قيد الحقوق على الطائرات التي تحمل الجنسية السعودية في الصفحات الخاصة بتسجيل تلك الطائرات في السجل إذا كانت هذه الحقوق قد تم إنشاؤها صحيحة وفقا للأحكام المطبقة في المملكة.
3- يجوز للهيئة اعتبار إيداع المستند المنشئ لأي من الحقوق على الطائرة في ملفها الذي تحتفظ به قيدًا له في السجل وفي هذه الحالة يترتب على الإيداع نفس آثار القيد في السجل.
المادة الثامنة والخمسون: آثار قيد الحقوق
2- لا تسري الحقوق على الطائرات المدنية السعودية في مواجهة الغير إلا من تاريخ قيدها في السجل أو تاريخ إيداع سند إنشائها في ملفات هذه الطائرات الموجودة لدى الهيئة.
3- يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الهيئة تسليمه مراسلات أو صور أو مستخرجات مصدقة بأنها طبق الأصل وتكون حجة لما ورد في السجل أو في الملفات المشار إليها وذلك حتى يقوم الدليل على عكسها.
المادة التاسعة والخمسون: ملكية الطائرة
المادة الستون: التصرفات القانونية على الطائرة
يجوز إجراء أي تصرف قانوني على أي طائرة وطنية إلى أي شخص بالبيع أو الإيجار أو الرهن، أو أي تصرف شرعي أو قانوني آخر، ولا يسري هذا التصرف في مواجهة الغير إلا بعد قيده في السجل.
المادة الحادية والستون: الديون الممتازة
ب - المصاريف غير العادية اللازمة للمحافظة على الطائرة .
وذلك بشرط أن تكون هذه الديون الممتازة مقترنة بحق التتبع وفقا لقانون الدولة التي تم في إقليمها أعمال الإنقاذ أو المحافظة.
ج - الرسوم الواجبة الأداء بموجب الأنظمة واللوائح.
3 - تقوم الهيئة بقيد هذه الديون الممتازة على الطائرات المسجلة في السجل بناء على طلب الدائن إذا تم تقديم هذا الطلب خلال الأشهر الثلاثة التالية لاكتمال الأعمال التي كانت سببًا في نشأتها، ولا يجوز التسليم بأي من هذه الديون إذا انقضت مدة الثلاثة شهور المذكورة إلا إذا كان قد تم الاتفاق على مبلغ الديون أو تم رفع دعوى قضائية للمطالبة بها، ويحدد قانون المحكمة المرفوع إليها النزاع أسباب انقطاع أو إيقاف هذه المدة.
4 - تمتد الأولوية التي امتازت بها الحقوق المشار إليها في الفقرة (1/د) من المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام إلى جميع المبالغ المضمونة وأعبائها التي تكون قد استحقت فقط خلال السنوات الثلاثة المتقدمة على بدء إجراءات التنفيذ وخلال هذه الإجراءات.
المادة الثانية والستون: عدم الاعتراف بالتصرفات الضارة
المادة الثالثة والستون: البيع الجبري للطائرة
2 - مع عدم الإخلال بما ورد في الأنظمة المطبقة في المملكة؛ يترتب على عدم مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أن يكون البيع الذي تم قابلا للبطلان بناء على طلب يقدمه كل من أصابه ضرر من جراء هذه المخالفة وذلك خلال الأشهر الستة اللاحقة للبيع.
3 - لا يجوز أن يتم إجراء أي بيع جبري للطائرة ما لم تكن الحقوق ذات الأفضلية على حقوق الدائن الحاجز طبقا لأحكام هذا الفصل قد سددت من ثمن البيع أو قد تكفل بها المشتري.
4 - تدفع المصاريف التي أنفقت للصالح المشترك للدائنين على إجراءات التنفيذ المؤدية إلى البيع والمستحقة الأداء قانونًا وفقًا للأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة وذلك من ثمن بيع الطائرة قبل جميع الديون ولو كانت ممتازة طبقا للمادة (الحادية والستين) من هذا النظام.
5 - وفقًا لأحكام هذه المادة؛ ينقل البيع الجبري للطائرة ملكيتها خالصة من جميع الحقوق ولو لم تدخل في تقدير المشتري.
المادة الرابعة والستون: امتداد الحق المقيد إلى قطع الغيار
2- يقصد بعبارة (قطع الغيار) لأغراض هذه المادة: أجزاء الطائرة والمحركات والمراوح وأجهزة اللاسلكي والآلات والمعدات والأدوات وأجزاء العناصر السابقة، وبوجه عام كل الأشياء الأخرى أيًّا كانت طبيعتها مما يحتفظ بها لغرض استبدال غيرها بها من الأجزاء أو الأدوات التي تتكون منها الطائرة .
المادة الخامسة والستون: البيع الجبري لقطع الغيار
2- إذا كان دين الحاجز مجردًا من كل تأمين عيني فإنه يسمح ببيع قطع الغيار بالمزاد مقابل ثلثي قيمتها وفقا للفقرة (3) من المادة (الثالثة والستين) من هذا النظام على النحو الذي يحدده الخبراء الذين تعينهم الجهة المنوطة بها إجراءات البيع.
3- عند توزيع ثمن بيع قطع الغيار، تقوم الجهة المكلفة بالبيع لصالح الدائن الحاجز بتحديد القدر الذي يمكن صرفه لدائني الديون الممتازة في حدود ثلثي حصيلة البيع بعد خصم المصاريف المشتركة المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (الثالثة والستين) من هذا النظام.
المادة السادسة والستون: التعويض عن الأضرار على السطح
ب - لا يجوز الاحتجاج بالحقوق المشار إليها في المادة (الرابعة والخمسين) من هذا النظام التي تخول ضمانًا يثقل الطائرة المحجوز عليها وذلك في مواجهة من أصابهم ضرر أو من يخلفهم إلا في حدود (80%) من ثمن البيع.
3 - إذا انتفى أي قيد آخر في الأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة حيث يجري بيع الطائرة المحجوز عليها يعد الضرر مؤمنًا عليه في مفهوم هذه المادة إذا كان مبلغ التأمين متلائما مع قيمة الطائرة المحجوز عليها وهي في حالة جديدة.
المادة السابعة والستون: نقل قيد الطائرة أو تسجيلها
المادة الثامنة والستون: تأجير الطائرة
المادة التاسعة والستون: المسؤولية التضامنية للمؤجر والمستأجر
2- إذا كان عقد الإيجار لفترة تزيد عن أربعة عشر يوما أو كان بقصد الشراء، فإن المستأجر المشغل للطائرة يكون وحده مسؤولا عن الالتزامات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ما لم ينص عقد الإيجار على خلاف ذلك.
المادة السبعون: التحقق من توافر الشروط عند شراء الطائرة أو تأجيرها أو استئجارها
على المشغل السعودي قبل شراء أي طائرة ، أو تأجيرها، أو استئجارها؛ التحقق من توافر الشروط والمستويات الفنية التي تحددها الهيئة في الطائرة .
الفصل الثالث: الحجز على الطائرات
المادة الحادية والسبعون: المقصود بالحجز التحفظي
المادة الثانية والسبعون: نطاق تطبيق أحكام هذا الفصل
المادة الثالثة والسبعون: الطائرات التي لا تخضع للحجز التحفظي
ب - الطائرات المستخدمة فعلا وبصورة مطلقة على خط جوي منتظم، وكذلك الطائرات الاحتياطية التي لا غنى عنها.
ج - كل طائرة أخرى معدة لعمليات نقل الأشخاص أو الأموال بمقابل متى كانت على وشك الرحيل لمثل هذا النقل؛ إلا في الحالة التي يتعلق فيها الأمر بدين نشأ بسبب الرحلة التي ستقوم بها الطائرة أو نشأ من خلال الرحلة.
المادة الرابعة والسبعون: تقديم كفالة
2- تكون الكفالة كافية إذا غطت مقدار الدين والمصاريف وخصصت جميعها للوفاء بالدين المستحق أو إذا غطت قيمة الطائرة متى كانت هذه القيمة أكثر من مقدار الدين والمصاريف.
المادة الخامسة والسبعون: تعيين حارس
المادة السادسة والسبعون: قيد الحجز
المادة السابعة والسبعون: الفصل المستعجل
المادة الثامنة والسبعون: التعويض عن الحجز التحفظي
المادة التاسعة والسبعون: الحجز التنفيذي
الفصل الرابع: صلاحية الطائرات للطيران
المادة الثمانون: مراعاة الأنظمة والقواعد الدولية
المادة الحادية والثمانون: صلاحية الطيران
1- تصدر الهيئة شهادات الصلاحية للطيران للطائرات المسجلة في المملكة، ولها اعتماد أي شهادة صلاحية طائرة للطيران صادرة من دولة أخرى لطائرة مسجلة في المملكة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة.
2- لا يجوز لأي طائرة أن تطير في إقليم المملكة ما لم تكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة أو معتمدة من سلطة التسجيل المختصة، ويجب الالتزام بالشروط والقيود الواردة في الشهادة ودليل الطيران الخاص بالطائرة .
3- يجوز للهيئة إعفاء الطائرات التي تقوم برحلات داخل المملكة لأغراض التجربة الفنية أو لأغراض أخرى تحددها اللائحة من هذه الشهادة بشرط مراعاة القيود والشروط التي تحددها.
المادة الثانية والثمانون: السجلات الفنية للطائرة ووزنها ومعداتها
2- يجب أن يحدد وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها الهيئة شهادة صلاحية للطيران ، وعلى المشغل أن يقوم بإعداد جدول أوزان الطائرة وفقا لما تحدده الهيئة، وأن يحتفظ بهذا الجدول ولا يتصرف فيه إلا بإذن من الهيئة.
3- يجب تجهيز كل طائرة مسجلة في المملكة بالأجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق معاهدة شيكاغو.
وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات اللازمة لذلك.
المادة الثالثة والثمانون: التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران
المادة الرابعة والثمانون: صناعة الطائرات وعمرتها وصيانتها في المملكة
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى:
1 - لا يجوز صنع أي طائرة أو جزء منها في المملكة دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الهيئة وفقا للأنظمة والقواعد المطبقة، وتحدد اللائحة الضوابط المنظمة لذلك.
2 - على الجهات والأشخاص الذين يقومون بصيانة الطائرات وعمرتها أن يستحصلوا على ترخيص مسبق بذلك وفقا للأنظمة والقواعد المطبقة، وتحدد اللائحة الضوابط المنظمة لذلك.
3 - تتحمل شركات ومؤسسات صناعة وصيانة الطائرات التكاليف والنفقات اللازمة لقيام الهيئة بأعمال المراقبة والمعاينة الضرورية.
الفصل الخامس: مواصفات التشغيل
المادة الخامسة والثمانون: حمل الوثائق والسجلات على الطائرة
لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم المملكة أثناء رحلة دولية إلا إذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها طبقًا لأحكام معاهدة شيكاغو ملاحقها وأي وثائق أو سجلات أخرى تحددها الهيئة.
المادة السادسة والثمانون: اعتماد مواصفات التشغيل
المادة السابعة والثمانون: دليل العمليات الجوية
المادة الثامنة والثمانون: الرحلات التمهيدية
الباب الخامس: قواعد الجو
المادة التاسعة والثمانون: تحديد قواعد الجو
2- تحدد الهيئة الطرق والممرات الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات داخل إقليم المملكة .
3- تحدد الهيئة مسؤوليات قائد الطائرة بخصوص قواعد الجو والحركة الجوية في المطارات وحولها، وإجازات وتعليمات المراقبة الجوية ، وما يجب عليه قبل الإقلاع لغرض القيام برحلة معينة.
4- تحدد اللائحة قواعد تحديد المجال الجوي وارتفاعات الطيران.
المادة التسعون: المناطق المحظورة
ب - إقليم المملكة كله أو جزء منه في الأحوال الاستثنائية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة .
3- تحدد الهيئة الأعمال المحظورة التي يجب على كل من مشغل الطائرة وقائدها مراعاتها والتقيد بالتعليمات التي تصدرها في شأنها، والإجراءات الواجب اتخاذها حال ارتكابها. وفقا لما تحدده اللائحة.
الباب السادس: الإجازات وتعليم الطيران
المادة الحادية والتسعون: إجازات هيئة قيادة الطائرات
يشترط في من يعمل عضوا في هيئة قيادة أي طائرة تعمل في إقليم المملكة أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول صادرة عن دولة التسجيل وعن سلطة تسجيل العلامة العامة ، تراعى فيها المعايير التي نصت عليها المعاهدات الدولية.
المادة الثانية والتسعون: إجازات هيئة قيادة الطائرات الوطنية
يشترط في من يعمل عضوا في هيئة قيادة أي طائرة مسجلة في المملكة أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول تخوله القيام بواجباته، صادرة عن الهيئة أو معتمدة منها.
المادة الثالثة والتسعون: الاستثناء من شرط حيازة الإجازات
1 - شخص يعمل كأحد أعضاء طاقم الطائرة .
2 - مراقب أو مفتش أو ممتحن أو أي شخص آخر تعتمده الهيئة.
ويعني اصطلاح (الإجازة المطلوبة) الوارد في هذه المادة: الإجازة أو الأهلية التي تخول حائزها الحق في أداء الأعمال التي سيقوم بها على هذه الطائرة في هذه الرحلة.
المادة الرابعة والتسعون: إصدار واعتماد الإجازات وتجديدها
تختص الهيئة بإصدار واعتماد وتجديد إجازات الطيران وإجازات المراقبين الجويين وإجازات الصيانة والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني، كما لها الحق في استحداث إجازات أخرى وفق الشروط التي تضعها، على ألا تقل هذه الشروط بأي حال عن المستويات المقررة دوليا، وللهيئة الحق في عدم إصدار أو تجديد الإجازات، ولها حق إنهاء أو تعليق أي إجازة، لا سيما في حال مخالفة شروطها أو مخالفة الأنظمة والتعليمات، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسة والتسعون: سجل الطيران الشخصي
المادة السادسة والتسعون: تعليم الطيران
2- مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة وأحكام المادة (الثالثة والتسعين) من هذا النظام، لا يجوز لغير حائز على إجازة الطيران المطلوبة أن يتمرن أو يتدرب كطيار لطائرة في إقليم المملكة إلا إذا كان تحت إشراف مدرب معتمد وكانت الطائرة بدون ركاب.
3- تحدد اللائحة شروط وضوابط تطبيق هذه المادة.
المادة السابعة والتسعون: معاهد التدريب على الطيران
لا يجوز لأي معهد أو أي جهة أخرى مزاولة تعليم الطيران المدني، أو التدريب على فنونه، أو ممارسة أي نشاط جوي آخر في المملكة إلا بموجب ترخيص مسبق من الهيئة، ويحق للهيئة تعليق أو سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطها، أو مخالفة الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وتحدد اللائحة شروط وضوابط تطبيق هذه المادة.
الباب السابع: عمليات النقل الجوي والأشغال الجوية: الفصل الأول: القواعد والتعليمات الواجب تطبيقها
المادة الثامنة والتسعون: مجال التطبيق
1 - العمليات الجوية التي يقوم بها مشغل طائرة مدنية مسجلة في المملكة وتشمل الآتي:
ب - عمليات النقل الجوي الخاص الداخلي والدولي.
ج - عمليات الأشغال الجوية داخل المملكة وخارجها.
3 - عمليات النقل الجوي التجاري وعمليات النقل الجوي الخاص ، أو الأشغال الجوية التي يقوم بها مشغل أجنبي بطائرة مسجلة في دولة أجنبية داخل إقليم المملكة .
4 - أي شخص يستخدمه مشغل يقوم بأي من العمليات الواردة في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة.
5 - أي شخص على متن طائرة تعمل في أي من العمليات الواردة في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة.
المادة التاسعة والتسعون: القواعد الواجب تطبيقها
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة) من هذا النظام؛ يجب على مشغل أي طائرة مدنية مسجلة في المملكة وتعمل في النقل الجوي أو الأشغال الجوية أن يراعي في تشغيلها أينما كانت أحكام هذا النظام ما لم تتعارض مع أحكام قوانين الدول التي تباشر نشاطها فيها.
المادة المائة: التفتيش على العمليات الجوية
لممثلي الهيئة المعتمدين سلطة الدخول في أي وقت إلى أي مكان عمل يتبع المشغل للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، ويكون للهيئة الحق في إيقاف أي رحلة أو خط جوي إذا ما رأت أن مستوى تشغيله يخالف ذلك، وفق إجراءات واضحة تحددها اللائحة.
الفصل الثاني: العمليات الجوية
المادة الحادية بعد المائة: مراقبة عمليات الطيران
المادة الثانية بعد المائة: تعيين قائد الطائرة وواجبات أعضائها أثناء العمليات الجوية
على مشغل الطائرة ألا يقوم بتشغيل أي رحلة جوية بطائرته إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائدا لها يكون مسؤولا عن سلامة الطائرة ومن على متنها. وعلى جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ أي أوامر أو تعليمات يصدرها قائد الطائرة لضمان سلامة الطائرة وحمولتها، وتحدد اللائحة ما يلزم على أعضاء طاقم الطائرة التقيد به أثناء عمليات الهبوط والإقلاع وأثناء الطيران ( العمليات الجوية )، ضمانًا لسلامة الطائرة وحمولتها.
المادة الثالثة بعد المائة: دخول غرفة القيادة واستعمال أجهزتها
المادة الرابعة بعد المائة: التبليغ عن إخطار الطيران وإرشاد الركاب
إذا صادف قائد الطائرة أثناء طيرانه أحوالا جوية غير طبيعية، أو لاحظ أداء غير طبيعي لمساعدات الملاحة الجوية مما قد يشكل خطورة على الطيران؛ فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن هذه الأحوال، كما أن عليه أن يبلغ عن أي أحوال قد تشكل خطرا على سلامة الطيران وعلى المشغل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة بمتطلبات السلامة، وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة الخامسة بعد المائة: حظر إركاب متعاطي المسكر أو المخدر
المادة السادسة بعد المائة: حظر العمل تحت تأثير مسكر أو مخدر
الباب الثامن: حوادث الطيران
المادة السابعة بعد المائة: مكتب التحقيق (المكتب) واختصاصاته
1- ينشأ مكتب مستقل تحت إشراف مجلس الإدارة يعنى بالتحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة وللطائرات السعودية وللطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول وفقا للشروط والضوابط التي تحددها لائحة التحقيق، ولهذا المكتب في سبيل ذلك القيام بما يأتي:
ب - تشكيل لجان التحقيق وتحديد صلاحياتها وتحديد القواعد الواجب مراعاتها لإجراء التحقيق في هذه الحوادث والوقائع.
ج - إعداد تقرير عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث طيران يتم التحقيق فيه وبيان أسبابه ونتائجه وأي إجراءات أو قواعد يوصى بها لمنع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلا.
د - إصدار التعليمات والقواعد الواجب مراعاتها لضمان تأمين سلامة الطيران وتلافي وقوع حوادث الطيران مستقبلا.
هـ - نشر نتائج التحقيق في حوادث الطيران بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
2 - يجوز للمكتب في المملكة - بناء على طلب السلطات المختصة في إحدى الدول الأجنبية التي يقع في إقليمها حادث طيران لطائرة مدنية سعودية أو لطائرة يشغلها شخص يحمل الجنسية السعودية - أن يقوم بإجراء التحقيق الفني في الحادث أو أن يشترك فيه.
3 - يجوز للمكتب إجراء التحقيق في حوادث الطيران التي تقع لأي طائرة مدنية في إقليم دولة أخرى بناء على طلب السلطات المختصة في هذه الدولة، وذلك بشرط أن تتحمل تلك الدولة جميع التكاليف والنفقات اللازمة والمترتبة على إجراء هذا التحقيق.
المادة الثامنة بعد المائة: الإخطار عن وقوع حادث طيران
1- عند وقوع حادث طيران في إقليم المملكة فإن على السلطات المحلية عند علمها بوقوع الحادث في منطقة اختصاصها وعلى عضو طاقم الطائرة التي وقع لها الحادث إذا سمحت حالته بذلك، وعلى قائدي الطائرات عند مشاهدتهم لحادث في الجو أثناء الطيران أن يبلغوا الهيئة.
2- عند وقوع حادث طيران خارج إقليم المملكة للطائرات المدنية السعودية أو للطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية؛ فإنه يجب على مالك الطائرة أو مشغلها أو من يمثله إخطار الهيئة في المملكة بالحادث فور علمه به.
3- على مديري المطارات ومالكي ومشغلي وقائدي الطائرات إخطار الهيئة بأي وقائع للطائرات يصدر بتحديدها قرار من المكتب.
4- تقوم الهيئة بإخطار المكتب بالحادث فور إبلاغها به.
المادة التاسعة بعد المائة: الإبلاغ عن حوادث الطائرات الأجنبية في إقليم المملكة
1 - الدولة المسجلة فيها الطائرة أو سلطة تسجيل العلامة العامة .
2 - دولة المشغل إذا كانت غير دولة تسجيل الطائرة .
3 - الدولة المصممة.
4 - الدولة الصانعة.
5 - الدولة التي أصابها الضرر من الحادث.
6 - المنظمة الدولية للطيران المدني
المادة العاشرة بعد المائة: واجبات السلطات المحلية
المادة الحادية عشرة بعد المائة: سلطة تقرير إجراء التحقيق وصلاحيات لجانه
المادة الثانية عشرة بعد المائة: اشتراك ممثلي الدول في التحقيق
2- عند وقوع حادث لطائرة أجنبية يشغلها أجنبي في إقليم المملكة فإنه يحق لكل من الدول والجهات التي تحددها اللائحة أن تعين ممثلا معتمدا للاشتراك في التحقيق وله أن يستعين بواحد أو أكثر من المستشارين.
3- تحدد اللائحة حقوق ممثلي الدول والجهات المشتركة في التحقيق.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة: معاونة السلطات المحلية للجان التحقيق
المادة الرابعة عشرة بعد المائة: تقرير لجنة التحقيق
المادة الخامسة عشرة بعد المائة: ملحوظات الدول على مشروع التقرير النهائي
المادة السادسة عشرة بعد المائة: إعادة التحقيق في الحوادث
المادة السابعة عشرة بعد المائة: حجية وقائع التقرير النهائي
المادة الثامنة عشرة بعد المائة: الاشتراك في لجان التحقيق في الخارج
المادة التاسعة عشرة بعد المائة: التحقيق في حوادث الطيران المدني والعسكري
الباب التاسع: البحث والإنقاذ
المادة العشرون بعد المائة: المقصود بالبحث والإنقاذ
يقصد بالبحث والإنقاذ : كل معونة تقدم ولو بمجرد الإعلان لطائرة تتعرض للهلاك أو يهددها خطر أو صعوبات أو يقوم شك أو خوف على سلامتها، ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على متنها.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة: تنظيم البحث والإنقاذ
المادة الثانية والعشرون بعد المائة: الالتزام بتقديم معونة البحث والإنقاذ
1- يجب على مالك أي طائرة أو مشغلها أو قائدها القيام بعمليات البحث والإنقاذ التي تطلبها منه الهيئة عندما تقتضي الضرورة ذلك متى كانت إمكانيات الطائرة تسمح بذلك.
2 - لا يجوز لأي شخص أو جهة الامتناع عن تقديم أي معونة للإنقاذ، ولا يجوز لأي منهما الامتناع عن البحث متى طلبت السلطات المختصة منه ذلك أو كانت طبيعة عمله تمكنه من تقديم مثل هذه المعونة.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: السماح بدخول المناطق المحظورة
على السلطات المختصة أن تسمح للأشخاص والآليات والمعدات بما فيها الطائرات والسفن التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أي منطقة محظورة إذا كانت الطائرة موجودة في هذه المنطقة أو وقع الحادث فيها ، على أن تجري هذه العمليات تحت إشراف الهيئة.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة: السماح بالدخول المؤقت للمملكة
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة: التعاون مع الدول الأخرى
المادة السادسة والعشرون بعد المائة: المحافظة على آثار الحادث
لا يجوز لأي شخص إزالة أي جزء أو أي قطعة من أجزاء الطائرة محل الحادث أو تشويه أي أثر من آثار الحادث إلا إذا كان ذلك ضروريا لأعمال الإنقاذ أو بموافقة من الهيئة، وعلى وحدات البحث والإنقاذ والحراسة مراقبة تطبيق ذلك حتى يتم استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة: التعويض عن عمليات البحث والإنقاذ
1- كل معونة بحث وإنقاذ تقدم من قبل الأشخاص وفقا لأحكام هذا الباب تعطي الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة وفي التعويض عن الأضرار التي وقعت أثناء تلك العمليات أو التي كانت نتيجة مباشرة لها.
2 - مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل؛ لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على أي معونة تقدمها أجهزة أو سلطات المملكة.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة: الحد الأقصى للنفقات والتعويضات
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة: التزام المشغل بدفع التعويض
المادة الثلاثون بعد المائة: مكافآت البحث والإنقاذ
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة: دعاوى البحث والإنقاذ
يختص ديوان المظالم بالدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ عند وقوع الحادث في المملكة أو في أعالي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أي دولة، وذلك في إحدى الحالات الآتية:
1 - إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في المملكة.
2 - إذا كان المدعي يحمل جنسية المملكة.
3 - إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها موجودة في إقليم المملكة .
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة: عدم سماع الدعوى
الباب العاشر: المسؤوليات والضمانات المتعلقة بتشغيل الطائرة: الفصل الأول: مسؤولية الناقل الجوي
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة: تعريفات
الناقل الجوي : الناقل المتعاقد أو الناقل الفعلي حسب الأحوال وفقا لعقد النقل الجوي واتفاقية جوادا لاخارا لعام 1961م.
معاهدة مونتريال : اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المحررة في مونتريال في 28 / 5 / 1999م.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة: طبيعة مسؤولية الناقل الجوي
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة: تطبيق المعاهدات الدولية
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة: المسؤولية عن إلقاء الأمتعة والبضائع
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة: المسؤولية عن إنزال الركاب
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة: التأكد من حيازة المستندات اللازمة
2 - تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاء.
3 - يتحمل الناقل الجوي المسؤولية التي قد تنجم عن التقصير في تنفيذ ما جاء في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة: اعتماد أحكام شروط النقل الجوي
الفصل الثاني: المسؤولية عن الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض
المادة الأربعون بعد المائة: تعريف ( الطائرة في حالة طيران )
المادة الحادية والأربعون بعد المائة: حالات التعويض عن الضرر
2 - يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة حالات الضرر الآتية التي تخضع لأحكام الأنظمة والقواعد الأخرى المطبقة:
ب - الضرر الذي يصيب طائرة في حالة طيران أو يصيب الأشخاص أو الأموال الموجودة على متن الطائرة .
ج - الضرر الذي يحدث على سطح الأرض إذا كانت المسؤولية عن هذا الضرر ينظمها عقد بين المتضرر والمشغل أو الشخص الذي له حق استعمال الطائرة عند وقوع الضرر، أو تنظمه تشريعات العمل السارية على عقود العمل المبرمة بين هؤلاء الأشخاص.
د - الأضرار الناجمة من الطائرات المستخدمة في الخدمات الحربية والجمارك والشرطة.
هـ - الأضرار النووية.
المادة الثانية والأربعون بعد المائة: المسؤول عن الضرر
فإذا توفي المستثمر تسري هذه المسؤولية في مواجهة من يخلفه في التزاماته.
2 - يعد المالك أو المستأجر المسجلة باسمه الطائرة مشغلا لها ويكون مسؤولا بصفته هذه، إلا إذا أثبت خلال إجراءات تحديد مسؤوليته أن شخصا آخر غيره هو المشغل ، وعليه في هذه الحالة أن يبادر بقدر ما تسمح به إجراءات التقاضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال هذا الأخير طرفا في الدعوى.
3 - لا تؤثر أحكام هذا الفصل على حق الشخص المسؤول في الرجوع على الغير.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: المسؤولية التضامنية
2- إذا استعمل شخص طائرة بغير رضا مشغلها فإن هذا المشغل – ما لم يثبت أنه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادي هذا الاستعمال- يكون مسؤولا بالتضامن مع من استعملها بغير رضاه عن الأضرار المبررة للتعويض ، ويكون كل منهما ملتزما بهذا التعويض وفقا للشروط الواردة في هذا الفصل وحدود المسؤولية المقررة فيه.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة: الإعفاء من المسؤولية وتخفيضها
ب - إذا كان هذا الشخص قد منع من استعمال الطائرة بأمر السلطات العامة.
ج - إذا ثبت أن الضرر قد نجم عن خطأ أو إهمال أو امتناع المتضرر أو تابعيه أو وكلائه.
3 - لا يكون هناك محل للإعفاء من المسؤولية أو تخفيفها في حالة خطأ تابعي المتضرر أو وكلائه إذا أثبت المتضرر أنهم كانوا يعملون خارج حدود صلاحياتهم.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة: اشتراك الطائرات في إحداث الضرر
المادة السادسة والأربعون بعد المائة: الحد الأقصى للمسؤولية
المادة السابعة والأربعون بعد المائة: المسؤولية غير المحدودة عن الضرر
1 - تكون مسؤولية المشغل وفقا لأحكام هذا الفصل غير محدودة إذا أثبت المتضرر أن الضرر قد نجم عن فعل أو امتناع متعمد من قبل المشغل أو تابعيه أو وكلائه بقصد إحداث الضرر، أو كان ذلك الضرر نتيجة رعونة مع علم باحتمال وقوعه، وعلى المتضرر بالنسبة للتابعين أو الوكلاء إثبات أنهم قد ارتكبوا الفعل أو الامتناع أثناء قيامهم بوظائفهم وفي حدود اختصاصاتهم.
2 - إذا استولى شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها دون رضا من له حق استعمالها كانت مسؤوليته غير محدودة.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة: حدود المسؤولية في حالة تعدد المسؤولين
2- عند تطبيق أحكام المادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام يكون للمتضرر الحق في الحصول على تعويض لا يتجاوز مجموع الحدود القصوى للطائرات التي ساهمت في وقوع الضرر. ومع ذلك فإن أي مشغل لا يكون مسؤولا عن دفع تعويض يتجاوز الحد الأقصى المقرر لطائراته ما لم تكن مسؤوليته غير محدودة طبقا لأحكام المادة (السابعة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام.
المادة الخمسون بعد المائة: دعاوى التعويض
1- يجب على الشخص المتضرر رفع دعوى التعويض على مشغل الطائرة المسؤول أو إعلانه بها خلال ستة أشهر من يوم وقوع الحادث الذي سبب الضرر، وإلا انحصر حقه في التعويض في الجزء الباقي من التعويض المسؤول عنه المستثمر بعد الوفاء بجميع المطالبات التي قدمت خلال هذه المدة.
2- لا تسمع دعوى التعويض بانقضاء عامين من يوم وقوع الحادث الذي نتج عنه الضرر.
3- تحدد المحكمة المختصة في المملكة قبول النظر في دعوى التعويض من عدمه بعد انقضاء المدة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة استنادًا إلى الأسباب المقدمة في الدعوى، على أنه في جميع الأحوال لا تقبل الدعوى بعد انقضاء ثلاثة أعوام من اليوم الذي وقع فيه الحادث الذي نتج عنه الضرر.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة: الجهة المختصة بنظر دعاوى التعويض
1- تقام دعوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم المملكة وكذا الأضرار التي تقع على السفن والطائرات السعودية في أعالي البحار أمام ديوان المظالم .
2- يجوز الاتفاق بين واحد أو أكثر من المدعين، وواحد أو أكثر من المدعى عليهم؛ على إقامة الدعوى أمام محاكم أي دولة أخرى أو أن يعرضوا النزاع على هيئة تحكيم في إقليم المملكة أو أي دولة أخرى.
3- إذا رفعت دعوى التعويض أمام ديوان المظالم فعليه التأكد من أن المدعى عليه وجميع الخصوم الآخرين أولي الشأن قد تم إعلانهم بكل إجراء يخصهم، وأنه قد تهيأت لهم فرص عادلة وملائمة للدفاع عن مصالحهم.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة: تغطية المسؤولية عن الأضرار:
الباب الحادي عشر: الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن الطيران المدني وسلامته: الفصل الأول: تحديد الجرائم والأفعال
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تطبيق المعاهدات الدولية
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة: تحديد الجرائم
1- يُعد مرتبكًا لجريمة أي شخص يشرع في ارتكاب أو يرتكب عمدا ودون حق مشروع فعلا من الأفعال الآتية أو يشارك شخصا آخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل:
ب - أن يدمر طائرة في الخدمة، أو يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر.
ج - أن يقوم بأي وسيلة كانت بوضع أو التسبب في وضع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة يحتمل أن يدمر هذه الطائرة أو أن يحدث بها تلفًا يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحدث بها تلفًا يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر.
د - أن يدمر أو يتلف تسهيلات أو منشآت الملاحة الجوية أو أن يتدخل في تشغيلها إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال احتمال تعرض سلامة الطائرات وهي في حالة طيران للخطر.
هـ - أن يستولي على معدات خدمات تسهيلات الملاحة الجوية أو أي أجهزة أو آلات أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بها.
و- أن يبلغ معلومات يعرف أنها غير صحيحة ويعرض بذلك سلامة الطائرة للخطر.
2 - يُعد مرتكبًا لجريمة أي شخص يشرع في ارتكاب أو يرتكب عمدا ودون حق مشروع باستعمال أي أداة أو مادة أو سلاح أو يشارك شخصًا آخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل وفقا لما يأتي:
ب - أن يدمر أو يتلف تلفا جسيما تجهيزات ومرافق مطار يخدم الطيران المدني أو طائرات ليست في الخدمة تكون موجودة فيه أو أن يعيق الخدمات بالمطار إذا كان مثل هذا الفعل يعرض أو يحتمل أن يعرض سلامة المطار للخطر.
3 - يُعد مرتكبا لجريمة كل شخص على متن طائرة في حالة طيران يشرع في القيام أو يقوم دون حق مشروع بالقوة أو التهديد باستعمال القوة أو بأي صورة من صور الإكراه بالاستيلاء على الطائرة أو السيطرة على قيادتها أو يشترك مع شخص آخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل.
4- يُعد مرتكبا لجريمة، كل من يقوم بأحد الأفعال الآتية على متن طائرة مدنية:
ب - رفض اتباع التعليمات القانونية التي يصدرها قائد الطائرة أو أحد أعضاء طاقم الطائرة بالنيابة عنه لغرض تأمين سلامة الطائرة أو أي من الأشخاص أو الممتلكات المحمولة على متنها، أو لغرض الحفاظ على النظام والانضباط على متن الطائرة
5 - يعد مرتكبا لجريمة، كل من يقوم على متن طائرة مدنية بفعل ينطوي على عنف بدني ضد شخص أو الاعتداء أو التحرش أو المضايقة الجنسية ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة أو ركابها.
6- يُعد مرتكبا لجريمة، كل من يقوم بأحد الأفعال الآتية على متن طائرة مدنية بما يمس سلامة الطائرة أو سلامة أي شخص على متنها، أو إذا كان ذلك الفعل يخل بالنظام والانضباط على متن الطائرة :
ب - التسبب عمدا في تلف أو تدمير ممتلكات.
ج - الثمالة بتأثير تناول المشروبات الكحولية أو تعاطي العقاقير المخدرة.
7 - يعد مرتكبا لجريمة، كل من يقوم بسرقة أي من ممتلكات الطائرة أو ممتلكات الأشخاص الموجودين على متنها.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة: المخالفات التي ترتكب على متن الطائرة المدنية
يعد مخالفا كل من يقوم بارتكاب أحد الأفعال الآتية على متن طائرة مدنية :
أ - عدم الامتناع عن التدخين، أو التدخين في دورة المياه أو في مكان آخر.
ب - العبث بجهاز الكشف عن الدخان أو غير ذلك من الأجهزة المتعلقة بالسلامة الموجودة على متن الطائرة .
ج - تشغيل أي أجهزة إلكترونية محمولة عندما يكون ذلك محظورًا.
د - رفض الجلوس في المقعد المخصص أو رفض ربط الحزام.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة: اعتبار الطائرة في حالة طيران أو في الخدمة
2- تعد ( الطائرة في الخدمة) منذ بدء إعداد الطائرة للطيران بواسطة عمال الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضي أربع وعشرين ساعة على آخر هبوط للطائرة ، وعلى أي حال تمتد فترة الخدمة طوال كل المدة التي تعد فيها الطائرة في حالة طيران على الوجه المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة: سلطات قائد الطائرة وطاقمها
2 - يجوز لقائد الطائرة أن يأمر باقي أعضاء الطاقم أو يأذن لهم بمعاونته في اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، كما يجوز له أن يطلب تلك المعونة من الركاب أو يأذن لهم بها، إلا أنه لا يجوز له إجبارهم على ذلك.
3 - لقائد الطائرة أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها إنزال الشخص المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، مع بيان الأسباب المسوغة لذلك.
4 - إذا رأى قائد الطائرة تسليم شخص على متن الطائرة بسبب خطورة الجريمة التي ارتكبها فعليه إخطار سلطات الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها بأسرع وقت ممكن مع بيان الأسباب، وعليه أن يقدم عند الهبوط عناصر الإثبات والمعلومات المتوافرة لديه.
الفصل الثاني: صلاحيات وواجبات السلطات
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة: تجاوز التعويضات المستحقة لحدود المسؤولية
1- إذا كانت المسؤولية المعينة عن الوفاة أو الإصابات البدنية؛ فلا يجوز أن تتجاوز مبالغ التعويض الحدود المعينة لها عن كل شخص توفي أو أصيب.
2 - إذا كانت التعويضات مخصصة لحالات الوفاة أو الإصابات البدنية فقط أو لحالات الإضرار بالأموال وحدها؛ فتخفض مبالغ التعويضات بنسبة المبالغ المخصصة لكل منها.
3- إذا كانت التعويضات مخصصة معا لحالات الوفاة أو الإصابات البدنية وكذلك لحالات الأضرار بالأموال؛ فتخصص مبالغ التعويضات الإجمالية المعدة للتوزيع لتغطية نسب تعويضات حالات الوفاة أو الإصابات البدنية، وإذا تبقى شيء من مبالغ التعويضات الإجمالية المعدة للتوزيع يتم توزيعها بنسبة التعويضات عن الأضرار بالأموال.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة: السيطرة على الطائرة واستكمال رحلتها
1 - إعادة السيطرة على الطائرة لقائدها أو المحافظة على سيطرته عليها.
2 - إعادة الطائرة التي هبطت في المملكة والبضائع التي على متنها إلى الأشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانونا، والسماح لركاب وطاقم الطائرة بمواصلة رحلتهم بأسرع ما يمكن.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة: إنزال المتهم أو تسليمه
المادة الستون بعد المائة: الإجراءات القانونية
1 - احتجاز هذا الشخص للفترة اللازمة لإتمام الإجراءات القضائية أو إجراءات تسليمه لدولة أخرى، مع السماح للشخص بالاتصال فورًا بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها.
2 - إجراء تحقيق فوري في الحادث للتحقق من ارتكابه جريمة تدخل في الاختصاص القضائي لمحاكم المملكة، وتقديمه للمحاكمة إذا ثبت هذا الاختصاص القضائي .
3 - إبعاد أو تسليم المتهم إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته الدائمة أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية إذا كانت الجريمة لا تدخل في الاختصاص القضائي للمملكة.
المادة الحادية والستون بعد المائة: عدم قبول الشخص
الباب الثاني عشر: العقوبات والجزاءات
المادة الثانية والستون بعد المائة: صفة الضبط القضائي
المادة الثالثة والستون بعد المائة: الجزاءات التي توقعها الهيئة
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقا لأحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة؛ يكون للهيئة أن تتخذ أيا من الإجراءات الآتية في حالة مخالفة أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات أو التعليمات الصادرة بشأنه:
1- تعليق الإجازة أو الترخيص أو التصريح الصادر منها للمشغل أو للطائرة لمدة محدودة أو إلغاؤها.
2- تعليق مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران الصادرة أو المعتمدة منها لمدة محدودة أو سحبها نهائيا.
3- تعليق مفعول إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى صادرة أو معتمدة منها لمدة محدودة أو سحبها نهائيا.
4- منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها.
5- منع قائد الطائرة الأجنبية من الطيران في إقليم المملكة لمدة محدودة أو منعه بصفة دائمة.
6- تعليق التراخيص أو التصاريح أو الإجازات الصادرة منها لمدة محدودة أو سحبها نهائيا.
7- غلق مكاتب شركات الطيران أو شركات ووكالات الشحن الجوي أو الخدمات الأرضية للطيران التي تعمل بدون ترخيص أو بعد انتهاء مدته أو سحبه أو إلغائه.
المادة الرابعة والستون بعد المائة: منع أو وقف أو إزالة المخالفات
المادة الخامسة والستون بعد المائة: عقوبات التشغيل بدون ترخيص أو تصريح أو إجازة
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتشغيل أي طائرة أو شركة أو وكالة أو بأي عمليات جوية تخضع لأحكام هذا النظام دون الحصول على الترخيص أو التصريح أو الإجازة اللازمة من الهيئة، أو استمر في التشغيل بعد وقف هذا الترخيص أو التصريح أو الإجازة أو سحبها أو إلغائها.
المادة السادسة والستون بعد المائة: عقوبة الأفعال التي تعرض سلامة الطيران للخطر
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 - تشغيل أو قيادة طائرة لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل، أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة دون تصريح خاص من الهيئة وبقصد إخفاء حقيقة الطائرة 2 - تشغيل طائرة قبل الحصول على الشهادات اللازمة لتسجيلها أو صلاحيتها للطيران دون ترخيص أو تصريح أو إجازة خاصة بذلك من سلطة الطيران، أو بعد وقف أو بعد تعليق أو سحب أو إلغاء أو انتهاء مفعول أي من هذه الشهادات.
3 - قيادة طائرة دون الحصول على الشهادات أو الإجازات المقررة، أو في غير الحالات المحددة في أحكام هذا النظام، وذلك دون الحصول على إجازة خاصة بذلك من الهيئة.
4 - قيادة طائرة فوق منطقة محظورة، أو التحليق فوقها بغير قصد وعدم الإذعان للأوامر الصادرة له.
5 - عدم الإذعان للأمر الصادر له بالهبوط أثناء تحليقه في إقليم المملكة .
6 - الهبوط أو الإقلاع خارج المطارات أو الأماكن المخصصة المعلن عنها، أو الطيران خارج المناطق والطرق المحددة دون تصريح خاص بذلك أو في غير حالة القوة القاهرة.
7 - قيادة طائرة في إقليم المملكة بدون إجازة وعلى متنها:
ب - أشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها.
8 - قيادة طائرة وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو عقار يؤدي إلى إضعاف مقدرته على قيادة الطائرة .
9 - عدم تدوين البيانات المقررة في وثائق الطائرة أو سجلاتها أو تغييرها بسوء نية، أو تدوين بيانات مخالفة للواقع مما يعرض أو يحتمل أن يعرض الطائرة للخطر.
10 - الامتناع دون مبرر عن القيام بعمليات البحث التي تطلبها السلطات المختصة، أو عن المساهمة بما لديه من وسائل لإنقاذ طائرة أو شخص معرض للهلاك بسبب حادث طيران.
11 - الدخول دون تصريح في منطقة تحركات الطائرات المحظورة في المطارات ، أو إدخال أو ترك حيوانات أو أشياء بداخلها مما يؤدي إلى الإضرار بتأمين سلامة الطيران.
المادة السابعة والستون بعد المائة: عقوبة الاعتداء على منشآت الطيران والطائرات
المادة الثامنة والستون بعد المائة: عقوبات لمرتكبي الأفعال غير المشروعة على متن الطائرات المدنية (الركاب المشاغبين)
1 - عدم الامتناع عن التدخين، ثلاثمائة ريال.
2 - استخدام الأجهزة الإلكترونية ذات التحكم عن بعد أو غيرها من الأجهزة المحظور استخدامها على متن الطائرة ، خمسمائة ريال.
3 - رفض الجلوس في المقعد المخصص أو رفض ربط الحزام، مائتا ريال.
4 - عدم اتباع تعليمات وإرشادات السلامة الجوية المعتمدة دوليا، مائتا ريال.
5 - التدخين في دورة المياه، خمسمائة ريال.
6 - العبث بجهاز الكشف عن التدخين أو غير ذلك من الأجهزة المتعلقة بالسلامة الموجودة على متن الطائرة، ألف ريال.
7 - التسبب في تعطيل أو تلف محتويات الطائرة أو أي من أجهزتها، ألف وخمسمائة ريال.
المادة التاسعة والستون بعد المائة: عقوبة الأفعال المخالفة غير المحدد لها عقوبة
1- ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو القواعد أو التعليمات أو التراخيص أو التصاريح أو الإجازات الصادرة وفقا لهذه الأحكام إذا لم يكن للفعل أو الامتناع عقوبة محددة في هذا النظام أو أي نظام آخر.
2 - مخالفة الجزاءات التي توقعها الهيئة وفقا لأحكام المادة (الرابعة والستين بعد المائة) من هذا النظام.
3- مخالفة الأوامر الحكومية التي تصدرها الهيئة.
المادة السبعون بعد المائة: جزاء مخالفة قيود النقل الجوي
المادة الحادية والسبعون بعد المائة: تعليق الإجازة أو سحبها في حالة الحكم الجنائي
يجوز للهيئة أن تعلق إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى صادرة أو معتمدة منها لمدة محدودة، أو تسحبها نهائيا إذا حكم على صاحب الإجازة بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة: الاختصاص القضائي
1- يختص ديوان المظالم بنظر جميع الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات أو التعليمات الصادرة في شأنه، وذلك إذا ارتكبت في إقليم المملكة أو على متن الطائرات المسجلة في المملكة أو على متن الطائرات التي يشغلها سعودي فوق أعالي البحار أو الأماكن غير الخاضعة لسلطة أي دولة.
2- تحرك الدعوى الجنائية في جميع الأحوال بناء على طلب الهيئة.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة: مصادرة الطائرة
1 - حمل علامات جنسية أو تسجيل غير صحيحة أو عدم حمل أي من هذه العلامات بدون موافقة.
2 - قيام مالك الطائرة أو مشغلها بنقل أسلحة أو ذخائر حربية أو مواد محظور نقلها بقصد التهريب أو ارتكاب جريمة تمس أمن المملكة.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة: تكوين اللجنة
ب - إذا رأت اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن المخالفة تستوجب في نظرها الحبس أو المصادرة أو غلق النشاط فتحال إلى ديوان المظالم ابتداء للفصل فيها.
الباب الثالث عشر: الطائرات العسكرية
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: تطبيق النظام
2 - مع مراعاة حكم الفقرة (1) من هذه المادة؛ تسري أحكام المواد (السادسة) و(السابعة) و(الثانية عشرة) من هذا النظام على الطائرات العسكرية الأجنبية عند الطيران والهبوط في إقليم المملكة .
المادة السادسة والسبعون بعد المائة: تحليق الطائرة العسكرية الأجنبية
لا يجوز لأي طائرة عسكرية أجنبية التحليق أو الهبوط في إقليم المملكة إلا بموجب اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها، أو اتفاقية ثنائية مع الدولة التابعة لها الطائرة ، وفي جميع الأحوال يجب الحصول على تصريح خاص من الهيئة بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وبشرط أن تحمل هذه الطائرات العلامات المميزة لها بشكل واضح.
الباب الرابع عشر: أحكام ختامية
المادة السابعة والسبعون بعد المائة: المركبات الهوائية الأخرى
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة: إلغاء أنظمة الطيران المدني
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة: اللوائح التنفيذية
المادة الثمانون بعد المائة: نشر وتنفيذ النظام
والله الموفق.