تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات
نبذة عن النظام
هدف اللجنة الوطنية وهو متابعة مبادرة خادم الحرمين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، رفع توصيات اللجنة الوطنية لوزير الخارجية، وكيفية تشكيل اللجنة الوطنية، ومكان عقد الاجتماعات الخاصة للجنة الوطنية، يكون للجنة الوطنية أمانة مقرها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ، وتقوم بالأعمال الإدارية والمساندة الفنية لأعمال اللجنة الوطنية واللجان المنبثقة منها .
يكون للجنة الوطنية إعانة سنوية ضمن ميزانية مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني فى فرع مستقل يخصص لها .
نـــص النظـــام
تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات
1437 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (12) بتاريخ 13 / 1 / 1437
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٦٣٦٢ وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٦هـ ورقم ١٩٤٧٣ وتاريخ ٧/ ٥/ ١٤٣٦هـ، المشتملة على برقتي وزارة الخارجية رقم ٣/ ١/ ٩٥٦٠٩ وتاريخ ٥/ ٤/ ١٤٣٥هـ ورقم ٣/ ١/ ٨٨٩٦٢ وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٤٣٦هـ، في شأن اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (رحمه الله) للحوار بين أتباع الأديان والثقافات وتحديد مسارها المستقبلي، والمشتملة كذلك على خطاب معالي الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني رقم ٦٥٢/ ١/ م ح وتاريخ ١٧/ ٣/ ١٤٣٦هـ، في شأن مشروع سلام للتواصل الحضاري.
وبعد الاطلاع على اتفاقية تأسيس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٩) وتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٣٣هـ.
وبعد الاطلاع على الأوامر السامية رقم (٥٩٨٣/ م ب) وتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٢٩هـ ورقم (٢٧٩٣٧) وتاريخ ٧/ ٦/ ١٤٣٣هـ ورقم (٣٩٧٥) وتاريخ ٣٠/ ١/ ١٤٣٥هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٧٢) وتاريخ ٩/ ٣/ ١٤٣٣هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٥٣) وتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٣٦هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧٩٣) وتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٣٦هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : قيام اللجنة الوطنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقتضى مشروع (سلام) للتواصل الحضاري، ومتابعة نتائجه، والرفع بحسب إجراءات عملها عما تراه ضرورياً في سبيل تجاوز الصعوبات التي يواجهها.
ثالثاً : تخصيص المبالغ اللازمة لمشروع (سلام) للتواصل الحضاري في إطار الإعانات السنوية المقررة لنفقات اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وذلك لتغطية تكاليف تنفيذ المشروع بما يمكنه من تحقيق أهدافه التي يسعى إليها.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات
المادة الأولى:
1 - اقتراح السياسات العامة في مجال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات وموضوعاته والبرامج والنشاطات اللازمة لذلك.
2 - التنسيق مع المراكز المعنية بالحوار في الداخل والخارج للخروج برؤى استراتيجية ضماناً لتفعيل مخرجاتها.
3 - وضع الخطط اللازمة لتنسيق الجهود بين الجهات العامة والأهلية ذات العلاقة في شأن مجال الحوار وموضوعاته.
4 - وضع الخطط اللازمة لتنسيق جهود المملكة في مشاركاتها المتصلة بمبادرات الحوار وموضوعاته على المستويات العربية والإسلامية والدولية، من أجل ضمان التمثيل الفاعل للمملكة في هذه المشاركات.
5 - دراسة طلبات عقد المؤتمرات التي ترغب الجهات العامة والأهلية ذات العلاقة في تنظيمها في مجال الحوار وموضوعاته.
6 - إبداء الرأي حيال مقترحات التعاون والتنسيق مع الدول والمنظمات الدولية في مجال الحوار وموضوعاته.
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
أ | وزير الدولة للشؤون الخارجية | رئيساً |
ب | الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات | عضواً |
ج | الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني | عضواً |
د | نائب وزير الثقافة والإعلام | عضواً |
هـ | ممثل من وزارة التعليم | عضواً |
و | ممثل من وزارة الداخلية | عضواً |
ز | ممثل من رئاسة الاستخبارات العامة | عضواً |
ح | ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد | عضواً |
2 - يجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الواردة في الفقرات (هـ، و، ز، ح) عن المرتبة الخامسة عشرة أو ما يعادلها.
3 - يكون لرئيس اللجنة الوطنية نائب يختاره الرئيس من بين أعضائها.
4 - للجنة الوطنية أن تشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم، وتعهد إليها بما تراه من مهمات. ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.
5 - للجنة الوطنية الاستعانة بمستشارين ومتخصصين ودور استشارية متخصصة.
6 - للجنة الوطنية - عند دراسة موضوعات تتعلق بجهة عامة غير ممثلة في اللجنة أو جهة أهلية - الاستعانة بممثلين مختصين عن تلك الجهة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
7 - تكون المخاطبات بين اللجنة الوطنية والجهات العامة عن طريق وزير الخارجية، وتكون المخاطبات بينها وبين الجهات الأهلية عن طريق رئيس اللجنة ما لم ير وزير الخارجية غير ذلك.
المادة الرابعة:
2 - يوجه رئيس اللجنة الوطنية الدعوة كتابة إلى جميع الأعضاء قبل التاريخ المحدد للاجتماع بعشرة أيام على الأقل مصحوبة بجدول الأعمال وصور من الوثائق ذات الصلة. ويجوز للرئيس لظروف تتطلب السرية التامة عدم توزيع مواد مكتوبة لموضوع محدد قبل انعقاد الاجتماع.
3 - للجنة الوطنية عقد اجتماعات استثنائية بطلب من الرئيس أو طلب ما لا يقل عن ثلاثة من الأعضاء، وفي هذه الحالة يجوز توجيه الدعوة بأي وسيلة اتصال مناسبة، ويقتصر جدول أعمال الاجتماع على مناقشة الموضوعات المحددة في الدعوة فقط.
4 - لرئيس اللجنة الوطنية في الحالات الضرورية التي تستوجب اتخاذ توصيات عاجلة ويتعذر فيها عقد الاجتماع حضورياً؛ أن يطلب التصويت على التوصيات بوساطة وسيلة اتصال مناسبة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء اللجنة على التوصيات كتابة، على أن يتم إثباتها في محضر أول اجتماع لاحق.
المادة الخامسة:
1 - يكون للجنة الوطنية أمانة مقرها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ويكون للجنة أمين متفرغ يجري تعيينه بقرار من اللجنة بناءً على ترشيح الرئيس، ويرتبط برئيس اللجنة.
2 - تقوم الأمانة بالأعمال الإدارية، والمساندة الفنية لأعمال اللجنة الوطنية واللجان المنبثقة منها، وبخاصة ما يأتي:
ب - متابعة تنفيذ أعمال اللجنة الوطنية، وإعداد التقارير الدورية اللازمة، ورفعها إلى رئيس اللجنة.
جـ - تسجيل المداولات والمناقشات والتوصيات التي تتم في اجتماعات اللجنة الوطنية، واللجان المنبثقة منها، وإعداد محاضر تلك الاجتماعات.
د - إعداد ملفات اللجنة الوطنية واللجان المنبثقة منها وتنظيمها وحفظها.
هـ - توفير الوثائق والمصادر والمراجع الضرورية التي تحتاج إليها اللجنة الوطنية، واللجان المنبثقة منها، وتزويدها بالمراسلات والاتصالات وكل ما يتعلق بأعمالها.
و - القيام بأعمال الشؤون الإدارية والمالية والسكرتارية للجنة الوطنية، واللجان المنبثقة منها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة.
ز - أي عمل آخر يكلفها به رئيس اللجنة الوطنية أو رؤساء اللجان المنبثقة منها.