تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
نبذة عن النظام
إنشاء هيئة مهنية تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، لها أهداف وصلاحيات، ولها ثلاثة أنواع من العضوية تنتهي في حالات معينة.
وتكون للهيئة جمعية عمومية، ويكون هناك لجنة عامة للانتخابات وللجمعية العمومية اختصاصات، وتكوين مجلس لإدارة الهيئة، ومدته ثلاث سنوات وله اختصاصات، ويمثل المجلس رئيس مجلس الإدارة، ويكون للهيئة أمين عام وأمين مساعد.
والسنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، كما أن للهيئة موارد، وتودع الهيئة الأموال باسمها، ويكون للهيئة مراجع حسابات معين.
نـــص النظـــام
تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
1436 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٧٥٤ وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٣٥هـ، المشتملة على خطاب وزارة العدل رقم ١٢٢٢٧٢ / ٣٠ وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٣١هـ، في شأن إنشاء هيئة وطنية للمحامين.
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم الهيئة السعودية للمحامين.
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٦٢٤) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٣٣هـ، ورقم (٣٤١) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣٤هـ، ورقم (٥٢١) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٣٤هـ، ورقم (٣١٠) وتاريخ ١٦ / ٦ / ١٤٣٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٦١) وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٣٦هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، بالصيغة المرافقة.
ثانياً :استثناءً من الأحكام الواردة في التنظيم، يتم العمل بالآتي:
١ - تتكون الجمعية العمومية للهيئة للسنة الأولى من جميع المحامين المرخص لهم.
٢ - يدعو وزير العدل خلال سنة من تشكيل مجلس الإدارة الأول جميع المحامين المرخص لهم إلى أول اجتماع للجمعية العمومية، وينعقد الاجتماع برئاسته أو من ينيبه، ويكون الاجتماع صحيحًا بمن حضر.
٣ - يختار وزير العدل خمسة أشخاص من المحامين المرخص لهم يتولون مهمات اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة) من التنظيم إلى أن تشكل تلك اللجنة وفقًا لأحكام التنظيم.
٤ - يعين وزير العدل من يقوم مقام الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) من التنظيم لأول مجلس إدارة للهيئة.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
المادة الأولى: إنشاء الهيئة
المادة الثانية: أهداف الهيئة وصلاحياتها
ويكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها جميع الصلاحيات اللازمة لذلك، ومن ذلك ما يأتي:
1 - وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة، ومراجعة تلك المعايير، وتطويرها وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية.
2 - العمل على رعاية مصالح أعضاء الهيئة الأساسيين المتعلقة بممارسة المهنة وفق ما هو مقر نظاماً، والعمل على تقديم الخدمات اللازمة لهم في هذا الشأن، بما فيها التصديق على توقيعاتهم.
3 - تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بمهنة المحاماة، والمشاركة فيها، وذلك بعد التنسيق مع وزارة العدل، ووفقاً للإجراءات النظامية.
4 - وضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها، والمشاركة في ذلك مع الجهات المختصة.
5 - إجراء الدراسات والبحوث ونشرها، وإصدار الكتب والنشرات والمجلات العلمية والمهنية والدوريات.
6 - التقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من مقترحات تتعلق بالمهنة.
7 - تقديم العون الحقوقي للمستحقين، والمشورة الفنية في مجال اختصاصها.
المادة الثالثة: العضوية
1 - العضوية الأساسية: ويتمتع بها المحامون السعوديون المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة الذين سددوا رسوم العضوية السنوية المقررة.
2 - عضوية الانتساب: ويتمتع بها كل من تتوافر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وذلك بعد التقدم بطلب هذه العضوية إلى مجلس إدارة الهيئة وقبول المجلس له، وسداد رسوم العضوية السنوية المقررة.
3 - العضوية الفخرية: ويتمتع بها من يقرر مجلس إدارة الهيئة منحها لهم ممن يقدمون إسهامات مميزة تخدم أهداف الهيئة.
المادة الرابعة: انتهاء العضوية
1 - الوفاة.
2 - الشطب من جدول المحامين المرخص لهم بالنسبة إلى الأعضاء الأساسيين.
3 - تأخر العضو عن سداد رسم العضوية المستحق مدة تزيد على تسعين يوماً من تاريخ استحقاقه ومضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بالسداد.
4 - صدور قرار مسبب من مجلس الإدارة بإنهاء العضوية.
5 - الانسحاب من عضوية الهيئة.
المادة الخامسة: الجمعية العمومية
المادة السادسة اجتماعات الجمعية العمومية
ولوزارة العدل تكليف من يمثلها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحاً.
2 - يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انعقادها، ويحدد فيها زمان الاجتماع ومكانه وجدول أعماله.
المادة السابعة:
ويكون انعقادها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين.
وتبين اللوائح الأحكام المنظمة لعمل اللجنة، وبخاصة ما يتعلق بحضور أعضائها ورئاستها وبداية عملها وانتهائه.
المادة الثامنة: اختصاصات الجمعية العمومية
1 - إقرار اللوائح اللازمة لهذا التنظيم.
2 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية للهيئة.
3 - اقتراح لائحة لتصنيف المحامين ودرجاتهم، ورفعها إلى وزارة العدل لاتخاذ ما تراه في شأنها.
4 - إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب.
5 - إقرار رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد.
6 - انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة).
7 - إقرار الميزانية السنوية للهيئة، والموافقة على حساباتها الختامية.
8 - إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة، واعتماد التقرير السنوي للهيئة.
9 - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.
المادة التاسعة: تكوين مجلس إدارة الهيئة
أ - وزير العدل | رئيساً |
ب - ممثل من وزارة الداخلية | عضواً |
ج - ممثل من وزارة العدل | عضواً |
د - ممثل من وزارة التجارة والصناعة | عضواً |
هـ - ممثل من ديوان المظالم | عضواً |
ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. | |
و - اثنان من أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، من الكليات ذات العلاقة، يختارهما وزير التعليم | عضوين |
ز - خمسة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة، تنتخبهم الجمعية العمومية | أعضاء |
1 - أن يكون منتظماً في سداد رسوم العضوية المقررة لآخر ثلاث سنوات.
2 - ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي.
المادة العاشرة:
1 - تقديم الاستقالة من عضوية مجلس الإدارة.
2 - عدم حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو ستة اجتماعات متفرقة في الدورة الواحدة، دون عذر يقبله المجلس.
المادة الحادية عشرة: مدة المجلس
المادة الثانية عشرة: اجتماعات المجلس ونصاب الحضور والتصويت
2 - مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة) يعقد المجلس اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه من أعضاء المجلس. وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ويتولى الأمين العام أو من ينوب عنه أمانة المجلس دون أن يكون له حق التصويت. وللمجلس أن يطلب حضور من يرى حاجة إلى سماع آرائه أو الاستعانة به، ولمن يحضر بهذه الصفة حق الاشتراك في المناقشة بحسب ما يطلب منه دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الثالثة عشرة: اختصاصات المجلس
1 - اقتراح اللوائح اللازمة لهذا التنظيم واللوائح المالية والإدارية للهيئة.
2 - اقتراح رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد.
3 - إعداد الحساب الختامي ومشروع الميزانية السنوية للهيئة.
4 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة.
5 - تكوين اللجان اللازمة لمساعدة المجلس في ممارسة مهماته.
6 - قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف.
7 - اقتراح سياسة استثمار أموال الهيئة.
8 - اقتراح خطة عمل الهيئة لكل سنة مالية.
9 - المشاركة في وضع وتقويم البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة مع الجهات المختصة.
10 - تلقي ما يقدم إلى الهيئة من شكاوى ضد المحامين تتصل بالجوانب المهنية، ومحاولة تسويتها.
11 - وضع قائمة دورية بأسماء المحامين المتبرعين لتقديم المعونة القضائية، وترشيح من تراه منهم عند طلب الجهات ذات العلاقة بما فيها جهات التحقيق والمحاكم.
12 - منح العضوية الفخرية.
13 - البت في طلبات عضوية الانتساب، وإنهاء عضوية الأعضاء الأساسيين والمنتسبين.
14 - دراسة الطلبات المهنية للمحامين من الأعضاء، والنظر في دعمها لدى الجهات المختصة.
15 - التصرف في أموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة: الأمانة العامة
وللأمين العام تعيين عدد كافٍ من العاملين اللازمين لمساعدته في أداء مهماته وفقاً للميزانية المعتمدة للهيئة، وللأمين العام صلاحية توزيع المهمات والأعمال على العاملين المرتبطين به.
ويدخل في اختصاصات الأمين العام التصديق على صحة توقيعات الأعضاء الأساسيين.
المادة السادسة عشرة: السنة المالية
المادة السابعة عشرة: موارد الهيئة
1 - رسوم العضوية والمقابل المالي لما تقدمه من خدمات.
2 - الإعانات الحكومية إن وجدت.
3 - الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يقبلها مجلس الإدارة.
4 - عوائد استثمار أموالها.
5 - الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
المادة الثامنة عشرة:
ولا يجوز للهيئة أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.