1446/05/22 هـ الموافق: 24/11/2024 مـ

نظام المنافسات و المشتريات الحكومية

عدد مرات التصفح526545

نبذة عن النظام

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1440هـ.


نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
1440/11/13 هـ الموافق : 16/07/2019 مـ
1440/11/29 هـ الموافق : 01/08/2019 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

نظام المنافسات و المشتريات الحكومية

1440 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم ( م/128 ) وتاريخ 1440/11/13هـ

مرسوم ملكي

بعون الله تعالى
                نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
                                               ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (117 / 32) بتاريخ 20 / 7 / 1440هـ، ورقم (188 / 48) بتاريخ 21 / 10 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 649 ) بتاريخ 13 / 11 / 1440هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: استمرار العمل بالمواد (الحادية والستين، والثانية والستين، والثالثة والستين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 58) بتاريخ 4 / 9 / 1427هـ، وبالفصل (التاسع عشر) من لائحته التنفيذية المتعلق بتنظيم قواعد تأجير العقارات الحكومية واستثمارها وما يرتبط بذلك من أحكام، إلى حين صدور النظام الخاص بتأجير العقارات واستثماراتها والعمل به.
ثالثاً: استمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 58) بتاريخ 4 / 9 / 1427هـ، في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم، المقيدة لديها قبل نفاذ النظام إلى أن يفصل في تلك الطلبات بشكل نهائي.
رابعاً: يكون النظر في طلب تمديد العقود ومعالجة حالات التأخر في تنفيذ الحالات السابقة على صدور النظام، وفق أحكامه. وتستكمل وزارة المالية ما لديها من طلبات سابقة لصدور النظام وفق الإجراءات المعمول بها سابقاً.
خامساً: مع مراعاة ما ورد في البند (رابعاً) من هذا المرسوم، يطبق النظام على الأعمال والمشتريات التي طرحت قبل نفاذه وفق آلية يضعها وزير المالية، وذلك دون إخلال بالإجراءات التي اتخذت في شأن تلك الأعمال والمشتريات قبل نفاذه. 
سادساً: تفويض وزير المالية بالصلاحيات الآتية: 

  1.  إقرار آلية إتاحة وتطبيق آليات وأساليب التعاقد والشراء ونماذج وثائق المنافسات والمعايير المنصوص عليها في النظام، ولوزير المالية صلاحية تمديد المدة لعام آخر بحسب تقويمه لجاهزية الجهات الحكومية للتطبيق بنهاية المدة الأولى.
  2. إقرار الاستمرار في تطبيق الاستثناءات، فيما يخص برامج تحقيق الرؤية من تطبيق النظام، وذلك لمدة تنتهي بنهاية العام المالي القادم، على أن يرفع وزير المالية بالاتفاق مع مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى مجلس الوزراء، وذلك قبل (ستة) أشهر من تاريخ نهاية المدة المذكورة، مقترحاً في شأن استمرار تطبيق الضوابط بعد انتهاء المدة.

سابعاً: استثناءً من حكم المادة (التاسعة والتسعين) من النظام، يُعمل بما ورد في الفقرة (4) من المادة (السابعة عشرة) من النظام اعتباراً من تاريخ صدوره.     
ثامناً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم ( 649 ) وتاريخ 1440/11/13هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 60677 وتاريخ 25 / 10 / 1440هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 3862 وتاريخ 11 / 5 / 1439هـ، في شأن مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر في شأنه قرارا مجلس الشورى رقم (117 / 32) وتاريخ 20 / 7 / 1440هـ، ورقم (188 / 48) وتاريخ 21 / 10 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 58) وتاريخ 4 / 9 / 1427هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (180) وتاريخ 1 / 2 / 1440هـ، ورقم (1532) وتاريخ 23 / 8 / 1440هـ، والمذكرة رقم (1940) وتاريخ 8 / 11 / 1440هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (117 / 32) وتاريخ 20 / 7 / 1440هـ، ورقم (188 / 48) وتاريخ 21 / 10 / 1440هـ. 
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7061) وتاريخ  12 /  11  / 1440هـ.

يقــرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: استمرار العمل بالمواد (الحادية والستين، والثانية والستين، والثالثة والستين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 58) وتاريخ 4 / 9 / 1427هـ، وبالفصل (التاسع عشر) من لائحته التنفيذية المتعلق بتنظيم قواعد تأجير العقارات الحكومية واستثمارها وما يرتبط بذلك من أحكام، إلى حين صدور النظام الخاص بتأجير العقارات واستثماراتها والعمل به.
ثالثاً: استمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 58) وتاريخ 4 / 9 / 1427هـ، في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم، المقيدة لديها قبل نفاذ النظام إلى أن يفصل في تلك الطلبات بشكل نهائي.
رابعاً: يكون النظر في طلب تمديد العقود ومعالجة حالات التأخر في تنفيذ الحالات السابقة على صدور النظام، وفق أحكامه. وتستكمل وزارة المالية ما لديها من طلبات سابقة لصدور النظام وفق الإجراءات المعمول بها سابقاً.
خامساً: مع مراعاة ما ورد في البند (رابعاً) من هذا القرار، يطبق النظام على الأعمال والمشتريات التي طرحت قبل نفاذه وفق آلية يضعها وزير المالية، وذلك دون إخلال بالإجراءات التي اتخذت في شأن تلك الأعمال والمشتريات قبل نفاذه. 
سادساً: تفويض وزير المالية بالصلاحيات الآتية:

  1. إقرار آلية إتاحة وتطبيق آليات وأساليب التعاقد والشراء ونماذج وثائق المنافسات والمعايير المنصوص عليها في النظام، ولوزير المالية صلاحية تمديد المدة لعام آخر بحسب تقويمه لجاهزية الجهات الحكومية للتطبيق بنهاية المدة الأولى. 
  2. إقرار الاستمرار في تطبيق الاستثناءات، فيما يخص برامج تحقيق الرؤية من تطبيق النظام، وذلك لمدة تنتهي بنهاية العام المالي القادم، على أن يرفع وزير المالية بالاتفاق مع مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى مجلس الوزراء، وذلك قبل (ستة) أشهر من تاريخ نهاية المدة المذكورة، مقترحاً في شأن استمرار تطبيق الضوابط بعد انتهاء المدة.

سابعاً: استثناءً من حكم المادة (التاسعة والتسعين) من النظام، يُعمل بما ورد في الفقرة (4) من المادة (السابعة عشرة) من النظام اعتباراً من تاريخ صدوره.     
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثامناً: إلزام الشركات التي تملك الدولة أكثر من (51%) من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها بما يحقق النزاهة والشفافية والحصول على أسعار تنافسية عادلة، وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق ضوابط يعدها صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.
تاسعاً: على وزارة المالية التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عند قيامها بالآتي:

  1. وضع السياسات، وإصدار التوجيهات والتعليمات والأدلة الإرشادية المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة أو إجراء أي تعديل عليها، وفقًا للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام. 
  2. إعداد اللائحة التنفيذية للنظام أو إجراء أي تعديل عليها. 

عاشراً: تكون الجهة المختصة بالشراء الموحد الواردة في النظام هي مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

رئيس مجلس الوزراء

نظام المنافسات و المشتريات الحكومية

الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزير: وزير المالية.
الوزارة: وزارة المالية.                 
الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
الجهة المختصة بالشراء الموحد: الجهة المعنية بالشراء الاستراتيجي الموحد وتحدد بقرار من مجلس الوزراء. 
الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
رئيس الجهة الحكومية: الوزير أو الرئيس أو المحافظ أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية.
البوابة: بوابة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية خاضعة لإشراف الوزارة.
الاتفاقية الإطارية: اتفاقية بين جهة أو أكثر من الجهات الحكومية وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين، وتتضمن شروط وأحكام العقود التي ستتم ترسيتها أثناء مدة معينة.
المزايدة العكسية الإلكترونية: أسلوب إلكتروني لتقديم عروض مخفضة تعاقبياً خلال مدة محددة بغرض اختيار أقل العروض سعراً.
الخدمات الاستشارية: خدمات ذات طبيعة مهنية أو استشارية، وتشمل -دون حصر- إعداد الدراسات والأبحاث، ووضع المواصفات والمخططات والتصميمات والإشراف على تنفيذها، كخدمات المحاسبين والمحامين.
التأهيل المسبق: تحقق الجهة الحكومية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات لدى المتنافسين قبل تقديمهم العروض.
التأهيل اللاحق: تحقق الجهة الحكومية -بعد اختيار أفضل عرض- من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لدى مقدم العرض لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات قبل الترسية عليه.
فترة التوقف: فترة تبدأ من تاريخ إخطار المتنافسين بالعرض الفائز من أجل النظر في التظلمات التي يقدمونها.
الحالة الطارئة: حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جدياً وغير متوقع، أو يكون فيها إخلال ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العادية.
الحالة العاجلة: حالة يكون فيها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات في وقت قصير أمراً جوهريًا وضروريًا لضمان سلامة وكفاية سير العمل في الجهة الحكومية.

الفصل الثاني أهداف النظام

المادة الثانية

يهدف النظام إلى الآتي:

  1. تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام.
  2. تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة.
  3. تعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
  4. ضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات.
  5. تعزيز التنمية الاقتصادية.

الفصل الثالث المبادئ الأساسية

المادة الثالثة

  1. تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة.
  2. على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أشخاص أجانب لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة التأكد من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل لتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال المطلوبة. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة.

المادة الرابعة

يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة. 

المادة الخامسة

تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد. 

المادة السادسة

تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.

المادة السابعة

لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً لأحكام النظام.

المادة الثامنة

يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق. 

المادة التاسعة

تكون الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي، وللشركات المدرجة في السوق المالية. وتوضح اللائحة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (السادسة والتسعين) من النظام آلية ذلك.

الفصل الرابع نطاق تطبيق النظام

المادة العاشرة

يطبق النظام على جميع الجهات الحكومية.

المادة الحادية عشرة

تخضع لأحكام النظام الأعمال والمشتريات التي تنفَذ خارج المملكة، ويجوز استثناؤها من بعض تلك الأحكام وفق ما توضحه اللائحة. 

الفصل الخامس: التخطيط المسبق

المادة الثانية عشرة

  1. على الجهة الحكومية التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها والتنسيق مع الوزارة في توفير الاعتمادات المالية لها، وتلتزم في بداية كل سنة مالية بنشر خطة تتناسب مع ميزانيتها تتضمن المعلومات الرئيسة حول أعمالها ومشترياتها خلال هذه السنة، وذلك دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية.
  2. لا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطط أعمالها ومشترياتها أي التزام. 

الفصل السادس: التنظيم المؤسسي

المادة الثالثة عشرة

  1. تنفيذاً لأحكام النظام؛ تقوم الوزارة بالآتي:
    أ- إنشاء البوابة، والإشراف عليها، وتطويرها بشكل مستمر. 
    ب- وضع السياسات، وإصدار التوجيهات والتعليمات والأدلة الإرشادية، المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة.
    ج- جمع المعلومات المتعلقة بأنشطة المنافسات، ونشرها في البوابة، ومتابعة تطبيق أحكام النظام، وذلك دون إخلال بأدوار الجهات الرقابية الأخرى.
    د- نشر القوائم الخاصة بالأشخاص المحظور التعامل معهم، من خلال البوابة.
  2. يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتنفيذاً لأحكام النظام؛ تختص الجهة المختصة بالشراء الموحد بما يلي:

  1. تحديد الأعمال والمشتريات التي تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية، وتوحيد مواصفاتها الفنية، ومباشرة جميع إجراءات طرحها، وتلقّي العروض ودراستها واختيار أفضلها، وإبرام اتفاقيات إطارية في شأنها نيابةً عن الجهات الحكومية وفقاً لأحكام النظام.
  2. إعداد قوائم بالأعمال والمشتريات المبرم في شأنها اتفاقيات إطارية، وتمكين الجهات الحكومية من الاطلاع عليها وعلى ما تضمنته الاتفاقيات الإطارية من بنود من خلال البوابة.
  3. مراجعة ما ترفعه إليها الجهات الحكومية من دراسات جدوى وتكاليف تقديرية للمشتريات والأعمال التي تتولى طرحها، وما يتعلق بها من وثائق للمنافسة ووثائق للتأهيل المسبق -إن وجد- وإبداء الرأي في شأنها خلال مدة تحددها اللائحة. 
  4. إعداد نماذج وثائق المنافسات ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات؛ بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة واللوائح المنصوص عليها في المادة (السادسة والتسعين) من النظام.
  5. إعداد البرامج التدريبية اللازمة لتطوير مؤهلات ومهارات القائمين على تطبيق أحكام النظام في الجهات الحكومية.

المادة الخامسة عشرة

  1. لا يجوز للجهة الحكومية تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال الواردة في القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية التي أبرمتها الجهة المختصة بالشراء الموحد.
  2. استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للجهة الحكومية -بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد- تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات الواردة في القوائم وفقاً لأحكام النظام.
  3. على الجهة الحكومية قبل طرح مشاريعها أو أعمالها أو قبل إجراء التأهيل المسبق -إن وجد- عرض دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق -إن وجدت- وما اتخذته من إجراءات، على الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ لمراجعتها خلال المدة التي تحددها اللائحة، فإن لم ترد الجهة المختصة بالشراء الموحد خلال هذه المدة عدت موافقة، وعلى الجهة الحكومية الالتزام بما تطلبه الجهة المختصة بالشراء الموحد من تعديلات.
  4. استثناء من حكم الفقرة (3) من هذه المادة، للجهة الحكومية طرح مشاريعها أو أعمالها أو إجراء التأهيل المسبق -إن وجد- دون عرض دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق-إن وجدت- وما اتخذته من إجراءات، على الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ وذلك في الأعمال والمشتريات التي لا تزيد تكلفتها التقديرية على المبلغ الذي تحدده اللائحة أو التي تنطوي على حالة طارئة أو عاجلة، ويكتفى بإشعار الجهة المختصة بالشراء الموحد بما تم في شأنها.

الفصل السابع البوابة

المادة السادسة عشرة

تطرح إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة -ما لم يتعذر ذلك لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني- وفقاً لما توضحه اللائحة. 

المادة السابعة عشرة

  1. يجب أن يتوافر في البوابة أعلى درجات الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات، مع ضمان سلامة الإجراءات.
  2. يجب أن تتيح البوابة للراغبين والمهتمين من ذوي الشأن الاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنافسات التي تحددها اللائحة. 
  3. يخصص في البوابة سجل لكل جهة حكومية يدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بما أبرمته من عقود وبما طرحته من مشاريع وأعمال وفقاً لما توضحه اللائحة.
  4. تتقاضى الوزارة مقابلاً مالياً عن الخدمات التي تقدمها البوابة، ويحدد مجلس الوزراء مقدار هذا المقابل، ويجوز تعديله بقرار من المجلس بناءً على اقتراح من الوزارة.

الفصل الثامن شروط التعامل وتأهيل المتنافسين

المادة الثامنة عشرة

يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة. 

المادة التاسعة عشرة

  1. على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة. 
  2. في حال إجراء تأهيل مسبق، تقتصر الدعوة للمشاركة في المنافسة على من اجتاز التأهيل المسبق فقط.

المادة العشرون

يجب أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين، وبما يتناسب مع طبيعة المشروع أو العمل وحجمه وقيمته.

الفصل التاسع: وثائق المنافسة

المادة الحادية والعشرون

  1. يجب أن تتضمن وثائق المنافسات المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال والمشتريات المطروحة وفقاً لما تحدده اللائحة.
  2. يجب توفير نسخ إلكترونية لوثائق المنافسة في البوابة. وفي حال تعذر ذلك لأسباب فنية، فتوفر نسخ ورقية كافية. 
  3. تحدد اللائحة معايير تحديد تكاليف وثائق المنافسة.

الفصل العاشر الشروط والمواصفات

المادة الثانية والعشرون

  1. يجب أن تكون الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية ودقيقة وواضحة، وأن تراعي المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة، وألا تتضمن الإشارة إلى نوع أو صنف معين، أو تحديد علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على مقاولين أو منتجين أو موردين بعينهم.
  2. استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز الإشارة إلى علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه في الحالات التي يتعذر فيها وصف وتحديد المواصفات الفنية بشكل دقيق، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بالشراء الموحد وأن تتضمن وثائق المنافسة عبارة "وما يعادلها". 
  3. على الجهة الحكومية عدم المبالغة في المواصفات الفنية، وألا تتجاوز حاجات ومتطلبات المشروع والاعتمادات المالية المخصصة له. 
  4. للجهة الحكومية الاستعانة بمن ترى الاستئناس برأيهم من ذوي الخبرة والاختصاص عند وضع المواصفات الفنية.
  5. على الجهة الحكومية -عند وضع المواصفات الفنية- أن تأخذ في الحسبان متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.

الفصل الحادي عشر التكلفة التقديرية

المادة الثالثة والعشرون

على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات- القيام بالآتي: 

  1. دراسة أسعار السوق بشكل دقيق، وأن تراعي في ذلك تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد. 
  2. وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية. 

الفصل الثاني عشر معايير تقييم العروض

المادة الرابعة والعشرون

تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة. 

المادة الخامسة والعشرون

يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي.

الفصل الثالث عشر تجزئة المنافسة

المادة السادسة والعشرون

لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوَضين.

الفصل الرابع عشر تضامن المتنافسين

المادة السابعة والعشرون

يجوز قبول العروض بالتضامن وفقاً لما توضحه اللائحة.

الباب الثاني أساليب التعاقد الفصل الأول المنافسة العامة

المادة الثامنة والعشرون

تطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى منها بموجب أحكام النظام.

المادة التاسعة والعشرون

  1. يتم الإعلان عن المنافسة العامة في البوابة، وفقاً لما توضحه اللائحة. 
  2. تحدد اللائحة وسيلة الإعلان عن المنافسة العامة إذا تعذر الإعلان عنها في البوابة لأسباب فنية.

الفصل الثاني المنافسة المحدودة

المادة الثلاثون

للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الحالات الآتية:

  1. إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو المتعهدين.  
  2. إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تزيد قيمتها التقديرية على (خمسمائة ألف) ريال، وذلك بدعوة أكبر عدد ممكن من المتنافسين على ألا يقل عددهم عن خمسة. وفي هذه الحالة تكون الأولوية في توجيه الدعوة للتفاوض وتقديم العرض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. 
  3. الحالات العاجلة.
  4. إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية أو كيانات غير هادفه إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
  5. الخدمات الاستشارية. 

وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.

الفصل الثالث المنافسة على مرحلتين

المادة الحادية والثلاثون

للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديداً كاملاً ودقيقاً؛ بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض الأعمال والمشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة. 

الفصل الرابع الشراء المباشر

المادة الثانية والثلاثون

للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر في الحالات الآتية:

  1. تأمين مشتريات الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها، وذلك من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
  2. إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة حصرياً لدى متعهد أو مقاول أو مورد واحد، ولم يكن لها بديل مقبول، على أن يكون التعاقد وفق ما تحدده اللائحة.
  3. إذا كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز مبلغ (مائة ألف) ريال. وفي هذه الحالة تكون الأولوية في توجيه الدعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
  4. إذا كان استخدام هذا الأسلوب ضروريًا لحماية مصالح الأمن الوطني ولا يمكن معه استخدام المنافسة العامة أو المحدودة. ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية -بعد إبرام العقد- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها لاستخدام هذا الأسلوب وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
  5. إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسة أو جمعية أهلية واحدة أو كيان واحد من الكيانات غير الهادفة إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
  6. الحالات الطارئة.  

دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ تحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ ما ورد في هذه المادة. 

 

الفصل الخامس الاتفاقية الإطارية

المادة الثالثة والثلاثون

للجهة الحكومية إبرام اتفاقية إطارية مع من رست عليه المنافسة تتضمن الأحكام التي سيجري في إطارها تنفيذ العقد، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المتعاقد عليها أو موعد تنفيذها، وفقاً لما توضحه اللائحة. 

الفصل السادس المزايدة العكسية الإلكترونية

المادة الرابعة والثلاثون

للجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية وفقاً لما توضحه اللائحة، مع مراعاة الآتي:

  1. أن تعد الجهة الحكومية مواصفات فنية مفصلة.
  2. أن يكون هناك سوق تنافسية تكفل التنافس الفعّال.
  3. أن تستقبل العروض عن طريق البوابة وترتبها بشكل آلي. 
  4. أن تحدد تاريخ بداية المزايدة ونهايتها.
  5. أن يزوَد المتنافسون بالمعلومات اللازمة وإرشادات استخدام البوابة.

الفصل السابع توطين الصناعة ونقل المعرفة

المادة الخامسة والثلاثون

للهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من إحدى الجهات الحكومية -بعد موافقة الوزارة- التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.

الفصل الثامن المسابقة

المادة السادسة والثلاثون

للجهة الحكومية أن تتعاقد على أفضل فكرة وتصميم، أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية، عن طريق أسلوب المسابقة، وفقاً لما توضحه اللائحة.

الباب الثالث العروض والترسية الفصل الأول تقديم العروض

المادة السابعة والثلاثون

  1. تقدم العروض مشفرة من خلال البوابة، وفق ما تحدده اللائحة.
  2. تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم بخلاف ذلك.
  3. يجوز قبول العروض في ظروف مختومة إذا تعذر تقديمها من خلال البوابة لأسباب فنية.
  4. تعلن الجهة الحكومية عن أسماء الأشخاص الذين تقدموا بعروضهم من خلال البوابة، وإذا تعذر استخدام البوابة لأسباب فنية فتعلن عن ذلك بالوسيلة التي تحددها اللائحة.

المادة الثامنة والثلاثون

للجهة الحكومية طلب إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة.

المادة التاسعة والثلاثون

  1. تكون مدة سريان العروض في المنافسات (تسعين) يوماً من التاريخ المحدد لفتح العروض، فإن سحب مقدم العرض عرضه خلال هذه المدة فلا يعاد إليه ضمانه الابتدائي.
  2. يجوز للجهة الحكومية تمديد مدة سريان العروض لمدة (تسعين) يوماً أخرى، وعلى من يرغب من المتنافسين في الاستمرار في المنافسة تمديد مدة سريان ضمانه الابتدائي.

المادة الأربعون

  1. يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض، ولا يعتد بأي تخفيض يقدم بوساطة خطاب مستقل حتى لو كان مرافقاً للعرض.
  2. لا يجوز للمتنافسين -في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقاً لأحكام النظام- تعديل أسعار عروضهم بالزيادة أو التخفيض بعد تقديمها.

الفصل الثاني الضمان الابتدائي

المادة الحادية والأربعون

  1. يُقدم المتنافس مع عرضه ضماناً ابتدائياً بنسبة تتراوح من (1%) إلى (2%) من قيمة العرض. ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه الضمان.
  2. تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالضمان الابتدائي.

المادة الثانية والأربعون

 استثناء من حكم المادة (الحادية والأربعين) من النظام، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية:

  1. الشراء المباشر.
  2. المسابقة.
  3. تعاقدات الجهات الحكومية فيما بينها.
  4. التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح.
  5. التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

الفصل الثالث فتح العروض

المادة الثالثة والأربعون

تكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر لفتح العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة.

المادة الرابعة والأربعون

  1. تفتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويعَد محضر بذلك، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض الفنية دون المالية، وتحدد اللائحة إجراءات فتح العروض.
  2. لأصحاب العروض حضور جلسات فتح العروض.
  3. على اللجنة خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ فتح العروض؛ إحالة محضرها والعروض إلى لجنة فحص العروض.

الفصل الرابع فحص العروض وصلاحية التعاقد

المادة الخامسة والأربعون

  1. تكوّن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لفحص العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسية على أفضل العروض، وفقاً لأحكام النظام، ولها أن تستعين في إعداد توصياتها بتقارير من فنيين متخصصين. 
  2. للجهة المختصة بالشراء الموحد أن تشارك في حضور جلسات لجنة فحص العروض، وتكون لها صلاحيات بقية أعضاء اللجنة.
  3. تصدر لجنة فحص العروض توصياتها، وتدوّن التوصيات في محضر مع بيان الرأي المخالف -إن وجد- وأسباب كل رأي، وجميع ما قامت به من أعمال واتخذته من إجراءات، ويعرض المحضر على صاحب الصلاحية للبت في الترسية بما يتفق مع أحكام النظام. 
  4. لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فحص العروض وصلاحية البت في الترسية، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فتح العروض ورئاسة لجنة فحص العروض أو العضوية فيهما.

المادة السادسة والأربعون

  1. تفحص العروض وفقاً للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة، وترد الضمانات الابتدائية لأصحابها.
  2. في حال قدمت العروض في ملفين إلكترونيين أو في مظروفين مختومين، فيجب فحص العروض الفنية دون المالية، وتستبعد العروض الفنية غير المقبولة وترد لهم العروض المالية دون فتحها مع الضمانات الابتدائية لأصحابها.
  3. تفحص اللجنة العروض المالية للعروض الفنية المقبولة، وتقدم توصياتها على أفضل العروض، وفقاً لمعايير التقييم المعلن عنها في وثائق المنافسة.

المادة السابعة والأربعون

للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم مع من يليه من المتنافسين في الحالتين الآتيتين:

  1. إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن الأسعار السائدة في السوق بشكل ظاهر، تحدد اللجنة مبلغ التخفيض بما يتفق مع تلك الأسعار، وتطلب كتابياً من صاحبه تخفيض سعره، فإن امتنع، أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المحدد، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يتم التوصل إلى السعر المحدد، فإن لم يُتوصل إليه تلغَ المنافسة.
  2. إذا زادت قيمة أفضل عرض على المبالغ المعتمدة للمشروع، تطلب اللجنة كتابيًا من صاحبه تخفيض عرضه بما يتفق مع المبالغ المعتمدة، فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المطلوب، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يُتوصل إلى سعر يتفق مع المبالغ المعتمدة، فإن لم يتم التوصل إليه؛ فللجهة الحكومية -بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد- إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبلغ المعتمد، على ألا يؤثر ذلك على الانتفاع بالمشروع أو ترتيب العروض, فإن تعذر إلغاء بعض بنود المشروع أو تخفيضها؛ تلغَ المنافسة.

المادة الثامنة والأربعون

لا يجوز استبعاد أي عرض بسبب تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (25%) فأكثر عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق، بشرط أن تقوم لجنة فحص العروض بعد مراجعة الأسعار التقديرية بمناقشة صاحب العرض المنخفض، وأن تطلب منه كتابياً تقديم تفاصيل للعناصر المكوّنة لعرضه وشرح أسباب انخفاضه، وفي حال عدم اقتناع اللجنة بمقدرته على تنفيذ العقد، فيجوز لها التوصية باستبعاد العرض.

المادة التاسعة والأربعون

على الجهة الحكومية إعلان نتائج المنافسة، وإشعار بقية المتنافسين بذلك، وفقاً لما توضحه اللائحة.

المادة الخمسون

  1. إذا لم يقدم إلا عرض واحد، أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة لوثائق المنافسة -عدا عرضٍ واحدٍ-، فلا يجوز قبول هذا العرض إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة في السوق وبعد موافقة رئيس الجهة الحكومية. 
  2. تحدد اللائحة الأحكام اللازمة عند تساوي العروض.

المادة الحادية والخمسون

تلغى المنافسة في الحالات الآتية:

  1. إذا كان في وثائق المنافسة أخطاء جوهرية لا يمكن تداركها.
  2. إذا اتُخذ إجراء مخالف لأحكام النظام أو اللائحة لا يمكن تصحيحه.
  3. إذا كان هناك مؤشرات واضحة على أن هناك احتيالاً أو ارتكاب أي من ممارسات الفساد، أو تواطؤاً بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة. 
  4. إذا خالفت جميع العروض وثائق المنافسة.  
  5. إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة الثانية والخمسون

في حال إلغاء المنافسة ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية، وفقاً لما توضحه اللائحة.

الفصل الخامس فترة التوقف

المادة الثالثة والخمسون

تلتزم الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه، بفترة توقف لا تقل عن (خمسة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام عمل؛ لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع العقد؛ وذلك لتمكين المتنافسين من التظلم من قرار الترسية.

الفصل السادس الصلاحيات

المادة الرابعة والخمسون

  1. تكون صلاحية البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات والتكليف بالأعمال الإضافية لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في الحالتين الآتيتين:
    أ- البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات بما لا يزيد على (عشرة ملايين) ريال.
    ب- التكليف بالأعمال الإضافية بما لا يزيد على (خمسة ملايين) ريال للمشروع الواحد أو (10%) من تكلفة المشروع؛ أيهما أقل. 
  2. تكون صلاحية إلغاء المنافسة لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك.
  3. تكون صلاحية إنهاء العقود لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك.
  4. تكون صلاحية البت في الشراء المباشر لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض بما لا يزيد على (ثلاثة ملايين) ريال.
  5. تكون صلاحية البت والترسية في بيع المنقولات لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك. 
  6. يراعى أن يكون التفويض متدرجاً بحسب مسؤولية الشخص المفوض.

الباب الرابع إبرام العقود وتنفيذها الفصل الأول صياغة العقود ومدد تنفيذها

المادة الخامسة والخمسون

  1. تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به.
  2. للجهة الحكومية الاكتفاء بالمراسلات المتبادلة بدلاً من تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد لا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال.

المادة السادسة والخمسون

  1. لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة الوزارة.
  2. يجب في جميع العقود أن تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع حجم الأعمال وطبيعتها، ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للصرف على المشروع.
  3. تُضَمن عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر شروطاً تتعلق بمستوى الأداء والتقييم المستمر؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد أو تقليص الدفعات إذا لم يكن الأداء مرضيًا، وتوضح اللائحة ما يلزم لتنفيذ حكم هذه الفقرة.  

المادة السابعة والخمسون

تحدد اللائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.

المادة الثامنة والخمسون

يجوز تضمين العقود بنوداً تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.

المادة التاسعة والخمسون

  1. يحرر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي.  
  2. يُمكّن المتعاقد معه في عقود الإنشاءات العامة من البدء في تنفيذ العقد خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الترسية، مالم تنص وثائق المنافسة على غير ذلك.

المادة الستون

  1. تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعة تلك العقود خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها إليها. فإن لم ترد الوزارة خلال هذه المدة عُدت موافقة. ويستثنى من حكم هذه المادة الجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانية العامة للدولة.  
  2. تحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذه المادة.

الفصل الثاني الضمان النهائي

المادة الحادية والستون

  1. يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (5%) من قيمة العقد، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية. ويجوز للجهة الحكومية تمديد هذه المدة لمدة مماثلة. وإن تأخر عن ذلك فلا يُعاد إليه الضمان الابتدائي، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه، وفقاً لأحكام النظام، ويجوز زيادة نسبة الضمان بعد موافقة الوزير.
  2. يلتزم صاحب العرض -إذا كان من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية- بدفع غرامة مالية إلى الجهة الحكومية تساوي قيمة الضمان الابتدائي، وذلك إذا قام بسحب عرضه قبل انتهاء مدة سريان العروض، أو إذا لم يقدم الضمان النهائي في حال تمت الترسية عليه. وفي حال مرور (ستين) يوماً من تاريخ سحب عرضه، أو من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الضمان النهائي دون أن يقوم بدفع الغرامة المالية المقررة؛ يعاقب بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة سنة.
  3. لا يلزم تقديم الضمان النهائي في الحالات الآتية:
    أ- إذا كانت قيمة الأعمال والمشتريات لا تتجاوز (مائة ألف) ريال.
    ب- التعاقد بين الجهات الحكومية.
    ج- التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح.
    د- التعاقد مع الشركات التي تملك الدولة فيها نسبة لا تقل عن (51%) من رأس مالها.
    هـ- إذا قام المتعاقد معه بتوريد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها، وقبلتها الجهة الحكومية نهائيًا خلال المدة المحددة لإيداع الضمان النهائي، أو قام بتوريد جزء منها وقُبِل هذا الجزء وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة الضمان النهائي، على ألا يصرف ما يغطي قيمة الضمان إلا بعد تنفيذ المتعاقد معه التزامه.
    و- إذا كُلف المتعاقد بأعمال إضافية. 
  4. يجب الاحتفاظ بالضمان النهائي إلى أن يفي المتعاقد معه بالتزاماته ويستلم المشروع استلاماً نهائياً، وفقاً لأحكام العقد وشروطه.

المادة الثانية والستون

يخفض الضمان النهائي في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر سنوياً بحسب ما يتم تنفيذه من الأعمال، على ألا يقل الضمان في جميع الأحوال عن (5%) من قيمة الأعمال المتبقية من العقد.

المادة الثالثة والستون

 تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية:

  1. خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.
  2. خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية.
  3. أي شكل آخر تحدده اللائحة.

وتوضح اللائحة شروط الضمانات وأحكامها ونماذجها.

الفصل الثالث المقابل المالي

المادة الرابعة والستون

تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز أن تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة عملة أخرى أو أكثر على أن يكون ذلك بموافقة مسبقة من الوزارة.

المادة الخامسة والستون

تكون القيمة الإجمالية للعقد شــاملة جميع تكاليف تنفيذه وفقاً لشروطه، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد، ولا يجوز الإعفاء منها أو إعفاء أرباح المتعاقدين مع الجهة الحكومية أو دُخول موظفيهم من الضريبة أو دفعها عنهم عدا ما استثني بنصّ نظاميّ خاصِّ.

المادة السادسة والستون

للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة، وفقاً لما توضحه اللائحة.

المادة السابعة والستون

تصرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية وفقاً لما توضحه اللائحة.

الفصل الرابع تعديل الأسعار وأوامر التغيير

المادة الثامنة والستون

 لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في الحالات الآتية:

  1. تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها اللائحة.
  2. تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.
  3. إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها.

 توضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق حكم هذه المادة.

المادة التاسعة والستون

للجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية- إصدار أوامر تغيير بالزيادة في العقد بما لا يتجاوز (10%) من قيمته، ولها إصدار أوامر تغيير بالتخفيض بما لا يتجاوز (20%) من قيمته، وفقاً لما توضحه اللائحة.

الفصل الخامس التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن

المادة السبعون

لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد أو جزء منه لمقاول أو متعهد أو مورّد آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة، وتوضح اللائحة شروط وضوابط التنازل عن العقد أو جزء منه.

المادة الحادية والسبعون

  1. لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مقاول أو متعهد أو مورّد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، وتحدد اللائحة شروط التعاقد من الباطن وضوابطه.
  2. للجهة الحكومية تقديم الدفعات مباشرة إلى المقاول أو المتعهد أو المورّد من الباطن، وتحدد اللائحة شروط وضوابط ذلك.
  3. يكون المتعاقد معه -في جميع الأحوال- مسؤولاً بالتضامن مع المقاول أو المتعهد أو المورّد من الباطن عن تنفيذ العقد وفقاً لشروطه.

الفصل السادس الغرامات وتمديد العقود

المادة الثانية والسبعون

إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد؛ تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (6%) من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز (20%) من قيمة العقود الأخرى، ويجوز زيادة تلك النسب بموافقة مسبقة من الوزير، على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.

المادة الثالثة والسبعون

إذا قصّر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته؛ تُفرض عليه غرامة لا تتجاوز (20%) من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ، ويجوز زيادة تلك النسبة بموافقة مسبقة من الوزير، على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.

المادة الرابعة والسبعون

 يكون تمديد العقد والإعفاء من الغرامة في الحالات الآتية:

  1. إذا كُلف المتعاقد معه بأعمال إضافية، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها.
  2. إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد. 
  3. إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة.
  4. إذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته.
  5. إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد معه. 

وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تمديد العقود والإعفاء من الغرامة.

الفصل السابع السحب الجزئي والتنفيذ على حساب المتعاقد معه

المادة الخامسة والسبعون

للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه؛ إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره، وتوضح اللائحة ما يلزم لتطبيق هذه المادة.

الفصل الثامن إنهاء العقود

المادة السادسة والسبعون

  1. يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:
    أ- إذا تبين أن المتعاقد معه قد شرع -بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أيًا من ذلك أثناء تنفيذه للعقد.
    ب- إذا أفلس المتعاقد معه، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها.
    ج- إذا تنازل المتعاقد معه عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة.
  2. يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات التالية:
    أ- إذا تأخر المتعاقد معه عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخلّ بأي شرط من شروط العقد ولم يصحح أوضاعه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك.
    ب- إذا توفي المتعاقد معه. وفي هذه الحالة ينهى العقد وتسوى المستحقات وتعاد الضمانات. وللجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة -بعد موافقتهم- على أن يتوافر لديهم المؤهلات الفنية والضمانات اللازمة لإكمال تنفيذ العقد.
    ج- إذا تعاقد المتعاقد معه لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.
  3. يجوز في حال إنهاء العقد، طرح الأجزاء المتبقية منه بالأسلوب الذي طرحت به الأعمال والمشتريات، وللجهة الحكومية توجيه دعوة لإجراء منافسة محدودة لأصحاب العروض التي كانت تلي العرض الفائز في الترتيب، بحيث يُطلب منهم تقديم عروض جديدة ويجرى تقييمها وفقاً لأحكام النظام.
  4. تحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

المادة السابعة والسبعون

للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو إذا تم الاتفاق على الإنهاء مع المتعاقد معه وذلك بعد موافقة الوزارة، وفقاً للشروط والإجراءات التي توضحها اللائحة.

المادة الثامنة والسبعون

يجب عند إنهاء العقد بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (2 / أ) أو الفقرة (2 / ج) من المادة (السادسة والسبعين) من النظام، مصادرة الضمان النهائي وذلك دون إخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد معه بالتعويض عما لحق بها من ضرر، وتزود اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام بنسخة من القرار؛ للنظر في منع التعامل مع المتعاقد مع الجهة الحكومية.

الفصل التاسع تقييم أداء المتعاقد معه

المادة التاسعة والسبعون

تتولى الجهة الحكومية تقييم أداء المتعاقد معها بعد اكتمال تنفيذه للعقد، وذلك باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين. ولا تعلن نتائج تقييم أداء المتعاقدين؛ إلا بعد أن يكون قرار التقييم نهائيًا. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، والأثر المترتب على ضعف أداء المتعاقد.

الباب الخامس بيع المنقولات

المادة الثمانون

للجهة الحكومية التنازل عما تستغني عنه من منقولات إلى الجهات الحكومية والجهات التابعة لها، على أن تشعر الوزارة بذلك. وتُحيط الجهة الحكومية المالكة للمنقولات -من خلال البوابة- الجهات الحكومية بأصناف المنقولات وكمياتها، وتحدد لها مدة للإفصاح عن رغبتها فيها. فإن لم ترد خلال تلك المدة جاز لها بيعها عن طريق المزايدة العامـة إذا بلغت قيمتها التقديريـة (مائتي ألف) ريال فأكثر، بعد الإعلان عنها في البوابة وموقعها الإلكتروني؛ طبقاً لقواعد الإعلان عن المنافسات العامة.

المادة الحادية والثمانون

تُباع المنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن (مائتي ألف) ريال؛ إما بالمزايدة العامة، أو بالطريقة التي تراها الجهة الحكومية محققة لمصلحة الخزينة العامة للدولة، بشرط أن تتيح الجهة المجال لأكبر عدد من المزايدين.

المادة الثانية والثمانون

  1. إذا كانت المزايدة بعروض مختومة، يقدم المزايد مع عرضه ضماناً ابتدائياً قدره (2%) من قيمة العرض.
  2. على من ترسو عليه المزايدة زيادة ضمانه إلى (5%) من قيمة عرضه، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ الترسية، وفي حال انتهاء تلك المدة دون زيادته فلا يُعاد إليه ضمانه الابتدائي، ولا يُفرج عن الضمان إلا بعد تسديد كامل قيمة المنقولات التي اشتراها وتكاليف نقلها، ويُعاد الضمان إلى من لم يرسُ عليه المزاد.  
  3. إذا كانت المزايدة علنية يقدم من ترسو عليه المزايدة ضماناً قدره (5%) من قيمتها، ويجوز قبول الشيك المصرفي أو مبلغ نقدي كضمان في المزايدة العلنية.

المادة الثالثة والثمانون

إذا لم يتقدم أحد للمزايدة بعد الإعلان عنها، فيعلن عنها مرة أخرى. فإن لم يتقدم أحد للمرة الثانية، فلصاحب الصلاحية الحق في دعوة مختصين في مجال الأصناف المراد بيعها وعرض بيعها عليهم. فإن لم يقدم سـعراً مناسـباً، جاز منحها للجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أي كيان غير هادف للربح، على أن تُشعر الوزارة بذلك.

المادة الرابعة والثمانون

تحدد اللائحة إجراءات المزايدة وتكوين لجان البيع فيها.

المادة الخامسة والثمانون

للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بطريقة الاستئجار، أو استبدال ما لديها من منقولات بأخرى جديدة، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.

الباب السادس النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات

المادة السادسة والثمانون

  1. تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها.
  2. تختص اللجنة بما يلي: 
    أ- النظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو من أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية.
    ب- النظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الأداء. 
    ج- النظر في طلبات تعديل الأسعار وفقاً لأحكام المادة (الثامنة والستون) من النظام. 
  3. تكون قرارات اللجنة ملزمة للجهة الحكومية.
  4. يقدم المتظلم ضماناً يساوي نصف قيمة الضمان الابتدائي؛ يعاد إليه إذا ثبت صحة التظلم.

المادة السابعة والثمانون

  1. لكل متنافس الحق في التظلم أمام الجهة الحكومية من أي قرار اتخذته، قبل قرار الترسية، وذلك خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ صدور القرار، وله كذلك التظلم أمام الجهة الحكومية على قرار الترسية، وذلك خلال فترة التوقف المشار إليها في المادة (الثالثة والخمسين) من النظام.
  2. يجب على الجهة الحكومية البتّ في التظلم خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورود التظلم، فإن مضت تلك المدة دون البت في التظلم عد رفضاً.
  3. للمتظلم خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ إبلاغه بقرار رفض تظلمه أو من تاريخ مضي المدة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة دون البت في تظلمه؛ أن يتظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام.
  4. على اللجنة المشار إليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام، البتّ فيما يرد إليها من تظلمات وإبلاغ أصحاب الشأن خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها إليها. وللجنة التمديد لمدة مماثلة.
  5. لا يجوز للجهة الحكومية استكمال إجراءات التعاقد إلا بعد مراعاة الآتي:
     أ- انتهاء فترة التوقف دون ورود تظلمات.
    ب- في حال ورود تظلم وقبوله؛ يتم تصحيح ما تم اتخاذه من إجراءات مخالفة لأحكام النظام إن أمكن وإلا فتلغَ المنافسة. وفي حال صححت الجهة الحكومية ما اتخذته من إجراءات مخالفة لأحكام النظام، ونتج عن ذلك فوز عرض آخر؛ فيجب منح صاحب العرض المستبعد دون غيره فرصة لتقديم تظلمه من ذلك التغيير إلى الجهة الحكومية خلال مدة مماثلة لمدة التوقف، ويسري في شأن تظلمه حكم هذه المادة.
    ج- في حال ورود تظلم ورفضه؛ ومضي الفترة المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة دون قيام اللجنة بإصدار قرار في التظلم.

المادة الثامنة والثمانون

  1. تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها.
  2. تتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام النظام والعقود المبرمة معهم.
  3. 3- مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر؛ للجنة أن تصدر في حق المخالف قراراً بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بتخفيض تصنيفه -إن وجد- أو بهما معاً. 
  4. يجوز للجنة بدلاً من تطبيق عقوبة المنع في حق المخالف؛ أن تفرض عليه غرامة مالية بنسبة لا تتجاوز (10%) من القيمة الإجمالية لعرضه. 
  5. تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها، ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها.
  6. يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية، خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بالقرار. 
  7. ينشر ملخص القرار على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، في الحالتين التاليتين:
    أ- إذا مضت المدة المشار إليها في الفقرة (6) من هذه المادة، دون أن يتظلم صاحب الشأن أمام المحكمة الإدارية.
    ب- إذا صدر حكماً نهائياً من المحكمة الإدارية بتأييد قرار اللجنة.

الباب السابع أحكام ختامية

المادة التاسعة والثمانون

للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، بشرط أن تتولى بنفسها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات، ولها كذلك أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد.

المادة التسعون

يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشـرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يُعد وسيطاً الموزّع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي.

المادة الحادية والتسعون

تلتزم الجهة الحكومية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.

المادة الثانية والتسعون

  1. على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقاً لشروطه، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض. 
  2. للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزير- الاتفاق على التحكيم وفق ما توضحه اللائحة.
  3. تحدد اللائحة وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقود.

المادة الثالثة والتسعون

تلتزم الشركات التي تنفذ الأعمال والمشتريات نيابة عن الجهات الحكومية بتطبيق أحكام النظام.

المادة الرابعة والتسعون

كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام تعرِّض الموظف المسؤول عنها للمساءلة التأديبية، وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين ونظام العمل وغيرها من الأحكام الجزائية الأخرى المطبقة على الموظفين والعاملين، وللجهة الحكومية الحق في إقامة الدعوى المدنية على المخالف عند الاقتضاء.

المادة الخامسة والتسعون

إذا ظهرت حاجة إلى استثناء حكم من أحكام النظام؛ فيرفع إلى رئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم الوزير ورئيس مجلس إدارة الهيئة ورئيس الجهة الحكومية المختص لدراسة الموضوع، مع تحديد محل الاستثناء ومسوغاته والرفع بما يرونه إلى رئيس مجلس الوزراء للتوجيه بما يراه. 

المادة السادسة والتسعون

مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، تعد الوزارة الآتي:

  1. لائحة لتنظيم تعارض المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام واللائحة.
  2. لائحة لتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق أحكام النظام واللائحة.
  3.  لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، وذلك بالاشتراك مع الهيئة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة السوق المالية، على أن تشمل: 

أ- آليات تفضيل المحتوى المحلي وكيفية احتسابه وتطبيقه في الأعمال والمشتريات بما في ذلك نسبة أفضلية في التقييم الفني والمالي للعروض أو نسبة إلزامية للمحتوى المحلي من القيمة الإجمالية للعقد.
ب- آلية تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات بما في ذلك نسبة أفضلية في تقييم العروض أو نطاق سعر محدد أو نسبة مئوية من القيمة الإجمالية للعقود.
ج- الغرامات المترتبة بسبب عدم التزام المتعاقدين لمتطلبات المحتوى المحلي.

يصدر مجلس الوزراء اللوائح المشار إليها في هذه المادة خلال (مائة وعشرين) يوماً، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. 

المادة السابعة والتسعون

يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.  

المادة الثامنة والتسعون

يحل هذا النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4/9/1427هـ، ويُلغي ما يتعارض معه من أحكام.

المادة التاسعة والتسعون

يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.