نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نبذة عن النظام
استثناء العاملين في الحرمين من تطبيق أحكام النظام، بيان أحكام التعيين وشروطه، المكافأة، الالتزامات، الواجبات، الجزاءات، إنهاء الخدمة، أحكام انتقالية.
نـــص النظـــام
نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
1392 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 9 / 1 / 1392
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩) وتاريخ ١/ ١/ ١٣٩٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا- الموافقة على نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانيًا - على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الحج والأوقاف تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 9 بتاريخ 1 / 1 / 1392
إن مجلِس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (٢٤٧٤٤/ ٣س) في ١٦/ ١٢/ ١٣٩١هـ، بشأن مشروع نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادِر بالقرار رقم (٨٥٧) في ٨- ٩/ ٩/ ١٣٩١هـ، وصدور الأمر الكريم برقم (٢٢٤٦٠) في ٦/ ١١/ ١٣٩١هـ، بتعديل بعض فقراتِه.
وبعد الاطلاع على المحضر المُرفق المُتخذ من معالي وزير الحج والأوقاف ومعالي وزير الدولة ورئيس ديوان الموظفين العام في الموضوع تنفيذًا للأمر الكريم.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (٨٥٧) في ٨-٩/ ٩/ ١٣٩١هـ.
يُقرِّر ما يلي:
أولًا- الموافقة على مشروع نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانيًا - وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.
ثالثًا - من لم تنطبق عليهم شروط التعيين الوارِدة في هذا النِظام من أئمة الجوامع من فئة (أ ، ب ، ج) وأئمة مساجد من فئة (أ ، ب ، ج) والمؤذنين، يُتخذ بشأنِهم ما يلي:
١ - أن يعطوا فرصة مُناسِبة لتأهيل أنفُسِهم بما يتفق والشروط التي نص عليها النِظام المُرفق.
٢ - لتحقيق الغرض الوارِد في (١) تُرتِّب وزارة الحج والأوقاف دورات ليلية لتلقي هؤلاء المعرِفة والمعلومات المطلوبة كُلما كان ذلك مُمكِنًا، أمَّا في الجهات التي لا يُمكِن فيها إجراء دورات التدريب المُشار إليها فتتولى وزارة الحج والأوقاف تحقيق ذلك عن طريق إرسال بعثات إلى تلك الجهات لهذا الغرض.
٣ - تُجري وزارة الحج والأوقاف بعد ذلك اختبارًا للمذكورين فمن نجح مِنهُم في الامتِحان يُثبت على الوظيفة المُناسِبة له وَفق هذا النِظام، ومن لم ينجح وكان عمله مجزيًا فيبقى فى عمله وبراتبه الذي يتقاضاه وقت صدور هذا النظام أمَّا من لم ينجح ولم يكُن عملُه مُجزيًا فتُنهي خدماتُه.
٤ - إلى أن يتم ما جاء في الفقرات ( ١ ، ٢ ، ٣) يبقى من لم تنطبق عليه الشروط براتِبه الذي يتقاضاه وقت صدور هذا النِظام.
ولما ذُكِر حرر ، ، ،
نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
المادة (1):
المادة (2):
المادة (3):
أ - أن يكون سعودي الجنسية.
ب - أن يكون بالغًا (21) سنة على الأقل.
المادة (4)
1 - أن يكون قارئًا ومُجوِّدًا لكتاب الله حافِظًا لما لا يقل عن ثُلُثِِه.
2 - أن يكون ذا دراية كافية بالفقه وعلى وجه الخصوص بالأحكام المُتعلِّقة بالعبادات.
3 - أن يكون عارِفًا بقواعد اللُّغة العربية قادِرًا على إنشاء خُطب الجمعة وإلقائها دون لحن.
المادة (5):
1 - أن يكون قارئًا لكتاب الله حافِظًا لما لا يقل عن الأجزاء الثلاثة الأخيرة مِنه.
2 - أن يكون ذا معرِفة كافية بالأحكام المُتعلِّقة بالصلاة قادِرًا على إلقاء خُطب الجمعة المكتوبة.
3 - أن يكون عارِفًا باللُّغة العربية بالقدر الذي يستطيع به تجنُب اللحن.
المادة (6):
المادة (7):
المادة (8):
المادة (9):
المادة (10):
المادة (11):
المادة (12):
المادة (13):
المادة (14):
المادة (15):
المادة (16):
أ - مُراعاة مواعيد الصلاة.
ب - المُحافظة على نظافة المساجد وسلامة محتوياتِها.
جـ - القيام بالواجب حسبما تقتضيه الشريعة الإسلامية.
د - الابتِعاد عن كل ما يُخِل بشرف الوظيفة وكرامتِها أو يمس بالسُمعة وحسن السيرة.
المادة (17):
أ - الإنذار.
ب - اللوم.
جـ - حسم المكافأة بما لا يتجاوز استحقاق ثلاثة أشهُر.
د - الفصل.
المادة (18):
المادة (19):
المادة (20):
المادة (21):
أ - إذا لم يُباشِر عمله خِلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين أو النقل.
ب - إذا غاب عن عمله بدون عذر مشروع لمُدة خمسة عشر يومًا.
جـ - إذا فقد أحد شروط التعيين.
د - إذا عجز عن مُباشرتِه عمله بسبب المرض لمُدة تزيد عن خمسة عشر شهرًا.
هـ - إذا حُكِم عليه بالسجن لمُدة تزيد عن ستة أشهُر.