نظام السجل التجاري 1416
نبذة عن النظام
إعداد سجل لدى وزارة التجارة يشمل جميع مناطق المملكة تقيد فيه أسماء التجار والشركات، وإلزام التجار بالتسجيل فيه، وبيان الإجراءات اللازمة لذلك، وما يجب تسجيله من بيانات، وبيان أحكام وإجراءات ضبط مخالفات النظام، والعقوبات وجهة تطبيقها.
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام السجل التجاري 1416
1416 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 21 / 2 / 1416
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام السجل التجاري، الصادر بالأمر الملكي رقم (٢١ / ١ / ٤٤٧٠ ) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٣٧٥ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٩ / ٢١ / ١٥ ) وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤١٥ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤١٦ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على نظام السجل التجاري بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 36 بتاريخ 19 / 2 / 1416
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧ /١٢١٣٦/ر) وتاريخ ٤ / ١١ / ١٤١٥ هـ، ومشفوعها مشروع نظام السجل التجاري المقترح من وزارة التجارة ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (٥٢١ / ١ / ٣ ) وتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٤١٥ هـ، وبرفقه قرار مجلس الشورى رقم (١٩ / ٢١ / ١٥) وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤١٥ هـ المتخذ بشأن الموضوع.
وبعد الاطلاع على نظام السجل التجاري الصادر بالأمر الملكي رقم (٢١ / ١ / ٤٤٧٠ ) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٣٧٥ هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع نظام السجل التجاري ومذكرته الإيضاحية.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٩ / ٢١ / ١٥ ) وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤١٥ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤١٦ هـ.
يُقرِّر
١ - الموافقة على نظام السجل التجاري بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
٢ - الموافقة على المذكرة الإيضاحية لنظام السجل التجاري .
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نظام السجل التجاري 1416
المادة الأولى:
المادة الثانية:
1 - اسم التاجر بالكامل ولقبه ومكان ميلاده وتاريخه وجنسيته وصورة من توقيعه ومن توقيع من ينوب عنه (إن وجد).
2 - الاسم التجاري (إن وجد).
3 - نوع النشاط التجاري الذي يباشره التاجر وتاريخ بدئه.
4 - رأس مال التاجر.
5 - اسم المدير ومكان ميلاده وتاريخه وجنسيته ومحل إقامته بالمملكة، وحدود سلطاته.
6 - اسم المركز الرئيس للتاجر وعنوانه ورقم قيده والفروع والوكالات التابعة له سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها، والنشاط التجاري لكل منها.
المادة الثالثة
1 - نوع الشركة واسمها التجاري.
2 - النشاط الذي تباشره الشركة.
3 - رأس مال الشركة.
4 - تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها.
5 - أسماء الشركاء المتضامنين في شركات التضامن أو التوصية، ومكان ميلاد كل منهم وتاريخه وعنوانه وجنسيته.
6 - أسماء مديري الشركة وأسماء الأشخاص الذين لهم حق التوقيع باسمها ومكان ميلاد كل منهم وتاريخه وجنسيته وصورة من توقيعه، مع بيان مدى سلطاتهم في الإدارة والتوقيع، وتحديد التصرفات المحظور عليهم مباشرتها (إن وجدت).
7 - عنوان المركز الرئيس للشركة والفروع والوكالات سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها.
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
يجب على الشركات الأجنبية التي يرخص لها بافتتاح فرع أو مكتب في المملكة أن تتقدم بطلب لقيد هذا الفرع أو المكتب في السجل التجاري، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ افتتاحه، مرفق به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة السابعة:
يجب على التاجر أو وارثه أو المصفي - حسب الأحوال - أن يتقدم إلى مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القيد في الأحوال الآتية:
1 - ترك التاجر تجارته بصفة نهائية.
2 - وفاة التاجر.
3 - انتهاء تصفية الشركة.
ويجب أن يقدم الطلب خلال تسعين يومًا من تاريخ الواقعة التي تستوجب شطب القيد، فإذا لم يقدم أصحاب الشأن طلب الشطب، يقوم مكتب السجل التجاري بعد التحقق من الواقعة وبعد إخطار أصحاب الشأن بخطاب مسجل بالشطب من تلقاء نفسه بعد ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار ما لم يتسلم المكتب من صاحب الشأن خلال هذه المدة ما ينفي هذه الواقعة. وفي حالة صدور حكم أو قرار نهائي بشطب السجل تطبيقًا للأنظمة المعمول بها، يقوم مكتب السجل التجاري المختص بالشطب بمجرد إخطاره بالحكم أو القرار.
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
1 - أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه.
2 - أحكام رد الاعتبار.
3 - الأحكام الصادرة بالحجر على التاجر أو بتوقيع الحجز على أمواله أو برفعهما.
4 - الأمر الصادر بسحب الإذن بالاتجار أو بتقييده للقاصر أو المحجور عليه.
5 - أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين.
6 - أحكام حل الشركة أو بطلانها، وتعيين المصفين أو عزلهم.
7 - الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو بفسخه أو إبطاله.
8 - الأمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس والأحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو إبطاله.
9 - الأحكام الصادرة بالإدانة في قضايا التزوير والتزييف والرشوة.
ويجب على مكتب السجل التجاري المختص التأشير بالأحكام والأوامر المشار إليها بمجرد إخطاره بها.
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
تعتبر البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو ضده من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على أي شخص آخر بأي بيان واجب القيد أو التأشير به ما لم يتم هذا الإجراء. ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر أو الشركة متى كانت لهذا الشخص مصلحة في ذلك.
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
المادة العشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعطى المقيدون في السجل التجاري قبل نفاذ هذا النظام مهلة سنة من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وعلى وزير التجارة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.