نظام خدمة الضباط 1393هـ
نبذة عن النظام
التعاريف، الرتب والتعيين، الأقدمية وملفات الضباط وتقارير الكفاءة، واجبات الضباط والأعمال المحرمة عليهم، ترقية الضباط وأسبقية القيادة، الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة، الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات، الابتعاث والإجازة الدراسية، الإجازات، بدل الانتداب ويومية الميدان، الاستيداع وإنهاء الخدمة، لجان الضباط واختصاصاتها، أحكام عامة.
نـــص النظـــام
نظام خدمة الضباط 1393هـ
1393 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393
بعون الله تعالي
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين (١٩) و(٢٠) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ٢٢/ ٩/ ١٣٧٩هـ، الصادر بالمصادقة على نظام خدمة الضباط.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٢١) وتاريخ ٢٢/ ٨/ ١٣٩٣هـ
رسمنا بما هو آتٍ:
أولًا - الموافقة على نظام خدمة الضباط بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيًا - يطبق هذا النظام على الضباط في قوات الأمن الداخلي، والحرس الوطني، والاستخبارات العامة، ويحل محل الأحكام السابقة المنظمة لخدمتهم، ويكون لوزير الداخلية ورئيس الحرس الوطني كل فيما يخصه الصلاحيات المحددة في هذا النظام لوزير الدفاع والطيران ، ويحدد مجلس الوزراء عند الاقتضاء كيفية تطبيق هذا النظام على الضباط في قوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والاستخبارات العامة.
ثالثًا - يعتبر هذا النظام ساري المفعول اعتبارًا من ١/ ٩/ ١٣٩٣هــ.
رابعًا - على نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الدفاع والطيران ، ووزير الداخلية ، ورئيس الحرس الوطني تنفيذ مرسومنا هذا كل فيما يخصه.
فيصل بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 1021 بتاريخ 22 / 8 / 1393
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على مشروع نظام خدمة الضباط المرافق لهذا المرفوع من وزارة الدفاع والطيران
يقرر ما يلي:
أولًا - الموافقة على مشروع نظام خدمة الضباط بالقوات المسلحة بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانيًا - يطبق هذا النظام علي الضباط في قوات الأمن الداخلي، والحرس الوطني، والاستخبارات العامة، ويحل محل الأحكام السابقة المنظمة لخدمتهم. ويكون لوزير الداخلية ، ورئيس الحرس الوطني كل فيما يخصه الصلاحيات المحددة في هذا النظام لوزير الدفاع والطيران . ويحدد مجلس الوزراء عند الاقتضاء كيفية تطبيق هذا النظام على الضباط في قوات الأمن الداخلي، والحرس الوطني، والاستخبارات العامة.
ثالثًا - يعتبر هذا النظام ساري المفعول اعتبارًا من ١/ ٩/ ١٣٩٣هـ.
رابعًا - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر،،،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام خدمة الضباط 1393هـ
( المادة الاولى )
التعاريف
( المادة الثانية )
أ ) المملكة : المملكة العربية السعودية.
ب) الوزير : وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
جـ ) القوات المسلحة : وتشتمل على جميع القوات البرية والجوية والبحرية المرتبطة أو التي ترتبط بوزارة الدفاع والطيران.
الباب الأول: الرتب والتعيين: الفصل الأول: الرتب
( المادة الثالثة )
تكون الرتب العسكرية للضباط في القوات المسلحة كما يلي:
1 - ملازم.
2 - ملازم أول.
3 - نقيب.
4 - رائد.
5 - مقدم.
6 - عقيد.
7 - عميد.
8 - لواء .
9 - فريق .
10 - فريق أول .
فيما عدا فريق وفريق أول تضاف كلمة (طيار) إلي الرتبة للضباط الطيارين في القوات الجوية، وكلمة (بحري) لضباط القوات البحرية، وكلمة (طبيب) للضباط الأطباء، وكلمة (مهندس) للضباط المهندسين، وكلمة (فني) للضباط الفنيين. وكلمة (طيران) للضباط العاملين على الطائرات العسكرية المقاتلة في تخصص مشغلي أنظمة التسليح.
الفصل الثاني: التعيين
( المادة الرابعة )
أ ) أن يكون سعودي الأصل والمنشأ والولادة، ويستثنى من شرط المنشأ والولادة من ولد أو نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
( المادة الخامسة )
( المادة السادسة )
ب ) خريجو الكليات والمعاهد العسكرية الأجنبية التي تعادل شهادتها شهادات الكليات العسكرية السعودية.
جـ ) خريجو إحدى الكليات العلمية أو النظرية أو المعاهد الفنية ممن تحتاج القوات المسلحة إلي اختصاصاتهم.
د ) يجوز الاستثناء من شرط المؤهل المنصوص عليه فيما سبق بقرار من مجلس الوزراء.
( المادة السابعة )
( المادة الثامنة )
الباب الثاني: الأقدمية وملفات الضباط: الفصل الأول: الأقدمية
( المادة التاسعة )
( المادة العاشرة )
( المادة الحادية عشرة )
الفصل الثاني: ملفات الضباط وتقارير الكفاءة
( المادة الثانية عشرة )
وتصدر لجنة الضباط العليا لائحة تنفيذية تبين الأسس والإجراءات التي يتم على أساسها تنظيم تلك الملفات وإعداد تقارير الكفاءة.
( المادة الثالثة عشرة )
أ ) يعد تقرير كفاءة لكل ستة أشهر لكل ملازم تحت الاختبار.
ب ) يعد تقرير كفاءة كل سنة من رتبة ملازم أول إلى رتبة عميد.
جـ ) يعد تقرير كفاءة للضباط العاملين خارج المملكة من قبل الجهات التي يعملون بها.
د ) ترفع التقارير السنوية خلال الشهر الأول من كل عام.
هـ ) إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة عند إعداد تقرير كفاءته السنوي فيشار إلى ذلك في تقريره، وتؤجل ترقيته حتى صدور الحكم النهائي، فإذا كان الحكم بالبراءة ترد أقدميته إلى تاريخ استحقاقه مع زملائه.
( المادة الرابعة عشرة )
وتفصل اللجنة في تظلمه وتكون توصياتها نهائية بعد تصديقها وفقًا لأحكام هذا النظام.
( المادة الخامسة عشرة )
الباب الثالث: واجبات الضباط والأعمال المحرمة عليه: الفصل الأول: الواجبات
( المادة السادسة عشرة )
أ ) الولاء التام للمليك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات المسلحة، وأن لا يتقاعس أو يتهاون في أداء الواجبات الموكلة إليه، وأن يعمل دون إهمال لتطبيق النظم واللوائح المعمول بها وتنفيذها ويتحاشى أية مخالفة أو خرق لها.
ب ) تأدية المسؤوليات المنوطة به بكل دقة وأمانة ونشاط وإخلاص، وأن ينهي الأعمال المطلوبة منه على أكمل وجه وفي أقصر مدة، وأن يخصص جميع أوقاته لأداء واجباته الرسمية.
جـ ) تنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية التي تصدر إليه من قبل رؤسائه.
د ) التصرف في أدب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وأفراد الشعب.
هـ ) المحافظة على شرف الخدمة العسكرية في جميع الأوقات والأماكن.
و ) المحافظة على الضبط والربط وحسن السلوك والقيافة وأن يكون مثلًا أعلى لذلك.
الفصل الثاني: الأعمال المحرمة على الضابط
( المادة السابعة عشرة )
أ ) ترك الوظيفة أو التوقف عن أدائها لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه.
ب ) نقل المعلومات الرسمية لنشرها في الصحف أو في أي وسيلة نشر أخرى دون موافقة مسبقة من المراجع المختصة، ويستمر هذا الالتزام قائم على الضابط بعد تركه الخدمة.
جـ ) إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالسياسة وحضور اجتماعات الهيئات والمنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية أو التشجيع لها أو عقد اجتماعات لانتقاد أعمال الدولة أو أن يشترك بأية صورة في أي إجراءات هدفها الغايات المذكورة.
د ) الاشتراك في تحرير الصحف والمجلات ذات الميول السياسية أو الاشتراك في إدارتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
هـ ) توزيع مطبوعات أو نشرات سياسية أو التوقيع على عرائض أو وسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة أو القوات المسلحة.
و ) الاحتفاظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيًّا.
ز ) الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل والأمور العسكرية لاسيما تلك التي ينبغي أن تحتفظ بالسرية بطبيعتها أو بناءً على تعليمات خاصة بشأن سريتها ويستمر هذا الالتزام قائمًا على الضابط بعد تركه للخدمة.
ح ) الاشتغال بالتجارة أو الصناعة بطريق مباشر أو غير مباشر، ويشمل ذلك العمل بإدارة أعمال مالية أو العمل بصفة رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مؤسس أو مدير أو مستشار أو موظف في إحدى الشركات أو المحلات التجارية، كما يشمل عقد الصفقات التجارية أو المضاربات بكافة أنواعها أو الاشتراك بعلاقات مع أي شركة أو وكالة أو القيام بأي عمل يتعارض مع عمله الرسمي أو يؤثر بأي حال من الأحوال على القيام بواجبه، ولا يسري ذلك على شراء أسهم في الشركات المساهمة.
ط ) قبول الهدايا والإكراميات والمنح من أصحاب المصالح سواء كان ذلك مباشرة أو بالوساطة لغرض التأثير على عمله الرسمي.
ي) قبول القروض والمساعدات المالية خشية الوقوع تحت منة أي شخص له علاقة مع الدوائر العسكرية.
ك ) الاشتراك في مشترى وبيع المهمات واللوازم والأملاك والعقارات الحكومية بقصد الربح والمضاربة.
ل ) قبول أي عمل خارج عن أعماله العسكرية أصالة أو وكالة أو نيابة مع أي عمل فرد أو مؤسسة من المؤسسات التجارية.
م ) تأدية أي عمل للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو كان ذلك خارج أوقات الدوام إلا بإذن رسمي خاص من رئيس هيئة الأركان العامة.
ن ) الزواج من غير السعوديات.
ويستغنى عن خدمات من يخالف حكم الفقرة (ن) من هذه المادة.
الباب الرابع: ترقية الضباط وأسبقية القيادة: الفصل الأول: القواعد العامة للترقية
( المادة الثامنة عشرة )
سنتان على الأقل في رتبة ملازم ( للترقية إلى رتبة ملازم أول).
أربع سنوات على الأقل في رتبة ملازم أول ( للترقية إلى رتبة نقيب) وثلاث سنوات على الأقل في رتبة ملازم أول طيار وملازم أول طيران ( للترقية إلى رتبة نقيب طيار ) .
ست سنوات على الأقل في رتبة نقيب ( للترقية إلى رتبة رائد) و خمس سنوات على الأقل في رتبة نقيب طيار ( للترقية إلي رتبة رائد طيار) .
أربع سنوات على الأقل في رتبة رائد ( للترقية إلى رتبة مقدم).
أربع سنوات على الأقل في رتبة مقدم ( للترقية إلى رتبة عقيد).
أربع سنوات على الأقل في رتبة عقيد ( للترقية إلى رتبة عميد).
أربع سنوات على الأقل في رتبة عميد ( للترقية إلى رتبة لواء).
سنتان على الأقل في رتبة لواء (للترقية إلى رتبة فريق).
( المادة التاسعة عشرة )
( المادة العشرون )
( المادة الحادية والعشرون )
أ ) أن تكون الكفاءة السنوية والبيانات الواردة في ملف الضابط السري مرضية.
ب ) أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة في رتبته.
جـ ) أن يكون الضابط تام التأهيل على الوجه التالي :
2 - أن يجتاز امتحانات الترقية المقررة وذلك في غير الحالات الاستثنائية التي يوافق عليها الوزير بناءً على قرار من لجنة الضباط العليا.
3 - أن يقضي الضابط من رتبة نقيب فما دون المدة المقررة للخدمة بوحدات السلاح الميدانية.
( المادة الثانية والعشرون )
( المادة الثالثة والعشرون )
أ ) توفر الشروط الآتية :
2 - أن تكون تقارير الكفاءة مرضية وتوصي بترقيته.
3 - أن يكون قد أتم التأهيل المطلوب.
4 - وجود الشاغر.
جـ ) تكون ترقية المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية باختيار الضابط الأكثر تأهيلًا من بين من سبقت التوصية بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية، ويصدر قرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا يبين شروط وضع اسم الضابط في كشوفات المرشحين للترقية.
( المادة الرابعة والعشرون )
القسم الثاني: الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصى بترقيتهم بعد إتمام تأهيلهم.
القسم الثالث: الذين لا يوصى بترقيتهم.
2 - إذا وجدوا غير أهل للترقية فلا يوصى بترقيتهم.
( المادة الخامسة والعشرون )
ب ) إذا أمضي الضابط غير الموصي بترقيته من رتبه مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته دون أن يرقى أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك، يحال إلي التقاعد برتبته.
ج ) استثناء من الفقرتين السابقتين يجوز بقرار من الوزير المختص- متى اقتضت مصلحة العمل- تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي يشغل رتبة (مقدم) أو (عقيد) أو (عميد) سنتين قابلتين للتجديد لعدة مرات، ويجوز ترقيته متى توافرت الشروط النظامية اللازمة لذلك، ما لم يبلغ سن التقاعد وفقًا لنظام التقاعد العسكري.
( المادة السادسة والعشرون )
( المادة السابعة والعشرون )
( المادة الثامنة والعشرون )
( المادة التاسعة والعشرون )
( المادة الثلاثون )
( المادة الحادية والثلاثون )
( المادة الثانية والثلاثون )
الفصل الثاني: الأسبقية في القيادة
( المادة الثالثة والثلاثون )
1 ) الضابط العامل.
2 ) الضابط العامل المستدعى من التقاعد.
3 ) الضابط الفني أو المهندس أو الطبيب.
4 ) الضابط الفني أو المهندس أو الطبيب المستدعى من التقاعد.
5 ) الضابط المكلف ثم ضابط الشرف.
يقصد بالضابط العامل بحكم هذه المادة الضابط الذي يعمل أصلًا في أحد أسلحة القوات المسلحة.
( المادة الرابعة والثلاثون )
الباب الخامس: الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة: الفصل الأول: الاختيار والنقل
( المادة الخامسة والثلاثون )
(المادة السادسة والثلاثون)
يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوبة وقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية وزير الدفاع والطيران والمتفش العام.
( المادة السابعة والثلاثون )
يتم بتوصية من لجنة الضباط العليا نقل وإثبات الضباط في قيادة القوات البرية الذين يشغلون مناصب قيادة من مستوى كتيبة وما يعادلها فأعلى ومساعديهم وأركان الألوية وما يعادلهم فأعلى والملحقين العسكريين ومساعديهم وضباط الاتصال ومساعديهم وكذلك ما يقابلهم في قيادات القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي.
( المادة الثامنة والثلاثون )
( المادة التاسعة والثلاثون )
( المادة الأربعون )
يجرى نقل وإثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي :
1 - من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا
2 - من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد القوة.
( المادة الحادية والأربعون )
( المادة الثانية والأربعون )
( المادة الثالثة والأربعون )
أ ) الملازمون والملازمون الأوائل.
ب ) النقباء الذين لم يمضوا سنتين على الأقل بواحدات سلاحهم.
( المادة الرابعة والأربعون )
أ ) إذا قصر في امتحان الترقية.
ب ) إذا كتب عنه تقرير كفاءة غير مرضي.
جـ ) إذا رؤي اتخاذ هذا الإجراء كعقوبة تأديبية.
( المادة الخامسة والأربعون )
أ ) إثباته في إحدي وظائف القيادة والأركان.
ب ) إثباته في إحدى الوظائف الفنية أو الإدارية.
جـ ) تأهيله لمنصب قيادي.
د ) في حالات الطوارئ والحروب.
( المادة السادسة والأربعون )
( المادة السابعة والأربعون )
أ ) بالدرجة الأولي إذا كانت رتبة الضابط رائد فما فوق.
ب ) بالدرجة السياحية إذا كانت رتبة الضابط نقيب فما دون.
( المادة الثامنة والأربعون )
بالإضافة إلى ما سبق في المادة (47) يصرف لنقل أمتعة الضابط المعين أو المنقول "والملحق والمبتعث لمدة تزيد عن ستة أشهر" راتب شهرين.
الفصل الثاني: الإلحاق والإعارة
( المادة التاسعة والأربعون )
ب ) يتم الإلحاق بتوصية من لجنة الضباط العليا.
( المادة الخمسون )
ويراعى ألا تقل رتبة الضابط المعار عن رتبة رائد.
ويقطع راتب الضابط المعار اعتبارًا من تاريخ تركه حتى يعود إلى مباشرته، ويجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء أن تتحمل الجهة المعيرة كل أو بعض راتب الضابط المعار ومخصصاته، كما يجوز في حالة الإعارة خارج المملكة أن يصرف للضابط مكافأة يحدد مقدارها رئيس مجلس الوزارء وأن يعامل بموجب هذا النظام.
( المادة الحادية والخمسون )
الباب السادس: الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات: الفصل الأول: الرواتب
( المادة الرابعة والخمسون مكرر )
( المادة الثالثة والخمسون )
( المادة الرابعة والخمسون )
مع عدم الإخلال بالمادة(7) يتقاضى الضابط أول مربوط الرتبة المعين بها أو المرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية مساوياً لراتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يتقاضى راتب أول درجة تتجاوز مع راتبه ويمنح الضابط العلاوة الدورية بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في الرتبة ذاتها ويتم هذا النقل في أول محرم من كل سنة.
( المادة الثانية والخمسون )
أ ) راتب الضابط الأساسي هو الراتب المقرر للرتبة بموجب جدول الراوتب والعلاوات المرفق بهذا النظام بما في ذلك العلاوات الدورية، أما المخصصات فتشمل البدلات والعلاوات المنصوص عليها بموجب هذا النظام.<br />وتضم إلى راتب الضابط الأساسي فتشكل معه الراتب الفعلي.
ب ) تحسم العائدات التقاعدية من الراتب الأساسي فقط وهو الذي يتم عليه حساب المعاش التقاعدي
سلم والرواتب والعلاوات للضباط | |||||||||||
الرتبة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | نهاية المربوط | العلاوة الدورية | علاوة طيران | علاوة بحرية |
ملازم | 1025 | 1100 | 1100 | 75 | 450 | 300 | |||||
ملازم أول | 1175 | 1250 | 1325 | 400 | 1400 | 75 | 600 | 300 | |||
نقيب | 1475 | 1550 | 1625 | 1700 | 1775 | 1850 | 1850 | 75 | 750 | 400 | |
رائد | 1925 | 2000 | 2075 | 2150 | 2150 | 75 | 900 | 400 | |||
مقدم | 1300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2700 | 100 | 1050 | 500 | ||
عقيد | 2760 | 2875 | 2990 | 3105 | 3220 | 3220 | 115 | 900 | 500 | ||
عميد | 3450 | 3600 | 3750 | 3900 | 4050 | 4200 | 4350 | 4350 | 50 | 900 | 500 |
لواء | 3600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5600 | 200 | 900 | 500 | |
فريق | 5750 | 6000 | 6250 | 6500 | 6750 | 6750 | 250 | 900 | 500 | ||
فريق أول | 8000 | 8000 |
الفصل الثاني: البدلات
( المادة الخامسة والخمسون )
ب - يصرف لنائب رئيس هيئة الاركان العامة بدل تمثيل مبلغ سبعمائة ريال شهريًّا،
جـ - يصرف لقائد القوات الجوية بدل تمثيل مبلغ خمسمائة ريال شهريًّا.
( المادة السادسة والخمسون )
( المادة السابعة والخمسون )
( المادة الثامنة والخمسون )
( المادة التاسعة والخمسون )
( المادة الستون )
( المادة الحادية والستون )
أ ) مائتان وخمسون ريالًا شهريًّا للضابط من رتبة مقدم فما فوق.
ب ) مائة وخمسون ريالًا شهريًّا للضابط من رتبة رائد فما دون.
الفصل الثالث: العلاوات
( المادة الثانية والستون )
( المادة الثالثة والستون )
( المادة الرابعة والستون )
(أ) تلغى العلاوة إذا كان الضابط برتبة ملازم طيار.
(ب) تخفض العلاوة بنسبة 50% إذا كان الضابط برتبة ملازم أول أو نقيب طيار .
(جـ) تخفض العلاوة بنسبة 25% إذا كان الضابط برتبة رائد أو مقدم طيار.
(د) تخفض العلاوة بنسبة 12.5% إذا كان الضابط برتبة عقيد طيار فما فوق، ويستحق الضابط صرف العلاوة بعد تخفيضها بصفة ثابتة طيلة مدة خدمته في القوات الجوية بغض النظر عن ترقيته لرتبة أعلى .
( المادة الخامسة والستون )
( المادة السادسة والستون )
( المادة السابعة والستون )
( المادة الثامنة والستون )
2 - مدير شؤون ضباط القوات المسلحة.
3 - قادة المناطق.
4 - قادة الأسلحة.
5 - قائد الدفاع الجوي.
6 - قادة الألوية.
7 - قادة الكليات العسكرية.
8 - مدراء الإدارات.
9 - مدراء المستشفيات العسكرية.
10 - مدراء القواعد.
11 - قادة الأفواج.
12 - قيادة المدارس ومدراء المعاهد وقادة المدارس.
13 - قادة مراكز التجنيد والتدريب (في مستوى فوج).
14 - مساعدي قادة المناطق.
15 - مساعدي قادة الألوية – علاوة قيادة بموجب هذا النظام على النحو الآتي:
ب ) مائتا ريال شهريًّا للضباط في رتبة رائد.
( المادة التاسعة والستون )
ب ) مدير مكتب رئيس هيئة الأركان .
جـ) ضباط مكتب الوزير .
د ) ضباط مكتب رئيس هيئة الأركان .
هـ ) مدراء مكاتب رؤساء الهيئات .
و ) أركان المناطق.
ز ) أركان الألوية .
ح ) أركان وكبير معلمي الكليات وقيادة المدارس .
ط ) أركان الأسلحة .
على النحو الآتي:
ب ) مائة وخمسون ريالًا شهريًّا من رائد فما دون.
( المادة السبعون )
( المادة الحادية والسبعون )
1 - مائة وخمسون ريالًا شهريًّا لمدرسي الكليات العسكرية.
2 - مائة وخمسون ريالًا شهريًّا لمدرسي المعاهد والمدارس العسكرية لمن هم في رتبة مقدم فما فوق.
3 - مائة ريال شهريًّا لمدرسي المعاهد والمدارس العسكرية لمن هم في رتبة رائد فما دون.
4 - مائة وخمسون ريالًا شهريًّا لمدرسي الطيران الجوي المتفرغين للتدريس
( المادة الثانية والسبعون )
1 - ثلاثمائة ريال شهريًّا للأطباء البشريين والمهندسين لجميع الرتب .
2 - مائتين ريال شهريًّا لأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة لجميع الرتب .
( المادة الثالثة والسبعون )
1 - ثلاثمائة ريال شهريًّا لمن يحمل شهادة تخصص دكتوراه بالطب أو الصيدلة أو الهندسة .
2 - مائتا ريال شهريًّا لمن يحمل شهادة تخصص ماجستير بالطب أو الصيدلة أو الهندسة .
3 - مائة ريال شهريًّا لمن يحمل شهادة تخصص دبلوم بالطب أو الصيدلة أو الهندسة .
( المادة الرابعة والسبعون )
( المادة الخامسة والسبعون )
( المادة السادسة والسبعون )
( المادة السابعة والسبعون )
أ - تصرف علاوة قوات خاصة بمقدار (400) أربعمائة ريال شهريًّا لجميع الضباط العاملين بالوحدات الخاصة الحائزين على دورة قوات خاصة وكذلك ضباط الحرس الملكي.
ب - تصرف علاوة قوات خاصة مظلية بمقدار (800) ثمانمائة ريال لجميع الضباط العاملين بالوحدات الخاصة الحائزين على دورتي قوات خاصة ومظلات.
أحكام خاصة بالعلاوات والبدلات
( المادة الثامنة والسبعون )
( المادة التاسعة والسبعون )
الباب السابع: الابتعاث والإجازة الدراسية: الفصل الأول: الابتعاث
( المادة الثمانون )
ب ) يجوز إيفاد الضابط في بعثة دراسية للدراسات العليا ضمن فروع القوات المسلحة.
جـ ) تعتبر مدة الابتعاث ضمن الخدمة بالقوات المسلحة.
د ) يحدد احيتاج القوات المسلحة من المبتعثين وشروط الابتعات بقرار وزاري بناء على توصية لجنة الضباط العليا.
هـ ) يتم الابتعاث بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الضباط العليا.
( المادة الحادية والثمانون )
( المادة الثانية والثمانون )
1 - إذا صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2 - إذا تسبب الضابط بقصد أو إهمال منه أو بغير قصد في الإساءة إلى سمعة المملكة أو القوات المسلحة.
3 - إذا اتخذ المعهد الذي يدرس فيه قرارًا بفصله لأي سبب من الأسباب.
4 - إذا تغيب عن الدراسة أو قام بنشاط سياسي أو انتمي لأحد الأحزاب.
5 - إذا دلت النتائج على تقصيره أو احتمال رسوبه وكان ذلك ناتجًا عن إهمال منه وليس لأسباب قاهرة أو صحية.
6 - أية أسباب أخرى ترى اللجنة معها إنهاء بعثة الضابط حرصًا على مصلحة القوات المسلحة.
( المادة الثالثة والثمانون )
بدل الابتعاث:
أ) يعطى الضابط المبتعث خارج المملكة بدل ابتعاث عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عنله طبقا للفئات التالية:- | |||
في أمريكا | أروبا والشرق الأقصى | بقية البلدان | |
ريال | ريال | ريال | |
من مقدم فأعلى | 100 | 90 | 70 |
رائد ونقيب | 80 | 70 | 45 |
ملازم وملازم أول | 60 | 55 | 35 |
ب ) يدفع للضابط قيمة الكتب والنفقات الدراسية وبدل الانتساب للجامعات، ويثبت ذلك بموجب وثائق خاصة مصدقة من ممثليات جلالته في الخارج.
جـ ) لا يجوز الجمع بين بدل الابتعاث وبدل الانتداب.
( المادة الرابعة والثمانون )
( المادة الخامسة والثمانون )
الفصل الثاني: الإجازات الدراسية
( المادة السادسة والثمانون )
2) تحتسب الإجازة الدراسية ضمن الخدمة بالقوات المسلحة.
3) تطبق أحكام المادة (81) على الضابط المجاز إجازة دراسية.
4) يمنح الضابط المجاز إجازة دراسية مع زوجته وأولاده تذاكر إركاب مرجعًا إلى البلد الذي سيدرس فيه حسب الدرجات المنصوص عليها بالمادة (47) ولمرة واحدة.
5) يصرف للضابط المجاز إجازة دراسية للدراسات العليا راتبه الأساسي وبدل السكن فقط.
الباب الثامن: الإجازات
( المادة السابعة والثمانون )
الفصل الأول: الإجازة الاعتيادية
( المادة الثامنة والثمانون )
2 ) يجوز ضم الإجازات الاعتيادية المستحقة لأكثر من سنة بشرط أن لا يزيد تمتع الضابط بها عن تسعين يومًا في السنة.
( المادة التاسعة والثمانون )
1 ) خارج المملكة بموافقة الوزير، ويجوز للوزير تخويل هذه الصلاحية لرئيس هيئة الأركان العامة.
2 ) داخل المملكة من قبل رؤساء الهيئات وقادة المناطق ومديري الأسلحة ومديري الإدارات والرئاسات الأخرى المماثلة على أن تشعر إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة بالانفكاك والعودة.
( المادة التسعون )
( المادة الحادية والتسعون )
الفصل الثاني: الإجازات العرضية والميدانية والاستثنائية
( المادة الثانية والتسعون )
1 ) يمنح الضابط إجازة عرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة، وتمنح هذه الإجازة طبقًا لما هو محدد بالمادة ( 89 ) .
2 ) يسقط الحق بهذه الإجازة بانقضاء السنة.
( المادة الثالثة والتسعون )
1 ) يستحق الضابط العامل في الميدان إجازة ميدانية لا تتجاوز ستين يومًا في انتهاء السنة، ولا يجوز تجزئتها إلا في حدود خمسة عشر يومًا بعد انتهاء كل ثلاثة أشهر أو ثلاثين يومًا بعد انتهاء كل ستة أشهر.
2 ) تمنح هذه الإجازة طبقًا لما هو محدد بالمادة ( 89 ) .
3 ) لا يجوز الجمع بين الإجازة الميدانية والإجازة الاعتيادية.
4 ) يسقط حق الضابط باستعمال الإجازة الميدانية بعد نقله من الميدان ويبقى حقه باستعمال الإجازة الاعتيادية.
5 ) يمنح الضابط المجاز إجازة ميدانية تذكرة إركاب بمفرده ذهابًا وإيابًا داخل المملكة بالدرجات الآتية:
2- من رتبة نقيب فما دون بالدرجة السياحية.
( المادة الرابعة والتسعون )
يجوز لظروف اضطرارية ولمن يملك صلاحية منح الإجازة وفقا للمادة (89) منح الضابط إجازة استثنائية لمدة لا تزيد على شهر إذا كان قد استنفذ إجازاته الاعتيادية على أن تحتسب مدتها من إجازاته الاعتيادية المقبلة.
الفصل الثالث: الإجازة المرضية
( المادة الخامسة والتسعون )
( المادة السادسة والتسعون )
( المادة السابعة والتسعون )
الفصل الرابع: العلاج
( المادة الثامنة والتسعون )
وإذا رأت اللجنة الطبية العسكرية ضرورة وجود مرافق للمريض فيصرف للمرافق نفقات للسفر ونفقات الإقامة بمقدار بدل الانتداب المقرر للملازم في حالة انتدابه لذلك البلد في الداخل أو الخارج.
( المادة التاسعة والتسعون )
( المادة المائة )
( المادة الحادية بعد المائة )
الباب التاسع: بدل الانتداب ويومية الميدان: الفصل الأول: بدل الانتداب
( المادة الثانية بعد المائة )
2– رائد ومقدم وعقيد 80 ريال
3– ملازم وملازم أول ونقيب 60ريال .
150 % أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.
ثانيًا : دول أوروبا الغربية :
100 % لقبرص والبرتغال، 125% لأسبانيا واليونان، 150% لغير ذلك من بلدان أوروبا الغربية.
ثالثًا : دول آسيا :
150 % للكويت واليابان والصين الوطنية، 125% للعراق ولبنان والأردن والباكستان وإيران وتركيا وماليزيا وسنغافورة والهند والفلبين وإمارات الخليج العربي، 100% لما عدا ذلك من دول آسيا.
رابعًا : دول أفريقيا :
150 % الجزائر والمغرب وليبيا وتونس وموريتانيا والصومال وغانا وغينيا ونيجيريا والنيجر ومالي وتشاد والسنغال، 125% السودان ومصر والحبشة، 100 % ما عدا ذلك من دول أفريقيا.
خامسًا :
150 % لأستراليا ونيوزيلاندا.
يصرف للضابط المنتدب في مهمة رسمية عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله بدل انتداب مع تأمين مواصلاته، ويحدد مجلس الوزراء بقرار منه الفئات والأحكام التي بموجبها يصرف هذا البدل.
( ويبدأ احتساب بدل الانتداب من وقت مغادرة الضابط مقر عمله، وينتهي بعودته ولا يدفع له إلا عن الأيام الضرورية لقضاء المهمة، ويحتسب بدل الانتداب عن أيام الإجازة المرضية بشرط أن تقع أثناء المدة التي يحتسب عنها بدل الانتداب، وأن يخطر الضابط الجهة المنتدب لها أو أقرب إدارة حكومية بمرضه في حالة عدم وجود قيادة عسكرية، وأن توافق الجهة التي انتدب منها على احتساب هذه المدة انتدابًا على ألا تزيد عن عشرين يومًا أو نصف المدة أيهما أقل ).
( المادة الثالثة بعد المائة )
( المادة الرابعة بعد المائة )
( المادة الخامسة بعد المائة )
أ ) من الوزير إذا كان الانتداب خارج المملكة لأي مدة أو داخلها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر.
ب ) من رئيس هيئة الأركان العامة إذا كانت مدة الانتداب تقل عن ثلاثة أشهر داخل المملكة لكافة الرتب.
( المادة السادسة بعد المائة )
الفصل الثاني: يومية الميدان
( المادة السابعة بعد المائة )
( المادة الثامنة بعد المائة )
أ ) تصرف للقوات المشتركة في تمرينات تعبوية للوحدات من مستوى سرية أو بطارية فأعلى.
الباب العاشر: الاستيداع وإنهاء الخدمة: الفصل الأول: الاستيداع
( المادة التاسعة بعد المائة )
أ ) تتم الإحالة إلى الاستيداع بسبب عدم اللياقة الطبية بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية العسكرية مصادق عليه من رئيس هيئة الأركان العامة.
ب ) تتم جوازًا إحالة الضابط إلى الاستيداع بناء على طلبه لأسباب مقنعة يوافق عليها رئيس هيئة الأركان العامة.
جـ ) تتم إحالة الضابط إلى الاستيداع بسبب اتهامه بارتكاب جريمة إذا اقتضت ظروف التحقيق والمحاكمة ذلك بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة حتى يبت في أمره.
د ) تتم جوازًا إحالة الضابط إلى الاستيداع إذا قصر في امتحان الترقية مرتين، أما إذا قصر في امتحان الترقية ثلاث مرات فيجب إحالته على الاستيداع ولا يعود الضابط المحال إلى الاستيداع إلى الخدمة إلا بعد اجتيازه الامتحان في المواد التي قصر فيها.
وفي الحالين لا تزيد مدة الإحالة إلى الاستيداع على ثلاث سنوات طيلة حياة الضابط الوظيفية، وعند استغراقها وعدم إعادة الضابط إلى الخدمة بسبب اجتياز الامتحان الذي أخفق فيه يجب حتمًا إنهاء خدمته.
( المادة العاشرة بعد المائة )
( المادة الحادية عشرة بعد المائة )
( المادة الثانية عشرة بعد المائة )
( المادة الثالثة عشرة بعد المائة )
( المادة الرابعة عشرة بعد المائة )
( المادة الخامسة عشرة بعد المائة )
( المادة السادسة عشرة بعد المائة )
الفصل الثاني: إنهاء الخدمة
( المادة السابعة عشرة بعد المائة )
أ ) الإحالة إلى التقاعد.
ب ) الاستغناء عن خدماته.
جـ ) الطرد من الخدمة العسكرية بناء على قرار عسكري.
د ) صدور حكم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
هـ ) الاستقالة.
و ) عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية.
ز ) فقدان الجنسية.
ح ) الوفاة أو الفقدان.
ط ) الغياب أو الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع لمدة خمسة عشر يومًا متصلة أو منفصلة، ولا يمنع إنهاء الخدمة من محاكمته مسلكيًّا.
( المادة الثامنة عشرة بعد المائة )
ب ) لا تنتهي خدمات الضابط إلا بصدور قرار قبول الاستقالة.
( المادة التاسعة عشرة بعد المائة )
( المادة العشرون بعد المائة )
( المادة الحادية والعشرون بعد المائة )
( المادة الثانية والعشرون بعد المائة )
( المادة الثالثة والعشرون بعد المائة )
الباب الحادي عشر: لجان الضباط واختصاصتها: الفصل الأول: لجنة الضباط العليا
( المادة الرابعة والعشرون بعد المائة )
أ ) رئيس هيئة الأركان العامة | رئيسًا |
ب ) نائب رئيس هيئة الأركان العامة | عضواً |
جـ ) رئيس هيئة إدارة الجيش | عضواً |
د ) رئيس هيئة الاسخبارات الحربية | عضواً |
هـ ) رئيس هيئة العمليات الحربية | عضواً |
و ) رئيس هيئة الإمدادات والتموين | عضواً |
ز ) قائد القوات الجوية | عضواً |
ح ) قائد القوات البحرية | عضواً |
ط ) نائب قائد القوات الجوية | عضواً |
ي ) نائب قائد القوات البحرية | عضواً |
ك ) مدير شؤون ضباط القوات المسلحة | سكرتيرًا وعضوًا . |
( المادة الخامسة والعشرون بعد المائة )
أ ) بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة.
ب ) الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها.
جـ ) منح الأوسمة.
د ) اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها.
هـ ) النظر في طلبات الإعارة والإجازات الدراسية وإنهائها.
و ) تحديد الأقدمية ومنحها أو ردها وفقًا لأحكام هذا النظام.
ز ) ترقية الضباط من رتبة رائد حتى رتبة عميد.
ح ) طلبات الإحالة للاستيداع أو التقاعد أو الاستقالة.
ط ) تعيين الضباط لمناصب القيادة والأركان والوظائف الرئيسية الأخرى.
ي ) نقل وإثبات الضباط من رتبة مقدم فأعلى.
ك ) نقل الضباط من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة.
ل ) نقل الضباط من سلاح إلى آخر لجميع الرتب.
م ) ترشيح الضباط للدراسة بكلية القيادة والأركان قبل تقديم أسمائهم لانتخاب المرشحين بموجب نظام كلية القيادة والأركان .
ن ) القضايا التي يرى إحالتها إليها الوزير.
س ) القضايا التي يرى إحالتها إليها رئيس هيئة الأركان العامة.
( المادة السادسة والعشرون بعد المائة )
( المادة السابعة والعشرون بعد المائة )
( المادة الثامنة والعشرون بعد المائة )
( المادة التاسعة والعشرون بعد المائة )
( المادة الثلاثون بعد المائة )
( المادة الحادية والثلاثون بعد المائة )
( المادة الثانية والثلاثون بعد المائة )
( المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة )
( المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة )
( المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة )
( المادة السادسة والثلاثون بعد المائة )
( المادة السابعة والثلاثون بعد المائة )
( المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة )
الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية
( المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة )
( المادة الأربعون بعد المائة )
أ ) الجيش: يرشح رئيس هيئة الأركان العامة رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في الجيش وفقًا للمادة (139) من هذا النظام.
ب ) القوات الجوية: يرشح قائد القوات الجوية رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في القوات الجوية وفقا للمادة (139) من هذا النظام.
جـ ) القوات البحرية: يرشح قائد القوات البحرية رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في القوات البحرية وفقًا للمادة (139) من هذا النظام .
( المادة الحادية والأربعون بعد المائة )
( المادة الثانية والأربعون بعد المائة )
أ ) بدء تعيين الضباط في القوات المسلحة.
ب ) الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها.
جـ ) منح الأوسمة.
د ) اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها.
هـ ) النظر في طلبات الإعارة والإجازات الدراسية وإنهائها.
و ) تحديد الأقدمية ومنحها أو ردها وفقًا لأحكام هذا النظام.
ز ) الترقية.
ح ) طلبات الإحالة للاستيداع أو التقاعد أو الاستقالة.
ط ) نقل الضابط من سلاح إلى آخر.
ي ) القضايا التي يحيلها إليها رئيس هيئة الأركان العامة.
( المادة الثالثة والأربعون بعد المائة )
( المادة الخامسة والأربعون بعد المائة )
أ - نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط الجيش.
ب - قائد القوات الجوية بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط القوات الجوية.
جـ - قائد القوات البحرية بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط القوات البحرية
( المادة السادسة والأربعون بعد المائة )
( المادة السابعة والأربعون بعد المائة )
( المادة الثامنة والأربعون بعد المائة )
( المادة التاسعة والأربعون بعد المائة )
( المادة الخمسون بعد المائة )
( المادة الحادية والخمسون بعد المائة )
( المادة الثانية والخمسون بعد المائة )
أ ) يصدر قرار من نائب رئيس هيئة الأركان العامة بناء على توصية مدير إدارة شؤون ضباط الجيش بعد التنسيق مع مدير شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال اللجنة الفرعية في الجيش واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقًا لأحكام هذا النظام.
ب ) يصدر قرار من قائد القوات الجوية بناء على توصية مدير إدارة شؤون ضباط القوات الجوية بعد التنسيق مع مدير شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال اللجنة الفرعية في القوات الجوية واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقًا لأحكام هذا النظام.
جـ ) يصدر قرار من قائد القوات البحرية بناء على توصية مدير إدارة شؤون ضباط قوات البحرية بعد التنسيق مع مدير شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال اللجنة الفرعية في قوات البحرية واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقًا لأحكام هذا النظام.
الباب الثاني عشر: أحكام عامة
( المادة الرابعة والأربعون بعد المائة )
( المادة الثالثة والخمسون بعد المائة )
( المادة الرابعة والخمسون بعد المائة )
أ ) الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل.
ب ) الإحالة على التقاعد لبلوغه السن النظامية.
جـ ) الوفاة.
وفيما عدا هذه الحالات يصرف له راتب شهرين إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية.
وتعتبر هذه المبالغ عوضًا عن ترحيل الضابط وعائلته وأمتعتهم.