نظام الشركات المهنية
نبذة عن النظام
يتضمن النظام ما يلي:
بيان هدف الشركة المهنية وهو المزاولة المشتركة لمهنة حرة أو أكثر وبيان أحكام إنشائها، والتزامات الشركاء فيها وما يجب أن يتضمنه عقد الشركة من أحكام وبيانات وأحكام تسجيل الشركة أشهرها، وبيان مسئوليات الشركاء والمدير، وكيفية إصدار القرارات.
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام الشركات المهنية
1412 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 18 / 2 / 1412
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والمادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٣٨٥ هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ١٦ / ٢ / ١٤١٢ هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً - الموافقة على نظام الشركات المهنية بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
ثالثاً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 16 بتاريخ 16 / 2 / 1412
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (١٣١١٢/ر) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤١٠ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم (٢٣٣٥ /١١) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤١٠ هـ، المرفق به مشروع نظام الشركات المهنية.
وبعد الاطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٣٨٥ هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧) وتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٠٢ هـ، المتضمن أن على وزارة التجارة دراسة وضع الشركات المهنية واقتراح التنظيم اللازم ورفعه إلى مجلس الوزراء .
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (١٤٠) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤١١ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في شعبة الخبراء برقم (١٤١) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤١١ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤١٢ هـ.
يُقرِّر ما يلي :
١ - الموافقة على نظام الشركات المهنية بالصيغة المرفقة بهذا.
٢ - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
٣ - الموافقة على المذكرة الإيضاحية لهذا النظام بالصيغة المرفقة بهذا.
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نظام الشركات المهنية
المادة الأولى:
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
تختص وزارة التجارة بالترخيص بتأسيس الشركات المهنية، وتقدم طلبات الترخيص بالتأسيس وفقا للائحة تنظم ذلك يصدرها وزير التجارة.
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
1 - اسم وغرض الشركة.
2 - مركز الشركة.
3- مدة الشركة.
4 - اسم وموطن كل شريك.
5 - رأس المال وكيفية توزيعه.
6 - بدء السنة المالية وانتهاؤها.
7 - كيفية إدارة الشركة.
8 - طريقة توزيع صافي الإيرادات والخسائر.
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
يحدد عقد الشركة الشريك أو الشركاء المنوط بهم إدارتها، كما يحدد الشريك الذي يمثلها أمام الغير، ويجوز أن يتم ذلك في اتفاق مستقل، ويبين عقد الشركة شروط تعيين المديرين، وسلطاتهم، ومكافآتهم، ومدة إدارتهم للشركة، وطريقة عزلهم.
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
تعتبر الأتعاب الناشئة عن النشاط المهني للشركاء إيرادا للشركة يدفع إليها مباشرة، ويبين عقد الشركة كيفية توزيع صافي الإيراد على الشركاء، وفي حالة عدم ورود نص يحدد حصة كل شريك في صافي الإيرادات، توزع بالتساوي بين الشركاء بغض النظر عن نسبة المشاركة في رأس المال.
المادة التاسعة عشرة:
يجوز للشريك الانسحاب من الشركة عن طريق التنازل بعوض أو بدون عوض، للشركة، أو للشركاء، أو للغير من المرخص لهم بمزاولة المهنة، وفقا للشروط التي ينص عليها عقد الشركة، وإذا كان التنازل للغير فيشترط موافقة باقي الشركاء ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك، ويجب على الشريك الذي يرغب في التنازل عن حصصه للغير أن يخطر الشركة وباقي الشركاء عن طريق المدير بشروط التنازل، ويكون للشركة بعد موافقة باقي الشركاء الأولوية في استرداد الحصص المتنازل عنها بثمنها الحقيقي، على أن يخفض رأسمال الشركة بمقدار القيمة الاسمية لتلك الحصص، وإذا لم تسترد الشركة الحصص المتنازل عنها للغير، جاز لكل شريك أن يطلب استرداد هذه الحصص، فإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت هذه الحصص بينهم بنسبة مشاركة كل منهم في رأسمال.
المادة العشرون:
إذا قررت الشركة عدم الموافقة على قبول مشاركة الشخص الذي سيحل محل الشريك المنسحب، ولم تقرر هي أو أي من الشركاء استرداد تلك الحصص على النحو المشار إليه بالمادة السابقة، تعين على الشركة البحث عن شخص آخر من المرخص لهم بمزاولة المهنة ليحل محل الشريك المنسحب، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار بالرغبة في التنازل، وإلا ترتب على ذلك انقضاء الشركة.
المادة الحادية والعشرون:
المادة الثانية والعشرون:
المادة الثالثة والعشرون:
المادة الرابعة والعشرون:
المادة الخامسة والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.