تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
نبذة عن النظام
* يتضمن التنظيم :
العبارات والألفاظ الواردة به، وإنشاء هيئة مهنية أهلية، لها أهداف وصلاحيات، وبها مجموعة من الأعضاء، لهم مدة عضوية معينة.
ويكون للهيئة جمعية عمومية تعقد اجتماعات ويكون اجتماعها العادي خلال تسعين يومًا من بداية كل سنة مالية للهيئة.
كما أن للجمعية اختصاصات، ويتم تكوين مجلس من عشرة أعضاء أساسيين، ومدة العضوية فيه ثلاث سنوات، وللمجلس الإختصاصات والصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة، وتكون السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
* إحلال عبارة (الجهة المشرفة) محل كلمة (الوزارة)، وإحلال كلمة (الرئيس) محل كلمة (الوزير)، أينما وردتا في التنظيم وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 20 / 1 / 1442هـ.
نـــص النظـــام
تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
1436 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٣٤٠ وتاريخ ١٧/ ٨ / ١٤٣٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم ٢٦٧ / ١ / ١ /٦٩٢ وتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٣٥هـ، في شأن مشروع نظام الهيئة السعودية للمقاولين ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على الفقرة (٣) من الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية، والموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٠) وتاريخ ١/ ٨ /١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٢٩١) وتاريخ ٤/ ٦ / ١٤٣٦هـ، ورقم (٥٧٢) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٦هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٦٥٤) وتاريخ ٤ / ١٠ / ١٤٣٦هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : قيام معالي وزير التجارة والصناعة بتشكيل أول مجلس إدارة للهيئة، على أن يكون أعضاؤه من المهتمين بمهنة المقاولات.
نائب رئيس مجلس الوزراء
تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
المادة الأولى: تعريفات
الهيئة : الهيئة السعودية للمقاولين.
التنظيم : تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين.
الوزير : وزير التجارة والصناعة.
الوزارة : وزارة التجارة والصناعة.
المقاول : الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، المرخص له نظاماً بالقيام - منفرداً أو مشتركاً مع غيره - بتنفيذ عقد في أحد مجالات المقاولات.
الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للهيئة.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
العضو : عضو المجلس.
الأمين العام : الأمين العام للهيئة.
اللائحة : اللائحة الداخلية للهيئة.
المادة الثانية: إنشاء الهيئة
1 - مراجعة اللوائح المتعلقة بالتنظيم قبل إقرارها من الجمعية العمومية، والتأكد من مطابقتها لأحكامه وغاياته، وطلب تعديلها إذا تضمنت أحكاماً لا تتفق مع أحكام التنظيم وغاياته، فإن لم تُعدَّل وفقاً لذلك؛ فتتخذ الوزارة ما يلزم حيالها بما في ذلك إيقاف العمل بها.
2 - تزويد الوزارة بنسخ من الحسابات الختامية للهيئة قبل عرضها على الجمعية العمومية، وبعد إقرارها. وفي حال وجود ملحوظات على تلك الحسابات، فعلى الوزارة اتخاذ ما يلزم حيالها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تسلمها للنسخ.
3- تزويد الوزارة بنسخ من القرارات ذات الصلة بالأمور المالية والإدارية - متى طلبت ذلك - وتوجيه الهيئة بإيقاف العمل بأيٍّ منها إذا تضمنت بنوداً لا تتفق مع أحكام التنظيم ولوائحه وذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تسلمها للنسخ.
المادة الثالثة: أهداف الهيئة وصلاحياتها
1 - وضع الأسس والمعايير المتعلقة بقطاع المقاولات والارتقاء بها وتطويرها.
2 - جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بقطاع المقاولات ونشرها.
3 - وضع مؤشرات للمعلومات ذات الصلة بقطاع المقاولات، مثل أسعار مواد البناء وأجور المقاولين السائدة في السوق.
4 - إعداد صيغ عقود مقاولات نموذجية لقطاع المقاولات.
5 - إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع المقاولات.
6 - إمداد الجهات ذات العلاقة بالبيانات والمعلومات والمستجدات المتعلقة بقطاع المقاولات.
7 - العمل على دعم قطاع المقاولات الوطنية والأجنبية في المملكة.
8 - إبلاغ المقاولين بالأنظمة والقرارات والتعليمات ذات العلاقة بقطاع المقاولات.
9 - العمل على حصر العوائق التي تواجه قطاع المقاولات والمقاولين؛ تمهيداً لمناقشتها مع الجهات الحكومية المختصة ووضع الحلول المناسبة التي تخدم القطاع.
10 - العمل على تأهيل المحكمين المتخصصين عن طريق إعطاء دورات متعلقة بقطاع المقاولات.
11 - العمل بقدر الإمكان على حل النزاعات التي تنشأ بين المقاولين، وذلك بالطرق الودية إذا اتفق أطراف النزاع على ذلك.
12 - إطلاع المقاولين على فرص الاستثمار الجديدة في قطاع المقاولات.
13 - تشجيع المقاولين وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية.
14 - تشجيع الاستثمار في المشاريع المشتركة في قطاع المقاولات.
15 - تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بقطاع المقاولات، والمشاركة فيها.
16 - تقديم الاستشارات الفنية في مجال اختصاصها، وفقاً للضوابط التي يقرها المجلس.
17 - تقديم التوصيات والاقتراحات للجهات الحكومية عند سَنِّ ومراجعة الأنظمة ذات العلاقة بقطاع المقاولات متى طلب ذلك.
18 - تمثيل قطاع المقاولات في اللجان والهيئات والاتحادات والنقابات الدولية ذات العلاقة.
19 - تشجيع المقاولين على توظيف السعوديين في قطاع المقاولات.
20 - إنشاء سجل إلكتروني يتضمن بيانات تفاعلية تحدد فيها معلومات عن المقاول وتخصصه وأعماله السابقة، يُمكّن الجمهور من تحديد مدى الرضا عن أداء المقاول، ويتم تحديثه بشكل دوري.
المادة الرابعة: العضوية
1 - عضوية أساسية:
ويتمتع بها المقاولون السعوديون المرخص لهم بمزاولة مهنة المقاولات، الذين سددوا مبالغ اشتراكات العضوية السنوية المقررة.
2 - عضوية انتساب:
ويتمتع بها المقاولون غير السعوديين في المملكة المرخص لهم بمزاولة مهنة المقاولات، وكذلك المهتمون بقطاع المقاولات فيها، الذين سددوا مبالغ اشتراكات العضوية السنوية المقررة.
3 - عضوية فخرية:
ويتمتع بها من يقرر المجلس منحها إياها ممن يقدم إسهامات متميزة تخدم أهداف الهيئة.
المادة الخامسة: انتهاء العضوية
1 - وفاة العضو ذي الشخصية الطبيعية، أو انقضاء (حل) الشخصية الاعتبارية.
2 - تأخر العضو عن سداد مبلغ اشتراك العضوية الأساسية أو عضوية الانتساب مدة تزيد على تسعين يوماً من تاريخ الاستحقاق، ومن ثم مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بالسداد، دون عذرٍ يقبله المجلس.
3 - صدور قرار من المجلس بإنهاء العضوية لأي سببٍ يقدره.
4 - انتهاء الترخيص له بمزاولة مهنة المقاولات لأي سبب كان.
المادة السادسة: الجمعية العمومية
المادة السابعة اجتماعات الجمعية العمومية
2 - يرأس رئيس المجلس - أو من ينيبه من أعضاء المجلس - اجتماع الجمعية العمومية.
3 - لا يكون اجتماع الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره نصف أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب يدعى إلى اجتماع آخر يعقد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستين يوماً من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بمن حضر. ويجوز للجمعية العمومية عقد اجتماعات استثنائية وفقاً لما تحدده اللائحة.
وللوزير تكليف من يمثله لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، متى دعت الحاجة إلى ذلك.
4 - تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحاً.
5 - يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انعقادها، ويحدد فيها زمان الاجتماع ومكانه وجدول أعماله.
6 - للوزير دعوة الجمعية العمومية لاجتماع استثنائي في حالة حدوث أي أمر طارئ يستدعي ذلك.
المادة الثامنة: اختصاصات الجمعية العمومية
1 - إقرار اللائحة.
2 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية.
3 - إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب.
4 - إقرار مبالغ اشتراكات العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد.
5 - انتخاب أعضاء المجلس.
6 - إقرار الميزانية السنوية للهيئة، والموافقة على حساباتها الختامية.
7 - تعيين مراقب لحسابات الهيئة وتحديد مكافأته، واستثناء من ذلك يعين المجلس مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافأته.
8 - إقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس، واعتماد التقرير السنوي للهيئة.
9 - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.
10 - تحديد مكافآت أعضاء المجلس، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة التاسعة: تكوين المجلس
2 - يتولى المجلس في أول جلسة اختيار رئيس له ونائب للرئيس من بين أعضائه بالاقتراع السري.
3 - إذا خلا محل عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من التنظيم، حل محله من حاز على أكثر الأصوات من الأعضاء المنتخبين، وتكون العضوية في هذه الحالة لنهاية المدة المتبقية للمجلس.
4 - يلتزم عضو المجلس بالإفصاح عن أي مصلحة - أو علاقة ناشئة أو قد تنشأ - لها صلة بعضويته في المجلس بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك بما يحقق مبدأ الشفافية.
المادة العاشرة: مدة المجلس
المادة الحادية عشرة: اجتماعات المجلس ونصاب الحضور والتصويت
2 - يعقد المجلس اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
3 - لا يجوز لعضو المجلس التصويت على أي قرار يكون له فيه مصلحه مباشرة أو غير مباشرة.
4 - تثبت قرارات ومداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون.
5 - يتولى الأمين العام - أو من ينوب عنه - أمانة المجلس دون أن يكون له حق التصويت. وللمجلس أن يطلب حضور من يرى الاستعانة بقدراته وخبراته، دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الثانية عشرة: اختصاصات المجلس
1 - اقتراح اللائحة واللوائح المالية والإدارية.
2 - اقتراح مبالغ اشتراكات العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد.
3 - اقتراح الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب.
4 - إعداد الحساب الختامي ومشروع الميزانية السنوية للهيئة.
5 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة.
6 - تكوين اللجان اللازمة لمساعدة المجلس في ممارسة مهماته.
7 - قبول الهبات والتبرعات.
8 - اقتراح سياسة استثمار أموال الهيئة.
9 - اقتراح خطة عمل الهيئة.
10 - التصرف في أموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.
11 - تعيين أمين عام للهيئة ونائب له، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة: انتهاء عضوية المجلس
1 - الوفاة.
2 - استقالة العضو.
3 - عدم حضور ثلاثة اجتماعات متتالية، أو ستة اجتماعات متفرقة في الدورة الواحدة، دون عذر يقبله المجلس.
المادة الخامسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة: السنة المالية
المادة الثامنة عشرة: موارد الهيئة
1 - مبالغ اشتراكات الأعضاء والمقابل المالي لما تقدمه من خدمات.
2 - الإعانات الحكومية إن وجدت.
3 - الهبات والتبرعات التي يقبلها المجلس.
4 - عوائد استثمار أموالها
المادة التاسعة عشرة:
ولا يجوز للهيئة أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.