نظام إجراءات التراخيص البلدية
نبذة عن النظام
التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، حظر ممارسة أي نشاط قبل إصدار التراخيص البلدية، إنشاء مكاتب التنسيق لتسهيل إصدار التراخيص البلدية، تنسيق الجهات المختصة مع الوزارة، تكوين الأمانات والبلديات بقرار من الوزير، وتحديد اختصاصها.
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام إجراءات التراخيص البلدية
1435 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم ( م/59 ) بتاريخ 23 / 9 / 1435
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (١٤٧ / ٧٥) بتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٢هـ، ورقم (٣٥ / ١٨) بتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٦) بتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٣٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا : الموافقة على نظام إجراءات التراخيص البلدية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يَخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29633 وتاريخ 6 / 8 / 1434هـ، المشتملة على خطاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 781 وتاريخ 12 / 3 / 1430هـ، المرافق له مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم ( 327 ) وتاريخ 7 / 9 / 1426هـ، ورقم ( 223 ) وتاريخ 24 / 5 / 1427هـ، ورقم ( 249 ) وتاريخ 26 / 5 / 1429هـ، ورقم ( 332 ) وتاريخ 19 / 7 / 1429هـ، ورقم ( 126 ) وتاريخ 12 / 3 / 1430هـ، ورقم ( 461 ) وتاريخ 5 / 11 / 1432هـ، ورقم ( 41 ) وتاريخ 14 / 1 / 1435هـ، ورقم ( 369 ) وتاريخ 13 / 6 / 1435هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 147 / 75 ) وتاريخ 19 / 2 / 1432هـ، ورقم ( 35 / 18 ) وتاريخ 12 / 6 / 1434هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 638 ) وتاريخ 7 / 7/ 1435هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام إجراءات التراخيص البلدية، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: إنفاذ الربط الآلي بين جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذها هذا النظام، وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك.
ثالثاً: لا يخل ما ورد في هذا النظام باختصاصات وزارة الإسكان المسندة إليهها وفقاً للأنظمة والأوامر ذات العلاقة.
رابعاً: ترفع وزارة الشؤون البلدية والقروية – خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا النظام – إلى المقام السامي عن مدى الحاجة لفتح مكاتب للتنسيق في البلديات فئة ( ب ) وما قد يكون لديها من ملحوظات أخرى عند تطبيقه.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام إجراءات التراخيص البلدية
المادة الأولى:
النظام: نظام إجراءات التراخيص البلدية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الأمانات أو البلديات بحسب الأحوال.
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية.
الجهة الحكومية المختصة: كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة، وما في حكمها، مختصة - بموجب أنظمتها - بالإشراف على نشاط معين تتطلب ممارسته إصدار ترخيص له من تلك الجهة.
الترخيص البلدي: موافقة مكتوبة من الوزارة لشخص ذي صفة طبيعية أو معنوية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين، وفق الشروط المحددة في نظام البلديات والقرى واللوائح المتعلقة به.
ترخيص الجهة الحكومية المختصة: موافقة مكتوبة لشخص ذي صفة طبيعية أو معنوية لممارسة نشاطٍ ما.
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
ب - يجب على الوزارة - إذا كان الترخيص البلدي يوجب على طالبه تنفيذ التزامات معينة - إصدار موافقة مبدئية للترخيص البلدي متى كانت الشروط المقررة نظاماً متوافرة، ولا يجوز العدول عن هذه الموافقة المبدئية إلا إذا لم ينفذ مقدم الطلب تلك الالتزامات. وتبين اللائحة كيفية الحصول على هذه الموافقة ومدتها.
المادة السادسة:
المادة السابعة:
ب - تحدد الجهة الحكومية المختصة في لوائحها صلاحية من يملك إصدار ترخيص ممارسة النشاط الداخل تحت إشرافها، أو إيقافه، أو إلغاءه، أو عدم تجديده، أو تعديله، وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
ب - توحيد مدد الترخيص البلدي لتكون مماثلة لمدة ترخيص النشاط الذي تمنحه الجهة الحكومية المختصة.
ج - تحديد علاقة كل جهة حكومية مختصة بالوزارة وبيان دورهما، مع مراعاة أن يكون تقديم طلب الترخيص إلى الجهة المشرفة على النشاط أولاً.
د - معالجة الوزارة لحالات إيقاف الترخيص البلدي للنشاط الخاضع لإشراف تلك الجهة، أو إلغائه أو عدم تجديده أو تعديله.
3 - على الوزارة ألا تمنح أيًّا من الأنشطة ترخيصاً بلديًّا إلا بعد الحصول على موافقة الدفاع المدني، على أن يتم البت في طلب الموافقة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
ب - التظلم من تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاماً.
ج - الشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية.
3 - يجوز التظلم من قرارات اللجان المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بها.