1446/05/19 هـ الموافق: 21/11/2024 مـ

نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

عدد مرات التصفح62732

نبذة عن النظام

نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية


Law name

Law of Civil Liability for Nuclear Damage

Law description

Law of Civil Liability for Nuclear Damage
نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
1439/07/25 هـ الموافق : 11/04/2018 مـ
1439/08/08 هـ الموافق : 24/04/2018 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة Translated document طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

1439 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم ( م/81) وتاريخ 1439/07/25هـ

بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية 
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (123 / 28 ) بتاريخ 16 / 7 / 1439 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 405 ) بتاريخ 24 / 7 / 1439 هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 35669 وتاريخ 19 / 7 / 1439 هـ، في شأن مشروع نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( 489 ) وتاريخ 24 / 4 / 1439 هـ، والمذكرة رقم ( 990 ) وتاريخ 23 / 7 / 1439 هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 123 / 28 ) وتاريخ 16 / 7/ 1439 هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 8 – 22 / 39 / د ) وتاريخ 11 / 5 / 1439 هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 3448 ) وتاريخ 23 / 7 / 1439 هـ.

يقرر

الموافقة على نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووي، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

المادة الأولى:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كلًّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الحكومة: حكومة المملكة العربية السعودية.
النظام: نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الهيئة: هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
الاتفاقية: اتفاقية فيينا لعام 1963م الخاصة بالمسؤولية القانونية المدنية عن الضرر النووي، وبروتوكول تعديلها المبرم عام 1997م. 
المسؤولية: المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية.
المشغِّل: الشخص الذي رخصت له الهيئة بتشغيل منشأة نووية.
الناقل: الشخص الذي رخصت له الهيئة ليتولى مسؤوليات نقل المواد النووية.
التدابير الوقائية: أي تدابير يتخذها أي شخص -بعد وقوع حادث نووي- وفقاً لنظام الدولة التي وقعت فيها تلك التدابير، بغية منع الأضرار النووية الناتجة منه أو تقليلها.
تدابير استعادة الأوضاع: أي تدابير أقرتها السلطات المختصة في الدولة التي اتخذت فيها تلك التدابير من أجل استعادة أو إحياء المكونات المتضررة أو المدمرة في البيئة نتيجة حادث نووي.
حقوق السحب الخاصة: الوحدة الحسابية التي يحددها صندوق النقد الدولي ويستخدمها في عملياته ومعاملاته.
الوقود النووي: أي مادة قادرة على توليد الطاقة بانشطار نووي متسلسل ذاتي.
المنتجات أو النفايات المشعة: أي مادة مشعة أنتجت خلال إنتاج الوقود النووي، أو أثـناء استخدامه أو أي مادة أصبحت مشعةً نتيجة تعرضها للإشعاع عرضيًّا أثـناء إنتاج الوقود النووي أو استخدامه، ولا تشمل هذه المادة النظائر المشعة التي بلغت المرحلة النهائية من تصنيعها بحيث باتت جاهزةً للاستخدام لأي غرضٍ علمي أو طبي أو زراعي أو تجاري أو صناعي.
المواد النووية: الوقود النووي -فيما عدا اليورانيوم الطبيعي أو اليورانيوم المستـنفد- القادر على إنتاج الطاقة عن طريق سلسلةٍ ذاتية من عمليات الانشطار النووي خارج مفاعلٍ نووي، إما بمفرده أو مختلطاً مع مواد أخرى، ويشمل ذلك النواتج المشعة أو نفاياتها.
المفاعل النووي: أي مبنى يحتوي على وقود نووي في وضعٍ يمكن فيه أن تحدث سلسلةٍ ذاتية الاستدامة من عمليات الانشطار النووي دون أي مصدر إضافي من النيوترونات.
المنشأة النووية: أي مفاعل نووي، عدا ما تُجهز به وسيلة نقل بحرية أو جوية لاستخدامه مصدراً للطاقة، سواءٌ أكان هذا للدفع أم لأي غرضٍ آخر، وأي مصنع يستخدم وقوداً نووياً لإنتاج مواد نووية، وأي مصنع لمعالجة مواد نووية، بما في ذلك أي مصنع لإعادة معالجة الوقود النووي بعد تشعيعه، وأي منشأة تخزن فيها مواد نووية، عدا التخزين الذي يحدث بوصفة جزءاً من عملية نقل هذه المواد، ويشمل ذلك المرافق الأخرى التي يكون فيها وقود نووي أو منتجات أو نفايات مشعة وفق ما تقدره الهيئة.
الحادث النووي: أي حادث، أو أي سلسلة حوادث نابعة من أصل واحد، تسبب أضراراً نووية، أو تخلق تهديدا خطيرا ووشيكا بإحداث هذه الأضرار.

المادة الثانية:

يهدف النظام إلى تـنظيم الأحكام المتعلقة بالتعويض عن الأضرار النووية الناتجة من حادث نووي داخل إقليم المملكة، والناتجة كذلك عن الحوادث الواقعة خارج الإقليم أثناء عمليات النقل المسؤول عنها المشغل؛ وذلك في ضوء الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المنضمة إليها المملكة.

المادة الثالثة:

لأغراض تطبيق النظام، فإن الأضرار النووية التي تترتب عليها المسؤولية المدنية هي ما يأتي:
1ـ الوفاة أو الإصابة.
2ـ فقدان الممتلكات أو تلفها.
ويدخل ضمن تلك الأضرار - وفقاً لما تقرره المحكمة المختصة ـ ما يأتي: 
1ـ الخسارة الاقتصادية الناتجة من الفقدان أو التلف. 
2ـ تكاليف تدابير استعادة الأوضاع في البيئة المتضررة، ما لم يكن ذلك الضرر طفيفاً 
وكانت تلك التدابير اتخذت بالفعل أو ستتخذ.
3ـ خسارة الدخل الناتج من منفعة اقتصادية من استخدام البيئة أو التمتع بها نتيجة تلف شديد تعرضت له. 
4ـ تكاليف التدابير الوقائية، وأي خسارة أو ضرر سببتها تلك التدابير.
5ـ أي خسارة اقتصادية أخرى غير الخسائر الناتجة من تضرر البيئة.
على أن تكون الأضرار المشار إليها  أعلاه باستثناء الفقرة (4) منها قد نشأت من الإشعاعات المؤينة المنبعثة من داخل منشأة نووية، سواء أكانت من مصادر إشعاعية أم وقود نووي أم منتجات مشعة أو نفاياتها أم أي مواد نووية واردة أو مرسلة من المنشأة النووية، وعلى أن تكون تلك الأضرار ناتجة من الخواص الإشعاعية لتلك المواد أو مزيج منها أو الخواص السمية أو الانفجارية أو  الخطرة الأخرى لهذه المواد.

المادة الرابعة:

تطبق أحكام النظام على الأضرار النووية الناتجة من حادث نووي داخل إقليم المملكة والحوادث الواقعة خارج الإقليم أثناء عمليات النقل المسؤول عنها المشغل. 
وللهيئة أن تستـثـني من أحكام النظام أي منشأة نووية أو كمية محددة من المواد النووية - إذا كان حجم الأخطار المحتملة ضئيلاً- وفقاً لما تحدده اللائحة، وبما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية.

المادة الخامسة:

لا تسري أحكام النظام على الأضرار النووية التي تقع داخل أراضٍ أو مناطق بحرية لدولة ليست طرفاً في الاتفاقية إذا كان لها وقت وقوع الحادث النووي منشأة نووية مقامة في أراضيها أو في أي منطقة بحرية خاضعة لها وكانت قوانينها لا تسمح بمعاملة المملكة بالمثل في شأن التعويض عن مثل تلك الأضرار الناتجة من حوادث تقع داخل أراضيها.

المادة السادسة:

المشغل هو وحده المسؤول عن الأضرار النووية، متى ما ثبت أن تلك الأضرار نتجت من حادثٍ نووي في منشأة نووية تابعة له، ما لم يكن الحادث ناتجًا بشكل مباشر من نزاع مسلح أو أعمال عدائية أو حرب أهلية أو عصيان مسلح. 

المادة السابعة:

 إذا كانت الأضرار النووية ناتجة من مادة نووية مسروقة أو مفقودة أو مهملة أو تم التخلص منها، فإن آخر مشغل صدر له تصريح بحيازة تلك المادة أو باستخدامها هو المسؤول عن تلك الأضرار. 

المادة الثامنة:

  إذا تعدد المشغلون تجاه الأضرار النووية الناتجة من حادث نووي واحد، وتعذر تحديد المتسبب في هذا الحادث أو تحديد نسبة المسؤولية لكل منهم، فإنهم يكونون مسؤولين مسؤولية مشتركة عن تلك الأضرار، كل منهم بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمبلغ المسؤولية المشار إليه في المادتين (الحادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) من النظام.

المادة التاسعة:

 إذا وقع حادث نووي أثـناء نقل مواد نووية، سواء في وسيلة النقل ذاتها أو أثناء التخزين في إطار عملية النقل في المنشأة النووية ذاتها، وكان من شأن ذلك أن يتحمل مسؤولية الأضرار النووية الناتجة من ذلك أكثر من مشغلٍ، فيجب ألا تتجاوز المسؤولية الإجمالية أعلى مبلغ ينطبق على أي من هؤلاء المشغلين وفقاً للمادتين (الحادية والعشرون) و(الثانية والعشرون) من النظام.

المادة العاشرة:

يُقصر المبلغ -الذي تتحمله الحكومة بموجب أي التزام منها لغرض التعويض عن الأضرار النووية تجاه مسؤولية أكثر من مشغل- على الفرق بين مجموع مبالغ المسؤولية المشار إليها في المادة (الثامنة) من النظام ومبلغ المسؤولية الوارد في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، على أساس أن كل حادث نووي على حدة بصرف النظر عن عدد المشغلين المسؤولين.

المادة الحادية عشرة:

مع مراعاة ما ورد في المادة (العاشرة) من النظام، إذا كانت عدة منشآت نوويةٍ تابعة لمشغل واحد أطرافاً في حادثٍ نووي واحد؛ فإن المشغل يتحمل مسؤولية التعويض في حدود مبلغ المسؤولية وفقاً للمادتين (الحادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) من النظام لكل منشأة على حدة، وتتحمل الحكومة -متى ما كانت مسؤولةً بموجب التزام منها- الفرق بين مجموع حدود مسؤولية المشغل وحد المسؤولية المحدد في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، بصرف النظر عن عدد المنشآت.

المادة الثانية عشرة:

 للهيئة -بقرار منها- أن تعامل عدة منشآت نووية تابعة لمشغل واحد وتقع في موقع واحد معاملة المنشأة الواحدة.

المادة الثالثة عشرة:

يكون المشغل المرسِل -عند نقله أو إرساله مواد نووية- مسؤولاً عن الأضرار النووية إلى أن يتولى المشغل المتسلم مسؤولية المواد المنقولة إليه، إلا إذا أبرم المشغلان (المرسل والمتسلم) اتفاقاً مكتوباً لتحديد المسؤولية بينهما أثناء النقل، أو اتفقا مع ناقل تلك المواد على نقل المسؤولية إليه وفقاً لما هو محدد في المادة (السابعة عشرة) من النظام؛ ففي هذه الحالة يعد الناقل هو المشغل المسؤول وفقاً للنظام.

المادة الرابعة عشرة:

عند إرسال مواد نووية إلى شخص في منطقة خاضعة لدولة ليست طرفاً في الاتفاقية يعد المشغل المرسل مسؤولاً عن الأضرار النووية في حال وقوعها إلى أن ينتهي من إنزال المواد النووية عن الوسيلة التي نقلتها.

المادة الخامسة عشرة:

على المشغل أن يزود الناقل بشهادة ضمان -وفقاً للشروط المحددة في اللائحة- صادرةٍ عنه أو بالنيابة عن شركة التأمين، أو أي جهة تمنحه الضمان المالي المطلوب بناءً على المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، وتستثنى من ذلك المواد النووية التي يُجرى نقلها كليًّا داخل إقليم المملكة.

المادة السادسة عشرة:

إذا أرسلت مواد نووية من شخص في دولة ليست طرفاً في الاتفاقية، فإن المشغل المتسلم لا يعد مسؤولاً عن الأضرار النووية في حال وقوعها إلا بعد تحميل تلك المواد على الوسيلة التي ستنقلها إلى إقليم المملكة.

المادة السابعة عشرة:

يجوز لناقل المواد النووية أو نفاياتها المشعة أن يطلب من الهيئة -بعد موافقة المشغل المعني- أن يُعيَّن أو يُعدّ مشغلاً محل المشغل الفعلي، وذلك بعد استيفائه متطلبات الضمان المالي المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، ويعد بهذا مشغلاً لمنشأة نووية.

المادة الثامنة عشرة :

لا يكون المشغل مسؤولاً عن الأضرار النووية التي تلحق بأي مما يأتي:
1ـ المنشأة النووية نفسها أو أي منشأة نووية توجد في موقعها، ويشمل ذلك المنشآت النووية التي تحت الإنشاء في الموقع نفسه.
2ـ الممتلكات الأخرى التي تقع في موقع المنشأة النووية وتستخدم (أو ستستخدم) فيما له علاقةٌ بها.

المادة التاسعة عشرة :

يجوز إعفاء المشغل من المسؤولية عن الأضرار النووية أو جزء منها إذا أثبت أن تلك الأضرار نتجت عن إهمال جسيم من المتضرر أو أنها نتجت من فعل أو تقصير منه بقصد إحداث الضرر.

المادة العشرون:

 لا يحول ما ورد في المادتين  (السادسة) و (الثامنة عشرة) من النظام دون مسؤولية أي شخص يتسبب في الأضرار النووية بفعل منه أو بتقصيره بقصد إحداث الأضرار.  

المادة الحادية والعشرون :

يكون حد مبلغ المسؤولية لكل مشغل بما يعادل (300.000.000) ثلاثمائة مليون وحدة حقوق سحب خاصة لكل منشأة نووية واحدة عن الأضرار النووية الناتجة من حادثٍ نووي واحد.

المادة الثانية والعشرون:

 للهيئة تحديد مبلغ أقل للمسؤولية التي يتحملها مشغلٌ واحد تجاه الأضرار النووية الناتجة من حادثٍ نووي واحد على ألاّ يقل هذا المبلغ في جميع الأحوال عن (5.000.000) خمسة ملايين وحدة حقوق سحب خاصة، على أن تتحمل الحكومة الفرق بين هذا المبلغ وحد المسؤولية المشار إليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، وتبـين اللائحة شروط ذلك.
 

المادة الثالثة والعشرون:

على كل مشغل -عند تقدمه للحصول على رخصة تشغيل منشأة نووية- أن يقدم ضماناً ماليًّا (سواء أكان تأميناً أم أي شكل آخر من الضمان) يغطي مسؤوليته عن الأضرار النووية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الرابعة والعشرون:

لا تُسمع دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار النووية -فيما يخص الوفاة أو الإصابات الشخصية- ما لم تقدم المطالبة خلال (ثلاثين) سنةً من تاريخ الحادث النووي، وخلال (عشر) سنواتٍ في شأن الأضرار النووية الأخرى، وفي كل ما سبق يجب أن تقدم المطالبة بالتعويض خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ العلم بتلك الأضرار وبالمشغل المسؤول عنها.
 

المادة الخامسة والعشرون:

مع مراعاة ما يقضي به أي نظام آخر، يجوز لمن قدم دعوى المطالبة بالتعويض وفقاً للمادة (الرابعة والعشرين) من النظام؛ تعديل المطالبة لتتضمن أي تزايدٍ في شدة الضرر ولو بعد انقضاء مدتها، على ألاَّ يكون قد صدر حكمٌ نهائي فيها.

المادة السادسة والعشرون:

تقدم دعوى المطالبة بالتعويض ضد المشغل أو المؤمّن أو ضد أي شخص آخر يوفر الضمان المالي المشار إليه في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام.

المادة السابعة والعشرون:

لا يخل ما ورد في النظام بحق من يقع عليه أضرار غير نووية في الحصول على تعويضات أخرى تخص تلك الأضرار وفق ما تقضي به أنظمة المملكة.

المادة الثامنة والعشرون:

تنظر المحكمة المختصة في طلبات التعويض وفقاً لأحكام النظام.  

المادة التاسعة والعشرون:

تصدر الهيئة اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

المادة الثلاثون:

 تطبق أحكام الاتفاقية على كل ما لم يرد في شأنه نص في النظام، وفي حال الاختلاف تسود أحكام الاتفاقية. 

المادة الحادية والثلاثون:

 يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.