1446/05/03 هـ الموافق: 05/11/2024 مـ

لائحة الحقوق والمزايا المالية

عدد مرات التصفح311103

نبذة عن النظام

تتضمن اللائحة :
شروط لمنح العلاوة الإضافية لجميع المراتب وتحديد عدد الموظفين، يعاد مقدار البدل النقدي الذي يصرف للمنتدب داخل المملكة إلى ما كان عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء، ويشترط لصرف مكافأة عن العمل الإضافي صدور قرار من الوزير، كما تتضمن اللائحة تعديلات على مقدار المكافأة ومكافأة نهاية الخدمة.

لائحة الحقوق والمزايا المالية
1432/03/20 هـ الموافق : 23/02/2011 مـ
1440/03/21 هـ الموافق : 29/11/2018 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

لائحة الحقوق والمزايا المالية

1432 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أمر ملكي رقم أ / 28 بتاريخ 20 / 3 / 1432

بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (ثانياً) من الأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ الصادر بالموافقة على النظام الأساسي للحكم التي تقضي بأن تعدل الأنظمة والأوامر والقرارات بما يتفق مع النظام. 
فقد أمرنا بما هو آت:
أولاً : إقرار لائحة بمسمى (لائحة الحقوق والمزايا المالية) تتضمن ما يلي :
١ – تضاف إلى المادة (١٨/ ٢) شروط لمنح العلاوة الإضافية لجميع المراتب وتحديد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة بـ (٥٠%) من الموظفين الذين تمت ترقيتهم في محضر الترقيات للمراتب العاشرة فما دون لتكون وفقاً للنص والشروط المرفقة بأمرنا هذا. 
٢ – يعاد مقدار البدل النقدي الوارد بالمادة (٢٢/ ١) الذي يصرف للمنتدب داخل المملكة أو خارجها إلى ما كان عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦) وتاريخ ١٠/ ٥/ ١٤٠٨هـ، وذلك وفقاً للجدول المرفق بأمرنا هذا. 
٣ – أن يشمل التكليف بالعمل الإضافي في أيام العمل العادية شاغلي المراتب (١٣، ١٤، ١٥) على أن يكون قرار تكليفهم من الرئيس الأعلى للجهاز ووفقاً لضوابط التكليف خارج وقت الدوام الرسمي، وتعديل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا. 
٤ – يعاد مقدار المكافأة الواردة بالمادة (٢٦/ ٣) التي تصرف مقابل العمل الإضافي إلى مقدارها التي كانت عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١) وتاريخ ٢٤/ ٦ / ١٤٠٥هـ لتكون (٥٠%) بدلاً من (٢٥%) وتعديل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا. 
٥ – يعدل مقدار التعويض الوارد بالمادة (٢٧/ ١) الذي يمنح للموظف في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئة بسبب العمل من (٦٠.٠٠٠) ريـال إلى (١٠٠.٠٠٠) ريـال، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا. 
٦ – يعدل مقدار بدل الانتقال الوارد بالمادة (٢٧/ ٢) ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا. 
٧ – يعدل مقدار بدل الضرر أو العدوى الوارد بالمادة (٢٧/ ١٣) ليصبح (٧٥٠) ريـال شهرياً على أن تحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا. 
٨ – يعدل مقدار بدل الخطر الوارد بالمادة (٢٧/ ١٤) ليصبح (٦٠٠) ريـال شهرياً على أن تحدد الوظائف المستفيدة من هذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا. 
٩ – يعدل مقدار مكافأة نهاية الخدمة الواردة بالمادة (١٩/ ٢٧) ليصبح رواتب ستة أشهر للحالات الواردة في هذه المادة، أما من يحال على التقاعد المبكر فيصرف له راتب (٤) أشهر، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا. 
١٠ – يعدل مقدار بدل المناطق النائية الوارد بالمادة (٢٧/ ٢٠) بحيث لا يتجاوز (٢٠%) من أول مربوط المرتبة، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا. 
١١ – تضاف المواد المرفق نصها بأمرنا هذا إلى المواد المتعلقة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات.
ثانياً : تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع المواد التي لم يطرأ عليها تعديل وكذلك المواد المعدلة والأحكام المضافة سواء بقرارات من مجلس الوزراء أو من مجلس الخدمة المدنية أو بأوامر سامية في اللائحة المشار إليها في أمرنا هذا، ويعاد ترقيم المواد وترتيبها حسب ارتباطها ببعضها. 
ثالثاً : يسري على العسكريين ما ينطبق عليهم من الفقرات في (أولاً) أعلاه الواردة لها نصوص ضمن نظامي خدمة الضباط والأفراد ولوائحهما التنفيذية ويقوم مجلس الخدمة العسكرية باتخاذ الترتيبات اللازمة لتعديل ما يلزم من تلك النصوص في ضوئه. 
رابعاً : يطبق أمرنا هذا اعتباراً من تاريخه.

عبد الله بن عبد العزيز

لائحة الحقوق والمزايا المالية

المادة (1)

تضاف إلى المادة (18 / 2) شروط لمنح العلاوة الإضافية لجميع المراتب وتحديد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة بـ(50%) من الموظفين الذين تمت ترقيتهم في محضر الترقيات للمراتب العاشرة فما دون ليصبح نصها كالتالي : "يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة (18 / ب) من نظام الخدمة المدنية بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه بمن في ذلك من تتم ترقيتهم للمرتبتين (14، 15) لغرض تشجيع الموظف الجيد على الأداء، وذلك بعد توفر الشروط التالية :
أ‌ - بالنسبة لمن تتم ترقيتهم للمراتب (11) فما فوق فيشترط لمنح العلاوة الإضافية ما يلي :
1- أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (ممتاز) في العام الأخير قبل منحه العلاوة.
2 - أن تكون ترقيته للمرتبة التي تلي مرتبته مباشرة.
3 - ألا تمنح لمن يرقى استثناء من بعض قواعد وشروط الترقية إلا إذا نص على منحه العلاوة الإضافية في قرار الترقية الاستثنائية.
ب - بالنسبة لمن تتم ترقيتهم إلى مراتب من العاشرة فما دون يشترط لمنح العلاوة الإضافية ما يلي :
1 - أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (جيد جداً) في العام الأخير قبل منحه العلاوة.
2 - أن يكون الموظف المرقى قد أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات في المرتبة التي يشغلها.
3 - أن لا يزيد عدد الموظفين الذي يمنحون هذه العلاوة عن خمسين بالمائة (50%) من الموظفين الذين تتم ترقيتهم لكل مرتبة في كل محضر ترقيات حسب مواعيد الترقية المتفق عليها فإذا كان العدد واحداً جاز أن تمنح له.
4 - ألا يكون قد حسم من راتب الموظف لغيابه مدة خمسة أيام أو أكثر أو عوقب تأديبياً خلال السنتين السابقتين للترقية .

المادة (2)

يعاد مقدار البدل النقدي الوارد بالمادة (22/ 1) الذي يصرف للمنتدب داخل المملكة أو خارجها إلى ما كان عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 10/ 5/ 1408هـ ، ليصبح نص المادة كما يلي :
(يحدد البدل النقدي الذي يصرف للموظف المنتدب داخل المملكة أو خارجها وفق الجدول التالي :

المرتبة في الداخل في الخارج فقا لجدول تصنيف الدول حسب فئات بدل التمثيل البلوماسي 
الفئة (ج) الفئة (ب) الفئة (د) الفئة (صعبة)
14،15 800 1320 1440 1560 1680
12،13 700 1155 1260 1365 1470
9،10،11 600 990 1080 1170 1260
7،8 400 660 720 780 840
6 320 528 576 624 672
4،5 200 330 360 390 420
1،2،3 150 248 270 293 315

المادة (3)

تعدل عبارة (الجهات المماثلة) الواردة في المادة (26/ 1) لتصبح (الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية) وأن يشمل التكليف بالعمل الإضافي في أيام العمل شاغلي المراتب (13، 14، 15) على أن يكون قرار تكليفهم من الرئيس الأعلى للجهاز ووفقاً لضوابط التكليف خارج وقت الدوام الرسمي، ليصبح نص المادة كما يلي :
(يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لجميع المراتب ما يلي :
أ - ألا سبيل لإنجاز العمل أثناء وقت الدوام.
ب - أن يكون العمل خارج وقت الدوام للقيام بواجبات وظيفة شاغرة أو القيام بعمل إستنثائي أو مهمة رسمية وليس نتيجة قصور أو إهمال من الموظف.
ج - أن يصدر قرار التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي للأيام العادية بالنسبة للمراتب (15، 14، 13) من الوزير المختص أو من في حكمه.
وبالنسبة لأيام العطل الأسبوعية والأعياد فيجوز التكليف بالعمل فيها لشاغلي جميع المراتب مع مراعاة الشروط سالفة الذكر، وذلك في الجهات التالية :
مراكز الحدود والمطارات والموانئ والمستشفيات والإذاعة والتلفزيون والاتصالات وتقنية المعلومات والأمارات والدواوين الملكية ومكاتب الوزراء وغير ذلك من الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية).

المادة (4)

يعاد مقدار المكافأة الواردة بالمادة (26/ 3) التي تصرف مقابل العمل الإضافي إلى مقدارها التي كانت عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24/ 6/ 1405هـ لتكون (50%) بدلاً من (25%)، ليصح نصها كما يلي :
(يشترط لصرف مكافأة عن العمل الإضافي - صدور قرار من الوزير المختص يبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المقررة لإنجازه، على ألا يزيد ما يصرف للموظف في اليوم الواحد عن نصف الراتب اليومي... إلى آخر المادة).

المادة (5)

يعدل مقدار التعويض الوارد بالمادة (27/ 1) الذي يمنح للموظف في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئة بسبب العمل من (60.000) ريـال إلى (100.000) ريـال، ليصبح نصها كما يلي :
(يمنح الموظف في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية أو لورثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضاً مقداره مائة ألف (100.000) ريـال.
ويصرف لمن يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعانه من أداء عمله إذا وقعا بسبب العمل تعويضاً يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه مقدراً على أساس التعويض المشار إليه.
ويكون تقرير نسبة العجز الكامل أو الجزئي من الهيئة الطبية المختصة).

المادة (6)

يعدل مقدار بدل الإنتقال الوارد بالمادة (27/ 2) ليصبح نص المادة كما يلي :
(يصرف للموظف بدل إنتقال شهري وفق الفئات التالية : (500) ريـال للمراتب من الأولى إلى الخامسة، (700) ريـال للمراتب من السادسة إلى العاشرة، (900) ريـال للمراتب من الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة، (1200) للمرتبة الرابعة عشرة.
ويصرف للموظف المنتدب والمكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام الرسمي عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل إنتقال إضافي يعادل نسبة (1/ 30) من بدل الإنتقال الشهري المخصص لمرتبته إلى آخر المادة.

المادة (7)

يعدل مقدار بدل الضرر أو العدوى الوارد بالمادة (27/ 13) ليصبح (750) ريـال شهرياً على أن تحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ليصبح نصها كما يلي :
(يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره (750) ريـال للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية).

المادة (8)

يعدل مقدار بدل الخطر الوارد بالمادة (27/ 14) ليصبح (600) ريـال شهرياً على أن تحدد الوظائف المستفيدة من هذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ليصبح نصها كما يلي :
(يصرف بدل خطر كل شهر مقداره (600) ريـال للموظفين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التعرض للخطر، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالإشتراك مع وزارة المالية).

المادة (9)

يعدل مقدار مكافأة نهاية الخدمة الواردة بالمادة (27/ 19) ليصبح رواتب ستة أشهر للحالات الواردة في هذه المادة، أما من يحال على التقاعد المبكر فيصرف له راتب (4) أشهر، ليصبح نص المادة كما يلي :
(يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة "مكافأة نهاية خدمة" تعادل رواتب ستة أشهر في الحالات الآتية :
- التنسيق مع الخدمة بموجب المادة (16) من لائحة إنتهاء الخدمة.
- الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل.
- الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية.
- الوفاة.
وتصرف "مكافأة نهاية خدمة" تعادل رواتب أربعة أشهر للموظف الذي يحال على التقاعد المبكر.
على أن لا يُجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة التي يعتبر نظام الخدمة المدنية لوائحه التنفيذية جزءً مكملاً لها).

المادة (10)

يعدل مقدار بدل المناطق النائية الوارد بالمادة (27/ 20) بحيث لا يتجاوز (20%) من أول مربوط المرتبة، ليصبح نصها كما يلي :
(يجوز منح الموظفين المعينين على وظائف ثابتة في المناطق النائية بدلاً شهرياً لا يتجاوز مقدار عشرين بالمائة (20%) من أول مربوط المرتبة وتتولى (لجنة البدلات) المشكلة في وزارة الخدمة المدنية من ممثل لها وممثل لكل من وزارة المالية والجهة ذات العلاقة - تحديد المناطق المشمولة بهذا البدل ومقدار البدل لكل منطقة وشروط منحه ورفع التوصيات لمجلس الخدمة المدنية).

المادة (11)

تضاف المواد التالية إلى المواد المتعلقة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات وهي :
أ - (إذا وقعت العطل الأسبوعية بين غيابين بدون عذر مشروع فإن الموظف لا يستحق راتباً عن مدة الغياب بما في ذلك راتب تلك العطل).
ب - (تحل المواد الواردة في هذه اللائحة محل جميع القواعد المقررة في هذا الشأن).
ج - (تحتسب التواريخ وفق تقويم أم القرى، ويعتبر الشهر في تنفيذ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك).