نظام تعداد السكان العام
نبذة عن النظام
إجراء التعداد للسكان في جميع أنحاء المملكة في موعد يحدده قرار من مجلس الوزراء - وزير المالية والاقتصاد الوطني المسئول عن إجراء التعداد بواسطة مصلحة الإحصاءات العامة – ما يجب على جميع موظفي ومسئولي الدولة تجاه الموظفين القائمين بالتعداد – تنشر نتائج التعداد على شكل جداول إحصائية عامة.
نـــص النظـــام
نظام تعداد السكان العام
1391 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/13 بتاريخ 23 / 4 / 1391
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشر من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٤) وتاريخ ١٤ / ٤ / ١٣٩١ هـ.
نرسم بما هو آت
أولا - الموافقة على نظام تعداد السكان العام بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيا - على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا .
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 284 بتاريخ 14 / 4 / 1391
إن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٥٤٨٤) في ٨ / ٣ / ١٣٩١ هـ، المشتملة على مشروع نظام تعداد السكان العام ، المرفوع من سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني .
وبعد اطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم (٤٦) في ١ / ٤ / ١٣٩١ هـ.
يقرر ما يلي
١ - الموافقة على مشروع نظام تعداد السكان العام بالصيغة المرافقة لهذا.
٢ - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء