تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة
نبذة عن النظام
العبارات والألفاظ الواردة به، وإنشاء هيئة عامة، مقرها الرياض، لها أهداف واختصاصات، ويكون للهيئة مجلس إدارة، يكون هو السلطة العليا، تُعْقَد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويكون للهيئة موارد، وميزانية سنوية مستقلة.
نـــص النظـــام
تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة
1436 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (535) بتاريخ 29 / 12 / 1436
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر السامي رقم (١٠٣٩٢) وتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٣٥هـ ، في شأن مشروع تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ .
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٨٣) وتاريخ ١١/ ٢/ ١٤٣٦هـ ، ورقم (٥٨٥) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٣٦هـ ، ورقم (٧٦٠) وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٣٦هـ ، والمذكرة رقم (٨٦٩) وتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٣٦هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١٦١) وتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٣٦هـ .
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة ، بالصيغة المرافقة .
ثانياً : يكون تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (س) من الفقرة (١) من المادة (السادسة) من التنظيم في أول مجلس إدارة بأمر من رئيس مجلس الوزراء .
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة
المادة الأولى:
الهيئة: هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ الهيئة.
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
1 - تفعيل التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها فيما يتعلق بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة ومعالجة القضايا المشتركة.
2 - العمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف.
3 - تحفيز سوق العمل لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة.
4 - استثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة مما يعزز من خلق وظائف مرتبطة بالأنشطة ذات الميزة التنافسية في كل منها.
5 - المساهمة في تنمية وتطوير القدرات والإمكانيات العملية للقوى العاملة الوطنية لتكون منتجة وماهرة وقادرة على التعامل مع ظروف سوق العمل المتغيرة بما يؤدي إلى تنمية اقتصادية مستدامة والاستمرار في توليد الفرص الوظيفية الكفيلة بمكافحة البطالة.
6 - ترسيخ أخلاقيات وثقافة وقيم العمل بما يحفظ لطرفي الإنتاج - العامل وصاحب العمل - الحقوق والواجبات ويضمن الارتقاء بالأداء وتحسين الإنتاجية.
المادة الخامسة:
1 - اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بتوليد الوظائف في نطاق سياسة التوظيف؛ بما يؤدي إلى زيادة توافر الوظائف للمواطنين في المشاريع الحكومية والقطاع الخاص.
2 - بحث ودراسة الموضوعات والمشكلات المتعلقة بتوليد الوظائف في المشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الخاص ضمن إطار خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية للدولة واقتراح ما تراه مناسباً في هذه الشأن.
3 - تبني سياسات تحفيزية في سوق العمل لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة.
4 - وضع آليات للتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز معالجة قضايا التوظيف وتوليد الوظائف، وزيادة فرص العمل للمواطنين في مشاريع الأجهزة الحكومية والخاصة؛ ومتابعة تنفيذ تلك الآليات.
5 - التنسيق بين البرامج والسياسات ذات الصلة بالتوظيف والتوطين والاستقدام والتأهيل والتدريب لضمان الاتساق والتوافق بين هذه السياسات والبرامج لزيادة توليد الوظائف والتوظيف.
6 - متابعة تنفيذ إستراتيجية التوظيف السعودية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
7 - اقتراح التنسيق بين البرامج الحكومية المختلفة لتنمية طاقات المملكة البشرية للتأكد من كون البرامج التعليمية والتدريبية المتصلة بهذا الحقل متمشية مع متطلبات تطوير القوى العاملة وقدرتها على تنمية المهارات اللازمة لاحتياجات المملكة مستقبلاً.
8 - الإسهام في تطوير السياسات والأنظمة لدعم التوظيف في المشاريع الحكومية التنموية وفي مشاريع القطاع الخاص.
9 - اقتراح السياسات لتنويع مهارات القوى العاملة السعودية ورفع مستواها.
10 - اقتراح السياسات في مجال زيادة إسهام السعوديين في مجموع القوى العاملة لزيادة عدد السعوديين ممن يشاركون بفعالية في مجهودات التنمية.
11 - الرفع بما تقترحه من سياسات وإستراتيجيات وغيره وما تواجه من تحديات إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاتخاذ المناسب حيال ذلك.
12 - إجراء ودعم البحوث والدراسات الميدانية والمكتبية في مجال سوق العمل للاستفادة منها في:
أ - تحديد احتياجات سوق العمل القائمة والمستقبلية للقوى العاملة بمختلف فئاتها من السعوديين وغير السعوديين في ضوء واقع سوق العمل وبرامج التنمية والاستثمار.
ب - التنسيق بين المؤسسات التعليمية والتدريبية لتحقيق التوافق بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب ومتطلبات التوظيف في القطاع الخاص.
ج - تقويم فعالية تطبيق السياسات المتعلقة بالتوظيف في القطاع الخاص وتقويم آثارها في معالجة مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل المناسبة للداخلين إلى سوق العمل والحد من الاستقدام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
د - دعم مشاريع التوظيف الذاتي للسعوديين من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
13 - المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير قاعدة معلومات شاملة لسوق العمل تتكامل فيه قواعد المعلومات ذات العلاقة المتوفرة في الجهات المعنية بالتوظيف والتعليم والتدريب والاستقدام والتخطيط الاقتصادي والبيانات السكانية.
14 - دعم برامج عمل المرأة ومشاركتها في منظومة الموارد البشرية سواء ما يتعلق بالتعليم والتدريب والتأهيل أو ما يتعلق بالتوظيف وتوسيع مجالات وفرص العمل لها.
15 - إجراء مراجعة دورية للمساهمة التي تُدفع لصندوق تنمية الموارد البشرية سنوياً عند إصدار وتجديد تصاريح الإقامة للعمالة الوافدة ومرافقيها واتخاذ ما يلزم لتعديلها وفق الحاجة والمتغيرات في سوق العمل.
16 - المشاركة في تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة.
المادة السادسة:
المادة السابعة:
1 - الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها.
2 - إقرار السياسات والخطط والبرامج التي تحقق أهداف الهيئة.
3 - إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وغيرها من اللوائح الداخلية.
4 - وضع الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه لاعتماده وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
5 - الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب للهيئة داخل المملكة.
6 - الموافقة على توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها، واستثمار العقارات واستئجارها وفقاً للأنظمة المتبعة.
7 - تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
8 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات، تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
9 - اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة.
10 - قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة.
11 ـ الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وتفويض رئيس الهيئة بالتوقيع عليها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
12 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.
وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه من أعضاء مجلس الإدارة أو من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته.
المادة الثامنة:
2 - يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل.
3 - يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
4 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
5 - لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
6 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.
7 - للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
1 - الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
2 - اقتراح السياسات العامة للهيئة، المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس.
3 - إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس.
4 - تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
5 - اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس.
6 - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات المفوضة له من المجلس.
7 - إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، ودراستها، وعرضها على المجلس.
8 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقديمه إلى المجلس للنظر فيه ورفعه إلى الجهات المختصة بعد اعتماده من المجلس.
9 - التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس.
10 - تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية.
11 ـ إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له.
12 - تعيين العاملين في الهيئة طبقاً للوائح، والإشراف عليهم.
13 - إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة في جميع مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها.
14 - مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.
وللمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
أ - نسبة (20%) من إيرادات صندوق تنمية الموارد البشرية، دون إخلال بالالتزامات الناشئة عن البرامج التي ينفذها الصندوق وفقاً لتنظيمه.
ب - عوائد الدراسات والبحوث والخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص، وكذلك عوائد الاستثمارات التي تقوم بها الهيئة.
ج - ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف.
د - أي مورد آخر يقره المجلس.
2 - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
2 - السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.