نظام مكافحة التستر1425هـ
نبذة عن النظام
النص على أنه لا يجوز للأجنبي أن يستثمر لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع غيره أي نشاط لا يسمح نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات له بممارسته، وبيان من يعتبر متستر وفقا لهذا النظام، وتحديد عقوبات مخالفة ذلك، وإجراءات ضبطها والتحقيق فيها وتوقيعها والتظلم منها. أحكام منح مكافأة مالية لمن يكشف أو يبلغ – من غير المختصين – عن تلك المخالفات.
نـــص النظـــام
نظام مكافحة التستر1425هـ
1425 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 4 / 5 / 1425
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٨ /٦٤) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٢٤ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٢٥ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولًا : الموافقة على نظام مكافحة التستر ، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 119 بتاريخ 12 / 4 / 1425
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ب/٨٠٨٤ وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٢٤ هـ المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٦ /٤٤٨٥ وتاريخ ١٥ – ١٦ / ١ / ١٤٢٢ هـ في شأن موضوع مكافحة التستر ، وعلى برقية معالي وزير التجارة والصناعة رقم ٧١٩/م.و وتاريخ ٢٨ / ٩ / ١٤٢٠ هـ بخصوص ظاهرة التستر التجاري وممارسة الأجانب للتجارة.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٠٩ هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٨٢) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٢١ هـ ، ورقم (٧) وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٢٢ هـ ، ورقم (٣٦٥) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٢٤ هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٨ /٦٤) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٢٤ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٠) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٢٥ هـ.
يقرر
الموافقة على نظام مكافحة التستر ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام مكافحة التستر1425هـ
المادة الأولى:
ويعد – في تطبيق هذا النظام – متسترًا كل من يمكّن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى.
المادة الثانية:
ب - يصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بتسمية الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط، وتتضمن اللائحة التنفيذية ضوابط اختيارهم والإجراءات التي ينبغي عليهم الالتزام بها في أداء أعمالهم.
ج - تختص ( هيئة التحقيق والادعاء العام ) بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام هذا النظام.
د - يختص ( ديوان المظالم ) بالنظر والفصل في مخالفات أحكام هذا النظام.
المادة الثالثة:
على كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط متابعة المنشآت والمحلات التي رخصت لها ؛ للتحقق من نظامية أوضاعها ، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مخالفات في مجال التستر.
المادة الرابعة:
ب - تتعدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتعدد الأشخاص المخالفين والمحلات والمنشآت التي يمارس فيها النشاط.
ج - ينشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
ب - تستوفى- بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه – الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر لم يستوف بسبب التستر.
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يحال – كل من بلغ بسوء قصد عن واقعة غير صحيحة يعاقب عليها بموجب هذا النظام – إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره. وللمدعى عليه المطالبة بتعويضه عما لحقه من ضرر.
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
يحل هذا النظام محل نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 16 / 10 / 1409 هـ، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.