1446/06/17 هـ الموافق: 18/12/2024 مـ

نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

عدد مرات التصفح59427

نبذة عن النظام

نبذة الوثيقة:
تضمن النظام: تعريفات، الشخصية الاعتبارية للبنك، الارتباط الإداري، المقر، أهداف البنك، الصلاحيات، مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، الميزانية، الموارد المالية، الرقابة والتفتيش، التقرير السنوي، نظام العمل، نفاذ النظام من تاريخ نشره.


نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
1444/04/08 هـ الموافق : 02/11/2022 مـ
1444/04/17 هـ الموافق : 11/11/2022 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

1444 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1444/4/8هـ

بعون الله تعالى
      نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
           ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى: رقم (181 / 31) بتاريخ 10 / 9 / 1443هـ، ورقم (1 / 1) بتاريخ 7 / 3 / 1444هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (255) بتاريخ 7 / 4 / 1444هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (255) وتاريخ 1444/4/7هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 18001 وتاريخ 11 / 3 / 1444هـ، المشتملة على برقية صندوق التنمية الوطني رقم 4202893 وتاريخ 1 / 11 / 1442هـ، في شأن مشروع نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام، المشار إليه.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 11 / 7 / 1437هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 22 / 3 / 1441هـ، ورقم (376) وتاريخ 4 / 7 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1193) وتاريخ 1 / 6 / 1443هـ، ورقم (1634) وتاريخ 22 / 7 / 1443هـ، ورقم (2621) وتاريخ 21 / 11 / 1443هـ، ورقم (953) وتاريخ 23 / 3 / 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1116 / 43 / م) وتاريخ 8 / 12 / 1443هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (181 / 31) وتاريخ 10 / 9 / 1443هـ، ورقم (1 / 1) وتاريخ 7 / 3 / 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3396) وتاريخ 4 / 4 / 1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً:
نقل برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 22 / 3 / 1441هـ، من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن يتولى مجلس إدارة البنك اختصاصات مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليها في البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء الآنف ذكره، وأن يخصص له برنامج خاص ضمن ميزانية البنك، للصرف على نفقاته.
ثالثاً: حذف الفقرة (17) من المادة (الثالثة) من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 11 / 7 / 1437هـ، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 22 / 3 / 1441هــ.
رابعاً: تشكيل لجنة فنية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الهيئة ووزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الوطني وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لاستكمال ما يلزم لنقل الممتلكات والوثائق والأموال والمبادرات -بما في ذلك رأس المال الحالي- والعقود العمالية والاتفاقيات والحقوق والالتزامات القائمة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة -المرتبطة بالبرنامج وبتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (بما فيها مبادرة الإقراض غير المباشر، ومبادرة الاستثمار الجريء، ومبادرة تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة)- إلى البنك، والرفع بما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
خامساً: قيام صندوق التنمية الوطني بمراجعة أنظمة الصناديق والبنوك التابعة له، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما تضمنه نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:

  1. البنك: بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
  2. النظام: نظام البنك.
  3. الصندوق: صندوق التنمية الوطني.
  4. المجلس: مجلس إدارة البنك.
  5. الرئيس: رئيس المجلس.
  6. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للبنك.
  7. المنشآت: المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقًا لتصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

المادة الثانية

  1. يتمتع البنك بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالصندوق
  2. يكون مقر البنك الرئيس في مدينة الرياض، وللبنك -بقرار من المجلس- إنشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف البنك إلى دعم المنشآت، وتنميتها من خلال توفير الحلول والخدمات والمنتجات التمويلية لها، ودعم وتطوير البنية التحتية لتمويلها، وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.

المادة الرابعة

  1. دون إخلال باختصاصات الصندوق، يكون للبنك -في سبيل تحقيق أهدافه- جميع الصلاحيات اللازمة وفق ما تقضي به الأنظمة في هذا الشأن، ومن ذلك ما يأتي:
    أ- الإقراض، وغيره من صور التمويل للمنشآت.
    ب- الاقتراض، وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى؛ بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين، والصندوق.
    ج- إصدار الضمانات لجهات التمويل؛ وفق ضوابط يضعها المجلس.
    د- إبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتقديم تمويل للمنشآت.
    هـ- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.
    و- الاستثمار، وتملك الأصول والعقارات والتصرف بها.
    ز- بناء شراكات مع الجهات المحلية والدولية بما يحقق أهدافه.
    ح- تقديم المشورة المالية والاقتصادية والفنية والتدريب في مجالات عمله.
    ط- عقد اللقاءات والندوات، وتنظيم جلسات العمل في مجالات عمله. 
    ي- إجراء البحوث والدراسات اللازمة في مجالات عمله، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
    ك- تمويل المراكز وبرامج التدريب المتخصصة في تمويل الابتكار وريادة الأعمال، وبناء قدرات المنشآت، في الجامعات والأكاديميات والمعاهد، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
    ل- تقديم برامج تدريبية تخصصية في المجالات المشار إليها في الفقرة (1 / ك) من هذه المادة، للإسهام في تدريب القدرات والكوادر الوطنية وتطويرها في مجالات عمله.
    م- القيام بأي نشاط أو عمل أو أي منتجات أخرى يقرها المجلس بما يحقق أهداف البنك ويتفق مع طبيعة عمله.
  2. لا يجوز أن تتجاوز التزامات البنك المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله. ويجوز -استثناء- تجاوز ذلك وفق ضوابط يقترحها البنك ويعتمدها مجلس إدارة الصندوق.

المادة الخامسة

  1. يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
    أ- رئيس يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
    ب- خمسة أعضاء يرشحهم الرئيس، مع مراعاة أن تكون لهم مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات تتناسب مع عمل البنك، ويصدر بتعيينهم وتجديد عضوياتهم قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
  2. يختار المجلس -في أول اجتماع له- نائبًا للرئيس.
  3. يضع مجلس إدارة الصندوق ضوابط تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضوياتهم.

المادة السادسة

دون إخلال باختصاصات الصندوق، المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للبنك، في حدود النظام والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف البنك. وله -في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجهٍ خاص ما يأتي:

  1. اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات البنك، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيداً لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
  2. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط البنك، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
  3. الإشراف على قيام البنك بتنفيذ المهمات المنوطة به.
  4. إقرار الهيكل التنظيمي للبنك.
  5. إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها البنك وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع الصندوق.
  6. الموافقة على التمويل، وتحديد أنواعه، ووضع الحدود القصوى لقيمتها.
  7. اعتماد أنواع الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البنك للمنشآت.
  8. إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك، ووضع معايير تحديدها، بالاتفاق مع الصندوق.
  9. الموافقة على اقتراض البنك وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يتفق عليها مع المركز الوطني لإدارة الدين والصندوق.
  10. الموافقة على إنشاء فروع للبنك داخل المملكة بحسب الحاجة.
  11. النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي عن سير العمل في البنك، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
  12. تقييم أداء الإدارة التنفيذية.
  13. الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
  14. الموافقة على امتلاك الأموال بجميع أنواعها، وبيعها، وعلى الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.
  15. اقتراح أنواع الاستثمار لما يملكه البنك من أموال، ومنهجياته وآلياته، ورفعها لمجلس إدارة الصندوق؛ لاعتمادها.
  16. إقرار مشروع ميزانية البنك، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعها إلى مجلس إدارة الصندوق؛ للنظر فيها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
  17. قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
  18. الموافقة على تمويل المراكز وبرامج التدريب المتخصصة في تمويل الابتكار وريادة الأعمال وبناء قدرات المنشآت، بالجامعات والأكاديميات والمعاهد، وعلى تقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  19. تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.
  20. اقتراح مؤشرات قياس أداء البنك، ورفعها إلى مجلس إدارة الصندوق؛ لاعتمادها.
    وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من اختصاصات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها ومكافآت رئيسها وأعضائها، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لمساعدتها في إنجاز المهمات الموكولة إليها.
    وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو نائبه أو أي من أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو إلى أي من اللجان أو أي من منسوبي البنك؛ وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.

المادة السابعة

  1. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل.
  2. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
  3. توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابيًّا قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في توجيه الدعوة للاجتماع بما في ذلك البريد الإلكتروني. 
  4. للرئيس -أو نائبه- دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
  5. لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر للتصويت نيابةً عنه عند غيابه.
  6. للمجلس أن يصدر قراراً بعرضه على الأعضاء بالتمرير، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار كتابةً، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
  7. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.
  8. تعقد اجتماعات المجلس في مقر البنك، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة.
  9. لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما اطلع عليه من أسرار البنك.
  10. يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بُعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات، وكيفية انعقادها.

المادة الثامنة

يكون للبنك رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من المجلس، ولا يكون قرار المجلس نافذًا إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون البنك، وتسيير أعماله في حدود ما ينص عليه النظام، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:

  1. متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
  2. اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط البنك، والخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، وعرضها على المجلس تمهيداً للموافقة عليها.
  3. اقتراح الهيكل التنظيمي للبنك ولوائحه الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير شؤونه، ورفعها إلى المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد إقراراها.
  4. الإشراف على سير العمل في البنك والعاملين فيه وفقاً للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح البنك.
  5. إصدار الأوامر بمصروفات البنك وفقاً للوائحه المالية.
  6. الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن أعمال البنك وإنجازاته ونشاطاته والتحديات التي يواجهها، ورفعها إلى المجلس؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.
  7. التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.
  8. تعيين منسوبي البنك، والإشراف عليهم؛ وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
  9. التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقة بعمل البنك وفقاً للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
  10. تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
  11. اقتراح الخدمات التي يمكن تقديمها والمقابل المالي لها، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.
  12. الإشراف على إعداد مؤشرات قياس أداء البنك، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها.
  13. تمثيل البنك أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره في ذلك.
  14. ممارسة أي اختصاص يسنده إليه المجلس.
    وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي البنك.

المادة التاسعة

  1. تكون للبنك ميزانية سنوية مستقلة.
  2. السنة المالية للبنك هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للبنك من تاريخ نفاذ النظام، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

المادة العاشرة

تتكون موارد البنك مما يلي:

  1. الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي بكافة أنواعه. 
  2. التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.
  3. العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته.
  4. ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
  5. المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات التي يرى المجلس أخذ مقابل مالي عنها.
  6. أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

المادة الحادية العاشرة

يفتح البنك حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية البنك المعتمدة.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات البنك، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات البنك ومعاملاته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزوّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

يرفع المجلس إلى الصندوق تقريراً سنويًّا عن أعمال البنك وحساباته -وفقاً للمدد التي يحددها الصندوق- مصدقاً عليه من مراجع الحسابات الخارجي؛ للنظر فيه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.

المادة الرابعة عشرة

يخضع منسوبو البنك لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الخامسة عشرة

يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.