نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نبذة عن النظام
تحديد المقصود بالمواد المخدرة، ومنع بيعها أو شرائها أو استيرادها أو تصديرها أو مرور بالمملكة إلا بترخيص من مصلحة الصحة العامة، وبيان إجراءات وشروط الحصول على هذه التراخيص، أحكام خاصة بالصيدليات وحفظ الجواهر المخدرة وصرف التذاكر الطبية، عقوبات مخالفة النظام وجهة تطبيقها.
نـــص النظـــام
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
1426 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/39 بتاريخ 8 / 7 / 1426
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ( ٥١/ ٥٠ ) وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٢٥ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢) وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٢٦ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا : الموافقة على نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 152 بتاريخ 12 / 6 / 1426
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٩٢٣٦ / ب وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٢٥ هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٩ / ١ / ٢ ش وتاريخ ١ / ١ / ١٤١٧ هـ، في شأن طلب سموه الموافقة على مشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥١/ ٥٠) وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٢٥ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٩٧) وتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٢٣ هـ، ورقم (١٦٢) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٢٦ هـ، المعدين في هيئة الخبراء .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦١) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٢٦ هـ.
يقرر
الموافقة على نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
التعريفات
المادة الأولى
المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم ( 1 ) المرافق لهذا النظام.
المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم ( 2 ) المرافق لهذا النظام.
السلائف الكيميائية : المواد التي تستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم (3 ) المرافق لهذا النظام.
الجلب : إ دخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى المملكة.
التصدير : إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المملكة.
التهريب : كل ما يعد تهريبا وفقا لما ينص عليه نظام الجمارك.
الإنتاج : فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي.
الصنع : جميع العمليات غير الإنتاجية التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وتشمل التنقية والاستخراج وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى، و المؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى، وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية.
الاستخلاص : تحليل مادة مخدرة أو مؤثر عقلي وفصل عناصرهما المكونة لهما للحصول على المادة المخدرة أو المؤثر العقلي.
الحيازة : وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص.
الإحراز : وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك والاختصاص لأي غرض.
الوساطة : التوسط بين أطراف التعامل ب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو دون مقابل، للتعريف بين الأطراف والتقريب بينهم لإتمام الصفقة.
الخبرة الفنية والدليل المادي : إجراء التحليل المخبري في المتجر المعتمد للكشف عن كنه المادة المضبوطة وإثبات إيجابيتها للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي من عدمها.
المتحصلات : أي المال أو ما يقوم بمال تم الحصول عليه بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
الأموال : الأصول أيا كان نوعها ، منقولة أو غير منقولة، مادية أو غير ذلك، والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو أي حق متعلق بها.
غسل الأموال : أي فعل مقترف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ( بوساطة ) بغية اكتساب أموال أو حقوق أو ممتلكات نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو نقلها، أو إخفاء أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، أو المساهمة بصورة أصلية أو تبيعه في هذه الأعمال بهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال أو تمويهه أو بقصد مساعدة أي شخص له علاقة بهذه الجرائم لتمكينه من غسل الأموال والإفلات من العقاب.
الحجز التحفظي : حجز مؤقت صادر بحكم محكمة أو سلطة مختصة، يمنع صاحب الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالقضية المنظورة من التصرف فيها أو نقلها أو تحويلها.
المصادرة : إدخال أشياء أو أموال أو جزء منها إلى ملكية الدولة بحكم قضائي، لصلتها بجريمة منصوص عليها في هذا النظام أو لكونها متحصله عنها.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثانية
الأفعال المجرمة
المادة الثالثة
1 - تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين.
2 - جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للشروط والإجرائات المقررة فيه.
3 - زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام أو جلب أي جزء منها أو تصديره أو تملكه أو حيازته أو إحرازه أو التصرف فيه، وذلك في جميع أطوار نموها، وكذا بذورها، أو المقايضة بها أو المشاركة في أي من هذه الأفعال إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للإجراءات المقررة فيه ويعد زارعا كل من قام بعمل من الأعمال اللازمة لنمو البذور أو الشتلات أو العناية بالزرع إلى حين نضجه وحصاده.
4 - صنع معدات أو مواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إنتاجها أو صنعها بشكل غير مشروع.
5 - غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
6 - المشاركة بالاتفاق أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من هذه المادة.
7 - الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 6،5،4،3،2،1 من هذه المادة.
الاختصاص القضائي
المادة الرابعة
1 - إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتيجة الجريمة أو آثارها إليها.
2 - إذا وقعت الجريمة على متن سفينة ترفع علم المملكة.
3 - إذا وقعت الجريمة على ظهر سفينة أجنبية أثناء مرورها بالبحر الإقليمي للمملكة أو امتدت آثارها أو نتائجها إلى إقليمها.
4 - إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة علم السفينة مساعدة السلطات المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية وفق ما نصت عليه المادة (السابعة والعشرين) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
5 - إذا وقعت الجريمة على متن طائرة ترفع علم المملكة.
المادة الخامسة
المادة السادسة
المادة السابعة
2- يطبق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة على موظفي السلك الدبلوماسي أو القنصلي من السعوديين خارج المملكة إذا حالت دون ملاحقتهم الحصانة التي يتمتعون بها لدى الدول المعتمدين لديها.
المادة الثامنة
المساعدة القانونية
المادة التاسعة
المادة العاشرة
التسليم المراقب
المادة الحادية عشر
ب - الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى على أن يستبدل ب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المتفق على عبورها مواد شبيهة خشية تسربها أثناء نقلها، ويراعى في ذلك -عند الضرورة- الاتفاق على الأمور المالية اللازمة لتنفيذ إجراءات التسليم المراقب.
الترخيص باستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الاتجار فيها لأغراض مشروعة
المادة الثانية عشر
المادة الثالثة عشر
1 - شركات الأدوية ووكلائها.
2 - مستودعات بيع الأدوية بالجملة.
3 - المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة ومعاهد ومراكز البحوث العلمية التي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
4 - معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الجرثومية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
5 - المصانع المرخص لها بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
المادة الرابعة عشر
المادة الخامسة عشر
المادة السادسة عشر
المادة السابعة عشر
المادة الثامنة عشر
المادة التاسعة عشر
المادة العشرون
2- لا يجوز لصاحب المنشأة الصيدلية -المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - التصرف في المنشأة إلا بعد موافقة وزارة الصحة.
المادة الحادية والعشرون
المادة الثانية والعشرون
1 - من حكم عليه بحد السكر.
2 - من حكم عليه بجريمة تتصل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
3 - من حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4 - من سبق فصله من وظيفة عامة بحكم تأديبي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة الثالثة والعشرون
المادة الرابعة والعشرون
2- لا يجوز للمؤسسات العلاجية التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المخصصة لها لجهات أخرى إلا بعد موافقة وزارة الصحة.
3- لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبيعة إلا للصيادلة أو فنيي الصيدلة المسئولين عن المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها بالاتجار في ذلك، ويكون التسليم بموجب إيصال رسمي.
الترخيص في صنع المستحضرات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية
المادة الخامسة والعشرون
المادة السادسة والعشرون
المادة السابعة والعشرون
حفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وإجراءات صرفها
المادة الثامنة والعشرون
المادة التاسعة والعشرون
المادة الثلاثون
المادة الحادية والثلاثون
المادة الثانية والثلاثون
التصريح بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية واستعمالها في العلاج
المادة الثالثة والثلاثون
2- للمسعفين المتخصصين حيازة وإعطاء بعض الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية فقط، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
المادة الرابعة والثلاثون
الترخيص للمرضى بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وتعاطيها
المادة الخامسة الثلاثون
2- في حالة وفاة من صرفت له أدوية مخدرة يجب على من بحوزته تلك الأدوية إعادتها إلى مصدرها.
المادة السادسة والثلاثون
العقوبات أولاً: العقوبات الأصلية
المادة السابعة والثلاثون
1 - تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية .
2 - تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.
3 - جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
4 - المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
5 - ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
6 - الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3،2،1 من هذه المادة.
ثانيا : يجوز للمحكمة -لأسباب تقدرها- النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال.
ثالثا : إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال. وهذه الحالات هي:
1 - إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها، وكانت العقوبة استنادا إلى نص هذه المادة.
2 - إذا كان الجاني موظفا عاما أو مستخدما أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
3 - إذا كان الجاني شريكا في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب.
4 - إذا كان الجاني مسلحا واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته.
المادة الثامنة والثلاثون
2 - تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية :
ب - إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءا منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية، وفقا لما تحدده اللائحة .
ج - إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية -محل الجريمة- من الهروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة ، على أن تكون ضمن المواد المدرجة في الجداول المرافقة لهذا النظام.
د - إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصرا، أو قدم لقاصر مخدرا أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.
هـ - كل من هيأ مكانا بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
المادة التاسعة والثلاثون
المادة الأربعون
2- تعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال أي شركة أو مؤسسة أو منشأة -حتى وإن كان غير مرخص لها نظاما بممارسة نشاطها- أدين مديرها أو أحد منسوبيها بارتكاب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام إذا ثبت أن الفعل قد ارتكب لمصلحتها.
3- إذا كان هذا الفعل معاقبا عليه بموجب هذا النظام ونظام آخر فتطبق العقوبة الأشد.
المادة الحادية والأربعون
2 - تشدد العقوبة في الحالات الآتية :
ب - إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.
المادة الثانية والأربعون
- لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبا علاجه، ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.
- يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية :
ب - ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعا.
ج - ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقا خاصة.
د - ألا يكون قد صدر من المتهم -عند ضبطه- أي مقاومة شديدة تحدث ضررا لسلطة القبض أو غيرهم.
المادة الثالثة والأربعون
المادة الرابعة والأربعون
المادة الخامسة والأربعون
المادة السادسة والأربعون
2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج من أعد المكان المذكور لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية ، ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته، ولا على من يقيم في المكان المذكور، إلا إذا شاركوا في الجريمة.
المادة السابعة والأربعون
المادة الثامنة والأربعون
المادة التاسعة والأربعون
ب - كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وخالف ما نصت عليه المادة (الثالثة والعشرون) من هذا النظام.
ج - كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات أو بذور من المشار إليها في الجداول 4،2،1 المرافقة لهذا النظام، وحاز بحسن نية كميات تزيد على ما يجب أن يكون في حوزته أو تنقص عنه.
إلزام المدمن بمراجعة العيادة النفسية
المادة الخمسون
المادة الحادية والخمسون
ثانياً: العقوبات التكميلية
المادة الثانية والخمسون
2- تتلف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصادر، أو تسلم كاملة، أو يسلم جزء منها، إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وفق ما تحدده اللائحة .
المادة الثالثة والخمسون
1 - الآلات والأدوات ووسائط النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
2 - الأموال والأشياء المستمدة أو المحصلة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب الجريمة، وإن تم إخفاء حقيقتها أو ملكيتها، أو تمويه ذلك.
3 - المتحصلات الناتجة عن أفعال جرميه يعاقب عليها هذا النظام ولو حولت إلى أموال من نوع آخر.
4 - ما يعادل القيمة المقررة للمتحصلات غير المشروعة في حالة اختلاط هذه المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة.
5 - الأرض التي زرعت بالنباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام إذا كانت مملوكة للجاني، فإن لم يكن مالكا لها تنظر المحكمة في إنهاء سند الحيازة .
المادة الرابعة والخمسون
المادة الخامسة والخمسون
2- يجوز حرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عقوبة السجن المحكوم بها. كما يجوز الحكم بإغلاق المحل مؤقتا مدة لا تزيد على سنة، أو إغلاقه نهائيا في حالة تكرار وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
المادة السادسة والخمسون
2- يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة إليها، فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.
المادة السابعة والخمسون
2 - يلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية الممنوح للمنشأة الصيدلية، إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام ممن يملك المنشأة، أو تكرر وقوعها من أحد المسئولين فيها.
3 - تمنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية لديها إذا تكرر وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام من أحد المسئولين فيها عن هذه المواد.
أحكام عامة
المادة الثامنة والخمسون
المادة التاسعة والخمسون
2 - يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم الأخرى بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين في هذا النظام للجريمة التامة.
3 - بالإضافة إلى ما ورد في الفقرتين 2،1 من هذه المادة، للمحكمة أن تحكم بعقوبة الجلد التي تراها مناسبة في جميع الأحوال.
المادة الستون
2 - إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة، فللمحكمة إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة.
3 - إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها في النظام، يعد الحكم الموقوف كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره.
المادة الحادية والستون
المادة الثانية والستون
2 - إذا كانت الجريمة معاقب عليها بموجب هذا النظام ونظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.
المادة الثالثة والستون
المادة الرابعة والستون
المادة الخامسة والستون
المادة السادسة والستون
المادة السابعة والستون
المادة الثامنة والستون
أحكام ختامية
المادة التاسعة والستون
المادة السبعون
لوزير الصحة أن يعدل الجداول المرافقة لهذا النظام، بإضافة مواد جديدة إليها أو حذف بعض المواد المذكورة فيها أو إجراء تغيير عليها في الترتيب أو النسب، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.