قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
نبذة عن النظام
المقصود بلوحات الدعاية والإعلان، وبيان الجهات المسئولة عنها، وتحديد الرسوم السنوية عنها، وبيان أحكام تأجير مواقع الإعلانات، وبيان الجهات التي يتم التأجير من قبلها، وبيان واجبات ومسئوليات شركات الإعلانات وشروط الإعلان.
نـــص النظـــام
قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
1412 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/35 بتاريخ 28 / 12 / 1412
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والمادة التاسعة والعشرين والمادة الثلاثين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٧) وتاريخ ٤/ ١١/ ١٤١٠هـ.
رسمنا بما هو آتٍ:
أولاً- الموافقة على قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 14 / 11 / 1410
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة وفق خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧٨٦/ ٨ وتاريخ ٨/ ١٠/ ١٤٠٩هـ المرفوعة للمقام السامي بخطاب معالي وزير الإعلام رقم م/ و/ ١٢٥٠ وتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٠٩هـ المشتملة على مشروع لائحة تنظيم لوحات الدعاية والإعلان والمحضر المعد من قبل كل من أصحاب المعالي وزير الإعلام ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير التجارة ووزير الدولة ورئيس ديوان المراقبة العامة.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٢٣/ م وتاريخ ١٠/ ١١/ ١٤٠٩هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ١٨٨ وتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٠٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٦/م وتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤١٠هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ٧٤ وتاريخ ١٨/ ٥/ ١٤١٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٧٤ وتاريخ ١/ ٧/ ١٤١٠هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ١٥٠ وتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤١٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٢٠ وتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤١٠هـ.
يقرر:
الموافقة على قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
عبد الله بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء
قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
المادة الأولى
1 - لوحات الدعاية : وتشمل كافة أنواع اللوحات المضاءة والعادية والمتغيرة ذاتيًّا الواقعة على الأرصفة وأعمدة الإنارة والميادين وتقاطعات الشوارع داخل حدود المدن.
2 - اللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية.
3 - لوحات الدعاية الواقعة في الممتلكات الخاصة: وتشمل كافة اللوحات الواقعة في الأراضي وعلى أسطح المنازل والعمائر.
4 - لوحات الدعاية على الحافلات داخل حدود المدن لغير مالك الحافلة أو صفة النقل.
5 - لوحات الدعاية الواقعة على الطرق التي تنفذ من قبل وزارة المواصلات خارج النطاق العمراني.
6 - لوحات الدعاية الواقعة بالمدن والملاعب الرياضية الخاضعة لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
المادة الثانية
1 - وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للإعلانات الموضحة في الفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4).
2 - وزارة المواصلات للإعلانات الموضحة في الفقرة (5).
3 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب للإعلانات الموضحة في الفقرتين (6 ، 7).
4 - المؤسسة العامة للموانئ للإعلانات الموضحة في الفقرة (8).
5 - رئاسة الطيران المدني للإعلانات الموضحة في الفقرة (9).
6 - المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للإعلانات الموضحة في الفقرة (10).
المادة الثالثة
1 - مائتي ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرات (1، 3، 4، 5، 6، 8، 9، 10).
2 - مائة ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرة (2).
المادة الرابعة
1 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب لجميع الإعلانات الموضحة في الفقرة (6) من المادة الأولى.
2 - وزارة المواصلات لجميع الإعلانات الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبلها خارج النطاق العمراني.
3 - وزارة الشئون البلدية والقروية لجميع اللوحات والإعلانات الواقعة داخل المدن بما فيها الإعلانات الموضحة في الفقرة (4)، عدا تلك التي في الأماكن المغلقة مثل صالات المطارات وسكك الحديد والموانئ والملاعب الرياضية.
المادة الخامسة
1 - التحديد الدقيق لمواقع وإعداد ومساحات لوحات الدعاية المسموح بها.
2 - مراعاة ألا تؤثر اللوحات الدعائية من حيث الموقع والإضاءة على حركة المرور والمشاة.
3 - ضرورة إزالة اللوحات الإعلانية ومنشآتها عند انتهاء عقد التأجير ما لم تطلب الجهة المؤجرة خلاف ذلك.
4 - يتم التأجير للشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط الدعاية والإعلان.
5 - باستثناء ما ورد في الفقرات (2 ، 3، 4) من المادة الأولى، تتم عملية التأجير وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بتأجير الأماكن المملوكة للدولة.
المادة السادسة
1 - وزارة الشئون البلدية والقروية بالنسبة لجميع مواقع لوحات الدعاية والإعلان الواردة في الفقرة (1) ومواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبل وزارة المواصلات داخل حدود النطاق العمراني.
2 - وزارة الموصلات بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبلها خارج حدود النطاق العمراني.
3 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (6) وبالنسبة للإعلانات الموضحة في الفقرة (7).
4 - المؤسسة العامة للموانئ بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (8).
5 - الرئاسة العامة للطيران المدني بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (9)
6 - المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (10).