1446/06/20 هـ الموافق: 21/12/2024 مـ

النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

عدد مرات التصفح63636

نبذة عن النظام

يتضمن النظام ما يلي:
إنشاء الهيئة - وبيان أهدافها ومهامها (القيام بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس وتحقيق التنسيق والتكامل بينها) - بيان وسائل تحقيق أهداف الهيئة، عضوية الهيئة - الجمعية العمومية -مجلس الإدارة - الجهاز التنفيذي - الجمعية العمومية العادية - وغير العادية - مالية الهيئة - كيفية تعديل النظام الأساسي - أحكام انتقالية وختامية.
يعمل بالنظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إقراره من قبل المجلس الأعلى.

النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
1421/01/01 هـ الموافق : 06/04/2000 مـ
1421/01/01 هـ الموافق : 06/04/2000 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

1421 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 10 / 2 / 1421

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/ ٨ /١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ .
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٦/ ٤٩) وتاريخ ٢ /١١ /١٤٢٠هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ٤ /٢ /١٤٢١هـ .
رسمنا بما هو آتٍ :
أولاً : الموافقة على النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،

فهد بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421

إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ ١٧٤٣٥/ ر وتاريخ ٢٨ /١١ /١٤٢٠هـ المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم ٣٢٥/ م.و وتاريخ ١٠ /٦ /١٤١٩هـ ، بشأن النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في هيئة الخبراء رقم (١٤١) وتاريخ ١٠ /٨ /١٤١٩هـ ، ورقم (٨٣) وتاريخ ٢٠ /٣ /١٤٢٠هـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٦/ ٤٩) وتاريخ ٢ /١١ /١٤٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١) وتاريخ ١٩ /١/ ١٤٢١هـ .
يُقرِّر:
الموافقة على النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

المادة الأولى: تعاريف

يكون للألفاظ التالية المعاني الواردة قرين كل منها :
1 - الهيئة : هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2 - مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3 - دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
4 - الدولة العضو : الدولة العضو في مجلس التعاون.
5 - النظام الأساسي : النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.
6 - الجمعية العمومية : الجمعية العمومية لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.
7 - مجلس الإدارة : مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.
8 - الجهاز التنفيذي : الجهاز التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.
9 - مدير الجهاز التنفيذي: مدير الجهاز التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.

المادة الثانية:

تنشأ بمقتضى هذا النظام هيئة مهنية تسمى ( هيئة المحاسبة و المراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) ، يكون مقرها مدينة ......... بدولة ................ ، ويجوز أن يكون لها فروع فى دول المجلس وفق الضوابط التى يعتمدها مجلس الإدارة .
تعديلات المادة

المادة الثالثة :

للهيئة شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وتتمتع بالحصانات والامتيازات طبقًا لما هو متبع في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يتمتع العاملون بها بالتسهيلات والامتيازات لقيامهم بأعمال الهيئة.

المادة الرابعة :

تتولى لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون الإشراف على الهيئة من خلال التقارير الدورية المرفوعة إليها من مجلس إدارة الهيئة.

المادة الخامسة : أهداف الهيئة ومهامها :

تهدف الهيئة إلى القيام بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل بينها ولها على الأخص ما يلي :
1 - مراجعة وتطوير وإعداد واعتماد المعايير المهنية؛ وعلى الأخص معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد .
2 - تطوير وتوحيد وسائل تنظيم المهنة بما في ذلك اقتراح تعديل وتطوير وتوحيد الأنظمة والقوانين المنظمة لها وإجراءات ترخيص مزاولتها.
3 - وضع القواعد اللازمة لامتحان شهادة الزمالة وتنفيذه بما في ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المحاسبة والمراجعة.
4 - الارتقاء بمستوى الأداء المهني وإعداد وتنفيذ برنامج التعليم المستمر المتعلق بالمهنة.
5 - وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية لأداء المحاسبين القانونيين ومتابعة وتقويم الأداء المهني.
6 - إعداد وتشجيع البحوث والدراسات والترجمة وإصدار الكتب والدوريات والنشرات المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما وإثراء الفكر المحاسبي علميًّا ومهنيًّا.
7 - التنسيق بين الجمعيات والجهات المعنية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والمحاسبين الممارسين والعمل على دعمها وتطويرها.
8 - توحيد المصطلحات المحاسبية والرقابية.

المادة السادسة :

لا تسري قرارات الهيئة فيما يتعلق بالمعايير والقواعد المهنية إلا بعد إقرارها من قبل الجهات المختصة في الدول الأعضاء.

المادة السابعة : وسائل تحقيق أهدافها

للهيئة اتخاذ كل ما من شأنه أن يساعدها على تحقيق أهدافها ولها على وجه الخصوص ما يلي :
1 - تشكيل اللجان المتخصصة سواء كانت دائمة أو مؤقتة لدراسة موضوع أو موضوعات معينة.
2 - الاستعانة بالجمعيات أو الجهات المختصة في الدول الأعضاء أو خارجها.
3 - الاستعانة بالخبراء والمتخصصين .
4 - إنشاء معهد متخصص لإعداد المحاسبين والمراجعين ومركز للمعلومات.
5 - عقد المؤتمرات والحلقات الدراسية.
6 - الانضمام إلى الجمعيات والهيئات المهنية الإقليمية والدولية والتعاون معها في كل ما من شأنه تطوير المهنة.

المادة الثامنة : عضوية الهيئة

أعضاء الهيئة هم :
1 - أعضاء أساسيون وهم أعضاء الجمعية العمومة للهيئة المشار لهم بالفقرات 1، 2، 3، 4، 5، 6 في المادة (10) من هذا النظام.
2 - أعضاء منتسبون وهو المحاسبون والمراجعون القانونيون المرخص لهم بمزاولة المهنة في دول المجلس ومن يرى مجلس إدارة الهيئة انتسابهم لها.
3 - أعضاء مراقبون وهم من يرى مجلس إدارة الهيئة قبولهم.

المادة التاسعة :

تتكون الهيئة من :
1 - الجمعية العمومية.
2 - مجلس الإدارة.
3 - الجهاز التنفيذي.

الجمعية العمومية

المادة العاشرة : تشكيل الجمعية العمومية

تتكون الجمعية العمومة من :
1 - ممثل عن كل دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون ترشحهم وزارات التجارة بمستوى وكيل وزارة أو وكيل وزارة مساعد.
2 - ستة أعضاء من مواطني دول المجلس عن كل هيئة أو جمعية مهنية مناط بها مسئولية مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس، تنتخبهم الجمعية العمومية للجمعية أو الهيئة، فإذا لم توجد جمعية أو هيئة مهنية، ترشحهم الجهة المختصة في الدولة، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون من بين الأعضاء الستة أربعة على الأقل من الممارسين المرخص لهم.
3 - ممثل عن الأكاديميين المتخصصين في المحاسبة عن كل دولة من دول مجلس التعاون يتم اختياره من قبل الوزارات المعنية بالتعليم العالي بدول المجلس.
4 - ممثل عن مستخدمي القوائم المالية في كل دولة يتم اختياره من قبل الغرف التجارية الصناعية بدول المجلس.
5 - ممثل عن سوق الأوراق المالية في كل دولة يتم اختياره من قبل الجهة المشرفة على السوق.
6 - ممثل عن المصرف المركزي بكل دولة من الدول الأعضاء يتم اختياره من قبل تلك المصارف.
ويجوز للأعضاء المشار إليهم في الفقرة 2 من المادة 8 حضور اجتماعات الجمعية العمومية والاشتراك في مناقشاتها دون أن يكون لهم حق التصويت أو الترشيح.

الجمعية العمومية العادية

المادة الحادية عشرة :

تنعقد الجمعية العمومية العادية للهيئة في دورة عادية مرة واحدة كل سنتين وذلك في مقر الهيئة أو في إحدى دول مجلس التعاون بدعوة من مجلس الإدارة أو بطلب من 10% من أعضائها على الأقل.

اختصاصات الجمعية العمومية العادية

المادة الثانية عشرة :

تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي :
1 - إقرار خطة عمل الهيئة للدورة المالية المقبلة والنظر في تقارير المتابعة المقدمة من مجلس الإدارة.
2 - إقرار البرنامج المالي للدورة المالية للهيئة.
3 - اعتماد القوائم المالية للهيئة وتعيين مراجع حساباتها.
4 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
5 - النظر في الأمور التي يرفعها إليها مجلس الإدارة.

الجمعية العمومية غير العادية

المادة الثالثة عشرة :

تعقد الجمعية العمومية غير العادية في الأحوال التالية :
1 - أن تقر الجمعية العمومية ذلك في دور انعقادها العادي.
2 - أن يطلب مجلس الإدارة عقد الجمعية العمومية غير العادية.
3 - إذا تلقت الهيئة طلبًا لعقد جمعية عمومية غير عادية من 20% على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية.
ويجب في الحالتين الثانية والثالثة أن يتضمن طلب عقد الدورة غير العادية بيان الأسباب التي تدعو إلى انعقادها والموضوعات المراد بحثها والموعد المقترح لعقد الدورة.

اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية

المادة الرابعة عشرة :

تختص الجمعية العمومية غير العادية في كل المواضيع التي لا تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية للهيئة.

المادة الخامسة عشرة :

تنحصر مناقشات الجمعية العمومية غير العادية في الموضوعات المحددة في الدعوة للاجتماع، ولا يجوز إضافة موضوعات أخرى.

انعقاد الجمعية العمومية وإدارة جلساتها

المادة السادسة عشرة :

1 - يعتبر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحًا إذا حضره أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال شهر من الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره 20% على الأقل من الأعضاء.
2 - يعتبر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحًا إذا حضره ثلثا أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال شهر من الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره 25% على الأقل من أعضائها.
3 - يتولى رئاسة جلسات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه، وفي حالة غياب الرئيس والنائب تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها من يتولى رئاسة الجلسة.

جدول أعمال الجمعية العمومية

المادة السابعة عشرة :

يعد مجلس الإدارة مشروع جدول أعمال الجمعية العمومية ويقوم الجهاز التنفيذي بإبلاغه إلى الأعضاء قبل موعد الانعقاد بشهر على الأقل في الدورات العادية وثلاثة أسابيع على الأقل بالنسبة للدورات غير العادية.
ويجب أن ترفق بجداول الأعمال جميع المذكرات والوثائق المتعلقة بالموضوعات المطلوب عرضها على الجمعية العمومية.

إجراءات سير العمل في الجمعية العمومية

المادة الثامنة عشرة :

1- تقر الجمعية العمومية في بداية كل دورة جدول أعمالها وتطرح الموضوعات للبحث بحسب ترتيب ورودها في جدول الأعمال، ويجوز للجمعية العمومية تقديم مناقشة بند على آخر.
2 - لكل عضو من أعضاء الجمعية صوت واحد في الاقتراع.
3 - يكون التصويت علنيًّا برفع اليد أو بالنداء بالاسم أو سريًّا عن طريق الكتابة وذلك حسب الحال الذي تقرره الجمعية، وتدرج بمحضر الجلسة نتيجة الاقتراع.
4 - تتخذ الجمعية العمومية قراراتها وتوصياتها بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
5 - إذا أسفرت نتيجة التصويت عن تعادل في الأصوات تجرى إعادة التصويت، فإذا تعادلت الأصوات في المرة الثانية رجح الجانب الذي منه الرئيس.

مجلس الإدارة

المادة التاسعة عشرة : تشكيل مجلس الإدارة ومدته :

أ - يتكون مجلس الإدارة من :
1 - ممثلي وزارات التجارة بدول مجلس التعاون في الجمعية العمومية.
2 - عضو واحد عن كل هيئة أو جمعية مهنية أو جهة حكومية مناط بها مسئولية مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون.
3 - عضوين من مواطني دول المجلس من أعضاء هيئة التدريس في جامعات دول مجلس التعاون المتخصصين في المحاسبة.
4 - عضو من مواطني دول مجلس التعاون من مستخدمي القوائم المالية يمثل الغرف التجارية والصناعية .
5 - عضو من مواطني دول مجلس التعاون من ممثلي أسواق الأوراق المالية.
6 - عضوين من مواطني دول مجلس التعاون عن المصارف المركزية بدول مجلس التعاون.
7 - عضو واحد يمثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يعينه الأمين العام، ولا يكون له حق التصويت.
ب - تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة المشار إليهم في الفقرات 2، 3، 4، 5، 6 من بين أعضائها، وتحدد اللائحة الداخلية آلية وضوابط الانتخاب بما يحقق عدالة تمثيل الدول الأعضاء بمجلس الإدارة.
ج - يحضر مدير الجهاز التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.
د - تكون مدة دورة مجلس الإدارة أربع سنوات.

المادة العشرون :

إذا شغر منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين؛ يقوم المجلس بتعيين المرشح الحاصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين بعد آخر عضو منتخب لإكمال مدة العضو الأصيل وتوضح اللائحة الداخلية للهيئة أسلوب الإحلال.

اختصاصات مجلس الإدارة

المادة الحادية والعشرون :

يختص مجلس الإدارة بممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، وله على وجه الخصوص ما يلي :
1 - مراجعة وتطوير وإقرار المعايير المهنية وعلى الأخص معايير المحاسبة ومعايير المراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة وتعديلاتها.
2 - الدراسة الدورية لأنظمة وقوانين مهنة المحاسبة والمراجعة واقتراح الأنظمة الجديدة الموحدة والتعديلات عليها.
3 - اعتماد القواعد اللازمة لاختبارات الحصول على شهادة الزمالة ومنح شهادة اجتيازها.
4 - اعتماد برامج التعليم والتدريب المستمر المتعلق بالمهنة.
5 - اعتماد برامج مراقبة الأداء المهني ووضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية لمعرفة مدى الالتزام بالأنظمة والقوانين والمعايير الخاصة بالمهنة.
6 - تنسيق الجهود لتبادل الخبرات واستخدام الامكانيات المشتركة بين دول مجلس التعاون.
7 - تدعيم التعاون وتوطيد الصلات بين الأعضاء في الهيئة من جهة وكذلك بينهم وبين الهيئات والمؤسسات الوطنية مثل الجامعات والمعاهد وجمعيات المحاسبة وغيرها التي تعنى بالتدريب وبتطوير مهنتي المحاسبة والمراجعة بالإضافة إلى الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والانضمام إلى عضويتها.
8 - تقديم تقرير إلى الجمعية العمومية في بداية دورة انعقادها العادية يتضمن بيانًا بنشاط الهيئة خلال الفترة السابقة الواقعة بين دورتي الانعقاد العاديتين وتوضيح مدى تحقيق الهيئة للأهداف التي وجدت من أجلها واقتراح الوسائل الكفيلة بتحقيقها.
9 - إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية في دورتيها العادية وغير العادية ودعوتها للانعقاد في الموعد المحدد.
10 - اعتماد خطة عمل الهيئة وموازنتها السنوية.
11 - إعداد القوائم المالية لكل دورة وعرضها على الجمعية العمومية مع تقرير مراقب الحسابات.
12- تعيين مدير الجهاز التنفيذي للهيئة على أن يكون من مواطني دول مجلس التعاون وممن لهم خبرة عملية في ممارسة المهنة، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته واختصاصاته ومكافآته مع مراعاة ما ورد في المادة 30.
13 - تشكيل اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة وتعيين أعضائها وتكليف اللجان بما يراه من أعمال.
14 - إقرار اللوائح الداخلية لعمل الهيئة واللجان المتخصصة.
15 - المتابعة الدورية لنشاطات وإنجازات اللجان الفرعية وإجراءات أعمالها وخطط مشروعاتها ونشر نتائج هذه المتابعة.
16 - الموافقة على طلبات الانتساب لعضوية الهيئة أو تعليق العضوية أو إسقاطها وفقًا للضوابط التي يضعها.
17 - تحديد رسوم الاشتراك السنوية لعضوية الهيئة وأية رسوم أخرى تتقاضاها الهيئة.
18 - متابعة تنفيذ خطة العمل بعد إقرارها في الجمعية العمومية واتخاذ ما يتطلبه الأمر من إجراءات لضمان حسن تنفيذها مع مراعاة ما يطرأ أثناء التنفيذ.

دعوة مجلس الإدارة وانعقاده

المادة الثانية والعشرون :

يعقد مجلس الإدارة اجتماعين على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غياب الرئيس أو بطلب من أربعة من أعضائه.

المادة الثالثة والعشرون :

يقوم الجهاز التنفيذي بإبلاغ الدعوة إلى الأعضاء في مجلس الإدارة لحضور جلساته قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرين يومًا على الأقل.

المادة الرابعة والعشرون :

يعتبر انعقاد مجلس الإدارة صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

رئاسة مجلس الإدارة وإدارة جلساته

المادة الخامسة والعشرون :

1- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس.
2 - يقوم الرئيس بإدارة جلسات المجلس، كما يقوم بعرض جدول الأعمال والموضوعات الواردة به، وأية موضوعات أخرى، وله أن يعرض الموضوعات ذات الصلة التي تتطلب طبيعتها عدم التأخير على أعضاء مجلس الإدارة بالمراسلة وخارج فترات انعقاده، وأن يعرض القرار على أول اجتماع للمجلس لإقراره.
3 - يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال تعذر قيام الرئيس بأعمال الرئاسة.

المادة السادسة والعشرون :

1- يقوم الجهاز التنفيذي بناء على توجيه رئيس مجلس الإدارة بإعداد جدول أعمال المجلس المقترح وبرنامجه وإرساله إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرين يومًا على الأقل.
2 - يقر مجلس الإدارة في بداية كل اجتماع له جدول الأعمال.

إجراءات سير العمل في مجلس الإدارة

المادة السابعة والعشرون :

1- لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة صوت واحد في الاقتراع، ولا يجوز لأي عضو أن يمثل عضوًا آخر أو أن يصوت عنه.
2 - ينعقد الاجتماع بحضور أغلبية أعضاء المجلس وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس، فيما عدا إقرار معايير المحاسبة والمراجعة فيلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين.

اللجان الفنية المنبثقة عن مجلس الإدارة

المادة الثامنة والعشرون :

يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجان فنية متخصصة دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من أعضاء الهيئة أو من الخبراء، ويحدد مكافآتها وواجباتها وإجراءات عملها وذلك في الموضوعات المتعلقة بالمهنة وعلى الأخص ما يلي :
1 - معايير المحاسبة .
2 - معايير المراجعة .
3 - معايير الخدمات الاستشارية .
4 - قواعد سلوك وآداب المهنة .
5 - اختبارات الزمالة.
6 - الترشيحات .
7 - مراقبة الأداء المهني .
8 - التدريب والتعليم المستمر.
9 - البحوث والنشر والمعلومات والمكتبات.
وتقدم هذه اللجان تقاريرها إلى مجلس الإدارة وللمجلس حق طلب حضور بعض أو جميع رؤساء اللجان الفنية اجتماعاته إذا لم يكونوا أعضاء فيه دون أن يكون لهم حق التصويت.

الجهاز التنفيذي

المادة التاسعة والعشرون :

يتكون الجهاز التنفيذي من مدير الجهاز وعدد كافٍ من الموظفين؛ يعينهم مدير الجهاز التنفيذي وفقًا للضوابط التي يعتمدها مجلس الإدارة في هذا الشأن.

المادة الثلاثون :

يتولى مدير الجهاز التنفيذي تمثيل الهيئة أمام الغير والعمل على تنفيذ أحكام النظام الأساسي للهيئة، تحت إشراف مجلس الإدارة، وذلك في إطار المهام الموكلة إليه وعلى وجه الخصوص ما يلي :
1 - تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
2 - القيام بمهام أمانة سر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
3 - إعداد مشروع برنامج العمل للهيئة والبرنامج المالي لها.
4 - إعداد مشاريع اللوائح المنظمة لعمل الهيئة واللجان الفرعية.
5 - إعداد مشروع القوائم المالية وخطة عمل الهيئة وموازنتها وعرضها على مجلس الإدارة.
6 - إعداد سجل يتضمن أسماء وعناوين الأعضاء مع تحديد الجهة التي يتم الاتصال بها والمراسلات معها في كل دولة وإدخال ما يستجد من تعديلات على البيانات الواردة فيه.
7 - الإشراف على ما تصدره الهيئة من دراسات وأبحاث ومجلات ونشرات ومتابعة إعدادها وطبعها وتوزيعها وذلك ما لم يقرر مجلس الإدارة إسناد الإشراف عليها إلى جهة يتم إنشاؤها لهذا الغرض.
8 - الاتصال بالجامعات ومراكز البحوث والدراسات والمؤسسات المهنية المحلية والإقليمية والدولية المعنية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك من أجل التعاون وتبادل الخبرات والحضور المتبادل في مختلف أوجه النشاط بما في ذلك المؤتمرات والندوات واللقاءات المهنية.

مالية الهيئة

المادة الحادية والثلاثون :

1- تبدأ الدورة المالية للهيئة في يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام التالي فيما عدا الدورة الأولى فتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من السنة الثالثة لإنشائها.
2 - إذا تأخر إقرار البرنامج المالي أو الموازنة التقديرية لدورة مالية ما، عمل بتقديرات الدورة المالية السابقة، ريثما يقر البرنامج أو الموازنة على أن تدخل المبالغ المحصلة والمصروفة في حساب الدورة المالية الجديدة.

المادة الثانية والثلاثون :

تكون موارد الهيئة مما يلي :
1 - الاشتراكات السنوية التي يقررها مجلس الإدارة.
2 - الإعانات والتبرعات والهبات التي تقدمها الحكومات والمنظمات والهيئات وغيرها من الجهات بشرط موافقة مجلس الإدارة.
3 - عوائد استثمارات أموال الهيئة.
4 - عوائد الخدمات وإيرادات أخرى.

تعديل النظام الأساسي

المادة الثالثة والثلاثون :

يجوز تعديل النظام الأساسي للهيئة باقتراح ترفعه الجمعية العمومية غير العادية بموافقة ثلثي أعضائها إلى لجنة التعاون التجاري لإقراره.

أحكام انتقالية وختامية

المادة الرابعة والثلاثون :

يجوز دعوة أول جمعية عمومية وأول مجلس إدارة للهيئة إلى الانعقاد بعد العمل بهذا النظام دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فيه.

المادة الخامسة والثلاثون :

يعمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إقراره من قبل المجلس الأعلى.