القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نبذة عن النظام
الهدف من النظام ونطاقه- التعاريف - فرض التدابير – التدابير المؤقتة – التدابير النهائية – أشكال التدابير – إجراءات الشكوى والتحقيق – تشكيل اللجنة الدائمة – إختصاصات اللجنة الدائمة – اللجنة الوزارية – الأمانة الفنية للجنة الدائمة – الطعن – سرية المعلومات – الجزاءات – اللائحة التنفيذية .
نـــص النظـــام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
1427 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 17 / 5 / 1427
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٣ /٤٣) وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٢٦هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٢) وتاريخ ١٦ /٥ /١٤٢٧هـ
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بقرار المجلس الأعلى لدول المجلس لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة بدولة الكويت خلال الفترة من ٢٧ – ٢٨ / شوال/ ١٤٢٤هـ، الموافق ٢١ – ٢٢/ ديسمبر/ ٢٠٠٣م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويكون نافذ المفعول من تاريخ نشره.
ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 16 / 5 / 1427
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٥٣٧٧/ ب وتاريخ ٨ /٤ /١٤٢٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والصناعة بالنيابة رقم ٤٨ /٤٧ /٣ وتاريخ ١٩ /١ /١٤٢٥هـ، المتضمنة طلب معاليه الموافقة على استكمال الإجراءات النظامية في شأن النظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الصادر في شأنه قرار المجلس الأعلى لدول المجلس، في دورته الرابعة والعشرين يومي الأحد والإثنين ٢٧ و٢٨/ شوال /١٤٢٤ هـ الموافق ٢١ و٢٢/ ديسمبر /٢٠٠٣م في دولة الكويت، باعتماده بوصفه قانونًا إلزاميًّا.
وبعد الاطلاع على القانون (النظام) الموحد المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٤٠) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٢٥هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٣ /٤٣) وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٢٩) وتاريخ ١٧ /٤ /١٤٢٧هـ ورقم (٢٦٦) وتاريخ ٩ /٥ /١٤٢٧هـ.
يقرر ما يلي :
أولاً : الموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بقرار المجلس الأعلى لدول المجلس لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة بدولة الكويت خلال الفترة من ٢٧– ٢٨/ شوال /١٤٢٤هـ، الموافق ٢١– ٢٢/ ديسمبر /٢٠٠٣م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويكون نافذ المفعول من تاريخ نشره.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة الأولى : الهدف والنطاق
1- الإغراق.
2- الدعم.
3- الزيادة غير المبررة في الواردات.
المادة الثانية : التعاريف
المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الدول الأعضاء : الدول الأعضاء في المجلس .
اللجنة الوزارية: لجنة التعاون الصناعي بدول المجلس.
اللجنة الدائمة: لجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس والموجهة إليها من غير الدول الأعضاء.
الأمانة الفنية : الأمانة الفنية للجنة الدائمة.
الإغراق: تصدير سلعة ما إلى دول المجلس بسعر تصدير أقل من قيمته العادية في مجرى التجارة العادية.
الدعم : مساهمة مالية مباشرة أو غير مباشرة مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئة عامة بها.
الزيادة غير المبررة في الواردات : عملية الاستيراد لسلع إلى دول المجلس غير مغرقة وغير مدعومة بكميات متزايدة بشكل مطلق أو مقارنة مع الإنتاج المحلي تتسبب في إحداث ضرر جسيم بالصناعة الخليجية.
السوق الخليجية : إجمالي أسواق الدول الأعضاء في المجلس.
السلعة موضوع التحقيق : موضوع التحقيق كما تصفها الشكوى الخاصة بها.
تدابير مكافحة الإغراق : الإجراءات والتدابير التي تتخذ لمواجهة الحالات الناشئة عن الإغراق.
التدابير التعويضية : الإجراءات التي تتخذ لمواجهة الدعم المحظور أو الدعم القابل للتقاضي.
التدابير الوقائية : التدابير التي يتم اتخاذها في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات.
اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون (النظام). وتتولى اللائحة التنفيذية بيان التفاصيل والتوضيحات المطلوبة لبعض العبارات الفنية الواردة في هذه المادة والتي تستوجب إيراد تلك التفاصيل والتوضيحات بشأنها، وأية عبارات أخرى يتطلب النص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة الثالثة : فرض التدابير
ويكون فرض التدابير الوقائية على السلع المستوردة للدول الأعضاء متى ثبت أن السلعة موضوع التحقيق تورد إلى السوق الخليجية في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات سواء بشكل مطلق أو نسبي مقارنة بالإنتاج الخليجي وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضررًا جسيمًا بالصناعة الخليجية التي تنتج سلع مماثلة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر.
المادة الرابعة : التدابير المؤقتة
المادة الخامسة : التدابير النهائية
المادة السادسة : أشكال التدابير
المادة السابعة : إجراءات الشكوى والتحقيق
المادة الثامنة : تشكيل اللجنة الدائمة
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل اللجان والسكرتارية وبيان الأحكام التفصيلية والإجرائية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية الموجهة ضد دول المجلس من الدول غير الأعضاء فيه مع بيان النماذج والأوراق والمستندات اللازمة لتحقيق هذا الغرض، كما يبين النظام الداخلي للجنة نظام العمل فيها ومكان مواعيد اجتماعاتها العادية والاستثنائية والأغلبية اللازمة لصحة انعقادها وإصدار قراراتها والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات.
المادة التاسعة : اختصاصات اللجنة الدائمة
1 - اتخاذ التدابير والإجراءات المطلوبة وفقًا لأحكام هذا القانون (النظام) بما في ذلك فرض الإجراءات المؤقتة وقبول التعهدات السعرية.
2 - تشكيل اللجان بما فيها لجان التحقيق، وإنشاء الوحدات الإدارية المتخصصة في مكافحة تلك الممارسات، وفقًا للائحة التنفيذية، ولها في سبيل ذلك التشاور وطلب المعلومات من أي مصدر تراه مناسبًا.
3 - اقتراح فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية النهائية لمكافحة الدعم ورفعها إلى اللجنة الوزارية واقتراح فرض التدابير الوقائية النهائية لمكافحة الزيادة غير المبررة في الواردات .
4- تقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين الخليجيين الذين يواجهون دعاوى تتصل بالإغراق أو الدعم أو الحماية الوقائية في دول أخرى ومتابعة سيرها.
5- العمل على نشر الوعي وتنمية المعرفة في الدول الأعضاء بمفاهيم الإغراق والدعم والحماية الوقائية .
6 - اقتراح الحلول المناسبة لما قد ينشأ بين الدول الأعضاء من منازعات متعلقة بتفسير هذا القانون (النظام).
7 - إقرار النظام الداخلي.
8 - المشاركة في أنشطة المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة.
9 - إنشاء ما قد تستدعي إليه الحاجة من لجان فرعية.
10 - أية اختصاصات أخرى توكل إليها في اللائحة التنفيذية.
المادة العاشرة : اللجنة الوزارية
1- اعتماد التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية أو الحماية الوقائية أو وقف هذه التدابير أو إنهائها أو زيادتها أو خفضها.
2- تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء من تفسير أو تنفيذ هذا القانون (النظام).
3- إقرار اللائحة التنفيذية.
4- النظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون (النظام).
المادة الحادية عشرة : الأمانة الفنية للجنة الدائمة
المادة الثانية عشرة : الطعن
المادة الثالثة عشرة : سرية المعلومات
المادة الرابعة عشرة : الجزاءات
المادة الخامسة عشرة : اللائحة التنفيذية
المادة السادسة عشرة :
للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير وتعديل هذا القانون (النظام) بالتنسيق مع لجنة التعاون الصناعي.