1446/04/09 هـ الموافق: 12/10/2024 مـ

نظام جباية الزكاة

عدد مرات التصفح84128

نبذة عن النظام

يتضمن النظام :
استيفاء الزكاة الشرعية من الأفراد والشركات الذين يحملون الرعوية السعودية وفقًا لأحكام الشريعة السمحاء، وقصر أحكام نظام ضريبة الدخل على الأفراد والشركات الغير سعوديين. ينفذ النظام اعتبارًا من 1 / 1 / 1370 هـ .

Law name

Zakat Collection Law

Law description

Zakat Collection Law
نظام جباية الزكاة
1370/01/01 هـ الموافق : 12/10/1950 مـ
1370/01/01 هـ الموافق : 12/10/1950 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة Translated document طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

نظام جباية الزكاة

1370 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم 17 /2 /28 /8634 بتاريخ 29 / 6 / 1370

بعون الله تعالى
نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل
ملك المملكة العربية السعودية 
بناء على المرسوم رقم (١٧ / ٢ / ٢٨ /٣٣٢١) وتاريخ ٢١ المحرم ٣٧٠، المتضمن إحداث ضريبة الدخل ، وتنفيذا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وبناء على ما عرضه علينا وزير ماليتنا
نأمر بما يلي:

نظام جباية الزكاة

المادة الأولى:

تعتبر أحكام المرسوم رقم (17 / 2 / 28 /3321) وتاريخ 21 المحرم 1370، خاصة بالأفراد والشركات الذين لا يحملون الرعوية السعودية.

المادة الثانية:

تستوفى من الأفراد والشركات الذين يحملون الرعوية السعودية الزكاة الشرعية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.

المادة الثالثة:

تعتبر أحكام هذا المرسوم نافذة اعتبارا من تاريخ تطبيق أحكام المرسوم رقم (17 / 2 / 28 /3321) وتاريخ 21 المحرم 1370.

المادة الرابعة:

يبلغ هذا المرسوم لمن يلزم لتنفيذ أحكامه.

التوقيع الملكي