1446/06/02 هـ الموافق: 03/12/2024 مـ

اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

عدد مرات التصفح125500

نبذة عن النظام

تتضمن اللائحة :
معاني العبارات والألفاظ الخاصة به، ومحكمة الاستئناف المحتصة بنظر النزاع، للمحكم التنحي عن نظر النزاع إذا طلب رده، وتودع نسخة من العقد المبرم مع المحكم، ملء بيانات طلب التحكيم، تتولى المحكمة المختصة اختيار محكم إذا لم يتفق طرفا التحكيم على اختيار محكم.

Law name

Implementing Regulations of the Law of Arbitration

Law description

Implementing Regulations of the Law of Arbitration
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
1438/08/26 هـ الموافق : 22/05/2017 مـ
1440/03/21 هـ الموافق : 29/11/2018 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة Translated document طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

1438 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 541 بتاريخ 26 / 8 / 1438

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩١٩٩ وتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٣٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم ١٧٠٤٣٦/ ٣٧ وتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٣٧هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم. 
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه. 
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٦) وتاريخ ١٧/ ٥/ ١٤٣٣هـ. 
وبعد الاطلاع على نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٤) وتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٣٣هـ. 
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢١٢) وتاريخ ٢/ ٣/ ١٤٣٨هـ، والمذكرة رقم (٨٢٣) وتاريخ ٢/ ٧/ ١٤٣٨هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦ – ٤٦/ ٣٨/ د) وتاريخ ١٦/ ٧/ ١٤٣٨هـ. 
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٤٥٤) وتاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٣٨هـ. 
يقرر
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٤) وتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٣٣هـ، بالصيغة المرافقة. 

رئيس مجلس الوزراء

اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

المادة الأولى:

لأغراض تطبيق النظام واللائحة، تدل الكلمات والعبارات الآتية على المعاني الموضحة أمام كل منها:
النظام: نظام التحكيم.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.

المادة الثانية:

لأغراض تطبيق النظام واللائحة، يقصد بالمحكمة المختصة المشار إليها في النظام واللائحة محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، عدا الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة (التاسعة)، وفي المادة (الثانية عشرة)، وكذلك في عجز الفقرة (3) من المادة (الأربعين)؛ من النظام.

المادة الثالثة:

1- مع مراعاة ما ورد في النظام في شأن الإبلاغات، يتحقق الإبلاغ بالوسائل الإلكترونية.
2- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يبدأ سريان المدد الواردة في النظام واللائحة في اليوم التالي للإبلاغ ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، وإذا وافق آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية - في محل إقامة المبلغ أو في مقر عمله - امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها، وما عدا ذلك فتحسب العطلة من الميعاد.

المادة الرابعة:

على الطرف الذي يطلب من المحكمة المختصة تعيين محكم أن يرفق بطلبه صورة من طلب التحكيم، وصورة من اتفاق التحكيم.

المادة الخامسة:

1- للمحكم التنحي عن نظر النزاع إذا طُلب رده، دون أن يبدي أسباب تنحيه، ولا يعد هذا إقراراً منه بصحة الأسباب التي استند إليها طالب الرد.
2- لا يقبل طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة.

المادة السادسة:

إذا انتهت مهمة المحكم في الحالات الواردة في المادة (التاسعة عشرة) من النظام عدا حالة انتهاء مهمة المحكم برده، فتوقف إجراءات التحكيم إلى أن يُعيَّن محكم بديل وفق النظام.

المادة السابعة:

1- تودع نسخة من العقد المبرم مع المحكم - بحسب الأحوال - لدى مركز التحكيم السعودي، أو لدى هيئة أو منظمة أو مركز للتحكيم.
2- للمحكمة - عند تحديد أتعاب المحكمين - طلب نسخة من العقود المبرمة مع المحكمين إن وجدت.
تعديلات المادة

المادة الثامنة:

إذا لم يتفق طرفا التحكيم على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، وقامت الهيئة باختيار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وفقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، تعين على الهيئة إشعار طرفا التحكيم بتلك الإجراءات، وذلك قبل بدء العمل بها بعشرة أيام على الأقل.

المادة التاسعة:

1 - على طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم - المنصوص عليه في المادة (السادسة والعشرين) من النظام - البيانات الآتية:
أ - اسمه، واسم من يمثله - إن وجد - ومهنة كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسائل الاتصال.
ب - اسم طرف التحكيم الآخر.
ج - بيان موجز بالعلاقة التعاقدية، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقائعه، والظروف التي أدت إلى تقديم طلب التحكيم.
د - مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم.
هـ - اقتراح بتعيين المحكم في حالة عدم النص على تسمية هيئة التحكيم وكان المحكم واحداً، أو إشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طالب التحكيم إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة أو أكثر.
2 - لا يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أي خلاف يتعلق بمدى كفاية البيانات المضمنة بطلب التحكيم، وتتولى الهيئة حسم ذلك الخلاف.

المادة العاشرة:

إذا كانت هيئة التحكيم مُشكلة من محكم واحدٍ ولم يتفق طرفا التحكيم على اختياره، توّلت المحكمةُ المُختصة اختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة.

المادة الحادية عشرة:

إذا تعددت أطراف التحكيم، تبدأ الإجراءات من اليوم الذي يتسلم فيه آخر طرف طلب التحكيم.

المادة الثانية عشرة:

1- على هيئة التحكيم أن تبين في قرارها المتعلق بتعيين الخبير مهمته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، والميعاد المحدد لإيداع التقرير، وتقدير أتعابه، ومبلغ السلفة الذي يودع لحساب مصروفات الخبير - عند الاقتضاء -، والطرف المكلف بإيداعها والميعاد المحدد لذلك.
2- في حال تخلف الطرف المكلف بإيداع مبلغ السلفة، ولم يبادر الطرف الآخر بإيداعه، يعد الخبير غير ملزم بأداء مهمته، ولهيئة التحكيم المضي في الإجراءات، وليس للطرف المكلف أن يتمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت هيئة التحكيم أن تخلفه عن الإيداع كان بغير عذر مقبول.
3- لهيئة التحكيم أن تستبدل الخبير أو تتخذ ما تراه مناسباً عند تخلفه عن إيداع تقريره في الميعاد المحدد بغير عذر مقبول.

المادة الثالثة عشرة:

لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف آخر من غير أطراف التحكيم أو إدخاله، وذلك بعد موافقة أطراف التحكيم والطرف المطلوب إدخاله.

المادة الرابعة عشرة:

1- ينطق رئيس هيئة التحكيم بالحكم بعد إقفال باب المرافعة.
2- لهيئة التحكيم فتح باب المرافعة بعد إقفاله وقبل النطق بالحكم، وذلك بقرار يبلغ لأطراف التحكيم.

المادة الخامسة عشرة:

لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق طرفاه على خلاف ذلك.

المادة السادسة عشرة:

تسري على حكم التحكيم الإضافي الأحكام المنصوص عليها نظاماً في شأن حكم التحكيم، عدا ما يتعلق بمدة إصدار حكم التحكيم الإضافي.

المادة السابعة عشرة:

1- يكون الطعن على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم الوارد في الفقرة (2) من المادة (الحادية والخمسين) من النظام أمام المحكمة العليا.
2- تكون الجهة المختصة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام، هي المحكمة العليا.

المادة الثامنة عشرة:

1 - لا تقبل دعوى البطلان من مدعيه إذا تنازل عن حقه في رفع دعوى البطلان بعد صدور حكم التحكيم.
2 - يقدم مدعي البطلان - مرافقاً لدعواه - الآتي:
أ - أصل حكم التحكيم أو صورة مصدقة منه.
ب - صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم.
ج - ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدقة من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أخرى.

المادة التاسعة عشرة:

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.