تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
نبذة عن النظام
التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، نشأة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وتمتعها بالشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيس، أهداف الهيئة واختصاصاتها، تكوين مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته، واجتماعاته، رتبة رئيس مجلس الإدارة، واختصاصاته، موارد الهيئة، إعفاء الهيئة من الرسوم الجمركية، حق المراقبة على الهيئة، الوضع الوظيفي لمنسوبي الهيئة.
نـــص النظـــام
تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
1433 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم ( 332 ) بتاريخ 16 / 10 / 1433
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٠٦٩٧ وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٣٣هـ، المشار فيها إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٦) وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٣٣هـ، الصادر في شأن إنشاء هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع)، والقاضي في البند (خامسًا) منه بأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد مشروع تنظيم للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وفقًا للأسس والترتيبات التنظيمية الواردة في القرار ورفعه وفقًا للإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٦) وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٣٣هـ.
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٤٠) وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٣٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٢٩) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٣٣هـ.
يقرر ما يلي :
١ - الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بالصيغة المرافقة.
٢ - استمرار العمل بالتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات الحالية المتعلقة بنشاط الإعلام المرئي والمسموع – بعد نفاذ التنظيم المشار إليه في الفقرة (١) من هذا القرار – وذلك إلى حين إصدار اللوائح الجديدة بموجب الأحكام المنصوص عليها في هذا التنظيم.
نائب رئيس مجلس الوزراء
تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
المادة الأولى:
الوزارة : وزارة الثقافة والإعلام.
الوزير: وزير الثقافة والإعلام.
الهيئة: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
1 - تعزيز القيم الدينية والاجتماعية والثقافية في المملكة.
2 - ضمان تزويد الجمهور بمجموعة ذات جودة عالية ومتنوعة من المواد المرئية والمسموعة الترفيهية والثقافية والتعليمية وغيرها.
3 - وضع أطر مرنة وواضحة للترخيص للبث الإعلامي المرئي والمسموع، بما يستوعب الاتجاهات التجارية والتقنية المتطورة.
4 - ضمان تكافؤ الفرص في الأسواق وضمان المنافسة العادلة، وذلك في مجال نشاطها.
5 - دعم تنمية وتطوير قطاع البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع في المملكة.
6 - دعم وتنفيذ أهداف السياسة الإعلامية للمملكة والخطط الوطنية من خلال البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع.
المادة الخامسة:
1 - إدارة عملية التراخيص لجميع أنشطة البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وإصدارها.
2 - اقتراح رسوم تراخيص البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، واقتراح تعديلها، ورفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها.
3 - الاتفاق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بالطيف الترددي الخاص بالبث الإعلامي المرئي والمسموع، وذلك وفقًا لنظام الاتصالات.
4 - الاتفاق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بالمواصفات الفنية لأجهزة البث الإعلامي المرئي والمسموع، وإصدار الموافقات لاستيرادها وفسحها.
5 - مراقبة جميع مقدمي خدمات البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع؛ للتأكد من تقيدهم بالأنظمة وتنفيذ شروط وأحكام التراخيص الصادرة لهم.
6 - تلقي الشكاوى المتعلقة بالبث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع والتحقيق فيها.
7 - دعم البحوث والدراسات وإجراؤها، وتنظيم المؤتمرات والندوات المتعلقة بنشاط البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، سواء أكانت منفردة أم بالاشتراك مع المؤسسات الأخرى المماثلة.
8 - وضع آلية لتسوية المنازعات بين الهيئة ومقدمي خدمات البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، وذلك وفقًا لما يقضي به النظام.
9 - أي مهمة أخرى تكلف بها أو تقتضيها طبيعة أعمالها أو الأنظمة النافذة.
المادة السادسة:
أ - | وزير الثقافة والإعلام | رئيسًا |
ب- | رئيس الهيئة | عضوًا ونائبًا للرئيس |
ج- | محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات | عضوًا |
د- | ممثل من وزارة الداخلية | عضوًا |
هـ- | ممثل من وزارة المالية | عضوًا |
و- | ممثل من وزارة التجارة والصناعة | عضوًا |
ز- | ممثلان من وزارة الثقافة والإعلام | عضوين |
ح- | اثنان من ذوي الخبرة في شؤون الإعلام يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. | عضوين |
2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات (د - هـ - و - ز/1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
3- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
المادة السابعة:
1 - إقرار السياسات العامة المتعلقة بأنشطة الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك.
2 - الموافقة على مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية لاعتماده.
3 - إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وغيرها من اللوائح الداخلية.
4 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، والرفع عن ذلك وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
5 - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
6 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.
7 - الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب لتحقيق أهداف الهيئة في الداخل والخارج، وذلك وفقًا للأنظمة.
8 - الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستثمارها.
9 - الموافقة على إبرام العقود والاتفاقات، وتفويض رئيس الهيئة بالتوقيع عليها.
10 - الموافقة على تأسيس الهيئة للشركات والوكالات التي تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها أو المساهمة في إنشائها، وفقًا للأنظمة وبالاتفاق مع وزارة المالية.
11 - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة.
وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو لجنة من أعضائه ببعض صلاحياته.
المادة الثامنة:
2- يكون اجتماع المجلس صحيحًا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
3- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
1 - اقتراح السياسات العامة المتعلقة بأنشطة الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس.
2 - اقتراح مشروع هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.
3 - تمثيل الهيئة أمام القضاء والجهات الحكومية والهيئات الأخرى، داخل المملكة وخارجها، ويحق له توكيل من يراه في ذلك.
4 - تنفيذ قرارات المجلس ومباشرة ما يخوله إياه المجلس من اختصاصات وصلاحيات.
5 - اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها إلى المجلس.
6 - إعداد مشروع ميزانية الهيئة والحساب الختامي وعرضهما على المجلس.
7 - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقرة.
8 - إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على المجلس.
9 - التعاقد على تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها.
10 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والصعوبات التي واجهتها واقتراح الحلول لها، وعرضه على المجلس للنظر فيه.
11 - التوقيع على العقود والاتفاقات بعد موافقة المجلس، وفقًا للأنظمة.
12 - تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والعربية والدولية، والاشتراك في المجلات والنشرات التخصصية والمهنية ووسائل المعلومات الحديثة وفقًا للإجراءات النظامية.
13 - إقرار الخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث داخليًّا وخارجيًّا، ومتابعة تنفيذها.
14 - تعيين العاملين في الهيئة وفقًا للوائح، والإشراف عليهم.
15 - التعاقد مع الخبراء وفقًا لاحتياجات الهيئة.
وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
المادة الثانية عشرة:
ب - ما يخصص لها من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من رخص البث الإعلامي.
ج - المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها.
د - حصيلة الغرامات المفروضة المنصوص عليها نظامًا.
هـ - أي مورد آخر يقره المجلس.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
2 - السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.