نظام حماية الطفل
نبذة عن النظام
الفصل الأول : التعريفات والأهداف وحالات الإيذاء والإهمال
الفصل الثالث : المحظورات المتصلة بحماية الطفل .
الفصل الرابع : حق الطفل فى الرعاية والمسؤولية تجاهه.
الفصل الخامس : الإبلاغ والنظر فى مخالفة النظام ولائحته ووقت العمل به .
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام حماية الطفل
1436 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/14) بتاريخ 3 / 2 / 1436
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (١٤٥ / ٧٤) بتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤٣٢هـ، ورقم (٨٤ / ٣٧) بتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) بتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٣٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا : الموافقة على نظام حماية الطفل، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
قرار رقم (٥٠) وتاريخ : ٢٤ / ١ / ١٤٣٦ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٣٩٨ / ب وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٢٦هـ ورقم ٣٥١٤٨ / ب وتاريخ ١ / ٩ / ١٤٢٦هـ، المشتملة على خطاب وزارة التربية والتعليم رقم ١٨٧٥٥٤ / ٣٦ وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٢٦هـ، في شأن مشروع نظام حماية الأطفال من الإساءة والإهمال.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشر إليه.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٠٩) وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٢٩هـ، ورقم (٤٠٤) وتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٤٣٢هـ، ورقم (٣٩) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٣٣هـ، ورقم (٦١٨) وتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٣٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٤٥ / ٧٤) وتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤٣٢هـ، ورقم (٨٤ / ٣٧) وتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٣٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا : الموافقة على نظام حماية الطفل، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيًا : تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية لدعم ميزانيتها بالاعتمادات المالية اللازمة لتقوم بشكل عاجل بإنشاء دور إيواء تخصص لإيواء الأطفال الذين يتعرضون للإيذاء أو الإهمال.
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام حماية الطفل
الفصل الأول: التعريفات والأهداف وحالات الإيذاء والإهمال
المادة الأولى:
1 - الطفل : كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
2 - الإيذاء : كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، ومنها:
- الإساءة النفسية : تعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب له أضرارًا نفسية أو صحية.
- الإساءة الجنسية : تعرض الطفل لأي نوعٍ من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي.
4 - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
5 - الجهات ذات العلاقة : الجهات التي لها علاقة بحماية الطفل، وفقًا لما تحدده اللائحة.
المادة الثانية:
1 - التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال.
2 - حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به (المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها)، سواء وقع ذلك من شخصٍ له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره.
3 - ضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال؛ بتوفير الرعاية اللازمة له.
4 - نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها، وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال.
المادة الثالثة:
1 - إبقاؤه دون سند عائلي.
2 - عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها.
3 - عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة.
4 - التسبب في انقطاعه عن التعليم.
5 - وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر.
6 - سوء معاملته.
7 - التحرش به جنسيًّا، أو تعريضه للاستغلال الجنسي.
8 - استغلاله ماديًّا، أو في الإجرام، أو في التسول.
9 - استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره.
10 - تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه.
11 - التمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي.
12 - التقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته.
13 - السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية.
14 - كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.
المادة الرابعة:
1 - ممارسة التسول أو أي عملٍ غير مشروع.
2 - خروجه عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته.
3 - اعتياده على الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية.
4 - اعتياده على النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت.
5 - تردده على الأماكن المشبوهة أخلاقيًّا أو اجتماعيًّا، أو الأماكن غير المناسبة لسنه، أو مخالطته المتشردين أو الفاسدين.
6 - قيامه بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوها، أو قيامه بخدمة من يقومون بها.
الفصل الثاني: حق الطفل في الحماية
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
1 - الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته.
2 - مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية، إذا لم تتوافر أسرة حاضنة.
وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفل
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
2 - يحظر استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين.
3 - يحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده.
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
الفصل الرابع: حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه
المادة الخامسة عشرة:
- يعد والدا الطفل - أو أحدهما ، أو من يقوم على رعايته - مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال.
- تتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل - أو من يقوم على رعايته - بتحمل مسؤولياتهما تجاهه، وحفظ حقوقه، وحمايته من الإيذاء والإهمال.
- في حالة انفصال الوالدين، يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي منهما؛ ما لم تقتض مصلحته غير ذلك.
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
1 - القيام بدورٍ بنّاءٍ وفاعلٍ في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية بحقوق الطفل، وبخاصة فيما يتعلق بصحته وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية وسلامة فكره ووقايته من الحوادث وضرر التدخين وبيان خطورته أثناء الحمل وتوضيح ما للطفل من حقوق، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.
2 - دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره الكامل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي.
3 - ضمان حق الطفل في الحصول على التعليم المناسب لسنه.
4 - الوقاية من إصابة الطفل بالأمراض المعدية والخطيرة.
5 - تأمين الطفل من الإصابات الناتجة من حوادث المركبات وغيرها.
6 - وقاية الطفل من خطر التلوث البيئي.
7 - رفع معاناة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، كالأطفال المتنازع عليهم، وأطفال الشوارع والمشردين، وضحايا الكوارث والحروب.
المادة التاسعة عشرة:
المادة العشرون:
المادة الحادية والعشرون:
1 - الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه.
2 - أي حكم يكفل حمايةً أفضل للطفل ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
الفصل الخامس: الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام ولائحته ووقت العمل به
المادة الثانية والعشرون:
2 - على الجهات المختصة أن تسهل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وبخاصة التبليغ الوارد من الطفل.
3 - تحدد اللائحة إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال وكيفية التعامل معها.
المادة الثالثة والعشرون:
2 - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف.
(الثالثة والعشرون مكرر)
- أضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ، و تنص على الآتي:
- مع مراعاة ماتقضي به الفقرة (2) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام. وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
- تكون عقوبة الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة السجن مدة لا تقل عن (سنتين) ولا تزيد على (خمس) سنوات، وغرامة لا تقل عن (مائة) ألف ريال ولا تزيد على (خمسمائة) ألف ريال، في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان من وقع عليه الإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ب- إن وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة.
ج- إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام.
د- إن وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة.
هـ- إن تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة. - تضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود.
- يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالعقوبة المقررة للجريمة".