نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
نبذة عن النظام
نـــص النظـــام
نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
1428 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/81 بتاريخ 18 / 10 / 1428
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الأمر الملكي رقم (أ/١٧٥) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ.
وبناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٣٧ /٣٢) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (٤٠ /٢٥) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٢٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٩) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا : الموافقة على نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، بحسب الصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٨٨٢١/ب وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٢٧ هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٦ /٢٥٧١٠ وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٢١ هـ، في شأن مشروع نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٦٨) وتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٢٢ هـ، ورقم (١٣٨) وتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٢٦ هـ، ورقم (٣١٩) وتاريخ ٥ / ٩ / ١٤٢٦ هـ ، ورقم (٢٣٠) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٢٨ هـ ، المعدة في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٣٧ /٣٢) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (٤٠ /٢٥) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٢٧ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٠٢) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٢٨ هـ.
يقرر
الموافقة على نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، بحسب الصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
المادة الأولى
1 - النقود : كل عملة متداولة رسميا في المملكة، سواء الورقية منها أو المعدنية.
2 - المعادن الثمينة : جميع المعادن والأحجار الطبيعية والصناعية التي يكون لها قيمة ثمينة ويمكن تحويلها إلى نقد.
3 - المستندات ذات القيمة : جميع المستندات التي تحمل قيمة نقدية مثل: الشيكات النقدية لعملة المملكة العربية السعودية والعملات الأخرى بجميع فئاتها، والأسهم ، والسندات ، والصكوك ، والأوراق المالية الأخرى.
4 - النشاط : مزاولة خدمة نقل النقود و المعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.
المادة الثانية
ب - مصانع المعادن الثمينة في المملكة، ومعارضها، ومحلات بيعها، وذلك فيما يتعلق بنقل المعادن الثمينة .
ج - المؤسسات، والشركات السعودية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط الحراسة المدنية الخاصة، وذلك عند مزاولتها لنشاط نقل النقود و المعادن الثمينة و المستندات ذات القيمة .
المادة الثالثة
2 - يدفع طالب الترخيص – عند إصدار الترخيص أو تجديده – رسما قدره ألف ريال عن كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط ذلك.
المادة الرابعة
المادة الخامسة
المادة السادسة
المادة السابعة
المادة الثامنة
1 - أن يكون سعودي الجنسية، وألا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة.
2 - أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الجامعية، أو ما يعادلها.
3 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة التاسعة
1 - أن يكون سعودي الجنسية، وألا تقل سنه عن عشرين سنة ولا تزيد على خمسين.
2 - ألا يقل مؤهله عن الثانوية العامة، أو ما يعادلها.
3 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 - أن يكون لائقا طبيا.
5 - أن يكون قد أنهى متطلبات التدريب اللازمة في المراكز التي اعتمدتها مديرية الأمن العام.
المادة العاشرة
المادة الحادية عشرة
المادة الثانية عشرة
2 - يحظر استيراد السيارات المصفحة المخصصة لهذا النشاط أو تصنيعها أو بيعها إلا بعد موافقة من مديرية الأمن العام.
المادة الثالثة عشرة
المادة الرابعة عشرة
المادة الخامسة عشرة
1 - الإنذار.
2 - الغرامة المالية بما لا يتجاوز مائة ألف ريال.
3 - الإيقاف المؤقت للترخيص.
4 - إلغاء الترخيص.
ويجوز لمن صدر ضده قرار العقوبة بغير الإنذار التظلم أمام ديوان المظالم.