1446/05/21 هـ الموافق: 23/11/2024 مـ

نظام خدمة الضباط 1393هـ

عدد مرات التصفح863759

نبذة عن النظام

يحتوي على العناوين التالية :
التعاريف، الرتب والتعيين، الأقدمية وملفات الضباط وتقارير الكفاءة، واجبات الضباط والأعمال المحرمة عليهم، ترقية الضباط وأسبقية القيادة، الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة، الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات، الابتعاث والإجازة الدراسية، الإجازات، بدل الانتداب ويومية الميدان، الاستيداع وإنهاء الخدمة، لجان الضباط واختصاصاتها، أحكام عامة.

نظام خدمة الضباط 1393هـ
1393/01/01 هـ الموافق : 04/02/1973 مـ
1393/01/01 هـ الموافق : 04/02/1973 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

نظام خدمة الضباط 1393هـ

1393 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393

بعون الله تعالي 
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود 
ملك المملكة العربية السعودية 
بعد الاطلاع على المادتين (١٩) و(٢٠) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧هـ. 
وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ٢٢/ ٩/ ١٣٧٩هـ، الصادر بالمصادقة على نظام خدمة الضباط. 
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٢١) وتاريخ ٢٢/ ٨/ ١٣٩٣هـ 
رسمنا بما هو آتٍ:
أولًا - الموافقة على نظام خدمة الضباط بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيًا - يطبق هذا النظام على الضباط في قوات الأمن الداخلي، والحرس الوطني، والاستخبارات العامة، ويحل محل الأحكام السابقة المنظمة لخدمتهم، ويكون لوزير الداخلية ورئيس الحرس الوطني كل فيما يخصه الصلاحيات المحددة في هذا النظام لوزير الدفاع والطيران ، ويحدد مجلس الوزراء عند الاقتضاء كيفية تطبيق هذا النظام على الضباط في قوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والاستخبارات العامة.
ثالثًا - يعتبر هذا النظام ساري المفعول اعتبارًا من ١/ ٩/ ١٣٩٣هــ.
رابعًا - على نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الدفاع والطيران ، ووزير الداخلية ، ورئيس الحرس الوطني تنفيذ مرسومنا هذا كل فيما يخصه.

فيصل بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 1021 بتاريخ 22 / 8 / 1393

إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على مشروع نظام خدمة الضباط المرافق لهذا المرفوع من وزارة الدفاع والطيران 
يقرر ما يلي:
أولًا - الموافقة على مشروع نظام خدمة الضباط بالقوات المسلحة بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانيًا - يطبق هذا النظام علي الضباط في قوات الأمن الداخلي، والحرس الوطني، والاستخبارات العامة، ويحل محل الأحكام السابقة المنظمة لخدمتهم. ويكون لوزير الداخلية ، ورئيس الحرس الوطني كل فيما يخصه الصلاحيات المحددة في هذا النظام لوزير الدفاع والطيران . ويحدد مجلس الوزراء عند الاقتضاء كيفية تطبيق هذا النظام على الضباط في قوات الأمن الداخلي، والحرس الوطني، والاستخبارات العامة.
ثالثًا - يعتبر هذا النظام ساري المفعول اعتبارًا من ١/ ٩/ ١٣٩٣هـ.
رابعًا - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر،،،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نظام خدمة الضباط 1393هـ

( المادة الاولى )

يسمي هذا النظام (نظام خدمة الضباط)، وتتناول أحكامه القواعد التي تنظم خدمة الضباط العاملين في القوات المسلحة.

التعاريف

( المادة الثانية )

تعديلات المادة

تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة أدناه ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلاف ذلك.
أ ) المملكة : المملكة العربية السعودية.
ب) الوزير : وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
جـ ) القوات المسلحة : وتشتمل على جميع القوات البرية والجوية والبحرية المرتبطة أو التي ترتبط بوزارة الدفاع والطيران.

الباب الأول: الرتب والتعيين: الفصل الأول: الرتب

( المادة الثالثة )

تعديلات المادة

تكون الرتب العسكرية للضباط في القوات المسلحة كما يلي:
1 - ملازم.
2 - ملازم أول.
3 - نقيب.
4 - رائد.
5 - مقدم.
6 - عقيد.
7 - عميد.
8 - لواء .
9 - فريق .
10 - فريق أول .
فيما عدا فريق وفريق أول تضاف كلمة (طيار) إلي الرتبة للضباط الطيارين في القوات الجوية، وكلمة (بحري) لضباط القوات البحرية، وكلمة (طبيب) للضباط الأطباء، وكلمة (مهندس) للضباط المهندسين، وكلمة (فني) للضباط الفنيين. وكلمة (طيران) للضباط العاملين على الطائرات العسكرية المقاتلة في تخصص مشغلي أنظمة التسليح.

الفصل الثاني: التعيين

( المادة الرابعة )

تعديلات المادة

يشترط في تعيين الضابط الشروط التالية:
أ ) أن يكون سعودي الأصل والمنشأ والولادة، ويستثنى من شرط المنشأ والولادة من ولد أو نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

( المادة الخامسة )

يتم التعيين بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.

( المادة السادسة )

1- يعين فى رتبة ملازم :
أ ) خريجو الكليات العسكرية أو المؤسسات العسكرية السعودية التى تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكرية السعودية.
ب ) خريجو الكليات والمعاهد العسكرية الأجنبية التي تعادل شهادتها شهادات الكليات العسكرية السعودية.
جـ ) خريجو إحدى الكليات العلمية أو النظرية أو المعاهد الفنية ممن تحتاج القوات المسلحة إلي اختصاصاتهم.
د ) يجوز الاستثناء من شرط المؤهل المنصوص عليه فيما سبق بقرار من مجلس الوزراء.
2- وبالنسبة لخريجي الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب، جـ ) يشترط أن يكون المتخرج حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها قبل التحاقه بالكلية أو المعهد.

( المادة السابعة )

بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب، جـ ) من المادة السادسة، إذا كانت سنوات الدراسة المقررة للكلية أو المعهد تزيد على ثلاث سنوات فتحسب له المدة الزائدة أقدمية في الرتبة التي يعين فيها، ويثبت في الرتبة والمربوط اللذين يتناسبان مع سنوات الدراسة للكلية أو المعهد الذي تخرج منه، ويتعين بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرة (جـ ) كشرط لاستمراره في الرتبة العسكرية اجتيازه بنجاح الدورة العسكرية التي تحددها الجهة المختصة بوزارة الدفاع والطيران.

( المادة الثامنة )

يعتبر الضابط المعين في رتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنتين، فإذا كانت تقاريره السرية غير مرضية ينقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة ثالثة، فإذا كانت تقاريره عند نهايتها غير مرضية استغني عن خدماته دون أن يترتب له أي حق من الحقوق المنصوص عليها في مجموعة الأنظمة العسكرية، إلا إذا كان الضابط المذكور قد رقي من رتبة وكيل ممتاز فيجوز إعادته إلى رتبته التي رقي منها أو الاستغناء عن خدماته.

الباب الثاني: الأقدمية وملفات الضباط: الفصل الأول: الأقدمية

( المادة التاسعة )

توضع كشوفات عامة بأقدمية الضباط لكل قوة من القوات المسلحة تصدق من قبل رئيس هيئة الأركان العامة, ويراعى في ترتيب الأقدمية تاريخ منح الرتبة، ثم درجة التخرج من الكلية الواحدة، ثم من تقرر لجنة الضباط أسبقيته ويدخل في حساب الأقدمية واعتبارها أية أقدمية خاصة اكتسبها الضابط.

( المادة العاشرة )

إذا عين الضابط برتبة أعلى من رتبة ملازم فتعتبر أقدميته في تلك الرتبة وفقًا لتاريخ بدء تعيينه، وإذا تساوى تاريخ تعيينه مع تاريخ ترقية بعض زملائه لهذه الرتبة وضع في كشف الأقدمية آخرهم.

( المادة الحادية عشرة )

تعديلات المادة

إذا عين للخدمة ضباط من رتبة واحدة وكانوا من أسلحة ذات كشوف أقدمية منفصلة أو كانوا من قوات مختلفة بالقوات المسلحة، فتكون أسبقيتهم فيما بينهم في الرتبة الواحدة من تاريخ الحصول عليها، فإذا تصادف حصول ضابطين أو أكثر على تلك الرتبة فيرجع إلى تاريخ حصول كل منهم على الرتبة السابقة وهكذا.

الفصل الثاني: ملفات الضباط وتقارير الكفاءة

( المادة الثانية عشرة )

تفتح إدارة شؤون الضباط لكل ضابط عند تعيينه ملفين، ويسمي أحدهما ملف الخدمة وتوضع فيه كل الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمة الضابط، ويسمى الثاني الملف السري، وتودع فيه تقاريره وسائر المعلومات التي لها صفة السرية.
وتصدر لجنة الضباط العليا لائحة تنفيذية تبين الأسس والإجراءات التي يتم على أساسها تنظيم تلك الملفات وإعداد تقارير الكفاءة.

( المادة الثالثة عشرة )

يخضع الضباط لتقارير الكفاءة التالية :
أ ) يعد تقرير كفاءة لكل ستة أشهر لكل ملازم تحت الاختبار.
ب ) يعد تقرير كفاءة كل سنة من رتبة ملازم أول إلى رتبة عميد.
جـ ) يعد تقرير كفاءة للضباط العاملين خارج المملكة من قبل الجهات التي يعملون بها.
د ) ترفع التقارير السنوية خلال الشهر الأول من كل عام.
هـ ) إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة عند إعداد تقرير كفاءته السنوي فيشار إلى ذلك في تقريره، وتؤجل ترقيته حتى صدور الحكم النهائي، فإذا كان الحكم بالبراءة ترد أقدميته إلى تاريخ استحقاقه مع زملائه.

( المادة الرابعة عشرة )

يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقرير غير مرض بمضمون ذلك التقرير، ويوقع بالاطلاع، وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه مضمون التقرير.
وتفصل اللجنة في تظلمه وتكون توصياتها نهائية بعد تصديقها وفقًا لأحكام هذا النظام.

( المادة الخامسة عشرة )

يوضع ملف لكل ضابط في وحدته يدون به كل ما يتعلق به من أعمال طيلة وجوده بالوحدة، ويكون مرجعًا لتقارير الضابط، وفي حالة نقله لوحدة أخرى يرسل ملفه إلى الوحدة التي نقل إليها.

الباب الثالث: واجبات الضباط والأعمال المحرمة عليه: الفصل الأول: الواجبات

( المادة السادسة عشرة )

يجب على الضابط :
أ ) الولاء التام للمليك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات المسلحة، وأن لا يتقاعس أو يتهاون في أداء الواجبات الموكلة إليه، وأن يعمل دون إهمال لتطبيق النظم واللوائح المعمول بها وتنفيذها ويتحاشى أية مخالفة أو خرق لها.
ب ) تأدية المسؤوليات المنوطة به بكل دقة وأمانة ونشاط وإخلاص، وأن ينهي الأعمال المطلوبة منه على أكمل وجه وفي أقصر مدة، وأن يخصص جميع أوقاته لأداء واجباته الرسمية.
جـ ) تنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية التي تصدر إليه من قبل رؤسائه.
د ) التصرف في أدب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وأفراد الشعب.
هـ ) المحافظة على شرف الخدمة العسكرية في جميع الأوقات والأماكن.
و ) المحافظة على الضبط والربط وحسن السلوك والقيافة وأن يكون مثلًا أعلى لذلك.

الفصل الثاني: الأعمال المحرمة على الضابط

( المادة السابعة عشرة )

يحرم على الضابط ما يلي :
أ ) ترك الوظيفة أو التوقف عن أدائها لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه.
ب ) نقل المعلومات الرسمية لنشرها في الصحف أو في أي وسيلة نشر أخرى دون موافقة مسبقة من المراجع المختصة، ويستمر هذا الالتزام قائم على الضابط بعد تركه الخدمة.
جـ ) إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالسياسة وحضور اجتماعات الهيئات والمنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية أو التشجيع لها أو عقد اجتماعات لانتقاد أعمال الدولة أو أن يشترك بأية صورة في أي إجراءات هدفها الغايات المذكورة.
د ) الاشتراك في تحرير الصحف والمجلات ذات الميول السياسية أو الاشتراك في إدارتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
هـ ) توزيع مطبوعات أو نشرات سياسية أو التوقيع على عرائض أو وسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة أو القوات المسلحة.
و ) الاحتفاظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيًّا.
ز ) الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل والأمور العسكرية لاسيما تلك التي ينبغي أن تحتفظ بالسرية بطبيعتها أو بناءً على تعليمات خاصة بشأن سريتها ويستمر هذا الالتزام قائمًا على الضابط بعد تركه للخدمة.
ح ) الاشتغال بالتجارة أو الصناعة بطريق مباشر أو غير مباشر، ويشمل ذلك العمل بإدارة أعمال مالية أو العمل بصفة رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مؤسس أو مدير أو مستشار أو موظف في إحدى الشركات أو المحلات التجارية، كما يشمل عقد الصفقات التجارية أو المضاربات بكافة أنواعها أو الاشتراك بعلاقات مع أي شركة أو وكالة أو القيام بأي عمل يتعارض مع عمله الرسمي أو يؤثر بأي حال من الأحوال على القيام بواجبه، ولا يسري ذلك على شراء أسهم في الشركات المساهمة.
ط ) قبول الهدايا والإكراميات والمنح من أصحاب المصالح سواء كان ذلك مباشرة أو بالوساطة لغرض التأثير على عمله الرسمي.
ي) قبول القروض والمساعدات المالية خشية الوقوع تحت منة أي شخص له علاقة مع الدوائر العسكرية.
ك ) الاشتراك في مشترى وبيع المهمات واللوازم والأملاك والعقارات الحكومية بقصد الربح والمضاربة.
ل ) قبول أي عمل خارج عن أعماله العسكرية أصالة أو وكالة أو نيابة مع أي عمل فرد أو مؤسسة من المؤسسات التجارية.
م ) تأدية أي عمل للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو كان ذلك خارج أوقات الدوام إلا بإذن رسمي خاص من رئيس هيئة الأركان العامة.
ن ) الزواج من غير السعوديات.
ويستغنى عن خدمات من يخالف حكم الفقرة (ن) من هذه المادة.

الباب الرابع: ترقية الضباط وأسبقية القيادة: الفصل الأول: القواعد العامة للترقية

( المادة الثامنة عشرة )

تعديلات المادة

تكون ترقية الضباط إلى الرتب التي تعلو رتبهم مباشرة بعد توافر الشروط العامة المنصوص عنها في هذا النظام ومرور مدة من الزمن في الخدمة لكل رتبة على النحو التالي:
سنتان على الأقل في رتبة ملازم ( للترقية إلى رتبة ملازم أول).
أربع سنوات على الأقل في رتبة ملازم أول ( للترقية إلى رتبة نقيب) وثلاث سنوات على الأقل في رتبة ملازم أول طيار وملازم أول طيران ( للترقية إلى رتبة نقيب طيار ) .
ست سنوات على الأقل في رتبة نقيب ( للترقية إلى رتبة رائد) و خمس سنوات على الأقل في رتبة نقيب طيار ( للترقية إلي رتبة رائد طيار) .
أربع سنوات على الأقل في رتبة رائد ( للترقية إلى رتبة مقدم).
أربع سنوات على الأقل في رتبة مقدم ( للترقية إلى رتبة عقيد).
أربع سنوات على الأقل في رتبة عقيد ( للترقية إلى رتبة عميد).
أربع سنوات على الأقل في رتبة عميد ( للترقية إلى رتبة لواء).
سنتان على الأقل في رتبة لواء (للترقية إلى رتبة فريق).

( المادة التاسعة عشرة )

إذا توفرت جميع شروط الترقية في الضباط من رتبة ملازم إلى رتبة رائد وكانت تقارير الكفاءة غير مرضية فتؤخر ترقيته لمدة ستة شهور وينقل بعدها لوحدة أخرى يقدم عنه خلالها تقرير خاص، فإذا أصبحت نتيجة تقاريره مرضية فيرقى وتعتبر ترقيته من تاريخ صدور الأمر بترقيته، أما إذا كانت نتيجة تقاريره غير مرضية فيؤخر مدة ستة أشهر أخرى، فإذا أصبحت تقاريره مرضية فيرقى ويوضع في الأقدمية من تاريخ ترقيته، أما إذا انتهت السنة دون أن تصبح تقاريره مرضية فتنهى خدمات الضابط بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير ويعامل بمقتضي أحكام النظام.

( المادة العشرون )

يتدرج جميع الضباط بالترقية من الرتبة الأدنى إلى الرتبة التي تليها مباشرة وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.

( المادة الحادية والعشرون )

تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية مع توفر الشروط التالية:
أ‌ ) أن تكون الكفاءة السنوية والبيانات الواردة في ملف الضابط السري مرضية.
ب‌ ) أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة في رتبته.
جـ ) أن يكون الضابط تام التأهيل على الوجه التالي :
1 - أن يحصل على الدورات الحتمية والمؤهلات العلمية التي توصي بها لجنة الضباط العليا.
2 - أن يجتاز امتحانات الترقية المقررة وذلك في غير الحالات الاستثنائية التي يوافق عليها الوزير بناءً على قرار من لجنة الضباط العليا.
3 - أن يقضي الضابط من رتبة نقيب فما دون المدة المقررة للخدمة بوحدات السلاح الميدانية.
د ) وجود الشاغر.

( المادة الثانية والعشرون )

تعديلات المادة

إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون سنتين في رتبته بالإضافة إلي المدة المقررة في المادة (18) من هذا النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة (21) تنهى خدماته ويعامل بموجب النظام.

( المادة الثالثة والعشرون )

يراعى في ترقية كل من المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية الاعتبارات الآتية:
أ ) توفر الشروط الآتية :
1 - أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة للخدمة في رتبته.
2 - أن تكون تقارير الكفاءة مرضية وتوصي بترقيته.
3 - أن يكون قد أتم التأهيل المطلوب.
4 - وجود الشاغر.
ب ) الأقدمية بوجه عام والكفاءة والمقدرة على تولي مناصب القيادة مع الحصول على المؤهلات العلمية والفنية للمركز الذي سيشغله الضابط ويصدر رئيس هيئة الأركان العامة قرارًا بتلك المؤهلات بناءً على توصية لجنة الضباط العليا .
جـ ) تكون ترقية المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية باختيار الضابط الأكثر تأهيلًا من بين من سبقت التوصية بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية، ويصدر قرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا يبين شروط وضع اسم الضابط في كشوفات المرشحين للترقية.

( المادة الرابعة والعشرون )

أ ) يقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الذين أتموا تأهيلهم وأوصي بترقيتهم.
القسم الثاني: الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصى بترقيتهم بعد إتمام تأهيلهم.
القسم الثالث: الذين لا يوصى بترقيتهم.
ب ) يخطر الضباط من القسم الثاني بضرورة إتمام تأهيلهم، فإذا مضت سنة على إخطارهم بذلك يعاملون على الوجه الآتي:
1 - إذا وجدوا أهلًا للترقية أوصي بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية، ووضعوا في أقدميتهم الأصلية في كشف الأقدمية الأصلي.
2 - إذا وجدوا غير أهل للترقية فلا يوصى بترقيتهم.

( المادة الخامسة والعشرون )

تعديلات المادة

أ ) إذا أمضي الضابط الموصي بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك، يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رتبته وراتبها.
ب ) إذا أمضي الضابط غير الموصي بترقيته من رتبه مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته دون أن يرقى أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك، يحال إلي التقاعد برتبته.
ج ) استثناء من الفقرتين السابقتين يجوز بقرار من الوزير المختص- متى اقتضت مصلحة العمل- تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي يشغل رتبة (مقدم) أو (عقيد) أو (عميد) سنتين قابلتين للتجديد لعدة مرات، ويجوز ترقيته متى توافرت الشروط النظامية اللازمة لذلك، ما لم يبلغ سن التقاعد وفقًا لنظام التقاعد العسكري.

( المادة السادسة والعشرون )

تعديلات المادة

إذا أمضي اللواء سنتين سنوات في الخدمة ولم يصدر أمر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد، ويجوز مد خدمته سنة فأخرى على ألا تزيد مدة خدمته في هذه الرتبة عن ست سنوات وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير، ما لم يبلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك.

( المادة السابعة والعشرون )

تعديلات المادة

تكون الترقية لرتبة فريق بالاختيار المطلق بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير، وذلك من بين الضباط الحاصلين على رتبة لواء الذين أمضوا سنتين على الأقل في هذه الرتبة.

( المادة الثامنة والعشرون )

تكون الترقية إلي رتبة فريق أول بالاختيار المطلق بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير، وتنهى خدمة الفريق والفريق الأول بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير.

( المادة التاسعة والعشرون )

يجوز ترقية الضابط إلى الرتبة التي تلي رتبته بصورة استثنائية بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير دون التقيد بالأقدمية العامة أو القيد الزمني المقرر للرتبة إذا قام الضابط بأعمال مجيدة في ميدان القتال أو في الخدمة العسكرية.

( المادة الثلاثون )

يجوز بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة عدم التقيد بقواعد الترقية المنصوص عليها في هذا النظام في حالتي الحرب والتعبئة العامة.

( المادة الحادية والثلاثون )

يجوز بقرار من الوزير بناءًا على توصية لجنة الضباط العليا أن يمنح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية متى عين الضابط في منصب تقضي ظروف الخدمة فيه بذلك الإجراء، ويعود الضابط إلي رتبته الأصلية بمجرد تركه المنصب المذكور دون أن يترتب على منحه الرتبة الوقتية أية مزايا مالية، وتحسب مدة الخدمة بالرتبة الوقتية ضمن الخدمة بالرتبة الأصلية، ولا يكون لحامل الرتبة الوقتية أفضلية عند عودته إلى الرتبة الأصلية إلا بموجب أقدميته بين زملائه.

( المادة الثانية والثلاثون )

يجوز بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا أن تمنح الرتب الشرفية للضباط المتقاعدين المعادين للخدمة العسكرية وللمدنيين إذا اقتضت الظروف ذلك.

الفصل الثاني: الأسبقية في القيادة

( المادة الثالثة والثلاثون )

إذا تساوت الرتب والأقدمية تكون أسبقية القيادة للضباط طبقًا للترتيب الآتي:
1 ) الضابط العامل.
2 ) الضابط العامل المستدعى من التقاعد.
3 ) الضابط الفني أو المهندس أو الطبيب.
4 ) الضابط الفني أو المهندس أو الطبيب المستدعى من التقاعد.
5 ) الضابط المكلف ثم ضابط الشرف.
يقصد بالضابط العامل بحكم هذه المادة الضابط الذي يعمل أصلًا في أحد أسلحة القوات المسلحة.

( المادة الرابعة والثلاثون )

الضباط الحائزون على رتب أصلية يسبقون الضباط الحائزون على رتب وقتية، وتكون الأسبقية للضباط الحائزون على رتب وقتية فيما بينهم بحسب أقدميتهم في رتبهم الأصلية وليس بحسب تاريخ ترقيتهم إلى الرتب الوقتية.

الباب الخامس: الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة: الفصل الأول: الاختيار والنقل

( المادة الخامسة والثلاثون )

يتم اختيار رئيس هيئة الأركان العامة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.

(المادة السادسة والثلاثون)

تعديلات المادة

يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوبة وقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية وزير الدفاع والطيران والمتفش العام.

( المادة السابعة والثلاثون )

تعديلات المادة

يتم بتوصية من لجنة الضباط العليا نقل وإثبات الضباط في قيادة القوات البرية الذين يشغلون مناصب قيادة من مستوى كتيبة وما يعادلها فأعلى ومساعديهم وأركان الألوية وما يعادلهم فأعلى والملحقين العسكريين ومساعديهم وضباط الاتصال ومساعديهم وكذلك ما يقابلهم في قيادات القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي.

( المادة الثامنة والثلاثون )

لا يعين الضابط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل، وإذا رشح أكثر من ضابط لتولي منصب قيادي فيفضل اختيار الضابط الأكفأ.

( المادة التاسعة والثلاثون )

يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص بتوصية لجنة الضباط العليا.

( المادة الأربعون )

تعديلات المادة

يجرى نقل وإثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي :
1 - من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا
2 - من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد القوة.

( المادة الحادية والأربعون )

يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة ولا ينقل منها أو من السلاح الذي يعمل فيه إلا عند الضرورة القصوى.

( المادة الثانية والأربعون )

يجوز أن يشغل الضابط وظيفة ذات رتبة أعلى من رتبته على أن لا تتجاوز رتبتين على الأكثر.

( المادة الثالثة والأربعون )

لا يجوز نقل الضباط الآتي ذكرهم للخدمة خارج وحدات السلاح:
أ ) الملازمون والملازمون الأوائل.
ب ) النقباء الذين لم يمضوا سنتين على الأقل بواحدات سلاحهم.

( المادة الرابعة والأربعون )

يجب إعادة الضابط العامل خارج سلاحه أو اختصاصه إلى سلاحه أو اختصاصه قبل انتهاء المدة المحددة في الحالات الآتية:
أ ) إذا قصر في امتحان الترقية.
ب ) إذا كتب عنه تقرير كفاءة غير مرضي.
جـ ) إذا رؤي اتخاذ هذا الإجراء كعقوبة تأديبية.

( المادة الخامسة والأربعون )

يجوز نقل الضابط من رتبة رائد وكذا النقيب الذي أمضى سنتين على الأقل في رتبته من وحدته في الحالات الآتية :
أ ) إثباته في إحدي وظائف القيادة والأركان.
ب ) إثباته في إحدى الوظائف الفنية أو الإدارية.
جـ ) تأهيله لمنصب قيادي.
د ) في حالات الطوارئ والحروب.

( المادة السادسة والأربعون )

يجوز نقل الضابط من قوة إلى أخرى في القوات المسلحة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويتم هذا النقل بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الضباط العليا، ويضم إلى كشوفات الأقدمية في القوة المنقول إليها.

( المادة السابعة والأربعون )

تؤمن للضابط المعين أو المنقول الوسائط النقلية اللازمة لنقله وزوجته وأولاده ووالديه من أقرب طريق من مقر عمله الأصلي إلى مكانه الجديد، فإذا لم تؤمن له وسائط النقل فتصرف له تذاكر سفر حسب الدرجات الآتية:
أ ) بالدرجة الأولي إذا كانت رتبة الضابط رائد فما فوق.
ب ) بالدرجة السياحية إذا كانت رتبة الضابط نقيب فما دون.

( المادة الثامنة والأربعون )

تعديلات المادة

بالإضافة إلى ما سبق في المادة (47) يصرف لنقل أمتعة الضابط المعين أو المنقول "والملحق والمبتعث لمدة تزيد عن ستة أشهر" راتب شهرين.

الفصل الثاني: الإلحاق والإعارة

( المادة التاسعة والأربعون )

تعديلات المادة

أ ) يلحق الضابط للخدمة خارج وحدته لفترة مؤقتة ولظروف طارئة تستدعي ذلك، ويعتبر الضابط في حالة الإلحاق من قوة وحدته الأصلية بسلاحه.
ب ) يتم الإلحاق بتوصية من لجنة الضباط العليا.

( المادة الخمسون )

يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس الوزراء إعارة الضابط للخدمة خارج القوات المسلحة سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها وتحتسب مدة الإعارة ضمن مدة الخدمة بالقوات المسلحة بعد تأدية العائدات التقاعدية عنها، ولا يجوز أن يعار الضابط لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.
ويراعى ألا تقل رتبة الضابط المعار عن رتبة رائد.
ويقطع راتب الضابط المعار اعتبارًا من تاريخ تركه حتى يعود إلى مباشرته، ويجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء أن تتحمل الجهة المعيرة كل أو بعض راتب الضابط المعار ومخصصاته، كما يجوز في حالة الإعارة خارج المملكة أن يصرف للضابط مكافأة يحدد مقدارها رئيس مجلس الوزارء وأن يعامل بموجب هذا النظام.

( المادة الحادية والخمسون )

فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصلين الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظام يتم بقرار من الوزير بناء على توصية من لجنة الضباط العليا.

الباب السادس: الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات: الفصل الأول: الرواتب

( المادة الرابعة والخمسون مكرر )

تعديلات المادة

يحجز على راتب الضابط بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقًا بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقًا بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة.

( المادة الثالثة والخمسون )

يستحق الضابط الراتب الفعلي من تاريخ تعيينه.

( المادة الرابعة والخمسون )

تعديلات المادة

مع عدم الإخلال بالمادة(7) يتقاضى الضابط أول مربوط الرتبة المعين بها أو المرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية مساوياً لراتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يتقاضى راتب أول درجة تتجاوز مع راتبه ويمنح الضابط العلاوة الدورية بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في الرتبة ذاتها ويتم هذا النقل في أول محرم من كل سنة.

( المادة الثانية والخمسون )

تعديلات المادة

أ ) راتب الضابط الأساسي هو الراتب المقرر للرتبة بموجب جدول الراوتب والعلاوات المرفق بهذا النظام بما في ذلك العلاوات الدورية، أما المخصصات فتشمل البدلات والعلاوات المنصوص عليها بموجب هذا النظام.<br />وتضم إلى راتب الضابط الأساسي فتشكل معه الراتب الفعلي.

ب ) تحسم العائدات التقاعدية من الراتب الأساسي فقط وهو الذي يتم عليه حساب المعاش التقاعدي
 

سلم والرواتب والعلاوات للضباط
الرتبة 1 2 3 4 5 6 7 نهاية المربوط العلاوة الدورية علاوة طيران علاوة بحرية
ملازم 1025 1100           1100 75 450 300
ملازم أول 1175 1250 1325 400       1400 75 600 300
نقيب 1475 1550 1625 1700 1775 1850   1850 75 750 400
رائد 1925 2000 2075 2150       2150 75 900 400
مقدم 1300 2400 2500 2600 2700     2700 100 1050 500
عقيد 2760 2875 2990 3105 3220     3220 115 900 500
عميد 3450 3600 3750 3900 4050 4200 4350 4350 50 900 500
لواء 3600 4800 5000 5200 5400 5600   5600 200 900 500
فريق 5750 6000 6250 6500 6750     6750 250 900 500
فريق أول 8000             8000      

الفصل الثاني: البدلات

( المادة الخامسة والخمسون )

تعديلات المادة

أ - يصرف لرئيس هيئة الأركان العامة بدل تمثيل مبلغ ألف ريال شهريًّا،
ب - يصرف لنائب رئيس هيئة الاركان العامة بدل تمثيل مبلغ سبعمائة ريال شهريًّا،
جـ - يصرف لقائد القوات الجوية بدل تمثيل مبلغ خمسمائة ريال شهريًّا.

( المادة السادسة والخمسون )

تعديلات المادة

يصرف بدل إعاشة بمعدل مائة ريال شهريا لكل ضابط من جميع الرتب.

( المادة السابعة والخمسون )

تعديلات المادة

يصرف بدل سكن بمعدل الراتب الأساسي لشهرين سنويًّا لكل ضابط من جميع الرتب.

( المادة الثامنة والخمسون )

تعديلات المادة

فى حالة عدم تأمين الملابس عينا، يصرف بدل ملابس سنويا مبلغ ألف وأربعمائة ريال لكل ضابط من جميع الرتب .

( المادة التاسعة والخمسون )

تعديلات المادة

أ ) يصرف بدل تنقلات شهريًّا للضابط حسب الفئات التالية:

( المادة الستون )

تعديلات المادة

يصرف بدل خادم شهريًّا مبلغ مائة ريال لكل ضابط من جميع الرتب

( المادة الحادية والستون )

تعديلات المادة

يصرف بدل ركن للضابط الركن على النحو الآتي:
أ ) مائتان وخمسون ريالًا شهريًّا للضابط من رتبة مقدم فما فوق.
ب ) مائة وخمسون ريالًا شهريًّا للضابط من رتبة رائد فما دون.

الفصل الثالث: العلاوات

( المادة الثانية والستون )

تعديلات المادة

يستحق الضباط الطيارون زيادة على رواتبهم علاوة طيران بالفئات المبينة في جدول الرواتب، ويوقف صرف هذه العلاوات أثناء وجود الضابط الطيار بالاستيداع .

( المادة الثالثة والستون )

تعديلات المادة

يحرم الضابط الطيار من علاوة الطيران متى ثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران، أو ثبت ضعف مستوى طيرانه، أو لم يتم الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران المقررة لكل رتبة، وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها بناء على اقتراح قائد القوات الجوية. ويكون الحرمان - كليًّا أو جزئيًّا - بنسبة تقصير الضابط في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران.

( المادة الرابعة والستون )

تعديلات المادة

إذا تقرر عدم صلاحية الضابط الطيار للطيران نتيجة لعدم لياقته الطبية يكلف بأعمال أرضية ويبقى مدرجًا بكشف الضباط الطيارين، وفي هذه الحالة تخفض أو تلغى علاوة الطيران طبقا لما يأتي:
(أ) تلغى العلاوة إذا كان الضابط برتبة ملازم طيار.
(ب) تخفض العلاوة بنسبة 50% إذا كان الضابط برتبة ملازم أول أو نقيب طيار .
(جـ) تخفض العلاوة بنسبة 25% إذا كان الضابط برتبة رائد أو مقدم طيار.
(د) تخفض العلاوة بنسبة 12.5% إذا كان الضابط برتبة عقيد طيار فما فوق، ويستحق الضابط صرف العلاوة بعد تخفيضها بصفة ثابتة طيلة مدة خدمته في القوات الجوية بغض النظر عن ترقيته لرتبة أعلى .

( المادة الخامسة والستون )

لا يجوز حرمان الضابط الطيار من علاوة الطيران كليًّا أو جزئيًّا إذا كان عدم صلاحيته للطيران ناتجًا عن طيرانه في العمليات الجوية أو بسبب حادث طيران لم يكن ناتجًا عن إهماله أو مخالفته للأوامر .

( المادة السادسة والستون )

يستحق الضباط البحريين زيادة على رواتبهم علاوة بحر بحسب الفئات المبينة في جدول الرواتب، ويوقف صرف هذه العلاوة أثناء وجود الضابط البحري بالاستيداع.

( المادة السابعة والستون )

يحرم الضابط البحري من علاوة البحر إذا ثبت تقصيره في أداء الواجبات المتعلقة بإبحاره أو لم يتم عدد ساعات الإبحار المحددة، أو لم يعد لائقًا طبيًّا للعمل البحري، وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها بناءً على اقتراح قائد القوات البحرية.

( المادة الثامنة والستون )

تعديلات المادة

1 - يستحق الضباط الذين يشغلون إحدى الوظائف الآتية:
1 - رؤساء الهيئات.
2 - مدير شؤون ضباط القوات المسلحة.
3 - قادة المناطق.
4 - قادة الأسلحة.
5 - قائد الدفاع الجوي.
6 - قادة الألوية.
7 - قادة الكليات العسكرية.
8 - مدراء الإدارات.
9 - مدراء المستشفيات العسكرية.
10 - مدراء القواعد.
11 - قادة الأفواج.
12 - قيادة المدارس ومدراء المعاهد وقادة المدارس.
13 - قادة مراكز التجنيد والتدريب (في مستوى فوج).
14 - مساعدي قادة المناطق.
15 - مساعدي قادة الألوية – علاوة قيادة بموجب هذا النظام على النحو الآتي:
أ ) ثلاثمائة ريال شهريًّا للضباط من رتبة مقدم فما فوق.
ب ) مائتا ريال شهريًّا للضباط في رتبة رائد.
2 - تصرف العلاوة الموضحة أعلاه لمن يشغل وظيفة مماثلة في القوات الجوية أو البحرية والقوات الأخرى وتحدد الوظائف بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة .

( المادة التاسعة والستون )

تعديلات المادة

1 - تصرف للضابط علاوة أركان لكل من يمارس عمل :
أ ) مدير مكتب الوزير .
ب ) مدير مكتب رئيس هيئة الأركان .
جـ) ضباط مكتب الوزير .
د ) ضباط مكتب رئيس هيئة الأركان .
هـ ) مدراء مكاتب رؤساء الهيئات .
و ) أركان المناطق.
ز ) أركان الألوية .
ح ) أركان وكبير معلمي الكليات وقيادة المدارس .
ط ) أركان الأسلحة .
على النحو الآتي:
أ ) مائتان وخمسون ريالًا شهريًّا من مقدم فما فوق.
ب ) مائة وخمسون ريالًا شهريًّا من رائد فما دون.
2 - تصرف العلاوة الموضحة أعلاه لمن يشغل وظيفة مماثلة في القوات الجوية أو البحرية والقوات الأخرى وتحدد الوظائف المماثلة بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة.

( المادة السبعون )

تعديلات المادة

تصرف علاوة قفز شهريًّا بمعدل مائة وثمانين ريالًا شهريًّا للضباط المظليين الذين يعملون بسلاح المظلات ومبلغ تسعين ريالًا شهريًّا لمن يعمل خارج سلاح المظلات، شريطة أن يزاول القفزات السنوية الحتمية، ما لم يكن عدم مزاولتها لسبب لا يد للضابط فيه .

( المادة الحادية والسبعون )

تعديلات المادة

تصرف علاوة تدريس شهريًّا للضباط القائمين فعلًا بالتدريس بالفئات الآتية :
1 - مائة وخمسون ريالًا شهريًّا لمدرسي الكليات العسكرية.
2 - مائة وخمسون ريالًا شهريًّا لمدرسي المعاهد والمدارس العسكرية لمن هم في رتبة مقدم فما فوق.
3 - مائة ريال شهريًّا لمدرسي المعاهد والمدارس العسكرية لمن هم في رتبة رائد فما دون.
4 - مائة وخمسون ريالًا شهريًّا لمدرسي الطيران الجوي المتفرغين للتدريس

( المادة الثانية والسبعون )

تعديلات المادة

تصرف علاوة فنية للضباط الأطباء والصيادلة والمهندسين على النحو الآتي :
1 - ثلاثمائة ريال شهريًّا للأطباء البشريين والمهندسين لجميع الرتب .
2 - مائتين ريال شهريًّا لأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة لجميع الرتب .

( المادة الثالثة والسبعون )

تعديلات المادة

تصرف علاوة تخصص للضباط الأطباء والصيادلة والمهندسين بالفئات التالية:
1 - ثلاثمائة ريال شهريًّا لمن يحمل شهادة تخصص دكتوراه بالطب أو الصيدلة أو الهندسة .
2 - مائتا ريال شهريًّا لمن يحمل شهادة تخصص ماجستير بالطب أو الصيدلة أو الهندسة .
3 - مائة ريال شهريًّا لمن يحمل شهادة تخصص دبلوم بالطب أو الصيدلة أو الهندسة .

( المادة الرابعة والسبعون )

تعديلات المادة

تصرف علاوة فنية للضباط خريجي المعاهد الفنية ثلاثمائة ريال شهريًّا .

( المادة الخامسة والسبعون )

تعديلات المادة

تصرف علاوة عدوى وضرر بمعدل مائة وخمسين ريال شهريًّا للضباط الذين يعملون بأقسام الأمراض المعدية أو الأشعة والمختبرات .

( المادة السادسة والسبعون )

تعديلات المادة

تصرف علاوة خطر بمعدل مائة ريال شهريًّا للضباط الذين يعملون بأنفسهم بالمواد المتفجرة كعمليات الأبحاث والصناعات التى تدخلها المواد المتفجرة والمفرقعات وعملية صيانتها أو تخزينها أو عمليات التفتيش على الذخيرة وإصلاحها وعملية تفجيرها والضباط المهندسين الحاصلين على دورة المهندسين ويعملون في وحدات المهندسين المقاتلة أو في حقول تدريب المواد المتفجرة وطاقم الطائرة ما عدا الطيارين وتصدر لجنة الضباط العليا لوائح تحدد فيها الوظائف التى تستحق علاوة الخطر المنصوص عليها بهذه المادة .

( المادة السابعة والسبعون )

تعديلات المادة

تصرف علاوة بمقدار أربعمائة ريال لجميع الضباط العاملين في (الوحدات الخاصة) :
أ - تصرف علاوة قوات خاصة بمقدار (400) أربعمائة ريال شهريًّا لجميع الضباط العاملين بالوحدات الخاصة الحائزين على دورة قوات خاصة وكذلك ضباط الحرس الملكي.
ب - تصرف علاوة قوات خاصة مظلية بمقدار (800) ثمانمائة ريال لجميع الضباط العاملين بالوحدات الخاصة الحائزين على دورتي قوات خاصة ومظلات.

أحكام خاصة بالعلاوات والبدلات

( المادة الثامنة والسبعون )

لايجوز أن يتقاضى الضابط أكثر من علاوتين مهما كان نوعها، ويمكن أن يتقاضى علاوة ثالثة اذا كان يستحق علاوة طيران أو علاوة بحرية أو علاوة عدوى أو علاوة خطر .

( المادة التاسعة والسبعون )

يعامل الضباط فى الملحقيات العسكرية من حيث بدل تهيئة السفر وبدل التمثيل وبدل العلاج، معاملة موظفو وزارة الخارجية طبق مايحدده مجلس الوزراء .

الباب السابع: الابتعاث والإجازة الدراسية: الفصل الأول: الابتعاث

( المادة الثمانون )

أ ) يجوز ابتعاث الضابط للدراسة في دورات عسكرية أو دورات ضمن اختصاصه خارج المملكة لمدة محدودة.
ب ) يجوز إيفاد الضابط في بعثة دراسية للدراسات العليا ضمن فروع القوات المسلحة.
جـ ) تعتبر مدة الابتعاث ضمن الخدمة بالقوات المسلحة.
د ) يحدد احيتاج القوات المسلحة من المبتعثين وشروط الابتعات بقرار وزاري بناء على توصية لجنة الضباط العليا.
هـ ) يتم الابتعاث بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الضباط العليا.

( المادة الحادية والثمانون )

تضع لجنة الضباط العليا لائحة تحدد واجبات الضابط المبتعث والأشياء المحظورة عليه، ويلتزم الضابط المبتعث بالتقيد بهذه اللائحة، ويتجنب كل ما يخل بسمعته أو سمعة بلده.

( المادة الثانية والثمانون )

للجنة الضباط العليا أن توصي بإنهاء ابتعاث الضابط في إحدى الحالات الآتية:
1 - إذا صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2 - إذا تسبب الضابط بقصد أو إهمال منه أو بغير قصد في الإساءة إلى سمعة المملكة أو القوات المسلحة.
3 - إذا اتخذ المعهد الذي يدرس فيه قرارًا بفصله لأي سبب من الأسباب.
4 - إذا تغيب عن الدراسة أو قام بنشاط سياسي أو انتمي لأحد الأحزاب.
5 - إذا دلت النتائج على تقصيره أو احتمال رسوبه وكان ذلك ناتجًا عن إهمال منه وليس لأسباب قاهرة أو صحية.
6 - أية أسباب أخرى ترى اللجنة معها إنهاء بعثة الضابط حرصًا على مصلحة القوات المسلحة.

( المادة الثالثة والثمانون )

تعديلات المادة

 بدل الابتعاث:

أ) يعطى الضابط المبتعث خارج المملكة بدل ابتعاث عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عنله طبقا للفئات التالية:-
  في أمريكا أروبا والشرق الأقصى بقية البلدان
  ريال ريال ريال
من مقدم فأعلى 100 90 70
رائد ونقيب 80 70 45
ملازم وملازم أول 60 55 35

ب ) يدفع للضابط قيمة الكتب والنفقات الدراسية وبدل الانتساب للجامعات، ويثبت ذلك بموجب وثائق خاصة مصدقة من ممثليات جلالته في الخارج.

جـ ) لا يجوز الجمع بين بدل الابتعاث وبدل الانتداب.  

( المادة الرابعة والثمانون )

إذا كان الابتعاث للتدريب في دورة داخل المملكة وفي غير المنطقة التي يعمل فيها الضابط فيصرف له (75%) من راتبه الأساسي كبدل ابتعاث إضافة إلى راتبه.

( المادة الخامسة والثمانون )

يمنح الضابط تذكرة إركاب إلى البلد المبتعث إليها مرجعًا حسب الدرجات المنصوص عليها بالمادة (47)، وإذا كانت مدة الابتعاث تزيد عن ستة أشهر فللضابط الحق في الحصول على تذاكر إركاب مرجعًا لزوجته وأولاده فقط بنفس الدرجات ولمرة واحدة خلال فترة ابتعاثه.

الفصل الثاني: الإجازات الدراسية

( المادة السادسة والثمانون )

1) يجوز منح الضابط إجازة دراسية للدراسات العليا بناء على توصية لجنة الضباط العليا ولمدة لا تتجاوز أربع سنوات.
2) تحتسب الإجازة الدراسية ضمن الخدمة بالقوات المسلحة.
3) تطبق أحكام المادة (81) على الضابط المجاز إجازة دراسية.
4) يمنح الضابط المجاز إجازة دراسية مع زوجته وأولاده تذاكر إركاب مرجعًا إلى البلد الذي سيدرس فيه حسب الدرجات المنصوص عليها بالمادة (47) ولمرة واحدة.
5) يصرف للضابط المجاز إجازة دراسية للدراسات العليا راتبه الأساسي وبدل السكن فقط.

الباب الثامن: الإجازات

( المادة السابعة والثمانون )

الإجازات هي : اعتيادية، عرضية، ميدانية، استثنائية، مرضية.

الفصل الأول: الإجازة الاعتيادية

( المادة الثامنة والثمانون )

1 ) يستحق الضابط إجازة اعتيادية مدتها خمسة وأربعون يومًا في السنة، ويمنح الضابط أولى إجازاته بعد مضي سنة من بدء تعيينه، على أنه يمكن أن يحصل على مدة خمسة عشرة يومًا من أصل إجازته السنوية بعد مضي ستة أشهر من بدء تعيينه.
2 ) يجوز ضم الإجازات الاعتيادية المستحقة لأكثر من سنة بشرط أن لا يزيد تمتع الضابط بها عن تسعين يومًا في السنة.

( المادة التاسعة والثمانون )

تعطي الإجازات الاعتيادية للضابط على الوجه الآتي:
1 ) خارج المملكة بموافقة الوزير، ويجوز للوزير تخويل هذه الصلاحية لرئيس هيئة الأركان العامة.
2 ) داخل المملكة من قبل رؤساء الهيئات وقادة المناطق ومديري الأسلحة ومديري الإدارات والرئاسات الأخرى المماثلة على أن تشعر إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة بالانفكاك والعودة.

( المادة التسعون )

يجوز لمن يملك سلطة إعطاء الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لأسباب تقتضيها ظروف الخدمة في القوات المسلحة، وإذا اقتضت الظروف قطع إجازة الضابط الاعتيادية ولم يكن قد استمتع بثلثي إجازته فيعوض عن إركابه ذهابًا وإيابًا ومصاريف عودة عائلته إن سبق له أن اصطحبها أو نقلها من مركز عمله بسبب تمتعه بالإجازة مع الاحتفاظ له بالجزء المتبقي من إجازته، ومن استمتع بثلثي إجازته أو أكثر يحتفظ له بالجزء المتبقي.

( المادة الحادية والتسعون )

يحق للضابط الذي يتمتع بإجازة اعتيادية أن يحصل على تذكرة إركاب مرجعًا بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرات مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود ما تصل إليه داخل المملكة وخارجها وذلك لمرة واحدة في السنة.

الفصل الثاني: الإجازات العرضية والميدانية والاستثنائية

( المادة الثانية والتسعون )

الإجازة العرضية :
1 ) يمنح الضابط إجازة عرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة، وتمنح هذه الإجازة طبقًا لما هو محدد بالمادة ( 89 ) .
2 ) يسقط الحق بهذه الإجازة بانقضاء السنة.

( المادة الثالثة والتسعون )

الإجازة الميدانية :
1 ) يستحق الضابط العامل في الميدان إجازة ميدانية لا تتجاوز ستين يومًا في انتهاء السنة، ولا يجوز تجزئتها إلا في حدود خمسة عشر يومًا بعد انتهاء كل ثلاثة أشهر أو ثلاثين يومًا بعد انتهاء كل ستة أشهر.
2 ) تمنح هذه الإجازة طبقًا لما هو محدد بالمادة ( 89 ) .
3 ) لا يجوز الجمع بين الإجازة الميدانية والإجازة الاعتيادية.
4 ) يسقط حق الضابط باستعمال الإجازة الميدانية بعد نقله من الميدان ويبقى حقه باستعمال الإجازة الاعتيادية.
5 ) يمنح الضابط المجاز إجازة ميدانية تذكرة إركاب بمفرده ذهابًا وإيابًا داخل المملكة بالدرجات الآتية:
1 - من رتبة رائد فما فوق بالدرجة الأولي.
2- من رتبة نقيب فما دون بالدرجة السياحية.

( المادة الرابعة والتسعون )

الإجازة الاستثنائية:
يجوز لظروف اضطرارية ولمن يملك صلاحية منح الإجازة وفقا للمادة (89) منح الضابط إجازة استثنائية لمدة لا تزيد على شهر إذا كان قد استنفذ إجازاته الاعتيادية على أن تحتسب مدتها من إجازاته الاعتيادية المقبلة.

الفصل الثالث: الإجازة المرضية

( المادة الخامسة والتسعون )

تعديلات المادة

يستحق الضابط إجازة مرضية في مدة ثلاث سنوات قدرها ثلاثة أشهر بالراتب الفعلي وثلاثة أشهر بنصف الراتب وثلاثة أشهر بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب .

( المادة السادسة والتسعون )

تعديلات المادة

يستحق الضابط الذي يصاب بجرح أو مرض– يمنعه عن أداء عمله بصفة مؤقتة، ويكون ذلك أثناء عمله وبسببه– إجازة مرضية بدلًا من الإجازة المنصوص عليها في المادة (95) مدتها اثنا عشر شهرًا بالراتب الفعلي وستة أشهر بنصف الراتب .

( المادة السابعة والتسعون )

في حالة تعذر علاج الضابط داخل المملكة يعالج خارجها على نفقة الحكومة، وتصرف له نفقات سفره وعلاجه في حدود المدة المقررة بموجب التقارير الطبية الصادرة من اللجنة الطبية العسكرية العليا طبقًا للائحة تنفيذية يقرها رئيس مجلس الوزراء.

الفصل الرابع: العلاج

( المادة الثامنة والتسعون )

تعديلات المادة

يعالج الضباط في المستشفيات العسكرية أو غيرها داخل المملكة وإذا رأت اللجنة الطبية العسكرية أن علاجه متعذر داخل المملكة فيعالج خارجها على نفقة وزارة الدفاع والطيران بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة، ويجوز للوزير في الحالات المرضية المستعجلة أن يقرر معالجة أي ضابط خارج المملكة.
وإذا رأت اللجنة الطبية العسكرية ضرورة وجود مرافق للمريض فيصرف للمرافق نفقات للسفر ونفقات الإقامة بمقدار بدل الانتداب المقرر للملازم في حالة انتدابه لذلك البلد في الداخل أو الخارج.

( المادة التاسعة والتسعون )

يعالج الضباط المنتدبون في مهام رسمية أو المبتعثون للدراسة في الخارج على نفقة وزارة الدفاع والطيران على أن تؤيد المعالجة بتقارير طبية تصادق عليها مراجع طبية وتقترن بتصديق أحد الملحقين العسكريين أو ممثليات المملكة في الخارج .

( المادة المائة )

للضابط الحق في معالجة أفراد أسرته الذين يعولهم شرعًا في المستشفيات العسكرية في داخل المملكة.

( المادة الحادية بعد المائة )

تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة من ثلاثة أطباء على الأقل ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.

الباب التاسع: بدل الانتداب ويومية الميدان: الفصل الأول: بدل الانتداب

( المادة الثانية بعد المائة )

تعديلات المادة

أ – يمنح الضابط المنتدب في مهمة رسمية عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله بدل انتداب بالفئات الآتية مع تأمين مواصلاته:
1 – عميد لما فوق 100ريال
2– رائد ومقدم وعقيد 80 ريال
3– ملازم وملازم أول ونقيب 60ريال .
ب – إذا كان الانتداب خارج المملكة يزاد البدل لكل مجموعة من البلدان وفق النسب التالية :
أولًا: دول أمريكا :
150 % أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.
ثانيًا : دول أوروبا الغربية :
100 % لقبرص والبرتغال، 125% لأسبانيا واليونان، 150% لغير ذلك من بلدان أوروبا الغربية.
ثالثًا : دول آسيا :
150 % للكويت واليابان والصين الوطنية، 125% للعراق ولبنان والأردن والباكستان وإيران وتركيا وماليزيا وسنغافورة والهند والفلبين وإمارات الخليج العربي، 100% لما عدا ذلك من دول آسيا.
رابعًا : دول أفريقيا :
150 % الجزائر والمغرب وليبيا وتونس وموريتانيا والصومال وغانا وغينيا ونيجيريا والنيجر ومالي وتشاد والسنغال، 125% السودان ومصر والحبشة، 100 % ما عدا ذلك من دول أفريقيا.
خامسًا :
150 % لأستراليا ونيوزيلاندا.
ج– إذا لم تؤمن مواصلات الضابط المنتدب فيصرف له بدل مواصلات إضافي عن مدة انتدابه مماثلًا لبدل المواصلات المقرر لرتبته
يصرف للضابط المنتدب في مهمة رسمية عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله بدل انتداب مع تأمين مواصلاته، ويحدد مجلس الوزراء بقرار منه الفئات والأحكام التي بموجبها يصرف هذا البدل.
( ويبدأ احتساب بدل الانتداب من وقت مغادرة الضابط مقر عمله، وينتهي بعودته ولا يدفع له إلا عن الأيام الضرورية لقضاء المهمة، ويحتسب بدل الانتداب عن أيام الإجازة المرضية بشرط أن تقع أثناء المدة التي يحتسب عنها بدل الانتداب، وأن يخطر الضابط الجهة المنتدب لها أو أقرب إدارة حكومية بمرضه في حالة عدم وجود قيادة عسكرية، وأن توافق الجهة التي انتدب منها على احتساب هذه المدة انتدابًا على ألا تزيد عن عشرين يومًا أو نصف المدة أيهما أقل ).

( المادة الثالثة بعد المائة )

تعديلات المادة

يجوز في الحالات الاستثنائية تأمين السكن للضباط المنتدبين لحضور المؤتمرات الدولية والوفود الرسمية، ويجب أن يتضمن قرار الانتداب موافقة الوزير على تأمين السكن وتحديد مستواه، مع مراعاة رتبة الضباط وطبيعة المهمة، وعند تأمين السكن وفقًا لما سبق يخفض بدل الانتداب إلى النصف .

( المادة الرابعة بعد المائة )

تؤمن الوسائط النقلية اللازمة لنقل الضابط وزوجته وأولاده مع أمتعتهم الشخصية أو أجورها من أقرب طريق من مقر عمله إلى مكان انتدابه إذا كانت مدة المهمة المنتدب إليها ثلاثة أشهر فما فوق وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المادتين ( 47 و 48 ) .

( المادة الخامسة بعد المائة )

تصدر قرارات الانتداب:
أ ) من الوزير إذا كان الانتداب خارج المملكة لأي مدة أو داخلها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر.
ب ) من رئيس هيئة الأركان العامة إذا كانت مدة الانتداب تقل عن ثلاثة أشهر داخل المملكة لكافة الرتب.

( المادة السادسة بعد المائة )

تؤمن الوسائط النقلية اللازمة لنقل الضابط المنتدب مرجعًا وفقًا للدرجات المنوه عنها بالمادة (47) من هذا النظام، إلا إذا كان الضابط منتدبًا مع وفد رسمي، فيجري إركابه بالدرجة الأولى مهما كانت رتبته.

الفصل الثاني: يومية الميدان

( المادة السابعة بعد المائة )

تعديلات المادة

تصرف يومية الميدان لضباط القوات المسلحة العاملة في الميدان من جميع الرتب بمعدل ستة ريالات يوميًّا ويحدد الوزير المناطق التي تصرف بموجبها للقوات يومية الميدان .

( المادة الثامنة بعد المائة )

تعديلات المادة

تصرف يومية الميدان لضباط القوات المسلحة أثناء المناورات والتمرينات الجماعية والمشاريع بمعدل ستة ريالات يوميًّا، ويراعى لصرف هذه اليومية ما يلي: .
أ ) تصرف للقوات المشتركة في تمرينات تعبوية للوحدات من مستوى سرية أو بطارية فأعلى.

الباب العاشر: الاستيداع وإنهاء الخدمة: الفصل الأول: الاستيداع

( المادة التاسعة بعد المائة )

يحال الضابط إلى الاستيداع من قبل الوزير بناء على توصية لجنة الضباط العليا ويحدد في القرار مدة الإحالة إلى الاستيداع، وذلك وفقًا لما يلي:
أ ) تتم الإحالة إلى الاستيداع بسبب عدم اللياقة الطبية بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية العسكرية مصادق عليه من رئيس هيئة الأركان العامة.
ب ) تتم جوازًا إحالة الضابط إلى الاستيداع بناء على طلبه لأسباب مقنعة يوافق عليها رئيس هيئة الأركان العامة.
جـ ) تتم إحالة الضابط إلى الاستيداع بسبب اتهامه بارتكاب جريمة إذا اقتضت ظروف التحقيق والمحاكمة ذلك بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة حتى يبت في أمره.
د ) تتم جوازًا إحالة الضابط إلى الاستيداع إذا قصر في امتحان الترقية مرتين، أما إذا قصر في امتحان الترقية ثلاث مرات فيجب إحالته على الاستيداع ولا يعود الضابط المحال إلى الاستيداع إلى الخدمة إلا بعد اجتيازه الامتحان في المواد التي قصر فيها.
وفي الحالين لا تزيد مدة الإحالة إلى الاستيداع على ثلاث سنوات طيلة حياة الضابط الوظيفية، وعند استغراقها وعدم إعادة الضابط إلى الخدمة بسبب اجتياز الامتحان الذي أخفق فيه يجب حتمًا إنهاء خدمته.

( المادة العاشرة بعد المائة )

إذا أعيد أحد الضباط إلى الخدمة وكان قد أحيل إلى الاستيداع لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج ، د) من المادة (109) يعود إلى رتبته التي كان يشغلها قبل إحالته إلى الاستيداع محتفظا بأقدميته، أما إذا كانت الإحالة إلى الاستيداع للأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج ، د) من المادة (109) فإذا أعيد إلى الخدمة قبل مضي سنة على استيداعه يعود إلى الرتبة التي كان بها محتفظًا بأقدميته، فإذا كانت الإعادة بعد مضي سنة على استيداعه عاد إلى الرتبة التي كان بها وتكون أقدميته من يوم صدور القرار بالإعادة من الاستيداع.

( المادة الحادية عشرة بعد المائة )

يخضع الضابط المحال إلى الاستيداع لأحكام الضبط والربط العسكري، ولا يجوز أن يشتغل بالتجارة أو أي عمل آخر إلا بإذن كتابي من الوزير.

( المادة الثانية عشرة بعد المائة )

تتم إعادة الضابط إلى الخدمة العسكرية بقرار من لجنة الضباط العليا مصادق عليه من الوزير، ويتعين على الضابط مباشرة عمله خلال شهر من تاريخ صدور القرار ما لم يمنعه عن ذلك مانع خارج عن إرادته.

( المادة الثالثة عشرة بعد المائة )

لا يجوز للضابط الذي طلب إحالته إلى الاستيداع أن يترك الخدمة إلا بعد صدور الأمر له بذلك.

( المادة الرابعة عشرة بعد المائة )

يجب على الضابط المحال إلى الاستيداع أن يخطر شؤون ضباط القوات المسلحة بعنوان ومحل إقامته أو أي تغيير يطرأ على تنقلاته.

( المادة الخامسة عشرة بعد المائة )

لا يسمح للضباط الذين صدر قرار بإحالتهم إلى الاستيداع بارتداء الملابس العسكرية، ويجوز لهم ارتداؤها عند دعوتهم إلى وزارة الدفاع والطيران أو عند حضورهم الحفلات الرسمية العسكرية وبتصريح من رئيس هيئة الأركان العامة .

( المادة السادسة عشرة بعد المائة )

يستحق الضابط المحال إلى الاستيداع نصف الراتب الفعلي لرتبته، وذلك من تاريخ صدور القرار بالإحالة إلى الاستيداع، ويصرف نصف الراتب المذكور من خزانة وزارة الدفاع والطيران، على أن يلاحظ صرف الراتب الباقي له إذا كانت إحالته إلى الاستيداع وفقا للفقرة (جـ) من المادة (109) وثبتت براءته بصفة نهائية بعد ذلك.

الفصل الثاني: إنهاء الخدمة

( المادة السابعة عشرة بعد المائة )

تعديلات المادة

تنتهي خدمات الضابط لأحد الأسباب التالية:
أ ) الإحالة إلى التقاعد.
ب ) الاستغناء عن خدماته.
جـ ) الطرد من الخدمة العسكرية بناء على قرار عسكري.
د ) صدور حكم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
هـ ) الاستقالة.
و ) عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية.
ز ) فقدان الجنسية.
ح ) الوفاة أو الفقدان.
ط ) الغياب أو الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع لمدة خمسة عشر يومًا متصلة أو منفصلة، ولا يمنع إنهاء الخدمة من محاكمته مسلكيًّا.

( المادة الثامنة عشرة بعد المائة )

أ ) يجب أن يكون طلب الاستقالة الذي يقدمه الضابط خاليًا من أي شرط أو قيد، وإلا جاز للجهة المختصة عدم النظر فيها.
ب ) لا تنتهي خدمات الضابط إلا بصدور قرار قبول الاستقالة.

( المادة التاسعة عشرة بعد المائة )

إذا قدم الضابط طلبًا بالاستقالة فللمراجع المختصة حق رفضها أو قبولها، ويخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، أما إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيجب إرجاء البت في الاستقالة إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة، وفي الحالة الأخيرة ينتظر إلى أن يصدق على الحكم، ثم ينظر في استقالته على ضوء النتيجة.

( المادة العشرون بعد المائة )

لا يجوز للضابط ترك عمله في حالة طلب إحالته على التقاعد أو الاستقالة قبل إخطاره رسميًّا بقبول طلبه.

( المادة الحادية والعشرون بعد المائة )

تعديلات المادة

إذا أعيد الضابط المستقيل للخدمة يعاد برتبته الأصلية وتحدد أقدميته من تاريخ عودته، وإذا تساوى تاريخ عودته مع تاريخ ترقية زملائه لهذه الرتبة وضع في كشف الأقدمية آخرهم .

( المادة الثانية والعشرون بعد المائة )

تعديلات المادة

1 ) إذا أنهيت خدمات الضابط لأسباب غير تأديبية فيعوض عن جميع إجازاته المتراكمة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه مع كامل العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل

( المادة الثالثة والعشرون بعد المائة )

تعديلات المادة

إذا فقد أحد الضباط أثناء تأديته لواجبه الرسمي ولم تعلم حياته أو مماته يصرف راتبه لعائلته لمدة ستة أشهر، يفصل في نهايتها، وتصفى حقوقه بموجب أحكام النظام كأنه توفي .

الباب الحادي عشر: لجان الضباط واختصاصتها: الفصل الأول: لجنة الضباط العليا

( المادة الرابعة والعشرون بعد المائة )

تشكل بالقوات المسلحة لجنة ضباط عليا تتكون من:
أ ) رئيس هيئة الأركان العامة رئيسًا
ب ) نائب رئيس هيئة الأركان العامة عضواً
جـ ) رئيس هيئة إدارة الجيش عضواً
د ) رئيس هيئة الاسخبارات الحربية عضواً
هـ ) رئيس هيئة العمليات الحربية عضواً
و ) رئيس هيئة الإمدادات والتموين عضواً
ز ) قائد القوات الجوية عضواً
ح ) قائد القوات البحرية عضواً
ط ) نائب قائد القوات الجوية عضواً
ي ) نائب قائد القوات البحرية عضواً
ك ) مدير شؤون ضباط القوات المسلحة سكرتيرًا وعضوًا .

( المادة الخامسة والعشرون بعد المائة )

تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الآتية:
أ ) بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة.
ب ) الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها.
جـ ) منح الأوسمة.
د ) اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها.
هـ ) النظر في طلبات الإعارة والإجازات الدراسية وإنهائها.
و ) تحديد الأقدمية ومنحها أو ردها وفقًا لأحكام هذا النظام.
ز ) ترقية الضباط من رتبة رائد حتى رتبة عميد.
ح ) طلبات الإحالة للاستيداع أو التقاعد أو الاستقالة.
ط ) تعيين الضباط لمناصب القيادة والأركان والوظائف الرئيسية الأخرى.
ي ) نقل وإثبات الضباط من رتبة مقدم فأعلى.
ك ) نقل الضباط من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة.
ل ) نقل الضباط من سلاح إلى آخر لجميع الرتب.
م ) ترشيح الضباط للدراسة بكلية القيادة والأركان قبل تقديم أسمائهم لانتخاب المرشحين بموجب نظام كلية القيادة والأركان .
ن ) القضايا التي يرى إحالتها إليها الوزير.
س ) القضايا التي يرى إحالتها إليها رئيس هيئة الأركان العامة.

( المادة السادسة والعشرون بعد المائة )

تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها، ويجب أن تنعقد مرة واحدة كل خمسة عشر يومًا على الأقل، وتكون اجتماعاتها نظامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.

( المادة السابعة والعشرون بعد المائة )

تعديلات المادة

عند غياب رئيس اللجنة العليا يحل محله من يكلف بالقيام بعمله ، أما إذا غاب أحد الأعضاء فلا يحل محل من يتولى منصبه ما عدا أعضاء القوات الجوية والبحرية .

( المادة الثامنة والعشرون بعد المائة )

إذا كان موضوع المناقشة يمس أحد أعضاء اللجنة فيجب على هذا العضو أن لا يحضر اجتماع اللجنة المختص لبحث موضوعه.

( المادة التاسعة والعشرون بعد المائة )

تصدر توصيات اللجنة العليا بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.

( المادة الثلاثون بعد المائة )

يصدر قرار من رئيس هيئة الأركان العامة بناء على توصية مدير شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال اللجنة واجتماعاتها والبت في القضايا.

( المادة الحادية والثلاثون بعد المائة )

تمارس هذه اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (125) من هذا النظام، ويحق لها تخويل لجان الضباط الفرعية بممارسة بعض هذه الاختصاصات بعد موافقة الوزير.

( المادة الثانية والثلاثون بعد المائة )

يجوز للجنة الضباط العليا أن تستدعي مدير السلاح أو قائد التشكيل المختص في القوات المسلحة عند النظر في أمر ضابط تابع له للاسترشاد بمعلوماته عنه.

( المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة )

تكون توصيات لجنة الضباط العليا نافذة المفعول بعد تصديق الوزير عليها فيما يدخل في اختصاصه بموجب أحكام هذا النظام.

( المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة )

للوزير الحق في الموافقة على توصيات لجنة الضباط العليا، وله أن يعيدها إليها لبحثها من جديد أو أن يعدلها أو يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات التي يملكها بمقتضى أحكام هذا النظام.

( المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة )

تبني لجان الضباط توصياتها على ضوء التقارير والمعلومات المودعة في ملف الضابط.

( المادة السادسة والثلاثون بعد المائة )

تعتبر مداولات وتوصيات لجان الضباط سرية ولا يجوز بأي حال من الأحوال إعلان أو نشر أي توصية إلا بعد التصديق عليها.

( المادة السابعة والثلاثون بعد المائة )

لا يجوز الاستغناء عن خدمات الضابط تأديبًا أو إحالته إلى الاستيداع لنفس السبب أو تخطيه بالترقية عند حلول دوره إلا طبقًا لأحكام هذا النظام.

( المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة )

عند التماس الضابط إعادته للخدمة أو رد أقدميته يجوز إخطاره بتوصية لجنة الضباط خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب، وعند عدم إخطاره بقرار اللجنة خلال ثلاثة شهور من تاريخ ورود الطلب إلى اللجنة يعتبر طلبه مرفوضًا.

الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية

( المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة )

تعديلات المادة

تشكل لجان ضباط فرعية ثلاث في فروع القوات المسلحة - الجيش - القوات الجوية - القوات البحرية، وتتكون كل منها من خمسة ضباط على مستوى جيد من الثقافة والتخطيط وحسن الإدراك، ويرأسها أقدم ضابط منهم على أن يكون أحدهم مدير إدارة شؤون ضباط ذلك الفرع عضوًا وسكرتيرًا لها ولا يجوز أن يشترك في هذه اللجان أي من أعضاء لجنة الضباط العليا .

( المادة الأربعون بعد المائة )

تعديلات المادة

يتم ترشيح رئيس وأعضاء اللجان الفرعية على النحو الآتي:
أ ) الجيش: يرشح رئيس هيئة الأركان العامة رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في الجيش وفقًا للمادة (139) من هذا النظام.
ب ) القوات الجوية: يرشح قائد القوات الجوية رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في القوات الجوية وفقا للمادة (139) من هذا النظام.
جـ ) القوات البحرية: يرشح قائد القوات البحرية رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في القوات البحرية وفقًا للمادة (139) من هذا النظام .

( المادة الحادية والأربعون بعد المائة )

يصدر قرار من الوزير بناء على توصية من رئيس هيئة الأركان العامة بتعيين رؤساء وأعضاء لجان الضباط الفرعية.

( المادة الثانية والأربعون بعد المائة )

تنظر لجان الضباط الفرعية وتوصي بالمواضيع الخاصة بالضباط من رتبة نقيب فما دون في حدود المسائل الآتية:
أ ) بدء تعيين الضباط في القوات المسلحة.
ب ) الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها.
جـ ) منح الأوسمة.
د ) اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها.
هـ ) النظر في طلبات الإعارة والإجازات الدراسية وإنهائها.
و ) تحديد الأقدمية ومنحها أو ردها وفقًا لأحكام هذا النظام.
ز ) الترقية.
ح ) طلبات الإحالة للاستيداع أو التقاعد أو الاستقالة.
ط ) نقل الضابط من سلاح إلى آخر.
ي ) القضايا التي يحيلها إليها رئيس هيئة الأركان العامة.

( المادة الثالثة والأربعون بعد المائة )

تجتمع لجان الضباط الفرعية بدعوة من رؤسائها وتكون اجتماعاتها نظامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.

( المادة الخامسة والأربعون بعد المائة )

تعديلات المادة

ترفع توصيات لجنة الضباط الفرعية بعد إقرارها من:
أ - نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط الجيش.
ب - قائد القوات الجوية بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط القوات الجوية.
جـ - قائد القوات البحرية بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط القوات البحرية

( المادة السادسة والأربعون بعد المائة )

لا تكون توصيات هذه اللجان نافذة المفعول إلا بعد الموافقة عليها من رئيس هيئة الأركان العامة أو الوزير وفقًا لأحكام هذا النظام.

( المادة السابعة والأربعون بعد المائة )

تصدر توصيات هذه اللجان بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.

( المادة الثامنة والأربعون بعد المائة )

عند غياب رئيس لجنة الضباط الفرعية يحل محله أقدم عضو من ضباط اللجنة.

( المادة التاسعة والأربعون بعد المائة )

إذا كان موضوع المناقشة يمس أحد أعضاء اللجنة فيجب على هذا العضو ألا يحضر اجتماع اللجنة المخصص لبحث موضوعه.

( المادة الخمسون بعد المائة )

لرئيس هيئة الأركان العامة حق الاعتراض على توصيات لجنة الضباط الفرعية وله أن يعيدها إليها لبحثها من جديد أو يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام هذا النظام.

( المادة الحادية والخمسون بعد المائة )

للوزير الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية وإعادتها إليها لبحثها من جديد أو يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات التي يملكها بمقتضى أحكام هذا النظام.

( المادة الثانية والخمسون بعد المائة )

تعديلات المادة

تنظم أعمال لجان الضباط الفرعية في القوات المسلحة كالآتي:
أ ) يصدر قرار من نائب رئيس هيئة الأركان العامة بناء على توصية مدير إدارة شؤون ضباط الجيش بعد التنسيق مع مدير شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال اللجنة الفرعية في الجيش واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقًا لأحكام هذا النظام.
ب ) يصدر قرار من قائد القوات الجوية بناء على توصية مدير إدارة شؤون ضباط القوات الجوية بعد التنسيق مع مدير شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال اللجنة الفرعية في القوات الجوية واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقًا لأحكام هذا النظام.
جـ ) يصدر قرار من قائد القوات البحرية بناء على توصية مدير إدارة شؤون ضباط قوات البحرية بعد التنسيق مع مدير شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال اللجنة الفرعية في قوات البحرية واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقًا لأحكام هذا النظام.

الباب الثاني عشر: أحكام عامة

( المادة الرابعة والأربعون بعد المائة )

تمارس لجان الضباط الفرعية أعمالها طبقًا للاختصاصات المنصوص عليها في المادة (142) من هذا النظام.

( المادة الثالثة والخمسون بعد المائة )

تعديلات المادة

يعطى الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله أو أثناء قيامه بتأديته أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضًا معادلًا للخسارة الفعلية على أن لا يتجاوز مقدار هذا التعويض رواتب ثلاثة شهور، على أن يقدم الضابط الوثائق المثبتة لهذه الخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع لاعتماده والتعويض عنها، على أن تقدم طلبات التعويض خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ وقوع الخسارة المنوه عنها، وإلا سقط الحق بالمطالبة بها.

( المادة الرابعة والخمسون بعد المائة )

تعديلات المادة

يصرف للضابط ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر في الحالات الآتية:
أ ) الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل.
ب ) الإحالة على التقاعد لبلوغه السن النظامية.
جـ ) الوفاة.
وفيما عدا هذه الحالات يصرف له راتب شهرين إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية.
وتعتبر هذه المبالغ عوضًا عن ترحيل الضابط وعائلته وأمتعتهم.

( المادة الخامسة والخمسون بعد المائة )

الضباط المنقولون أو الملحقون للعمل خارج المملكة يعاملون بالنسبة لنقل أمتعتهم أو تعويضهم عن أجورها كما يعامل منسوبو وزارة الخارجية.

( المادة السادسة والخمسون بعد المائة )

تؤمن للضابط تذكرة إركابه بالطائرة مرجعًا أو إركابه بواسطة النقل المناسب حسب الأحوال، وذلك عند استدعائه لحضور الاجتماعات العسكرية أو المثول أمام الهيئات القضائية أو هيئات التحقيق أو اللجان الطبية.

( المادة السابعة والخمسون بعد المائة )

يعالج الضباط المتقاعدون ومن يعولونهم شرعًا في المستشفيات العسكرية بالداخل.

( المادة الثامنة والخمسون بعد المائة )

يجوز للوزير منح بعض الصلاحيات المخولة له بموجب النظام إلى نائب الوزير ورئيس هيئة الأركان العامة.

( المادة التاسعة والخمسون بعد المائة )

للوزير أن يضع اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

( المادة الستون بعد المائة )

لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام.

( المادة الحادية والستون بعد المائة )

يحل هذا النظام محل نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 22/ 9/ 1379هـ، ويلغى ما يتعارض معه من أنظمة وقرارات سابقة.