1446/05/19 هـ الموافق: 21/11/2024 مـ

نظام مجلس الخدمة العسكرية

عدد مرات التصفح153525

نبذة عن النظام

يتضمن ما يلي:
إنشاء المجلس، وبيان أنه يتولى تخطيط شئون خدمة العسكريين في جميع القطاعات العسكرية وتنظيمها والإشراف عليها بما يحقق تطور مستوى الخدمة العسكرية والإقبال عليها ورفع الكفاية الإنتاجية للعاملين فيها. بيان ما يتصل بأمانته العامة، وكيفية أدائها لعمله، وتحديد اختصاصاته.

نظام مجلس الخدمة العسكرية
1402/07/04 هـ الموافق : 27/04/1982 مـ
1402/07/28 هـ الموافق : 21/05/1982 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

نظام مجلس الخدمة العسكرية

1402 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 4 / 7 / 1402

بعون الله تعالى 
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية 
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ. 
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣ هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الضباط. 
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٣٩٧ هـ وعلى المراسيم المعدلة لهما. 
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٥) وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٠٢ هـ. 
رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على نظام مجلس الخدمة العسكرية بالصيغة المرفقة بهذا. 
ثانياً - على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402

إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/د/٤١٨٣ وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٣٩٩ هـ. المرفوعة من سمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بخطابه رقم ١٠٧ وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٣٩٩ هـ. المتعلقة بمشروع نظام مجلس الخدمة العسكرية . 
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣ هـ. الصادر بالموافقة على نظام خدمة الضباط، وعلى المرسوم الملكي رقم (م/٩ ) وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٣٩٧ هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الأفراد وعلى المراسيم المعدلة لهما. 
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤ ) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٣٩٧ هـ. الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد. 
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ١٦ وتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٠٢ هـ. 
يقرر ما يلي:
أولاً - الموافقة على نظام مجلس الخدمة العسكرية بالصيغة المرفقة بهذا. 
ثانياً - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا. 
ولما ذكر حرر. 

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نظام مجلس الخدمة العسكرية

المادة (1):

ينشأ مجلس للخدمة العسكرية يتولي تخطيط شئون خدمة العسكريين في جميع القطاعات العسكرية وتنظيمها والإشراف عليها بما يحقق تطور مستوى الخدمة العسكرية والإقبال عليها ورفع الكفاية الإنتاجية للعاملين فيها.

المادة (2):

يتكون المجلس من:
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيساً
رئيس الحرس الوطني عضواً ونائباً للرئيس
وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عضواً
وزير الداخلية عضواً
وزير المالية والاقتصاد الوطني عضواً
رئيس الاستخبارات العامة عضواً
ثلاثة أعضاء يعينون بأمر ملكي بناء على اقتراح رئيس المجلس.
تعديلات المادة

المادة (3):

تكون أمانة عامة للمجلس تقوم بأعمال سكرتارية مجلس الخدمة العسكرية ويختار لهذه الأمانة أمين عام من ذوي الاختصاص بأمر من رئيس المجلس.

المادة (4):

يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء وفي حالة حضور الخبير للجلسة بناء على طلب المجلس يبدي رأيه فيما أوكل إليه دون أن يكون له حق التصويت.

المادة (5):

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه.

المادة (6):

تعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه أو نائبه أو من ينيبه من الأعضاء.

المادة (7):

تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة (8):

لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
تعديلات المادة

المادة (9):

للمجلس أن يشكل لجانا يعهد إليها بدراسة ما يراه من الموضوعات ذات العلاقة باختصاصه.

المادة (10):

يكون لمجلس الخدمة العسكرية الاختصاصات التالية :
أ - اقتراح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية وتقديها لمجلس الوزراء.
ب - إصدار لوائح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية ودراسة المعاملات التي ترفع من الجهات المختصة.
جـ - دراسة معدلات الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت واقتراح تعديلها.
تعديلات المادة

المادة (11):

يلغي هذا النظام ما يتعارض مع أحكامه.

المادة (12):

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.