اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
نبذة عن النظام
المقصود بالعبارات واللألفاظ الواردة باللائحة - أهداف المراكز - الجهاز الإداري والفني للمركز - تقسيم مناطق خدمات المراكز - فئات الإعانة (المساهمة الحكومية) التي تقدمها الوزارة للمشروعات التي تنفذها المراكز - لجان جمع التبرعات وقبول الهبات - أسباب حل لجان جمع التبرعات
نـــص النظـــام
اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
1428 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 161 بتاريخ 11 / 5 / 1428
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٤٢٩٧/ب وتاريخ ٥ / ١٢ / ١٤٢٧ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون الاجتماعية رقم ٣٨٥٦٤/ش وتاريخ٣ / ٩ / ١٤٢٤ هـ، المتضمن الإشارة إلى أن الوزارة تشرف على النواحي الاجتماعية ومنها مراكز الخدمة والتنمية الاجتماعية، وهذه المراكز تعمل بموجب لائحة تحدد مهماتها واختصاصاتها صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) وتاريخ ١٢ / ١ / ١٣٨٦ هـ، ونتيجة لما مرت به المملكة من تطور في جميع المجالات فإن الأمر يستدعي إعادة النظر في هذه اللائحة، وطلب معاليه الموافقة على مشروع اللائحة المقترح – المرافق لخطاب معاليه – ليكون بديلًا للائحة المعمول بها.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) وتاريخ ١٢ / ١ / ١٣٨٦ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٦٦) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٢٦ هـ، ورقم (٦٧) وتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٢٨ هـ المعدين في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٥ /٥٢) وتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٢٧ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠٨) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٢٨ هـ.
يُقرِّر
الموافقة على اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية ، بالصيغة المرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
المادة الأولى:
الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية .
الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية .
المركز : مركز التنمية الاجتماعية ، وهو مؤسسة اجتماعية تنشئها الوزارة، وتديرها، وتشرف عليها.
اللجنة : لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ، المكونة من عدد من المواطنين؛ بهدف تلمس احتياجات المجتمع المحلي التنموية ، والعمل على تحقيقها بالمشاركة مع الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية .
المنطقة : المكان، أو الأماكن التي تقع في نطاق عمل المركز واللجنة.
المجتمع المحلي : مجموعات السكان التي تعيش في أماكن تقع في نطاق عمل المراكز واللجان.
القطاعات الحكومية : الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي لها فروع في المناطق التي بها المراكز واللجان.
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
- فئة ( أ ) وتشمل المناطق التي تتوافر فيها معظم الخدمات.
- فئة ( ب ) وتشمل المناطق المتوسطة الخدمات.
- فئة ( ج ) وتشمل المناطق القليلة الخدمات.
وتحدد الوزارة فئة كل مركز ولجنة وفق معايير توضحها القواعد والقرارات التي يصدرها الوزير لتنفيذ هذه اللائحة، على أن تحدث بشكل دوري وفق التغييرات التنموية في كل منطقة.
المادة الثانية عشرة:
- فئة ( أ ) ما لا يزيد على (50%) من إجمالي التكلفة.
- فئة (ب ) ما لا يزيد على (70%) من إجمالي التكلفة.
- فئة (ج ) ما لا يزيد على (90%) من إجمالي التكلفة.
وتنظم القواعد والقرارات التي يصدرها الوزير لهذه اللائحة طريقة صرف هذه الإعانات.
وللوزير صلاحية زيادة هذه النسبة لبعض اللجان في المشروعات ذوات النفع العام التي تصعب أو تقل مشاركة الأهالي فيها.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
1- اذا ما أصبحت عاجزة عن القيام بعملها ماليًا أو إداريًا.
2 – إذا خرجت عن أهدافها.
3 – إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لهذه اللائحة، أو القواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.
4 – إذا تصرفت في أموالها في غير الوجوه المحددة لها.
وللجنة حق التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغها بقرار الوزير.