نظام الدفاتر التجارية
نبذة عن النظام
يتضمن النظام ما يلي:
إلزام كل تاجر يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال بإمساك دفاتر تجارية، بيان ما يجب قيده في هذه الدفاتر، تحديد مدة للاحتفاظ بهذه الدفاتر لدى التاجر، وبيان مدى حجيتها، عقوبات مخالفة النظام وجهة تطبيقها.
نـــص النظـــام
نظام الدفاتر التجارية
1409 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/61 بتاريخ 17 / 12 / 1409
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٣٥٠ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٤) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٠٩ هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا - الموافقة على نظام الدفاتر التجارية بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا، الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (١٥١٤٣/ر) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٠٨ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم (١٨٤٠ /١١) وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٠٨ هـ، بشأن مشروع نظام الدفاتر التجارية.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في شعبة الخبراء رقم (١٦٤) وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٠٩ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٠٩ هـ.
يُقرِّر:
الموافقة على نظام الدفاتر التجارية بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
التوقيع
عبد الله بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام الدفاتر التجارية
المادة الأولى:
- دفتر اليومية الأصلي.
- دفتر الجرد.
- الدفتر الأستاذ العام.
ويعفى من مسك هذه الدفاتر التاجر الذي لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال.
المادة الثانية:
يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية عن طريق الحاسب الآلي، وذلك بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي تكفل صحة وسلامة البيانات التي يثبتها الحاسب الآلي.
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار إليها في المادة السادسة مدة عشر سنوات على الأقل.
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
للجهة القضائية المختصة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم تقديم الدفاتر التجارية لفحص القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها. وللجهة القضائية المختصة عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره أن تعتبر امتناعه بمثابة قرينة على صحة الوقائع المراد إثباتها بالدفاتر.
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.