1446/06/17 هـ الموافق: 18/12/2024 مـ

نظام صندوق التنمية العقارية

عدد مرات التصفح97458

نبذة عن النظام

الموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية


Law name

Law of Real Estate Development Fund

Law description

Law of Real Estate Development Fund
نظام صندوق التنمية العقارية
1442/05/23 هـ الموافق : 07/01/2021 مـ
1442/06/02 هـ الموافق : 15/01/2021 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة Translated document طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

نظام صندوق التنمية العقارية

1442 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1442/5/23هـ.

بعون الله تعالى
           نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
                                       مـلـك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (359 / 61) بتاريخ 25 / 2 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (287) وتاريخ 21 / 5 / 1442هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نظام صندوق التنمية العقارية

المادة الأولى

لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام-المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام:
نظام صندوق التنمية العقارية.
الصندوق: صندوق التنمية العقارية.
الوزير: وزير الإسكان.
الوزارة: وزارة الإسكان.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
الرئيس: رئيس المجلس. 
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق.
المستفيد: من له طلب قرض لدى الصندوق أو الوزارة وصدرت الموافقة على طلبه، أو أي قوائم طلب قرض آخر يقرها مجلس الإدارة.
جهات التمويل: البنوك وشركات التمويل المرخصة بمزاولة نشاط التمويل العقاري في المملكة.
القرض العقاري المدعوم: برنامج تمويل عقاري سكني يقدمه الصندوق إلى المستفيد عن طريق جهات التمويل، مدعوم الأرباح من الصندوق دعماً كاملاً أو جزئيًّا، وذلك من خلال عقود تبرم لهذا الغرض.
التمويل: ما يقدمه الصندوق من قروض عقارية مباشرة أو مدعومة أو ما يقدمه من الضمانات للمطورين العقاريين وجهات التمويل.
المنتجات والمبادرات: البرامج وأنواع التمويل التي يقرها الصندوق لتمكين المستفيد من الحصول على مسكن.
الضمانات: الرهون التي يقبلها الصندوق، وخطابات الضمان التي يصدرها وينشأ بموجبها حق ائتماني مباشر لمصلحة عقد التمويل.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

المادة الثانية

  1. يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بصندوق التنمية الوطني.
  2. يعمل الصندوق وفق الأسس والمعايير التجارية.
  3. يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

  1. يهدف الصنـدوق إلى تحقيق التنمية العقارية في المملكة من خلال تمكين المستفيد من تملك المسكن الملائم، وللصندوق في سبيل ذلك ما يأتي:
    أ- دفع أرباح القرض العقاري المدعوم -دعماً كاملاً أو جزئياً- للمستفيدين الواردة أسماؤهم في قوائم الصندوق أو الوزارة.
    ب- تقديم القروض للمطورين العقاريين وجهات التمويل بما يحقق أهدافه.
    ج- استثمار رأس ماله والأموال المتوافرة لديه من مصادر الدخل الأخرى، وتملك الأصول والتصرف فيها؛ بما في ذلك استثمار جزء من رأس ماله للإسهام في تطوير مناطق سكنية وتجارية في المدن التي يستهدفها، من خلال عقد شراكات مع المطورين العقاريين والأمانات وشركاتها وهيئات تطوير المناطق والمدن.
    د- إبرام العقود والشراكات والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتقديم القرض العقاري المدعوم أو أي منتجات ومبادرات أخرى.
    هـ- إبرام العقود والشراكات والاتفاقيات مع الجهات العامة والخاصة للمشاركة في مشروعات أو مجمعات سكنية أو تمويلها؛ فيما يخدم أهدافه.
    و- إبرام اتفاقات مع الجهات التي لديها قوائم طلبات حصول على مسكن وترغب في أن تحال هذه القوائم إلى الصندوق ليتولى تمويلها وفقاً لما يقره المجلس.
    ز- تأسيس صناديق ادخار تخصص للمواطنين الراغبين في الاستفادة من المنتجات والمبادرات بالتعاون مع جهات التمويل، وفق ما تقضي به الأنظمة.
    ح- إدارة ما يقدمه من تمويل ومتابعته وحفظ حساباته، وله أن يعهد بذلك إلى إحدى الجهات المتخصصة والمرخصة بموجب عقد يبرم لهذا الغرض.
    ط- الاتفاق مع الشركات المتخصصة والمرخصة لتحصيل أمواله.
    ي-تقديم الضمانات الكلية أو النسبية إلى الجهات التمويلية عما يقدم من تمويل لبعض الفئات المستهدفة المستفيدة من القرض العقاري المدعوم.
    ك- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة -التي تمكنه من تحقيق أهدافه- بمفرده أو بمشاركة الغير، والمشاركة في القائم منها، وتملك الحصص أو الأسهم وأي حق آخر مرتبط بها، بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني.
    ل- قبول الضمانات، بما فيها الرهون وغيرها للوفاء بالتمويل.
    م- الاقتراض وغيره من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى؛ بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.
    ن- القيام بأي نشاط أو عمل يقره المجلس بما يحقق أهدافه ويتفق مع طبيعة نشاطه.
  2. يتعين على الصندوق أخذ الضمانات اللازمة لما يقدمه من تمويل مباشر، ولا يجوز أن تتجاوز التزاماته المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله.

المادة الرابعة

يجوز للصندوق -بقرار من المجلس- تقديم القروض مباشرةً للمستفيدين. ويضع المجلس الآلية والضوابط اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

  1. يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
    أ- الرئيس التنفيذي.
    ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
    ج- ممثل من وزارة المالية.
    د- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
    هـ- ممثل من صندوق التنمية الوطني.
    و- ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي.
    ز- ثلاثة من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق، يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  2. يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
  3. يحدد الرئيس من ينوب عنه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية في رئاسة الاجتماعات عند غيابه.   

المادة السادسة

دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم سياسة الصندوق العامة، في حدود نظامه والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق. وله -في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجه خاص ما يأتي:

  1. الموافقة على الاستراتيجية المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
  2. الإشراف على تنفيذ الصندوق المهمات المنوطة به.
  3. الموافقة على المنتجات والمبادرات. 
  4. الموافقة على الاستثمار، وتملك العقارات واستئجارها وتأجيرها، وتملك الحقوق العينية والحصص والأوراق المالية والصناديق الاستثمارية والصكوك والسندات؛ والتصرف فيها.
  5. الموافقة على تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة -التي تمكنه من تحقيق أهدافه- بمفرده أو بمشاركة الغير، والمشاركة في القائم منها، وتملك الحصص أو الأسهم وأي حق آخر مرتبط بها، بعد الاتفاق مع صندوق التنمية الوطني.
  6. الموافقة على إبرام الصندوق للاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
  7. الموافقة على إقراض المطورين العقاريين وجهات التمويل.
  8. إقرار سياسات إدارة المخاطر في الصندوق وإجراءاتها ونظمها.
  9. تحديد نسبة الدعم من أصل التمويل التي يتحملها الصندوق لفئات المستفيدين.
  10. إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
  11. إقرار لائحة الصندوق المالية بالاتفاق مع وزارة المالية، وإقرار لائحة الصندوق الإدارية بعد الاتفاق مع وزارة المالية على الأحكام ذات الأثر المالي الواردة فيها، وإقرار غيرهما من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الصندوق.
  12. تعيين ممثلي الصندوق -من منسوبيه- وغيرهم في مجالس إدارات الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي يمتلكها الصندوق أو يساهم فيها، وتحديد مكافآتهم وحقوقهم لدى الصندوق.
  13. إقرار قوائم الصندوق المالية.
  14. الموافقة على مشروع ميزانية الصندوق.
  15. الموافقة على حساب الصندوق الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعهما إلى صندوق التنمية الوطني؛ للنظر فيهما، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنهما.
  16. اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها؛ لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
  17. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، بحسب القواعد المنظمة لذلك.
  18. تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.
  19. وضع معايير تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها الصندوق.
  20. النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
  21. الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة، بحسب الحاجة.
  22. تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها، واختصاصاتها، وآلية عملها، ومدى جواز استعانة كل لجنة بمن تراه لمساعدتها في إنجاز المهمات الموكولة إليها.
    ويجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من أعضائه أو إلى أي من اللجان أو من منسوبي الصندوق.

المادة السابعة

دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يقر المجلس سياسات الاستثمار الخاصة بالصندوق ويطورها بصفة دائمة، ويتخذ قراراته الاستثمارية وفقاً لهذه السياسات، ويجوز له تفويض من يراه باتخاذ أي من تلك القرارات، وفق الضوابط التي يضعها.

المادة الثامنة

يكون اقتراض الصندوق وغيره من صور المديونية بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى بموافقة المجلس، ووفقاً للضوابط التي يُتفق عليها مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.

المادة التاسعة

  1. يجتمع المجلس -بناءً على دعوة من رئيسه- كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول أعماله. 
  2. لا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه. ويعتد بحضور الأعضاء للاجتماع -عن بعد- بوساطة وسائل التقنية الإلكترونية.
  3. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللرئيس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
  4. لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا أن يفوض آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.
  5. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون. 
  6. يصدر المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته وآليات إصدار قراراته، بما في ذلك قواعد الاجتماع عن بُعد.
  7. تُعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة.

المادة العاشرة

يكون للصندوق رئيس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام وما يقرره المجلس، ويتولى -بوجه خاص- الصلاحيات الآتية:

  1. تنفيذ قرارات المجلس.
  2. التحضير لاجتماعات المجلس.
  3. اقتراح استراتيجية عمل الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وعرضها على المجلس لإقرارها.
  4. اقتراح سياسات الاستثمار الخاصة بالصندوق، وعرضها على المجلس لإقرارها.
  5. الإشراف على سير العمل في الصندوق، والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع ما يقضي به النظام واللائحة وما يقره المجلس.
  6. الإشراف على إعداد تقرير قوائم الصندوق المالية، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
  7. الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الصندوق وبرامجه، ورفعها إلى المجلس.
  8. تمثيل الصندوق أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
  9. الاستعانة بالمكاتب الاستشارية وبالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفاءات المؤهلة في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الصندوق.
  10. الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
  11. التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
  12. إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في النظام واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.
  13. تعيين منسوبي الصندوق والإشراف عليهم، وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
  14. أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
    ويجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى من يراه من منسوبي الصندوق، وله تفويض غيرهم فيما يتصل بما ورد في الفقرة (8) من هذه المادة.

المادة الحادية عشرة

  1. رأس مال الصندوق (190.897.900.000) مائة وتسعون مليارًا وثمانمائة وسبعة وتسعون مليونًا وتسعمائة ألف ريال سعودي. وتجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
  2. تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
    أ- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي.
    ب- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.
    ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات التي يقدمها.
    د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
    هـ- الأوراق والأدوات المالية على مختلف أنواعها المملوكة له.
    و- الدخل الناتج من استثمار أمواله وأرصدته وممتلكاته.
    ز- أي مورد آخر يقره المجلس.

المادة الثانية عشرة

  1. يكون للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية، تعد وفقاً للأسس والمعايير التجارية، وتمول من موارده المالية.
  2. السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.

المادة الثالثة عشرة

يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الرابعة عشرة

تتمتع أموال الصندوق، بما فيها التمويلات التي يقدمها، بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة، وتُحصّل وفقاً للأنظمة المنظمة لذلك.

المادة الخامسة عشرة

يفتح الصندوق حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته المعتمدة.

المادة السادسة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الصندوق، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الصندوق ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة السابعة عشرة

يصدر المجلس اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة الثامنة عشرة

  1. يحل هذا النظام محل نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 23) وتاريخ 11 / 6 / 1394هـ.
  2. يُنشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره.