نظام منتجات التجميل
نبذة عن النظام
العبارات والألفاظ الواردة به، ويوضح النظام كيفية تطبيق الأحكام على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها.
كما تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للمنتجات، وتقوم بالتحقق من مطابقة المنتجات للوائح والمواصفات.
كما لا يجوز تداول المنتج في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة، وتَبُتُّ الهيئة في الطلب خلال 15 يومًا، مع توضيح مسؤوليات المُدْرِج وواجباته، واحتواء المنتج التجميلي على ملصق تعريفي، ونشر قائمة بالمنتجات التجميلية المدرجة في سجل منتجات التجميل، والحصول على ترخيص فني للمصنع، مع اختيار مدير فني سعودي متفرغا ويلتزم المصنع بتطبيق أسس التصنيع الجيد (GMP)، ومدة الترخيص 5 سنوات، وعدم الإخلال باختصاصات وزارة الصحة، تصنيف المخالفات والعقوبات، تشكيل لجنة أو أكثر للنظر في التظلم.
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام منتجات التجميل
1436 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥١ / ٢٤) بتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٧) بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا: الموافقة على نظام منتجات التجميل، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
قرار رقم (٢٨٧) وتاريخ : ١٧ / ٦ / ١٤٣٦ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٨٩٩ وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٣٤هـ، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم ٣١٠ / ع وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٣١هـ، في شأن مشروع نظام منتجات التجميل.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحاضر: رقم (٤٢١) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٣٢هـ، ورقم (١) وتاريخ ١ / ١ / ١٤٣٥هـ، ورقم (٤٦٤) وتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٣٥هـ، ورقم (٨٨) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٦هـ، ورقم (٢٥٠) وتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٣٦هـ، والمذكرتين: رقم (٤٢٢) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٣٢هـ، ورقم (٤٦٥) وتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٣٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥١ / ٢٤) وتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٤٤) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٣٦هـ.
يقرر
الموافقة على نظام منتجات التجميل، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام منتجات التجميل
المادة الأولى:
1- النظام: نظام منتجات التجميل.
2-اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3- الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.
4- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
5- الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
6- المنتج التجميلي: أي منتج يحتوي على مادة أو أكثر معدّ لاستخدامه على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان، وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه، أو على الأجزاء الخارجية من الأعضاء التناسلية، أو الأسنان، أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي؛ لأغراض التنظيف، أو التعطير أو الحماية، أو لإبقائها في حالة جيدة، أو لتغيير مظهرها وتحسينه، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه.
7- الإدراج: قيد المنتج التجميلي في سجل منتجات التجميل بعد إجازته من الهيئة.
8- المُدرِج: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية الذي يقيد المنتج التجميلي باسمه لدى الهيئة.
9- المصنع: المنشأة المحلية التي يصنع فيها المنتج التجميلي.
10- أسس التصنيع الجيد (GMP): جزء من تأكيد الجودة بأن المنتج التجميلي يتم إنتاجه بطريقة سليمة وبالجودة نفسها وبحسب المعايير المتبعة التي تناسب الغرض من استخدامه.
11- المستودع: المكان المرخص من الهيئة المعد لتخزين المنتج التجميلي وتوزيعه والاتجار به.
12- المختبر: المختبر الذي تستعين به الهيئة لتحليل وفحص منتجات التجميل.
13- التداول: المراحل التي يمر بها المنتج التجميلي حتى وصوله إلى المستهلك، بما في ذلك استيراده وتصديره وتصنيعه وتحضيره وتركيبه ومعالجته وتعبئته وتغليفه وتجهيزه وتخزينه ونقله وحيازته وتسويقه وتوزيعه وعرضه للبيع، وبيعه وتوزيعه بالمجان.
14- السحب: الإجراء أو التدبير الذي تقوم به الهيئة لسحب المنتج التجميلي من الأسواق.
15- الاستدعاء: الإجراء أو التدبير الذي يتخذه المدرج من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الهيئة لاستعادة حيازة المنتج التجميلي غير المأمون للمستهلك، أو المخالف لهذا النظام، ومنع تداوله.
16- المنتج المغشوش: المنتج التجميلي الذي تم عمدًا تغيير محتواه أو هويته أو مصدره، سواء احتوى على المكونات نفسها أو على مكونات خاطئة، أو مواد ملوثة، أو كان دون مكونات.
17- المنتج الفاسد: المنتج التجميلي الذي تغيرت صفاته الفيزيائية أو الكيميائية أو محتواه الجرثومي.
18-الإعلان: أي بيان- سواء كان مكتوبًا أو مسموعًا أو مرئيًا أو غير ذلك - يهدف إلى الترويج لمنتجات التجميل أو بيعها أو تسويقها بأسلوب مباشر أو غير مباشر.
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
2 - ألا يسبب المنتج التجميلي أي ضرر بصحة المستخدم تحت الظروف العادية للاستخدام وفقًا لإرشادات الاستخدام والتخلص منه الموضحة في بيانات الملصق التعريفي للمنتج.
المادة العاشرة:
2 - الاحتفاظ بملف معلومات المنتج التجميلي وتقديمه إلى الهيئة عند طلبه.
3 - إبلاغ الهيئة عن أي تعديل يتم على المنتج التجميلي.
4 - توثيق بيع المنتج التجميلي بالجملة.
5 - إبلاغ الهيئة عن أي إساءة استخدام للمنتج التجميلي.
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
2 - تصدر الهيئة الترخيص للمصنع بعد حصول صاحب الطلب على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، والتأكد من تطبيق المصنع لأسس التصنيع الجيد (GMP) للمنتج التجميلي الذي تعتمده الهيئة.
المادة الخامسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
المادة العشرون:
المادة الحادية والعشرون:
المادة الثانية والعشرون:
المادة الثالثة والعشرون:
المادة الرابعة والعشرون:
2 - حظر تداوله.
3 - سحبه أو استدعاؤه.
4 - تعليق تداوله لمدة تحددها الهيئة.
المادة الخامسة والعشرون:
المادة السادسة والعشرون:
المادة السابعة والعشرون:
المادة الثامنة والعشرون:
المادة التاسعة والعشرون:
المادة الثلاثون:
المادة الحادية والثلاثون:
2 - تداولَ منتجًا تجميليًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو مخالفًا لبياناته المدرجة.
3 - استعملَ معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجميلي، سواء عليه أو في الدعاية له.
4 - أدخلَ إلى المملكة عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش.
5 - صنعَ أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش.
6 - قدَّمَ إلى الهيئة معلومات غير صحيحة متعلقة بالمنتج التجميلي.
7 - استوردَ أو صدر أو أعاد تصدير أو صنع أو سوق أو باع أو خزن أو عرض المنتج التجميلي لحسابه أو لحساب غيره بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته.
8 - حال دون تأدية مفتشي الهيئة لأعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، سواء بمنعهم من دخول المصنع أو المستودع أو محل بيع المنتج التجميلي، أو منعهم من الحصول على عينات منه.
المادة الثانية والثلاثون:
2 - أ خذ عينات للتحليل إذا اقتضى الأمر.
3 - إتلاف المنتجات الفاسدة.
4 - إتلاف المنتجات المغشوشة.
5 - إتلاف المنتجات غير المدرجة.
المادة الثالثة والثلاثون:
المادة الرابعة والثلاثون:
2 - إغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة.
3 - إلغاء ترخيص المصنع أو المستودع.
4 - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
وتجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة.
المادة الخامسة والثلاثون:
2 - تتولى الهيئة النظر في المخالفات الإدارية وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام - عدا عقوبة السجن - وفقًا للضوابط والإجراءات التي يضعها المجلس.
3 - تحيل الهيئة المخالفات التي تشكل جرائم وفقًا لما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون) من هذا النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ؛ للتحقيق والادعاء فيها واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتها للمحكمة المختصة.
4 - للهيئة الحق خلال فترة التحقيق أوالمحاكمة أن تغلق المصنع أو المستودع مؤقتًا لمدة محددة أو إلى حين انتهاء فترة تصحيح المخالفة.
5 - للهيئة نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف.
المادة السادسة والثلاثون:
2 - يجوز التظلم من قرار العقوبة الذي يصدر من الهيئة أمام اللجنة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ قرار العقوبة، على أن تبت اللجنة في التظلم خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا.
3 - في حالة عدم صدور قرار من اللجنة خلال المدة المحددة في الفقرة (2) أو صدور قرار
لا يقبل به المخالف؛ يجوز له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ صدور القرار أو مضي المدة المحددة للبت في التظلم أمام اللجنة.
4 - يحدد المجلس إجراءات أعمال اللجان ومكافآت أعضائها.