نظام صندوق الاستثمارات العامة
نبذة عن النظام
إنشاء الصندوق واختصاصاته – مجلس إدارة الصندوق – مهام الأمانة العامة لمجلس الإدارة.
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام صندوق الاستثمارات العامة
1391 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 25 / 6 / 1391
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) وتاريخ ٢٤-٢٥ / ٦ / ١٣٩١ هـ
رسمنا بما هو آت:-
أولًا - الموافقة على نظام صندوق الاستثمارات العامة المرافق لهذا المرسوم.
ثانيًا - على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 468 بتاريخ 24-25 / 6 / 1391
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الخطاب المرفوع من سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم ١٩٧/س/٩١ في ٢٤ / ٦ / ٩١ هـ المتضمن أنه سبق أن أصدر مجلس الوزراء قرارًا برقم ٢٨٥ في ٢١ / ٤ / ١٣٩١ هـ . . بالموافقة على اقتراح وزارة المالية والاقتصاد الوطني إنشاء صندوق للاستثمارات العامة ، وكان الباعث على اقتراح إنشاء هذا الصندوق هو أن الحكومة قد قامت خلال السنوات الماضية بإنشاء بعض المشروعات الإنتاجية ذات الطابع التجاري لاتصافها بالأهمية الكبيرة لتنمية الاقتصاد الوطني وتوفر المقومات الأساسية لقيامها عندما رأت أن القطاع الخاص لا يستطيع القيام بها منفردًا إما لقلة الخبرة أو رأس المال أو كليهما، وفي سبيل ذلك أنشأت الحكومة المؤسسة العامة للبترول والمعادن والتي قامت بدورها في إنشاء عدة مشاريع من هذا النوع كذلك مؤسسة الخطوط الجوية السعودية ، ومؤسسة السكك الحديدية، ولا يزال هناك إمكانيات لقيام مشروعات مماثلة سواء في قطاع البترول والمعادن أو قطاعات أخرى.
ولما كانت هذه الاستثمارات تتصف بطبيعة متميزة عن الأعمال التي تخصص للمصروفات العامة في الميزانية ، وحتى تتوفر لدى الحكومة دائمًا الإمكانيات المالية للمضي في إنشاء هذه المشروعات، أو المشاركة في إنشائها عندما تظهر الظروف المناسبة لذلك.
لذلك كله رئي أن إنشاء هذا الصندوق هو الوسيلة المناسبة لتحقيق هذه الأهداف، ولذا أتقدم بمشروع نظام لهذا الصندوق بطي خطابي هذا وراجيًا النظر فيه.
وإفادته أنه كما هو واضح من مشروع النظام، فقد أطلق عليه اسم (صندوق الاستثمارات العامة) لتدل التسمية على الغرض منه، وحددت المادة الثانية غرض الصندوق فذكرت أنه يخصص فقط للمشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري تحديدًا للغرض، كما تضمن النظام تشكيل مجلس إدارة يتولى تلقي الطلبات وفحصها ويراجع الدراسات التي أجرتها الجهة الحكومية أو المؤسسة العامة للمشروع المقترح لزيادة التأكد من جدوى المشروع وعائده على الاقتصاد الوطني حتى إذا توفرت للمجلس القناعة بتوفر الشروط الاقتصادية لتأسيس المشروع قرر تخصيص المبالغ اللازمة له.
ولغرض التأكد من حسن استغلال الأموال المرصودة في الصندوق ، فقد تضمن مشروع النظام النص على الاحتفاظ بهذه الأموال في مؤسسة النقد وأن لا تصرف الأموال التي تخصص لأي مشروع إلا عند الحاجة إليها، كما اشترط النظام اطلاع مجلس الإدارة على كيفية التصرف بالأموال المخصصة من قبل الأجهزة الحكومية أو المؤسسات العامة المستفيدة كما نص النظام على إعداد تقرير مالي سنوي وحساب ختامي يعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليه، وبهذه الواسطة يكون مجلس الوزراء على اطلاع بكيفية استثمار أموال الصندوق وليوجه مجلس إدارة الصندوق بما يراه من توجيهات بالنسبة للسياسة التي اتبعت في إدارة شئون الصندوق.
ولما كانت الميزانية السنوية ما هي إلا برنامج عمل يجب أن يتضمن بيانات كافية بكامل مصروفات الحكومة واستثماراتها، وحتى تكون بيانات الميزانية تصور بدقة هذا البرنامج، فقد تضمن مشروع النظام ضرورة إدراج بيانات استثمارات الصندوق ضمن البيانات المالية للميزانية العامة .
يقرر ما يلي:
١ - الموافقة على مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة بالصيغة المرافقة لهذا.
٢ - وقد نُظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام صندوق الاستثمارات العامة
مادة (1) :
مادة (2) :
مادة (3) :
يعتمد لهذا الصندوق مبلغ ألف مليون ريال يجرى تأمينه خلال ثلاث سنوات مالية تبدأ من السنة المالية 1391 /1392هـ. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة هذا المبلغ.
مادة (4) :
وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيسًا.
وعضوية:
اثنين من أعضاء مجلس الوزراء يسميهما رئيس مجلس الوزراء .
رئيس الهيئة المركزية للتخطيط .
محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي .
ويتولى المجلس في حدود أحكام هذا النظام رسم السياسة العامة للصندوق والنظر والبت في طلبات التمويل التي تُقدم له من الجهات المختصة بعد أن يجري المجلس بمعرفته الدراسات اللازمة لتحديد مدى الجدوى الاقتصادية للمشروع، كما يقترح المجلس الاعتمادات التي ترصد في الميزانية العامة سنويًّا لتمويل الصندوق، ويقوم بإقرار المركز المالي السنوي للصندوق وحسابه الختامي تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.