نظام التقاعد العسكري
نبذة عن النظام
يتضمن النظام ما يلي:
تحديد العائدات التقاعدية، المدة التي تعطي الحق في المعاش والمكافأة، الإحالة على التقاعد، معاشات العجز والوفاة بغير سبب العمل، معاشات التقاعد التي تمنح بسبب الوقائع الحربية، أصحاب المعاشات الذين يعودون إلى الخدمة، أحكامًا عامة.
نـــص النظـــام
نظام التقاعد العسكري
1395 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395
بعون الله تعالى:
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين (١٩ و ٢٠) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ .
وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٧) في ٢٩ / ١٠ / ١٣٨٠ هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣١) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٣٩٥ هـ .
رسمنا بما هو آت
أولًا: - الموافقة على نظام التقاعد العسكري بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيًا: - على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على مشروع نظام التقاعد العسكري المرفوع رفق خطاب سمو وزير الدفاع والطيران رقم ٥ /٦٧٧ س في ١٠ / ٣ / ٩٤ هـ .
وبعد الاطلاع على محضري اللجنة الوزارية المؤرخين في ٧ / ٣ / ٩٥ هـ وفي ٢١ / ٣ / ١٣٩٥ هـ .
يقرر ما يلي
١ - الموافقة على نظام التقاعد العسكري بالصيغة المرافقة لهذا.
٢ - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ،،،
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
نظام التقاعد العسكري
المادة (1):
المادة (2):
الوزير: وزير الداخلية ، ورئيس الحرس الوطني ، ووزير الدفاع والطيران ، ورئيس الاستخبارات العامة كل بالنسبة للجهاز العسكري الذي يتولى إدارته.
القوات العسكرية: القوات المسلحة المرتبطة بوزارة الدفاع والطيران، وقوات الأمن الداخلي وقوات الحرس الوطني ، والجهاز العسكري المرتبط بالاستخبارات العامة .
العسكري: كل شخص خاضع بصفة أساسية لنظم خدمة الضباط وخدمة الأفراد في المملكة ويشمل التعبير الضباط وضباط الصف والجنود .
الضابط: كل شخص حائز على رتبة عسكرية بموجب نظام خدمة الضباط.
الفرد: كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط.
المتقاعد: العسكري الذي انتهت خدمته واستحق بسبب ذلك وبموجب هذا النظام معاشًا تقاعديًّا أو مكافأة .
صاحب المعاش: المتقاعد الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام ويشمل التعبير العسكري الذي انتهت خدمته بالوفاة .
المستحق: الشخص الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام .
الراتب: الراتب المقرر للعسكري بموجب سلم الرواتب الخاضع له ولا يشمل العلاوات أو البدلات – أو التعويضات .
المعاش: المبلغ الذي يصرف شهريًّا بموجب هذا النظام لصاحب المعاش أو المستحق عنه .
المكافأة: المبلغ المقطوع الذي يصرف بموجب هذا النظام للعسكري بسبب إنهاء خدمته مرة واحدة بدلا من المعاش.
المصلحة: مصلحة معاشات التقاعد .
الصندوق: صندوق التقاعد العسكري .
المادة (3):
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني تعديل حصة الحكومة بما يكفي لمواجهة الصندوق التزاماته ويحدد وزير المالية والاقتصاد الوطني بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها في اقتطاع ودفع العائدات التقاعدية المشار إليها في هذه المادة.
المادة (4):
أ ) مدة الخدمة الفعلية في القوات العسكرية التي تستوفي عنها العائدات التقاعدية بموجب أحكام هذا النظام أو نظم التقاعد السابقة وتشمل مدة الإعارة بموجب أنظمة الخدمة العسكرية بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها .
ب ) مدة الخدمة الفعلية المدنية إذا كانت محسوبة في التقاعد في أي من نظم الخدمة المدنية ولم يصرف للعسكري بسبب انتهائها معاش تقاعدي أو مكافأة.
المادة (5):
ب ) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقًا لأنظمة الخدمة العسكرية ويحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير .
جـ ) مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها العسكري الطيار في العمل في الطائرات ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية .
المادة (6):
أ ) مدة الغياب دون إجازة.
ب ) مدة الإجازة بدون راتب ما عدا الإجازات المرضية والإجازات الدراسية.
جـ ) مدة الحرمان من الراتب.
د ) كسور الشهر في مدة الخدمة.
المادة (7):
1 ) إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشرة عامًا أو أكمل خمسة وخمسين عاما من العمر.
2 ) إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عاما وكانت إحالته للتقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فُصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقًا لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط أن لا يكون قد فصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم.
3 ) إذا انهيت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته.
المادة (8):
المادة (9):
أ ) مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى للخدمة الفعلية العسكرية، وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية من الخدمة الفعلية العسكرية، وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد عن ذلك من الخدمة الفعلية العسكرية وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته بغير حكم تأديبي وبغير الفصل بسبب الغياب أو بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم العسكرية أو المدنية.
ب ) مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة الفعلية العسكرية، وراتب شهرين عن كل سنة من الخدمة الفعلية العسكرية تزيد عن ذلك وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته بحكم تأديبي أو فصل لغيابه أو بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم العسكرية أو المدنية ما لم يكن الحكم الصادر بحقه يقضي بحرمانه من هذه المكافأة.
المادة (10):
المادة (11):
أ ) يحال الضابط إلى التقاعد إذا بلغ السن الآتي بيانها:
الرتبة | فى القوات المسلحة عدا الطيارين | الطيارون |
---|---|---|
ملازم وملازم أول | 44 | 42 |
نقيب | 48 | 46 |
رائد | 50 | 48 |
مقدم | 52 | 50 |
عقيد | 54 | 52 |
عميد | 56 | 54 |
لواء | 58 | 56 |
أما الضباط من رتبة فريق فأعلى فلا تحدد لهم سن للإحالة إلى التقاعد بل يحالون بأمر ملكي بناء على اقتراح الوزير.
ب ) يحال الفرد إلى التقاعد إذا بلغ السن الآتي بيانها:
جندى وجندى أول | 44 |
عريف | 46 |
وكيل رقيب | 48 |
رقيب و رقيب أول | 50 |
رئيس رقباء | 52 |
المادة (12):
المادة (13):
المادة (14):
المادة (15):
المادة (16):
المادة (17):
المادة (18):
المادة (19):
المادة (20):
ب - إذا استشهد العسكري بسبب خدمة أُمر بها أثناء قيام الحرب، أو أُمر بها أثناء التدريب بالذخيرة الحية، أو التدريب الجوي، أو التدريب البحري، أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية، فيمنح المستحقون عنه معاشًا تقاعديًّا يعادل أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته.
المادة (21):
المادة (22):
المادة (23):
المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوجة، والأم، والأب، والابن، والبنت، وابن الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ، والأخت، والجد، والجدة، وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس إدارة الصندوق بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش وإجراءات ذلك.
( الثالثة والعشرين مكرر )
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/87) وتاريخ 1442/9/24هـ تكون بالنص الآتي:
" تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية:
أ- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي - فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين - معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضائي، ولا يوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي. وتعد المبالغ المتبقية من المعاش مستحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة، أو حكماً.
ب- إذا تبين أن صاحب المعاش المفقود حي فإن حقوقه التقاعدية تعاد تسويتها بأثر رجعي بحسب أحكام النظام، وتعد المبالغ الت دفعتها المؤسسة للمستحقين مبرئة لذمتها، نافذة في ذمة صاحب المعاش، وتحسم من حقوقه.
ج- تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة".
المادة (24):
2 ) إذا كان مصابًا بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب، وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة، وذلك إلى أن يزول العجز.
جـ ) يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش أو المستحقين إذا عين أو عينوا في وظائف ثابتة في الحكومة أو كانوا معينين فيها كذلك عند وفاة صاحب المعاش، بشرط أن يكون راتب الموظف معادلا للمعاش أو زائدًا عليه، فإذا نقص الراتب عما يستحقه من معاش أُدي إليه الفرق على أنه يجوز له الجمع بينهما ما يستحقه من المعاش وراتبه الشهري إذا لم يزد مجموعهما عن (400) ريال، فإذا زاد عن هذا الحد فينقص المعاش بقدر تلك الزيادة.
د ) لا يجوز لأي مستحق الحصول على أكثر من معاش فإذا استحق شخص واحد أكثر من معاش بموجب هذا النظام أو أنظمة التقاعد الأخرى أُدي إليه المعاش الأكبر على أنه يجوز الجمع بين معاشين أو أكثر إذا لم يزد مجموعهما عن (300) ريال شهريًّا فإذا زاد المجموع عن هذا القدر ربط المعاش الأخير بالقدر الذي يكمل المجموع المذكور.
وتسري هذه الأحكام على صاحب المعاش الذي يكون مستحقًّا عن صاحب معاش آخر.
هـ ) إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فلا يؤدى إلى باقي المستحقين، وإنما يصبح حقًّا للصندوق على أن لا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن (50% ) من معاش صاحب المعاش، فإذا قل عن هذا القدر فيكمل للباقين بقدر هذه النسبة ويُعاد توزيعه عليهم بعدد رؤوسهم، فإذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب.
المادة (25):
المادة (26):
المادة (27):
ب ) لإمكانية حساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ضمن خدمة العسكري يتحتم عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من مصلحة معاشات التقاعد عن المدة المراد حسابها إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية تحسم من مرتبه على أن لا يقل مقدار الحسم عن (25%) من راتبه ابتداء من التاريخ الذي تحدده مصلحة معاشات التقاعد.
جـ ) في حالة انتهاء الخدمة قبل الوفاء بالحسميات الواردة في (ب) من هذه المادة يحق لمصلحة المعاشات الحصول عليها حسمًا من المعاش التقاعدي الذي يستحق له، فإذا استحق العسكري مكافأة حسم منها باقي الأقساط دفعة واحدة.
وفي حالة وفاة العسكري أو صاحب المعاش فيعفى عن الأقساط المقررة عن المدد اللاحقة لوفاته .
المادة (28):
أ - إذا تجنس بغير الجنسية السعودية، ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود لجنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها.
ب -إذا استخدم في حكومة أجنبية بغير إذن رسمي.