نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
نبذة عن النظام
اسم المؤسسة وتحديد مقرها، بيان أن غرضها القيام بجميع أعمال النقل الجوي التجاري والمدني داخل المملكة وخارجها، بيان صلاحيات المؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها، تنظيم ما يتصل بشئونها الإدارية والمالية.
نـــص النظـــام
نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
1385 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 18 / 7 / 1385 هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٣) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٣٨٥ هـ .
رسمنا بما هو آت:
أولاً - الموافقة على نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً - على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران تنفيذ مرسومنا هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ
إن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على الخطاب المرفوع من سمو وزير الدفاع والطيران المشفوع بخطاب ديوان الرئاسة رقم (٨ / ١ / ١ /١٢٥٦) في ١٥ / ٧ / ١٣٨٥ هـ، المتضمن أنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٥) وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٣٨٥ هـ، المبلغ إليه القاضي بحل مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية السعودية ، وهو يفكر في ترشيح أشخاص من رجال الأعمال يعتمد عليهم في المشاركة في النهوض بمستوى مؤسسة الخطوط الجوية السعودية .
وبعد تفكير استقر الرأي على ترشيح الآتية أسماؤهم ممن يتوقع فيهم الإخلاص والأمانة، وهم:
١ - الشيخ/ محمد العوضي.
٢ - الشيخ/ وهيب بن زقر.
٣ - الشيخ/ سليمان العليان.
هذا بالإضافة إلى وكلاء الوزارات والمشرف العام على شئون الطيران ومدير عام الوزارة .
وطلبه الموافقة على ترشيح المذكورين حتى يمكن مباشرة عملهم قبل موسم الحج.
وما أفاد سموه من أنه بهذه المناسبة قد أعاد النظر في موضوع نظام المؤسسة الصادر بهذا الشأن نظرا للتطور الذي حدث في الطيران. وقد ارتأى تعديل هذا النظام بما يتفق والأهداف التي يسعى إليها جلالة الملك المعظم في رفع مستوى هذا المرفق، وقد وضع مذكرة مفصلة لأسباب تعديل هذا النظام، كما طلب إعطاء بعض الصلاحيات لمدير عام المؤسسة باعتباره الجهة التنفيذية التي تتولى تصريف الأمور وفق ما هو مرسوم ومقرر من قبل مجلس الإدارة.
وطلبه الموافقة على ما ذكر؛
يقرر ما يلي:
أولاً - الموافقة على ترشيح الأشخاص الآتية أسماؤهم، أعضاء لمجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية السعودية :
١ - الشيخ/ محمد العوضي.
٢ - الشيخ/ وهيب بن زقر.
٣ - الشيخ/ سليمان العليان.
بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم نظاما، على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات، وتعطى مكافأة للعضو غير الحكومي عن كل جلسة ألف ريال، وللعضو الحكومي خمسمائة ريال.
ثانياً - الموافقة على نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثالثاً - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي للنظام صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
المادة الأولى: اسم المؤسسة ومقرها وشخصيتها الاعتبارية
المادة الثانية: أغراض المؤسسة
1 - استغلال جميع طرق النقل الجوي.
2 - بناء وصناعة وشراء وبيع وتأجير واستئجار الطائرات وآلات الطيران، ومهمات النقل الجوي ومعداتها ولوازمها وقطع غيارها، وكافة ما يلزم لتشغيلها.
3 - إنشاء وصيانة واستغلال مطارات ومحطات طيران، ومستودعات ومخازن ومحطات التخزين، أو استقبال الطائرات وآلات الطيران من أي نوع، سواء كان لحسابها أو لحساب غيرها.
4 - استغلال الورش الميكانيكية والميكانيكية الكهربائية، وتجارة المحركات من جميع الأصناف والآلات من جميع الأنواع.
5 - الاشتغال بكل ما له علاقة بأعمال التصوير الفوتوغرافي، والسينما توغرافي الجوي، واللاسلكي للاتصال بين المطارات، والتقارير عن الأحوال الجوية، ومراقبة الزراعة وتبخير المحاصيل من الجو.
6 - شراء وبيع العقارات اللازمة لتحقيق أغراضها واستئجارها وتأجيرها.
7 - إقامة المباني والعمارات وتوابعها سواء كانت مستديمة أو مؤقتة ويمكن أن تعود بفائدة مباشرة أو غير مباشرة لأغراض المؤسسة.
8 - إنشاء وتنظيم المعاهد والمدارس الخاصة بالتعليم العملي للطيران والملاحة الجوية، وتدريب الموظفين على الأعمال التي تدخل ضمن أغراضها، بقصد إيجاد عنصر سعودي جدير بالقيام بجميع الوظائف الفنية والإدارية والتجارية الداخلية في أغراض المؤسسة.
9 - إدارة وإقامة وإعداد حفلات ومسابقات ومعارض الطيران.
10 - ممارسة جميع العمليات اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. وللمؤسسة أن تساهم أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات أو الهيئات التي تمارس أعمالا تشابه أعمالها، أو التي تعاون في تحقيق أغراضها في الداخل والخارج، وأن تدمجها أو تلحقها بها.
المادة الثالثة: أموال المؤسسة
1 - الأموال العينية المملوكة أو المخصصة حاليا للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية .
2 - الأموال العينية أو النقدية التي تساهم بها الخزانة العامة للدولة.
3 - القروض التي تعقدها المؤسسة.
4 - الدخول التي تحققها المؤسسة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها.
5 - الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة.
وتودع أموال المؤسسة في البنك أو البنوك التي يعينها مجلس الإدارة.
المادة الرابعة: إدارة المؤسسة
1 - وزير الدفاع والطيران أو من ينيبه | رئيساً للمجلس |
2 - مدير عام المؤسسة | عضواً |
3 - وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني | عضواً |
4 - وكيل وزارة المواصلات | عضواً |
5 - وكيل وزارة التجارة والصناعة | عضواً |
6 - المشرف العام للطيران المدني | عضواً |
7 - ثلاثة أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير الدفاع والطيران ، ويحدد في هذا القرار مدة العضوية، والمكافأة التي تمنح مقابل العضوية. وفي حالة تعدد الوكلاء للوزارة تختار كل وزارة الوكيل الذي يمثلها في المجلس | أعضاء |
المادة الخامسة: سلطات مجلس الإدارة
1 - إصدار اللوائح والقرارات المالية والإدارية والفنية والداخلية، بما في ذلك ترتيب الوظائف وتحديدها.
2 - اقتراح اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها، وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وما يمنحون من ميزات عينية أو نقدية، وغير ذلك من دون التقيد بالنظم واللوائح الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء .
على أنه فيما يتعلق بمعاشات التقاعد؛ فإن المؤسسة تلتزم بتطبيق نظام التقاعد المدني لموظفي الدولة، أما العمال؛ فتطبق عليهم النظم الخاصة بالعمل والعمال.
3 - إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالمؤسسة، ولا تكون ميزانية المؤسسة نافذة إلا بعد التصديق عليها بمرسوم ملكي .
4 - إقرار مشروع الحساب الختامي للمؤسسة، بقصد المصادقة عليه من الجهة المختصة نظاما.
5 - تعيين كبار موظفي المؤسسة والمستشارين والخبراء، وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وصلاحيتهم.
6 - شراء وبيع الطائرات وتأجيرها واستئجارها.
7 - إبرام الاتفاقيات مع المؤسسات أو الشركات التي تشترك وإياها في نفس الغرض، والاشتراك في المؤتمرات والمنظمات والهيئات الدولية التي تختص بشئون النقل الجوي المدني أو التجاري.
وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر، ويعهد إليها ببعض اختصاصاته. ويجوز له أن يعهد لرئيس المجلس أو مدير عام المؤسسة ببعض اختصاصاته، كما له أن يفوض عضوا أو أكثر للقيام بمهمة محددة.
المادة السادسة: اجتماعات مجلس الإدارة
المادة السابعة: مدير عام المؤسسة
المادة الثامنة: اختصاصات المدير العام
1 - التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة.
2 - تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
3 - الإشراف على موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها، طبقا لما تحدده اللوائح.
4 - إصدار الأمر بالمصروفات الخاصة بالمؤسسة، وله أن يفوض غيره في ذلك.
5 - الإشراف على تحضير مشروع الميزانية العامة للمؤسسة ومشروع الحساب الختامي ، وتحدد اللوائح موعد تقديم مشروع الميزانية ومشروع الحساب الختامي.
6 - مباشرة ما تخوله إياه الأنظمة ولوائح المؤسسة وقرارات مجلس الإدارة من اختصاصات. ومع عدم الإخلال بما تنص عليه أحكام هذا النظام؛ يعتبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو المرجع الأعلى للمدير العام.