تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية
نبذة عن النظام
العبارات والألفاظ الواردة به، ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويهدف المركز للمساهمة في تعزيز العملية التنموية للاقتصاد الوطني، ويجوز له في سبيل تحقيق أغراضه الاستعانة بالخبراء والمستشارين.
ويعد المركز الوثائق ذات الصلة بالدراسات البحوث والاستشارات، ويعد المركز برنامج لتأهيل ذوي الاختصاص في مجال عمل المركز .
وللمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير ، والمجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز، ويعين رئيس للمجلس بقرار من المجلس له العديد من الاختصاصات .
وللمركز موارد محددة، والسنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.
نـــص النظـــام
تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية
1437 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (364) بتاريخ 1 / 9 / 1437
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر السامي برقم ٣٦٩٠٠ وتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٤٣٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم ٣٩٠ وتاريخ ٢٣ / ١ /١٤٣٧هـ، في شأن إكمال إجراءات إنشاء المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية.
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية.
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٣١) وتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٤٣٧هـ، والمحضر رقم (٨٠٩) وتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٣٧هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٤٤) وتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤٣٧هـ .
يقرر
الموافقة على تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية
المادة الأولى:
يكون للألفاظ الآتية - أينما وجدت في التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
التنظيم: تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتخطيط
الوزير: وزير الاقتصاد والتخطيط
المركز: المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية
المجلس: مجلس إدارة المركز
الرئيس: رئيس المجلس.
المادة الثانية:
2- يقدم المركز خدماته إلى القطاعين العام والخاص وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.
المادة الثالثة:
1- إجراء الدراسات والبحوث العملية لمعالجة القضايا الملحة ولإعداد خطط التنمية.
2 - اقتراح السياسات والإجراءات المناسبة للاستراتيجيات التي تعالج قضايا التنمية في المملكة وتحدياتها متوسطة المدى.
3 - اقتراح الاستراتيجيات بعيدة المدى للتنمية في المملكة.
4 - التخطيط لعملية التنمية التي تستهدف نمو معدل الناتج المحلي الإجمالي.
5 - العمل على نقل المعرفة الاقتصادية والاجتماعية للكوادر السعودية وإعداد الخبراء العمليين الممارسين في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين الجهات الحكومية من الاستعانة بهم.
6 - التعاون مع الجهات البحثية والاستشارية ومراكز التنمية المحلية والإقليمية والدولية، والاستفادة المثلى من الأبحاث والدراسات والاستشارات المختلفة ومن برامج التعاون الدولي.
7 - إقامة شبكة تعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمعاهد التقنية ومراكز الأبحاث القائمة في المملكة بهدف المشاركة في إعداد البحوث والدراسات وتقديم الخبرات والاستشارات.
8 - تقديم الاستشارات للقطاعين العام والخاص في كل ماله علاقة بالسياسات الاقتصادية الوطنية.
9 - إعداد الشروط والمواصفات الواجب تقيد الجهات الحكومية بها عند طرح المشروعات الخاصة بإعداد الدراسات وتقديم الاستشارات وغيرها مما يدخل ضمن مجال عمل المركز، ورفعها لاعتمادها بحسب الإجراءات النظامية.
10 - مراجعة توصيات الجهات الاستشارية التي تقدم للجهات الحكومية في مجال عمل المركز.
11 - التنسيق مع الجهات الحكومية للتحقق من مدى تنفيذ ما قدم لها من دراسات واستشارات.
12 - دعم نشر البحوث والمعلومات التنموية وتسهيل الحصول عليها وطنياً.
13 - تأسيس شركات تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بمجال عمل المركز أو المشاركة في تأسيسها، وذلك وفقاً للأنظمة.
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
أ - نائب الوزير | عضواً ونائباً للرئيس |
ب - رئيس المركز | عضواً |
ج - ثلاثة من أساتذة الجامعات المتخصصين في مجال عمل المركز يرشحهم وزير التعليم | أعضاء |
د - ممثل عن وزارة المالية | عضواً |
هـ - ممثل عن وزارة الخدمة المدنية | عضواً |
و- ممثل عن وزارة العمل (صندوق تنمية الموارد البشرية) | عضواً |
ز- ثلاثة من ذوي الاختصاص يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء | أعضاءً |
المادة الثامنة:
1 - وضع السياسات العامة للمركز وخطة العمل التي يسير عليها لتحقيق أغراضه ومتابعة تنفيذ ذلك.
2 - إقرار خطط المركز وبرامجه.
3 - إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
4- اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للمركز.
5- اعتماد اللوائح الداخلية للمركز واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه.
6 - تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه ملائماً من الصلاحيات لإنجاز المهمات التي تُكلف بها.
7 - إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه.
8- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة.
9 - اعتماد مؤشرات قياس أداء المركز.
10 - الموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم بحسب الإجراءات النظامية.
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
2 - اقتراح اللوائح الإدارية والمالية.
3 - اقتراح اللوائح الداخلية للمركز واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه.
4 - اقتراح المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه.
5 - تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
6 - إعداد مؤشرات لقياس أداء المركز.
7 - رفع تقرير سنوي عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته إلى المجلس، وتزويد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بنسخة منه بعد الموافقة عليه من المجلس.
8 - تمثيل المركز أمام الغير.
9 - أي صلاحية أخرى يمنحها له المجلس.
المادة الحادية عشرة:
2 - المقابل المالي للخدمات التي يقدمها.
3 - الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس وفقاً للأنظمة.
4 - عوائد استثماراته.
5 - الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس.