نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض و منتجاتها
نبذة عن النظام
حظر الاتجار بالكائنات الفطرية إلا بترخيص من الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، وبيان الكائنات المشمولة بهذا الحظر، بيان عقوبات مخالفة أحكام النظام وتحديد جهة البت فيها والتظلم منها. بصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها اللائحة التنفيذية للنظام. ينفذ النظام بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نـــص النظـــام
نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض و منتجاتها
1421 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 6 / 3 / 1421
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ .
وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٧ / ١٥ / ١٦ ) وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤١٦ هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٢١ هـ .
رسمنا بما هو آت :
أولا : الموافقة على نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 54 بتاريخ 25 / 2 / 1421
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٦٩٧ /٨) وتاريخ ٩ / ٩ / ١٤١٧ هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي العضو المنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها رقم (١٣٨١) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤١١ هـ، بشأن مشروع نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها .
وبعد الاطلاع على مشروع نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٧ / ١٥ / ١٦ ) وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤١٦ هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (١٠٧) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٢٠ هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٢٠ هـ .
يقرر
الموافقة على نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها بالصيغة المرفقة بهذا .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض و منتجاتها
المادة الأولى:
المادة الثانية:
- الهيئة : الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها .
- مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها .
- الكائنات الفطرية : أي حيوان أو نبات فطري مهدد بالانقراض يعيش في بيئته الطبيعية أو تحت الأسر.
- منتج : أي جزء من أي نوع، أو تحت نوع حيواني أو نباتي فطري محلي أو غير محلي، مصنع جزئيا أو كليا أو غير مصنع .
- الاتجار : الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو النقل أو العرض إذا كان أي من ذلك لغرض البيع.
- مؤتمر الأطراف : الدول الأعضاء في اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية (سايتس).
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
ب - إذا رأت اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة محل المخالفة فيتم حجزها، ومن ثم يحال المخالف إلى ديوان المظالم للنظر في الحكم بمصادرتها، وفي حالة كون محل المخالفة كائنات حية تكون تكلفة الإيواء والإعاشة على نفقة المخالف حتى يصبح الحكم نهائيا.