نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
نبذة عن النظام
المؤسسة الصناعية - الإمتيازات والإعفاءات الممنوحة للمؤسسات الصناعية - وسائل حماية الإنتاج المحلي - إلتزامات صاحب المؤسسة الصناعية .
نـــص النظـــام
نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
1381 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم 50 بتاريخ 23 / 12 / 1381
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادِر بمرسومِنا رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٩) وتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٣٨١ هـ.
وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلس الوزراء .
نرسم بما هو آت
أولًا - نُصادِق على نِظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانيًا - على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا النِّظام كُلٌّ فيما يخصُّه.
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 699 بتاريخ 19 / 12 / 81
إن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٢١٠٢٨) وتاريخ ٤ / ١١ / ١٣٨١ هـ، المُتعلقة بمشروع نِظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية في المملكة، والمُقدم من وزارة التجارة والصناعة.
وبعد الاطلاع على مشروع نِظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية .
وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (١٥٦) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٣٨١ هـ.
يُقرِّر ما يأتي
١ - الموافقة على نِظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
٢ - تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولِما ذُكِر حُرِّر.
رئيس مجلس الوزراء
نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
مادة 1:
مادة 2:
مادة 3:
مادة 4:
مادة 5:
مادة 6:
أ - تُقدِّم الدولة بإيجار اسمي للمؤسسة الصناعية الأرض اللازِمة لبناء المصانِع ومساكِن العُمال والموظفين، وتُقدر مساحة الأرض اللازِمة لذلك وزارة التجارة والصناعة. وتقوم وزارة التجارة والصِّناعة بالاتفاق مع البلديات المعنية بتحديد منطِقة صناعية خارج نِطاق كُل مدينة تُقدّم مِنها الأرض المذكورة.
ب -ولا يجوز التنازُل عن الإيجار، إلا بموافقة وزارة التِّجارة والصناعة.
مادة 7:
1 - تحديد كمية المُستوردات الأجنبية المماثِلة للإنتاج المحلي، أو منعها.
2 - رفع الرسوم الجُمرُكية على المُستوردات الأجنبية المماثِلة.
3 - تقديم المُساعدات المالية المُختلِفة للمؤسسات الصناعية.
مادة 8:
مادة 9:
مادة 10:
أ - تقديم ما يطلبُه هذا النظام، أو أي نِظام آخر من بيانات كامِلة وصحيحة عن المشروع الصناعي.
ب - استعمال الأجهِزة والآلات وقِطع تبديلِها المشمولة بالإعفاء الجُمرُكي في المصانع المُرخص لها بذلك، واستعمالها في الغرض المُعفاة من أجلِه.
ج - السماح لموظفي وزارة التِّجارة والصِّناعة المُفوضين بالدخول في أنحاء المشروع الصناعي، للتفتيش الفني الصناعي لغرض التأكُّد من استعمال أو تخزين المواد المُعفاة طِبقًا لمواد هذا النظام.
د - تشغيل العُمال والفنيين السعوديين، وعليها أن تستأذن وزارة العمل والعُمال والشئون الاجتِماعية، إذا اضطرت لتشغيل غيرِهم.