تنظيم جمعية حماية المستهلك
نبذة عن النظام
نـــص النظـــام
تنظيم جمعية حماية المستهلك
1429 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 12 / 1 / 1429
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٣٩٧٧ وتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٢٨هـ المرافق له مشروع تنظيم جمعية حماية المستهلك ، المعد بناء على البند (خامسًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٢) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٢٨هـ المتضمن "قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة الجهات المعنية بإعداد مشروع تنظيم لـ(جمعية حماية المستهلك) وفقًا للأسس الواردة في بنود هذا القرار، وتعديل ما يلزم تعديله من أنظمة وقواعد سارية، أو إصدار ما يلزم من تنظيمات جديدة لتنفيذ ما سبق، وذلك وفقًا للإجراءات النظامية اللازمة.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥١٢) وتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٢٨هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١) وتاريخ ١٢ / ١ / ١٤٢٩هـ.
يقرر ما يلي:
١– الموافقة على تنظيم جمعية حماية المستهلك، وذلك بالصيغة المرافقة.
٢– استثناء من الحكم الوارد في المادة (العاشرة) من هذا التنظيم، تتكون الجمعية العمومية في اجتماعها الأول من الأشخاص الذين تقدموا إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب إنشاء جمعية لحماية المستهلك، وكل من يتقدم بطلب الانضمام إليها ممن تتوافر فيهم شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه.
٣ – تختار وزارة التجارة والصناعة من بين هؤلاء المتقدمين خمسة أشخاص على الأقل يتولون التحقق من توافر تلك الشروط فيمن تقدم بطلب إنشاء هذه الجمعية ومن يتقدم بطلب الانضمام إليها، كما يتولون الإعداد لاجتماع الجمعية العمومية الأول والدعوة إليه، وتنتهي مهمة هذه اللجنة بانعقاد هذا الاجتماع، الذي يجب أن يكون خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ العمل بالتنظيم، وأن يكون من ضمن جدول الأعمال انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للجمعية بمن فيهم رئيس الجمعية ونائبه.
٤ – قيام الجهات المعنية بتقديم التسهيلات اللازمة لتمكين جمعية حماية المستهلك من ممارسة مهماتها.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم جمعية حماية المستهلك
المادة الأولى : تعريفات
الجمعية: جمعية حماية المستهلك.
المستهلك: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل إشباعًا لحاجاته الشخصية أو حاجات الآخرين.
السلعة: كل منتج صناعي أو نباتي أو حيواني أو تحويلي، بما في ذلك العناصر الأولية للمواد والمكونات الداخلة في المنتج.
الخدمة: كل عمل تقدمه أي جهة للمستهلك، سواء كان بأجر أو دون أجر.
المجلس: المجلس التنفيذي للجمعية.
المادة الثانية : المركز النظامي للجمعية
المادة الثالثة : مقر الجمعية
المادة الرابعة : أهداف للجمعية
المادة الخامسة : اختصاصات الجمعية
1– تلقي شكاوى المستهلك، المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما، والتضليل عن طريق الإعلانات في الصحف وغيرها، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة، ومتابعتها.
2– مساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه.
3– إعداد الدراسات والبحوث، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك، ونشر نتائج تلك الدراسات والبحوث، وذلك وفقًا للأنظمة والتعليمات.
4– توعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له.
5 – اقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها.
6– تمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك، والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها المتعلقة بأهدافها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
المادة السادسة : العضوية
1– عضو عامل: وهو كل عضو التحق بالجمعية بعد إنشائها بناء على قبول المجلس لطلبه، وتوافرت فيه الشروط الآتية:
أ– أن يكون من المواطنين المهتمين في مجال حماية المستهلك.
ب– أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
ج– أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعًا.
د– أن يكون من المشهود لهم بالاعتدال وحسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
هـ- أن يدفع الاشتراك السنوي المقرر للعضوية.
ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، وله حق ترشيح نفسه لعضوية المجلس بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية.
2– عضو منتسب: وهو كل عضو طلب الانتساب إلى عضوية الجمعية وقبل المجلس طلبه، وتوافرت فيه شروط العضو العامل عدا شرط السن.
ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية المجلس.
3– عضو فخري: وهو كل عضو تمنحه الجمعية عضويتها نظير ما يقدمه لها من خدمات جليلة– مادية كانت أم معنوية– تساعد الجمعية على تحقيق أهدافها.
ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية المجلس.
المادة السابعة : التزامات الأعضاء
1– الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة على عضويته في الجمعية والقيام بجميع الواجبات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الداخلية للجمعية.
2– التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات المجلس.
3– إبلاغ الجمعية كتابة بما يطرأ من تعديلات على عنوانه المدون لديها.
4– ألا يمارس عملًا يتعارض مع أهداف الجمعية.
المادة الثامنة : فقدان العضوية
أ– الوفاة.
ب– إذا أسقطت عنه العضوية، بناء على قرار تصدره الجمعية العمومية.
ج– إذا قدم استقالته كتابة.
د– إذا فقد شرطًا من شروط العضوية الواردة في المادة (السادسة).
هـ- إذا ألحق –عن عمد– بالجمعية أضرارًا جسيمة، سواء أكانت مادية أم معنوية.
و– إذا تأخر عن تسديد الاشتراك مدة تزيد على (ستة أشهر) من بداية السنة المالية للجمعية بعد إبلاغه بخطاب على عنوانه المدون لديها.
2 – فيما عدا الحالتين (أ) و(ب) يصدر بفقدان العضوية قرار من المجلس.
3- يجوز للمجلس إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديده الاشتراك السنوي في حالة أدائه المبلغ المستحق عليه.
4– لا يجوز للعضو أو لورثته أو لمن فقد عضويته استرداد ما دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات، سواء أكان ذلك نقدًا أم عينًا، ومهما كانت الأسباب.
المادة التاسعة : أجهزة الجمعية
1– الجمعية العمومية.
2– المجلس التنفيذي.
3– الجهاز التنفيذي.
4– اللجان الدائمة التي تشكلها الجمعية العمومية، أو المجلس التنفيذي، ويحدد قرار التشكيل اختصاص كل لجنة.
المادة العاشرة : الجمعية العمومية
المادة الحادية عشرة : اختصاصات الجمعية العمومية
الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية وتتولى الاختصاصات والمهمات الآتية:
1– وضع السياسات العامة التي توجه سير عمل الجمعية.
2– اعتماد لوائح الجمعية الداخلية.
3– انتخاب أعضاء المجلس والأعضاء الاحتياطيين، وتجديد عضويتهم.
4– انتخاب رئيس الجمعية ونائبه، والتجديد لهما.
5– اعتماد التقرير السنوي.
6– تعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته.
7– اعتماد تقرير مراقب الحسابات.
8– اعتماد الميزانية السنوية.
9– تحديد اشتراك العضوية السنوي وتعديله.
10– دراسة مبدأ استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.
11– اعتماد إنشاء فروع أو مكاتب للجمعية.
12– اقتراح حل الجمعية لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (العشرين) من هذا التنظيم، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
المادة الثانية عشرة : اجتماعات الجمعية العمومية
2– يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء، ولا يجوز فيه تفويض عضو لعضو آخر، ويرأس الاجتماع رئيس الجمعية أو نائبه، فإن لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها سبعة أيام وأقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره ما لا يقل عن (25%) من الأعضاء العاملين، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحًا.
المادة الثالثة عشرة : المجلس التنفيذي
2– مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من الجمعية العمومية، وعند شغور مكان أي عضو لأي سبب يحل محله العضو الاحتياطي وفقًا لما تحدده اللوائح الداخلية.
المادة الرابعة عشرة : اختصاصات المجلس
1– إعداد اللوائح الداخلية.
2– اقتراح الموافقة على الحسابات الختامية في ضوء تقرير مراقب الحسابات.
3– دراسة الميزانية السنوية، وحساب الإيرادات والمصروفات، وأي قوائم أخرى تخص الوضع المالي للجمعية.
4– قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف والمنح.
5– إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها، وتحديد البنوك التي تودع فيها أموالها.
6– تشكيل اللجان الدائمة.
7– الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومتابعتها.
8– دعوة الجمعية العمومية للاجتماع واقتراح جدول أعمالها.
9– اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للجمعية.
10– البت في طلبات الانضمام إلى عضوية الجمعية.
11– أي مهمة أخرى تعهد بها إليه الجمعية العمومية.
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيس المجلس أو نائبه.
المادة الخامسة عشرة : اجتماعات المجلس
2– يكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، ولا يجوز فيه تفويض عضو لعضو آخر، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحًا.
المادة السادسة عشرة : الجهاز الإداري
أ– إدارة شؤون الجمعية.
ب– رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات المجلس.
ج– تمثيل الجمعية لدى الجهات الحكومية والقضائية والمنظمات الدولية والمؤسسات والهيئات الأخرى.
د– التوقيع على ما تصدره الجمعية من قرارات وعقود.
هـ- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وقرارات المجلس.
و– إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الجمعية وعرضها على المجلس.
ز– الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الجمعية وحسابها الختامي وتقريرها السنوي.
ح– تشكيل اللجان المؤقتة.
ويتولي نائب الرئيس ما يسنده إليه الرئيس من صلاحيات ويقوم بمهماته عند غيابه.
2– يكون للجمعية جهاز تنفيذي شامل بكل ما يستلزم من إدارات وقوى عاملة ومرافق.
المادة السابعة عشرة : لجان الجمعية
1– لجنة الرصد والمتابعة، وتختص برصد ما يتعلق بتحقيق أهداف الجمعية ومراقبته ومتابعته، وتلقي البلاغات والشكاوى، والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بشؤون المستهلك.
2– لجنة الدراسات والبحوث، وتختص بالقيام بالدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات المتعلقة بحماية المستهلك.
3– لجنة التوعية والنشر، وتختص بتوعية المستهلك من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات، ونشر المعلومات المتعلقة بحماية المستهلك، وفق الإجراءات النظامية.
وللمجلس أن ينشئ لجانًا أخرى عند الحاجة.
المادة الثامنة عشرة : موارد الجمعية
أ –الإعانات الحكومية.
ب– ريع المطبوعات والنشرات، وإيراد تنظيم الندوات والمعارض والدورات.
ج– عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.
د– اشتراكات العضوية في الجمعية.
هـ- الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف والمنح.
و– نسبة (10%) من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة.
ز– الموارد الأخرى التي يقترحها المجلس وتقرها الجمعية العمومية.
2– تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة، ولا يسحب من هذه الأموال إلا بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية، وتحدد اللوائح الداخلية هذين المسؤولين.
المادة التاسعة عشرة : السنة المالية
المادة العشرون : حل الجمعية
2– إذا حُلت الجمعية تئول كافة أموالها وممتلكاتها بعد تصفيتها إلى أقرب جهة خيرية أو إنسانية داخل المملكة العربية السعودية لا تتعارض أهدافها وأهداف الجمعية.