نظام العلم للمملكة العربية السعودية
نبذة عن النظام
وصف العلم الوطني وعلم جلالة الملك، الأصول المتعلقة برفع العلم الوطني إذا كان مرفوعا لوحده أو مع أعلام الدولة الأجنبية، المحظورات في استعمال العلم الوطني وعقوبات ارتكابها.
نـــص النظـــام
نظام العلم للمملكة العربية السعودية
1393 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 10 / 2 / 1393
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٣٩٣ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على نِظام العَلَم للمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً - على كُل من نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
فيصل
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 101 بتاريخ 2 / 2 / 1393
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (٧٥٧٦) في ٢ / ٤ / ١٣٨٦ هـ، المُتعلِقة بمشروع نِظام العَلَم للمملكة العربية السعودية.
وبعد الاطلاع على المحضر المُرفق المؤرخ في ٢٨ / ١ / ١٣٩٣ هـ، المُتخذ من اللجنة الوزارية المُشكلة من كُلٍ مِن سمو وزير الدِّفاع والطيران ومعالي وزير الدولة للشئون الخارجية ومعالي وزير الدولة ورئيس هيئة التأديب بالاشتراك مع رئيس المراسم الملكية .
يُقرِّر ما يلي
١- الموافقة على نِظام العَلَم للمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
٢ - وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام العلم للمملكة العربية السعودية
القسم الأول: وصف العلم الوطني
المادة الأولى : الوصف العام
ب - مساحة رسم الشهادة والسيف تُساوي:
طولاً : مسافة عرض القسمين الأيمن والأيسر من العَلَم.
المادة الثانية ( علم جلالة الملك )
القسم الثاني: الأصول المُتعلِقة برفع الَعلم
المادة الثالثة ( العَلَم الوطني مرفوعاً وحده):
المادة الرابعة ( العَلَم الوطني مرفوعاً مع أعلام الدول الأجنبية)
أ - إذا لم يكُن بجانب العَلَم الوطني إلا عَلَم واحد أو راية واحدة فيُرفع العَلَم الوطني على يمين المبنى أي على يسار الشخص الواقف قبالته. وذلك وِفق النموذج المرافق رقم (3).
ب - إذا كان بجانب العَلَم الوطني أكثر من علم أجنبي أو راية فيُرفع العَلَم الوطني وسط مجموعة الأعلام أو الرايات إذا كان عدَّدُها فردياً. وذلك وِفق النموذج المرافق رقم (4). وفي الوسط باتِجاه اليمين إذا كان عدَّدُها زوجياً. وذلك وِفق النموذج المرافق رقم (5).
ج - وفي كُل الأحوال يجب أن تكون السارية التي يُرفع عليها في وسط المبنى.
د - ولا يجوز في المكان الواحد رفع أي عَلَم أو راية بحيث يعلو العَلَم الوطني
المادة الخامسة (في المواكب)
المادة السادسة
المادة السابعة
المادة الثامنة
المادة التاسعة
أ - عندما يكون جلالة الملك في سيارته يُرفع العَلَم الخاص بجلالته فوق المُقدِّمة اليُسرى للسيارة والعَلَم الوطني فوق المُقدِّمة اليُمنى لها.
ب - عندما يكون جلالة الملك في سيارته مُصطحِّباً ضيفاً من رؤساء الدول، يُرفع العَلَم الخاص بجلالته على المُقدِّمة اليُمنى للسيارة وعَلَم الضيف الأجنبي على المُقدِّمة اليُسرى للسيارة.
ج - وفي حالة إنابة من يُرافِق الضيف الأجنبي يُرفع العَلَم الخاص بالضيف على المُقدِّمة اليُمنى و العَلَم الوطني للمملكة على المُقدِّمة اليُسرى للسيارة.
د - في جميع الحالات التي لا يكون فيها للضيف الأجنبي علم خاص يُرفع العَلَم الوطني لدولته مكان العَلَم الخاص به.
المادة العاشرة
أ - أثناء وجودِها في أي ميناء من شروق الشمس إلى غروبِها.
ب - عند دخولِها أي ميناء أو خروجِها منه.
ج - عند مرورِها بمرأى من سفينة أُخرى أو ميناء أو حصن أو قلعة أو مركز مدفعية أو منارة وبناءً على طلب أية سفينة حربية.
د - إذا رفعت على السفينة أو القطعة البحرية أية علامة أو إشارة مُميزة.
هـ - يُرفع العَلَم الوطني على مؤخرة السفينة أو القطعة البحرية في طرف الذِّراع المائل بسارية المؤخرة.
المادة الحادية عشرة
المادة الثانية عشرة
المادة الثالثة عشرة
المادة الرابعة عشرة
المادة الخامسة عشرة
المادة السادسة عشرة
المادة السابعة عشرة
المادة الثامنة عشرة
1 - بالنسبة لدول الجامعة العربية تُقرَّر الأسبقية حسب تسلسُّل الحروف الهجائية المعمول بِه في جامعة الدول العربية .
2 - بالنسبة للدول الأجنبية غير دول الجامعة العربية أو دول الجامعة العربية مع الدول الأجنبية الأُخرى تُقرَّر الأسبقية حسب تسلسُّل الحروف الهجائية المعمول بِه في هيئة الأُمم المتحدة .
المادة التاسعة عشرة
العقوبات
المادة العشرون
أحكام ختامية
المادة الحادية والعشرون
المادة الثانية والعشرون
يتولى وزير الداخلية إصدار اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.
لمزيد من المعلومات عن نماذج وأشكال نظام العلم للمملكة العربية السعودية يرجى معاينة أصل الوثيقة.