نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
نبذة عن النظام
نزع الملكية للمصلحة العامة - التعويض عما يتم اقتطاعه لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرئيسية ( بالنسبة لما هو واقع داخل حدود حماية التنمية – بالنسبة لما هو واقع خارج حدود حماية التنمية – بالنسبة للمدن والقرى والهجر التي لايوجد لها حد حماية تنمية ) - لجنة تقدير تعويضات العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة من المشروع – أعمال لجان التقدير – وضع اليد المؤقت على العقار – أحكام ختامية .
نـــص النظـــام
نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
1424 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 11 / 3 / 1424
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادتين (السابعة عشرة، والثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على ( نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٦٥) وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٣٩٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٨ /٥٤) وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٢١ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٢٤ هـ .
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على ( نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، ووضع اليد المؤقت على العقار) بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانياً : تطبق الأحكام الورادة في هذا النظام - المتعلقة بالتقدير، وإعادة التقدير، وتشكيل اللجان اللازمة لذلك، وصرف التعويض، والتظلم من قرارات اللجان والأجهزة الإدارية الصادرة بشأنها- على حالات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة السابقة لنفاذه التي وردت أو ترد بها شكاوى بعدم اتباع الإجراءات النظامية بشأنها، مؤيدة بأحكام قضائية بذلك، مع مراعاة الفوارق بالنسبة إلى احتساب بدية المواعيد التي اشتملت عليها الأحكام النظامية المذكورة .
ثالثاً : دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، تطبق أحكام هذا النظام على العقارات التي تحتاج إليها الشركات التي تتولى إدارة أحد المرافق العامة لتنفيذ مشروعاتها، كالكهرباء وشبكات المياه والهاتف والغاز والصرف الصحي والخطوط الحديدة والطرق العامة ونحوها، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة عمل هذه الشركات، على أن يصدر قرار نزع الملكية -وفقا لهذا النظام- من الوزير المشرف على المرفق العام، وأن تدفع الشركة التي تدير المرفق التعويضات المرتتبة على ذلك، وأن تضمن لوائح هذا النظام تفاصيل ما يلزم لتنفيذ ذلك.
رابعاً : تسري أحكام (نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٥) وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٣٩٢ هـ على الحالات القائمة المتعلقة بأراضي المشروعات التي أنشأتها ونفذتها المؤسسة العامة للكهرباء، وسلمتها للشركة السعودية للكهرباء، وذلك إلى حين البت فيها وفقا للنظام المذكور، على أن يصدر قرار النزع من وزير الصناعة والكهرباء ، وأن تدفع الشركة التعويضات المرتبة على ذلك .
خامساً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا .
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 31 بتاريخ 5 / 2 / 1424
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧ /٩٥٣/ر وتاريخ ١٤ / ١ / ١٤٢٢ هـ ، المشتملة على خطاب وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم ٣٢٠٨ /٣ وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٣٩٨ هـ بشأن (مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار) .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٦٨) وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤١٨ هـ المعد في هيئة الخبراء، وعلى مذكرة الهيئة رقم (٢٦٩) وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤١٨ هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٨ /٥٤) وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٢١ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٣٠٣) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٢٢ هـ، ورقم (٤٧٧) وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٢٣ هـ المعدين في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على مذكرتي هيئة الخبراء قم (٤٤٧) وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٤٢٢ هـ ، ورقم (٣٠٤) وتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٤٢٣ هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٨٧) وتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٢٣ هـ، ورقم (٣٩) وتاريخ ٢١ / ١ / ١٤٢٤ هـ .
يُقرِّر ما يلي :
١ - الموافقة على (نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار) بالصيغة المرافقة لهذا.
٢ - تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام -المتعلقة بالتقدير، وإعادة التقدير، وتشكيل اللجان اللازمة لذلك، وصرف التعويض، والتظلم من قرارات اللجان والأجهزة الإدارية الصادرة بشأنها- على حالات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة السابقة لنفاذه التي وردت أو ترد بها شكاوى بعدم اتباع الإجراءات النظامية بشأنها، مؤيدة بأحكام قضائية بذلك، مع مراعاة الفوارق بالنسبة إلى احتساب بداية المواعيد التي اشتملت عليها الأحكام النظامية المذكورة.
٣ - دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، تطبق أحكام هذا النظام على العقارات التي تحتاج إليها الشركات التي تتولى إدارة أحد المرافق العامة لتنفيذ مشروعاتها كالكهرباء، وشبكات المياه والهاتف والغاز والصرف الصحي والخطوط الحديدية والطرق العامة ونحوها، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة عمل هذه الشركات على أن يصدر قرار نزع الملكية -وفقا لهذا النظام- من الوزير المشرف على المرفق العام، وأن تدفع الشركة التي تدير المرفق التعويضات المترتبة على ذلك، وأن تضمن لوائح هذا النظام تفاصيل ما يلزم لتنفيذ ذلك.
٤ - تسري أحكام (نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٥) وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٣٩٢ هـ على الحالات القائمة المتعلقة بأراضي المشروعات التي أنشأتها ونفذتها المؤسسة العامة للكهرباء، وسلمتها للشركة السعودية للكهرباء، وذلك إلى حين البت فيها وفقا للنظام المذكور، على أن يصدر قرار النزع من وزير الصناعة والكهرباء، وأن تدفع الشركة التعويضات المترتبة على ذلك وقد أعد مشروع ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
الباب الأول: نزع الملكية للمنفعة العامة
المادة الأولى:
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
أولًا : بالنسبة لما هو واقع داخل حدود حماية التنمية :
ب - الأراضي التي سبق أخذ جزء من النسبة النظامية منها لا يعوض المالك عما يقتطع منها بعد ذلك إذا لم يتجاوز الاقتطاع السابق واللاحق النسبة النظامية ، وبشرط أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع السابق واللاحق عشرة آلاف متر مربع فأكثر، ويعوض عن الفرق إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك.
ج - الأراضي التي لم يسبق أخذ النسبة النظامية منها لا يعوض المالك عما يقتطع منها إذا لم يتجاوز المقتطع النسبة النظامية وبشرط أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع عشرة آلاف متر مربع فأكثر، ويعوض عن الفرق إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك.
د - إذا طلب مالك الأرض تقسيمها أو تخطيطها وفقًا لما تقرره الأنظمة والتعليمات لا يعوض عما يقتطع منها لذلك، ما لم يتجاوز الاقتطاع السابق إن وجد واللاحق النسبة النظامية لكامل المساحة، إلا إذا كان تجاوزها قد تم بناء على طلب المالك.
هـ - إذا طلب مالك القطعة المفرزة من أرض سبق تخطيطها تقسيمها إلى قطع أصغر وتطلب ذلك فتح شارع أو أكثر لخدمتها فلا يعوض عن ذلك.
و - أراضي المباني والمزارع بغض النظر عن مساحاتها يتم التعويض عن المساحات التي تقتطع منها، كما يتم التعويض عن المباني والغرس. وفي حالة طلب مالكها تقسيمها أو تخطيطها وفقًا لما تقرره الأنظمة والتعليمات لا يعوض عما يقتطع منها لذلك في حدود النسبة النظامية ، كما لا يعوض إذا كان تجاوزها قد تم بناء على طلب المالك.
ب - الأراضي التي تزيد مساحاتها على عشرة آلاف متر مربع، لا يتم التعويض عما يقتطع منها للطرق الرئيسية في حدود ما نسبته 12% من مساحاتها، وبشرط أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع عشرة آلاف متر مربع فأكثر. ويعوض عن الفرق إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك. وفي حالة تخطيطها وفقًا لما تقرره الأنظمة والتعليمات تطبق عليها الفقرات (ب، د، هـ) من البند أولًا.
تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع تعليمات حول ما يتم بشأنها من حيث التخطيط والبناء فيها، وهذه التعليمات تحدد حد حماية التنمية بالنسبة لها بحيث يبنى عليه في التفرقه المذكورة آنفًا.
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
2 - ينشر قرار الموافقة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة. كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الجهة صاحبة المشروع، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
المادة السادسة:
2 - يتخذ تاريخ نشر قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية أساسًا لتقدير التعويض ، ولا يعتد بما يتم بعد ذلك من تعديلات أو إضافات أو تحسينات أو بناء أو إحياء أو غرس أو نحو ذلك.
3 - تكون الجهة صاحبة المشروع لجنة تشترك فيها الإمارة والبلدية المختصة، وتكون مهمتها دخول العقارات الواقعة في حدود مخطط المشروع بحضور المالكين والشاغلين أو أحدهما حسب الأحوال أو من يمثلهم، وتحرير محضر بذلك تبين فيه نوع العقار ووصفه الإجمالي ومشتملاته من المباني والأسوار والأشجار والمزروعات والآبار والسدود والعقوم وغير ذلك مما يمكن أن يكون له أثر في التعويض ، واسم المالك والشاغل للعقار وأصحاب الحقوق عليه مما يقدم للجنة من صكوك أو مستندات، مع توضيح ذلك بالرسوم والمخططات عند الحاجة، ويوقع هذا المحضر من قبل أعضاء اللجنة وأصحاب الشأن من المالكين والشاغلين أو من يمثلهم. فإن امتنع أي من الأعضاء أو أصحاب الشأن عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان السبب، ولا يمنع التوقيع من تصحيح الخطأ إذا ثبت، كما تثبت الاعتراضات إن وجدت. وعلى اللجنة أن تنهي عملها خلال ستين يومًا من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية.
المادة السابعة:
أولاً : خمسة مندوبين من الجهات الحكومية، تسميهم جهاتهم وهم :
2 - مندوب من وزارة العدل.
3 - مندوب من وزارة الشؤون البلدية والقروية .
4 - مندوب من وزارة الداخلية .
5 - مندوب من وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
2 - يجب على اللجنة دخول العقارات في سبيل تنفيذ مهامها بحضور المالكين والشاغلين أو أحدهما حسب الأحوال أو من يمثلهم، وعلى هؤلاء تمكين اللجنة من القيام بالأعمال التي يتطلبها إنجاز مهامها.
3 - تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها، وتتخذ قراراتها بالأغلبية، وترفعها إلى الجهة صاحبة المشروع لاعتمادها. ويجوز لهذه الجهة ولوزارة المالية والاقتصاد الوطني طلب إعادة التقدير خلال ثلاثين يومًا من تاريخ قرار التقدير، ويتم ذلك بواسطة لجنة أخرى من غير الأعضاء السابقين لا يقلون عنهم من حيث الاشتراطات ولا تقل مرتبة مندوبي الجهات الحكومية في هذه اللجنة عن العاشرة. وتكون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ طلب إعادة التقدير، وتتخذ قرارها بالأغلبية ، ويجب أن تنهي عملها خلال ستين يومًا من تاريخ طلب إعادة التقدير وإلا أخذ بقرار اللجنة الأولى.
المادة العاشرة:
1 - الوقوف على العقار أو العقارات المقرر نزع ملكيتها والتحقق مما ورد في محضر اللجنة المشار إليها في المادة السادسة.
2 - تقدير العقارات المقرر نزع ملكيتها أرضًا، وبناء ، وأشجارًا ، ومزروعات. وأي إنشاءات أو حقوق أخرى وفق الأسس الآتية :
ب - يكون تقدير التعويض على الأشجار على أساس قيمتها وقت وقوف اللجنة على العقار المراد نزع ملكيته، مع مراعاة نوعها وعمرها ونتاجها.
ج - يكون تقدير التعويض عن المزروعات والثمار إذا لم يكن تأخير نزع ملكيتها إلى ما بعد الانتهاء من الحصاد وقطف الثمار وفق ما تراه لجنة التقدير.
د - يكون تقدير التعويض عن الأراضي المخصصة للاستعمالات العامة التي لا تشملها النسبة النظامية في المخططات الخاصة بعد مضي سنتين من تاريخ تخصيصها، وفقًا لأحكام هذا النظام.
المادة الحادية عشرة
1 - تقدر قيمة مساحة الأرض المقرر نزع ملكيتها والبناء والغراس المقام على هذه المساحة إذا كان الجزء الباقي من الأرض أو البناء أو الغراس قابلًا للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، وتضاف إلى هذه القيمة تكاليف إصلاح وترميم الجزء المتبقي من البناء.
2 - تقدر قيمة مساحة الأرض المقرر نزع ملكيتها فقط وقيمة كامل البناء أو الغراس إذا كان الجزء الباقي من البناء أو الغراس بعد اقتطاع ما يحتاجه المشروع غير قابل للانتفاع به وكان الجزء الباقي من الأرض بعد الاقتطاع قابلًا للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، على أن تتولى الجهة صاحبة المشروع هدم الجزء الباقي من البناء.
3 - تقدر قيمة كامل العقار أرضًا وبناءً وغراسًا إذا كان الجزء الباقي من أرض العقار بعد اقتطاع ما يحتاجه المشروع غير صالح للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، أو كانت تكاليف إصلاح الجزء الباقي من العقار تساوي أو تفوق قيمة هذا الجزء. ويعود تقدير قابلية الجزء الباقي من العقار للانتفاع به أو وجود الضرر إلى لجنة من الأمانة أو البلدية المختصة مع إشراك مندوب أو أكثر من وزارة الزراعة والمياه إذا كانت الأرض زراعية، وذلك لتحديد مدى الانتفاع من الغراس المتبقي من عدمه أو وجود الضرر فيه.
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
2- يجوز في الحالات الاستثنائية طلب إخلاء العقار قبل انتهاء الإجراءات ودفع التعويض ، ويتم ذلك بقرار من الوزير المختص.
3- في كل الحالات إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها فيعطى أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض ما لم يكن سبب تأخير صرف التعويض بسببه. وتقدر أجرة المثل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام.
المادة الثامنة عشرة:
المادة التاسعة عشرة :
الباب الثاني: وضع اليد المؤقت على العقار
المادة العشرون:
2- لا يمنع وضع اليد المؤقت على العقار من اتخاذ إجراءات نزع الملكية وفقًا لهذا النظام.
3- لا تجوز إزالة المنشآت أو المباني إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير التعويضات المستحقة عنها.