نظام مكافحة التزوير
1380 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم 114 بتاريخ 26 / 11 / 1380
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ٧٧ هـ.
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٣) وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٣٨٠ هـ.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .
نرسم بما هو آت
أولا - نصادق على نظام مكافحة التزوير بصيغته المرافقة لهذا.
ثانيا - على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومنا هذا من تاريخ نشره،،،
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 653 بتاريخ 25 / 11 / 1380
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على مشروع نظام مكافحة التزوير .
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التحضيرية رقم ١٦٦ وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٣٨٠ هـ.
يقرر ما يأتي :
١- الموافقة على نظام مكافحة التزوير بصيغته المرافقة لهذا.
٢ - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بهذا الصدد صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر،،،
رئيس مجلس الوزراء
نظام مكافحة التزوير
مادة 1
من قلد بقصد التزوير الأختام والتواقيع الملكية الكريمة، وأختام المملكة العربية السعودية، أو توقيع وختم رئيس مجلس الوزراء ، وكذلك من استعمل أو سهل استعمال تلك الأختام والتواقيع مع علمه بأنها مزورة عوقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ريال.
مادة 2
من زور أو قلد خاتما أو ميسما أو علامة عائدة لإحدى الدوائر الهامة في المملكة العربية السعودية أو للممثليات السعودية في البلاد الأجنبية، أو خاصة بدولة أجنبية أو بدوائرها العامة واستعمل أو سهل استعمال التواقيع والعلامات أو الأختام المذكورة عوقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال.
مادة 3
إذا كان مرتكب الأفعال الواردة من المادتين الأولى والثانية من هذا النظام أو المشترك فيهما موظفا عاما أو ممن يتقاضون مرتبا من خزينة الدولة العامة يحكم عليهم بأقصى العقوبة.
مادة 4
من زيف عملة ذهبية أو فضية أو معدنية ، أو قلد الأوراق النقدية سواء الخاصة بالمملكة العربية السعودية أو الخاصة بالدول الأجنبية أو روجها في المملكة أو في خارجها، أو قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف وسندات الشركات سواء كانت المصارف أو شركات سعودية أو أجنبية، أو قلد أو زور الطوابع البريدية والأميرية السعودية وإسناد الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت المال ودوائر المالية، أو صنع أو اقتنى الأدوات العائدة لتزييف العملات والسندات والطوابع قصد استعمالها لنفسه أو لغيره عوقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة تترواح من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال .
ويغرم الفاعل الأصلي والشريك والمروج للأشياء المزورة إضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتها للخزينة أو للشركات أو للمصارف أو للأفراد.
ويعفى من العقوبة من أنها بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامها كاملا، أما من أخبر عن الفاعلين أو المشتركين فيها بعد بدء الملاحقات النظامية فتخفض عقوبته إلى ثلث الحد الأدنى من العقوبة، كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يعيد الشخص جميع ما دخل في ذمته من الأموال بسبب التزوير أو التزييف.
مادة 5
كل موظف ارتكب أثناء وظيفته تزويرا بصنع صك أو أي مخطوط لا أصل له، أو محرف من الأصل عن قصد أو بتوقيعه إمضاء أو خاتما أو بصمة أصبح مزورا أو أتلف صكا رسميا أو أوراقا لها قوة الثبوت سواء كان الإتلاف كليا أو جزئيا، أو زور شهادة دراسية أو شهادة خدمة حكومية أو أهلية، أو أساء التوقيع على بياض أو اوتمن عليه أو بإثباته وقائع وأقوال كافية على أنها وقائع صحيحة وأقوال معترف بها. أو بتدوينه بيانات وأقوال غير التي صدرت عن أصحابها، أو بتغيير أو تحريف الأوراق الرسمية والسجلات والمستندات بالحك أو الشطب أو بزيادة كلمات او حذفها واهمالها قصدا او بتغيير الأسماء المدونه فى الأوراق الرسمية والسجلات ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقة بدلا عنها، أو بتغيير الأرقام في الأوراق والسجلات ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقة بدلا عنها، أو بتغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بالإضافة أو الحذف أو التحريف عوقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.
مادة 6
سيعاقب الأشخاص العاديون الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أو الذين يستعملون الوثائق والأوراق المزورة والأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة على علم من حقيقتها، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة وبغرامة مالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال .
مادة 7
الأوراق المالية المنظمة لحاملها أو لمصلحة شخص آخر أو المستندات المالية والأسهم التي أجيز إصدارها في المملكة العربية السعودية أو التي صدرت في البلاد الأجنبية ولم يمنع تداولها في المملكة، وبصورة عامة كافة المستندات المالية ، سواء كان لحاملها أو تحول بواسطة التظهير ، تعتبر مثابة الأوراق والمستندات الرسمية في جميع الأعمال المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام.
مادة 8
كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أعطى وثيقة أو شهادة أو بيانا لشخص آخر على خلاف الحقيقة، وترتب على ذلك جلب منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بأحد الناس يعاقب بالسجن من خمسة عشر يوما إلى سنة.
مادة 9
من انتحل اسم أو توقيع أحد الأشخاص المذكورين في المادة السابقة لتزوير الوثيقة المصدقة أو حرف أو زور في وثيقة رسمية أو في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو رخصة إقامة أو تأشيرة من التأشيرات الرسمية للدخول أو المرور أو الإقامة أو الخروج من المملكة العربية، عوقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة إلى ألف ريال.
مادة 10
من قلد أو زور توقيعا أو خاتما لشخص آخر أو حرف بطريقة الحك أو الشطب أو التغيير سندا أو أي وثيقة خاصة، عوقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.
مادة 11
يعفى من العقوبة الأشخاص المنصوص عليهم في المادتين الثامنة والتاسعة إذا أقروا بالجرائم قبل استعمال الوثيقة المزورة وقبل بدء الملاحقة